مرآة العقول ج 22 – محمد باقر المجلسي

مرآة العقول في شرح اخبار آل الرسول

العلامة المجلسي ج 22

ص: 4

الجزء الثاني و العشرون

كِتَابُ الذَّبَائِحِ بَابُ مَا تُذَكَّى بِهِ الذَّبِيحَةُ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الذَّبِيحَةِ بِاللِّيطَةِ وَ بِالْمَرْوَةِ فَقَالَ لَا ذَكَاةَ إِلَّا بِحَدِيدَةٍ

كتاب الذبائح

باب ما تذكى به الذبيحة

الحديث الأول

الحديث الأول

: حسن.

و قال في المسالك: المعتبر عندنا في الآلة التي يذكى بها أن يكون من حديد، فلا يجزي غيره، و إن كان من المعادن المنطبعة كالنحاس و الرصاص و غيرها، و يجوز مع تعذرها و الاضطرار إلى التذكية ما فرى الأوداج من المحددات و لو من خشب أو ليطة بفتح اللام و هي القشر الظاهر من القصبة أو مروة و هي الحجر إلحاد الذي يقدح النار أو غير ذلك عدا السن و الظفر إجماعا، و فيهما قولان: أحدهما العدم، ذهب إليه الشيخ في المبسوط و الخلاف، و ادعى فيه إجماعنا، و الثاني الجواز ذهب إليه ابن إدريس و أكثر المتأخرين، و ربما فرق بين المتصلين و المنفصلين.

ص: 5

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الذَّبِيحَةِ بِالْعُودِ وَ الْحَجَرِ وَ الْقَصَبَةِ قَالَ فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع لَا يَصْلُحُ الذَّبْحُ إِلَّا بِالْحَدِيدَةِ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لَا يُؤْكَلُ مَا لَمْ يُذْبَحْ بِحَدِيدَةٍ

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الذَّكَاةِ فَقَالَ لَا يُذَكَّى إِلَّا بِحَدِيدَةٍ نَهَى عَنْ ذَلِكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع

بَابٌ آخَرُ مِنْهُ فِي حَالِ الِاضْطِرَارِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فِي الذَّبِيحَةِ بِغَيْرِ حَدِيدَةٍ قَالَ إِذَا اضْطُرِرْتَ إِلَيْهَا فَإِنْ لَمْ تَجِدْ حَدِيدَةً فَاذْبَحْهَا بِحَجَرٍ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: حسن.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: حسن.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: موثق.

باب آخر منه في حال الاضطرار

الحديث الأول

الحديث الأول

: مجهول.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: حسن و سنده الثاني صحيح.

قال في المسالك: لا خلاف في اعتبار قطع الحلقوم في الذبيحة، و عليه اقتصر ابن الجنيد، و دلت عليه صحيحة زيد الشحام، و المشهور اعتبار قطع الأعضاء الأربعة، الحلقوم، و هو مجرى النفس، و المري و هو مجرى الطعام، و الودجان، و هما

ص: 6

سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الْمَرْوَةِ وَ الْقَصَبَةِ وَ الْعُودِ أَ يُذْبَحُ بِهِنَّ إِذَا لَمْ يَجِدُوا سِكِّيناً قَالَ إِذَا فَرَى الْأَوْدَاجَ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع مِثْلَهُ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَكُنْ بِحَضْرَتِهِ سِكِّينٌ أَ يَذْبَحُ بِقَصَبَةٍ فَقَالَ اذْبَحْ بِالْقَصَبَةِ وَ بِالْحَجَرِ وَ بِالْعَظْمِ وَ بِالْعُودِ إِذَا لَمْ تُصِبِ الْحَدِيدَةَ إِذَا قَطَعَ الْحُلْقُومَ وَ خَرَجَ الدَّمُ فَلَا بَأْسَ

بَابُ صِفَةِ الذَّبْحِ وَ النَّحْرِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ

عرقان في صفحتي العنق يحيطان بالحلقوم، و قيل إنهما يحيطان بالمري ء و يقال للحلقوم و المري معهما الأوداج، و قد يستدل له بحسنة عبد الرحمن بن الحجاج، و المحقق توقف في الحكم نظرا إلى عدم التصريح بالأربعة، و أيضا لا يعارض صحيحة زيد إلا بالمفهوم، و أيضا الفري لا يقتضي قطعهما رأسا كما هو المشهور، لأن الفري التشقيق و إن لم ينقطع، قال الهروي في حديث ابن عباس كل ما أفرى الأوداج أي شققها و أخرج ما فيها من الدم انتهى.

و أقول: يرد على الاستدلال للمذهب المشهور بالخبر زائدا على ما ذكره رحمه الله أن إطلاق الودج على غير العرقين مجاز و ليس هذا المجاز أولى من إطلاق الجمع على الاثنين مع تسليم كونه مجازا، و لئن سلم فلا يدل مفهوم الخبر إلا على حصول البأس عند عدم الفري، و هو أعم من الحرمة، و يمكن دفع الأول بأنه إحداث قول ثالث لم يقل به أحد.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: صحيح.

باب صفة الذبح و النحر

الحديث الأول

الحديث الأول

: حسن.

ص: 7

أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع النَّحْرُ فِي اللَّبَّةِ وَ الذَّبْحُ فِي الْحَلْقِ

2 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ ذَبْحِ الْبَقَرِ فِي الْمَنْحَرِ فَقَالَ لِلْبَقَرِ الذَّبْحُ وَ مَا نُحِرَ فَلَيْسَ بِذَكِيٍ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ لَا يَذْبَحُونَ الْبَقَرَ وَ إِنَّمَا يَنْحَرُونَ فِي اللَّبَّةِ فَمَا تَرَى فِي أَكْلِ لَحْمِهَا قَالَ فَقَالَ ع فَذَبَحُوها وَ ما كادُوا يَفْعَلُونَ لَا تَأْكُلْ إِلَّا مَا ذُبِحَ

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الذَّبْحِ فَقَالَ إِذَا ذَبَحْتَ فَأَرْسِلْ وَ لَا تَكْتِفْ وَ لَا تَقْلِبِ السِّكِّينَ لِتُدْخِلَهَا مِنْ تَحْتِ الْحُلْقُومِ وَ تَقْطَعَهُ إِلَى فَوْقُ وَ الْإِرْسَالُ لِلطَّيْرِ خَاصَّةً فَإِنْ تَرَدَّى فِي جُبٍّ أَوْ وَهْدَةٍ مِنَ الْأَرْضِ فَلَا تَأْكُلْهُ وَ لَا تُطْعِمْهُ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي التَّرَدِّي قَتَلَهُ

و لا خلاف فيه كما أنه لا خلاف في اختصاص النحر بالإبل.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: حسن.

قوله عليه السلام:” و ما نحر” أي من البقر أو مما سوى الإبل مطلقا.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: مجهول.

و استدل عليه السلام بالآية على أن البقرة مذبوحة لا منحورة، لقوله تعالى” فَذَبَحُوها” إما بانضمام ما هو مسلم عندهم من تباين الوصفين، أو بأن حل الذبيحة إنما يكون على الوجه الذي قرره الشارع، و الذبح ظهر من الآية و النحر غير معلوم، فلا يجوز الاكتفاء به.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: مجهول.

و قوله” و الإرسال للطير” يحتمل أن يكون من كلام الكليني أو بعض أصحاب الكتب من الرواة، لكن من تأخر عنه جعلوه جزء الخبر، و يستفاد منه أمور.

الأول: إرسال الطير بعد الذبح، و المنع من الكتف، و الكتف بحسب اللغة شد

ص: 8

أَوِ الذَّبْحُ وَ إِنْ كَانَ شَيْ ءٌ مِنَ الْغَنَمِ فَأَمْسِكْ صُوفَهُ أَوْ شَعْرَهُ وَ لَا تُمْسِكَنَّ يَداً وَ لَا رِجْلًا وَ أَمَّا الْبَقَرُ فَاعْقِلْهَا وَ أَطْلِقِ الذَّنَبَ وَ أَمَّا الْبَعِيرُ فَشُدَّ أَخْفَافَهُ إِلَى آبَاطِهِ وَ أَطْلِقْ رِجْلَيْهِ وَ إِنْ أَفْلَتَكَ شَيْ ءٌ مِنَ الطَّيْرِ وَ أَنْتَ تُرِيدُ ذَبْحَهُ أَوْ نَدَّ عَلَيْكَ فَارْمِهِ بِسَهْمِكَ فَإِذَا هُوَ سَقَطَ فَذَكِّهِ بِمَنْزِلَةِ الصَّيْدِ

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الذَّبِيحَةِ فَقَالَ ع اسْتَقْبِلْ بِذَبِيحَتِكَ الْقِبْلَةَ وَ لَا تَنْخَعْهَا حَتَّى تَمُوتَ وَ لَا تَأْكُلْ مِنْ ذَبِيحَةٍ مَا لَمْ تُذْبَحْ مِنْ مَذْبَحِهَا

6 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَنْخَعِ الذَّبِيحَةَ حَتَّى تَمُوتَ فَإِذَا مَاتَتْ فَانْخَعْهَا

7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ

اليدين إلى الخلف بالكتاف كما ذكره الفيروزآبادي، و لعل المراد هنا إدخال أحد الجناحين في الآخر، و حملا على الاستحباب.

الثاني: المنع من قلب السكين بالمعنى الذي فسر في الخبر، و المشهور الكراهة و حرمه الشيخ في النهاية و القاضي.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: صحيح.

و قال في النهاية: في الحديث” ألا لا تنخعوا الذبيحة حتى تجب” أي لا تقطعوا رقبتها و تفصلوها قبل أن تسكن حركتها، و قال الشهيد الثاني في الروضة” يكره أن تنخع الذبيحة و هو أن يبلغ بالسكين النخاع (مثلثة النون) فيقطعه قبل موتها، و هو الخيط الأبيض الذي من وسط الفقار بالفتح ممتدا من الرقبة إلى عجب الذنب، و وجه الكراهة، ورود النهي عنه، و قيل: يحرم و هو أقوى، و على تقديره لا يحرم الذبيحة، و إنما يحرم الفعل مع تعمده فلو سبقت يده فلا بأس”.

الحديث السادس

الحديث السادس

: صحيح.

الحديث السابع

الحديث السابع

: موثق.

ص: 9

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ لَا تَذْبَحِ الشَّاةَ عِنْدَ الشَّاةِ وَ لَا الْجَزُورَ عِنْدَ الْجَزُورِ وَ هُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ

8 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع إِذَا ذُبِحَتِ الشَّاةُ وَ سُلِخَتْ أَوْ سُلِخَ شَيْ ءٌ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ لَمْ يَحِلَّ أَكْلُهَا

بَابُ الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَذْبَحَ فَيَسْبِقُهُ السِّكِّينُ فَيَقْطَعُ الرَّأْسَ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ فَسَبَقَهُ السِّكِّينُ فَقَطَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ هُوَ ذَكَاةٌ وَحِيَّةٌ لَا بَأْسَ بِهِ وَ بِأَكْلِهِ

و حمل في المشهور على الكراهة و حرمه الشيخ في النهاية.

الحديث الثامن

الحديث الثامن

: مرفوع.

و قال في المسالك:” في سلخ الذبيحة، قبل بردها أو قطع شي ء منها قولان:

أحدهما التحريم، و ذهب إليه الشيخ في النهاية بل ذهب إلى تحريم الأكل أيضا و تبعه ابن البراج و ابن حمزة استنادا إلى مرفوعة محمد بن يحيى، و الأقوى الكراهة، و هو قول الأكثر و ذهب الشهيد إلى تحريم الفعل دون الذبيحة”.

باب الرجل يريد أن يذبح فيسبقه السكين فيقطع الرأس

الحديث الأول

الحديث الأول

: حسن.

قوله عليه السلام:” وحية” في أكثر النسخ بالحاء المهملة و الياء المشددة، قال في المغرب: الوحاء بالمد و القصر: السرعة، و منه موت و حي و ذكاة و حية: سريعة، و القتل بالسيف أوحى: أي أسرع، و في بعضها بالجيم و الهمز، قال في الصحاح:

وجأته بالسكين ضربته بها، و الأول أظهر.

ص: 10

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ مُسْلِمٍ ذَبَحَ شَاةً وَ سَمَّى فَسَبَقَهُ السِّكِّينُ بِحِدَّتِهَا فَأَبَانَ الرَّأْسَ فَقَالَ إِنْ خَرَجَ الدَّمُ فَكُلْ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ قَدْ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَذْبَحُ فَتُسْرِعُ السِّكِّينُ فَتُبِينُ الرَّأْسَ فَقَالَ الذَّكَاةُ الْوَحِيَّةُ لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ إِذَا لَمْ يَتَعَمَّدْ بِذَلِكَ

بَابُ الْبَعِيرِ وَ الثَّوْرِ يَمْتَنِعَانِ مِنَ الذَّبْحِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا امْتَنَعَ عَلَيْكَ بَعِيرٌ وَ أَنْتَ تُرِيدُ أَنْ تَنْحَرَهُ فَانْطَلَقَ مِنْكَ فَإِنْ خَشِيتَ أَنْ يَسْبِقَكَ فَضَرَبْتَهُ بِسَيْفٍ أَوْ طَعَنْتَهُ بِرُمْحٍ بَعْدَ أَنْ تُسَمِّيَ فَكُلْ إِلَّا أَنْ تُدْرِكَهُ وَ لَمْ يَمُتْ بَعْدُ فَذَكِّهِ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ ثَوْراً بِالْكُوفَةِ ثَارَ فَبَادَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ بِأَسْيَافِهِمْ فَضَرَبُوهُ فَأَتَوْا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع فَسَأَلُوهُ فَقَالَ ذَكَاةٌ وَحِيَّةٌ وَ لَحْمُهُ حَلَالٌ

3 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: حسن.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: ضعيف.

باب البعير و الثور يمتنعان من الذبح

الحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف، و عليه الأصحاب.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: حسن.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: صحيح.

ص: 11

شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي ثَوْرٍ تَعَاصَى فَابْتَدَرُوهُ بِأَسْيَافِهِمْ وَ سَمَّوْا وَ أَتَوْا عَلِيّاً ع فَقَالَ هَذِهِ ذَكَاةٌ وَحِيَّةٌ وَ لَحْمُهُ حَلَالٌ

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ قَوْماً أَتَوُا النَّبِيَّ ص فَقَالُوا إِنَّ بَقَرَةً لَنَا غَلَبَتْنَا وَ اسْتَصْعَبَتْ عَلَيْنَا فَضَرَبْنَاهَا بِالسَّيْفِ فَأَمَرَهُمْ بِأَكْلِهَا

5 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بَعِيرٌ تَرَدَّى فِي بِئْرٍ كَيْفَ يُنْحَرُ قَالَ تُدْخِلُ الْحَرْبَةَ فَتَطْعُنُهُ بِهَا وَ تُسَمِّي وَ تَأْكُلُ

بَابُ الذَّبِيحَةِ تُذْبَحُ مِنْ غَيْرِ مَذْبَحِهَا

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ ضَرَبَ بِسَيْفِهِ جَزُوراً أَوْ شَاةً فِي غَيْرِ مَذْبَحِهَا وَ قَدْ سَمَّى حِينَ ضَرَبَ- فَقَالَ لَا يَصْلُحُ أَكْلُ ذَبِيحَةٍ لَا تُذْبَحُ مِنْ مَذْبَحِهَا يَعْنِي إِذَا تَعَمَّدَ لِذَلِكَ وَ لَمْ تَكُنْ حَالُهُ حَالَ اضْطِرَارٍ فَأَمَّا إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهَا وَ اسْتَصْعَبَتْ عَلَيْهِ مَا يُرِيدُ أَنْ يَذْبَحَ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: مجهول.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: موثق.

قوله عليه السلام:” فتطعنه بها” أي و إن لم يكن له في موضع النحر مع تعذر المنحر و خوف الفوت مع انتظار الإخراج كما ذكره الأصحاب.

باب الذبيحة تذبح من غير مذبحها

الحديث الأول

الحديث الأول

: حسن.

قوله” يعني إذا تعمد” الظاهر أنه كلام الكليني، و إن احتمل أن يكون كلام ابن أبي عمير أو غيره من أصحاب الأصول.

ص: 12

بَابُ إِدْرَاكِ الذَّكَاةِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع إِذَا طَرَفَتِ الْعَيْنُ أَوْ رَكَضَتِ الرِّجْلُ أَوْ تَحَرَّكَ الذَّنَبُ وَ أَدْرَكْتَهُ فَذَكِّهِ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سُلَيْمٍ الْفَرَّاءِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِذْ جَاءَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ يَقُولُ لَكَ جَدِّي إِنَّ رَجُلًا ضَرَبَ بَقَرَةً بِفَأْسٍ فَسَقَطَتْ ثُمَّ ذَبَحَهَا فَلَمْ يُرْسِلْ مَعَهُ بِالْجَوَابِ وَ دَعَا سَعِيدَةَ مَوْلَاةَ أُمِّ فَرْوَةَ فَقَالَ لَهَا إِنَّ مُحَمَّداً أَتَانِي بِرِسَالَةٍ مِنْكِ فَكَرِهْتُ أَنْ أُرْسِلَ إِلَيْكِ بِالْجَوَابِ مَعَهُ فَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ الَّذِي ذَبَحَ الْبَقَرَةَ حِينَ ذَبَحَ خَرَجَ الدَّمُ مُعْتَدِلًا فَكُلُوا وَ أَطْعِمُوا وَ إِنْ كَانَ خَرَجَ خُرُوجاً مُتَثَاقِلًا فَلَا تَقْرَبُوهُ

3 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع إِذَا طَرَفَتِ الْعَيْنُ أَوْ رَكَضَتِ

باب إدراك الذكاة

الحديث الأول

الحديث الأول

: مجهول.

و يدل على الاكتفاء بالحركة في إدراك الذكاة، و اختلف الأصحاب فيما به يدرك الذكاة من الحركة، و خروج الدم بعد الذبح و النحر، فاعتبر المفيد و ابن الجنيد في حلها الأمرين معا، و اكتفى الأكثر بأحد الأمرين، و منهم من اعتبر الحركة وحدها، و منشأ الخلاف اختلاف الأخبار.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: مجهول.

و الفأس بالهمزة، و يقال له بالفارسية (تبر) و يدل على أن المدار على خروج الدم بالجريان لا بالتثاقل و الرشح.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

ص: 13

الرِّجْلُ أَوْ تَحَرَّكَ الذَّنَبُ فَكُلْ مِنْهُ فَقَدْ أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا شَكَكْتَ فِي حَيَاةِ شَاةٍ وَ رَأَيْتَهَا تَطْرِفُ عَيْنَهَا أَوْ تُحَرِّكُ أُذُنَيْهَا أَوْ تَمْصَعُ بِذَنَبِهَا فَاذْبَحْهَا فَإِنَّهَا لَكَ حَلَالٌ

5 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الذَّبِيحَةِ فَقَالَ إِذَا تَحَرَّكَ الذَّنَبُ أَوِ الطَّرْفُ أَوِ الْأُذُنُ فَهُوَ ذَكِيٌ

6 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الشَّاةِ إِذَا طَرَفَتْ عَيْنَهَا أَوْ حَرَّكَتْ ذَنَبَهَا فَهِيَ ذَكِيَّةٌ

بَابُ مَا ذُبِحَ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ أَوْ تُرِكَ التَّسْمِيَةُ وَ الْجُنُبِ يَذْبَحُ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ ذَبِيحَةً فَجَهِلَ أَنْ يُوَجِّهَهَا إِلَى الْقِبْلَةِ قَالَ

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: ضعيف على المشهور.

و قال الفيروزآبادي: مصع البرق كمنع: لمع و الدابة بذنبها حركته و ضربت به.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: صحيح.

الحديث السادس

الحديث السادس

: ضعيف على المشهور.

باب ما ذبح بغير القبلة أو ترك التسمية و الجنب يذبح

الحديث الأول

الحديث الأول

: حسن.

قوله” فإنه لم يوجهها” أي عمدا عالما بقرينة ما سبق، و قال في المسالك:

أجمع الأصحاب على اشتراط استقبال القبلة في الذبح و النحر، و أنه لو أخل به عامدا حرمت، و لو كان ناسيا لم تحرم، و الجاهل هنا كالناسي، و المعتبر الاستقبال

ص: 14

كُلْ مِنْهَا فَقُلْتُ لَهُ فَإِنَّهُ لَمْ يُوَجِّهْهَا- قَالَ فَلَا تَأْكُلْ مِنْهَا وَ لَا تَأْكُلْ مِنْ ذَبِيحَةٍ مَا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهَا وَ قَالَ ع إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَذْبَحَ فَاسْتَقْبِلْ بِذَبِيحَتِكَ الْقِبْلَةَ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ يَذْبَحُ وَ لَا يُسَمِّي قَالَ إِنْ كَانَ نَاسِياً فَلَا بَأْسَ إِذَا كَانَ مُسْلِماً وَ كَانَ يُحْسِنُ أَنْ يَذْبَحَ وَ لَا يَنْخَعُ وَ لَا يَقْطَعُ الرَّقَبَةَ بَعْدَ مَا يَذْبَحُ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ الذَّبِيحَةِ تُذْبَحُ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا لَمْ يَتَعَمَّدْ وَ عَنِ الرَّجُلِ يَذْبَحُ فَيَنْسَى أَنْ يُسَمِّيَ أَ تُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ لَا يُتَّهَمُ وَ كَانَ يُحْسِنُ الذَّبْحَ قَبْلَ ذَلِكَ وَ لَا يَنْخَعُ وَ لَا يَكْسِرُ الرَّقَبَةَ حَتَّى تَبْرُدَ الذَّبِيحَةُ

بمذبح الذبيحة و مقاديم بدنها، و لا يشترط استقبال الذابح و إن كان ظاهر عبارة الخبر يوهم ذلك، حيث إن ظاهر الاستقبال بها أن يستقبل هو معها أيضا، و وجه عدم اعتبار استقباله أن التعدية بالباء يفيد معنى التعدية بالهمز، كما في قوله تعالى:

” ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ” أي أذهب نورهم، و ربما قيل بأن الواجب الاستقبال بالمذبح و المنحر خاصة و ليس ببعيد، و يستحب استقبال الذابح أيضا هذا كله مع العلم بجهة القبلة، أما لو جهلها سقط اعتباره.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: صحيح.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: حسن.

قوله عليه السلام:” لا يتهم”، بأن كان مخالفا و اتهم بتركه عمدا لكونه لا يعتقد الوجوب، فيدل على أنه لو ترك المخالف التسمية لم تحل ذبيحته كما هو المشهور، قال في الدروس: لو ترك التسمية عمدا فهو ميتة إذا كان معتقدا لوجوبها و في غير المعتقد نظر، و ظاهر الأصحاب التحريم، و لكنه يشكل بحكمهم بحل ذبيحة المخالف على الإطلاق ما لم يكن ناصبا، و لا ريب أن بعضهم لا يعتقد وجوبها، و يحلل الذبيحة

ص: 15

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَبِيحَةٍ ذُبِحَتْ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ فَقَالَ كُلْ وَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ مَا لَمْ يَتَعَمَّدْهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ وَ لَمْ يُسَمِّ فَقَالَ إِنْ كَانَ نَاسِياً فَلْيُسَمِّ حِينَ يَذْكُرُ وَ يَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ عَلَى أَوَّلِهِ وَ عَلَى آخِرِهِ

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ ع عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ فَسَبَّحَ أَوْ كَبَّرَ أَوْ هَلَّلَ أَوْ حَمِدَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ هَذَا كُلُّهُ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا بَأْسَ بِهِ

6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَذْبَحَ الرَّجُلُ وَ هُوَ جُنُبٌ

و إن تركتها عمدا.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: حسن.

قوله عليه السلام:” إن كان ناسيا فليسم” على المشهور محمول على الاستحباب و اشتراط التسمية عند النحر و الذبح موضع وفاق، و لو تركها عامدا حرمت و لو نسي لم تحرم، و الأقوى الاكتفاء بها و إن لم يعتقد وجوبها، لعموم النص خلافا للمختلف.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: صحيح.

و يدل على الاكتفاء بمطلق التسمية، و قال في المسالك: المراد بالتسمية أن يذكر الله كقوله بسم الله أو الحمد لله أو يهلله أو يكبره أو يسبحه أو يستغفره لصدق الذكر بذلك كله، و لو اقتصر على لفظة الله ففي الاجتزاء به قولان: و كذا الخلاف لو قال:

اللهم ارحمني و اغفر لي، و الأقوى الإجزاء هنا، و لو قال اللهم صل على محمد و آل محمد فالأقوى الجواز.

الحديث السادس

الحديث السادس

: حسن.

ص: 16

بَابُ الْأَجِنَّةِ الَّتِي تَخْرُجُ مِنْ بُطُونِ الذَّبَائِحِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ فَقَالَ الْجَنِينُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ إِذَا أَشْعَرَ وَ أَوْبَرَ فَذَكَاتُهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ فَذَلِكَ الَّذِي عَنَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا ذَبَحْتَ الذَّبِيحَةَ فَوَجَدْتَ فِي بَطْنِهَا وَلَداً تَامّاً فَكُلْ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ تَامّاً فَلَا تَأْكُلْ

3 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ

باب الأجنة التي تخرج من بطون الذبائح

الحديث الأول

الحديث الأول

: حسن.

قوله عليه السلام:” الجنين” يمكن أن يكون المراد أن الجنين أيضا داخل في الآية، فيكون من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف، و يمكن أن يكون المراد بالبهيمة الجنين فقط، فالإضافة بتقدير” من” و الثاني أظهر من الخبر، و الأول من تتمة الآية.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: حسن.

قوله عليه السلام:” تاما” قال في المسالك: و من تمامها الشعر و الوبر، و لا فرق بين أن تلجه الروح و عدمه على الأصح، لإطلاق النصوص، و شرط جماعة منهم الشيخ مع تمامه أن لا يلجه الروح، و إلا لم يحل بذكاة أمه و إطلاق النصوص حجة عليهم نعم لو خرج مستقر الحياة اعتبر تذكيته، و لو لم يتسع الزمان لتذكيته فهو في حكم غير مستقر الحياة على الأقوى.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: صحيح و سند الأخير ضعيف على المشهور.

ص: 17

النُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحُوَارِ تُذَكَّى أُمُّهُ أَ يُؤْكَلُ بِذَكَاتِهَا فَقَالَ إِذَا كَانَ تَمَاماً وَ نَبَتَ عَلَيْهِ الشَّعْرُ فَكُلْ

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّاةِ يَذْبَحُهَا وَ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ وَ قَدْ أَشْعَرَ فَقَالَ ع ذَكَاتُهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الْجَنِينِ إِذَا أَشْعَرَ فَكُلْ وَ إِلَّا فَلَا تَأْكُلْ

يَعْنِي إِذَا لَمْ يُشْعِرْ بَابُ النَّطِيحَةِ وَ الْمُتَرَدِّيَةِ وَ مَا أَكَلَ السَّبُعُ تُدْرَكُ ذَكَاتُهَا

1 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع

و قال الفيروزآبادي: الحوار بالضم و قد يكسر ولد الناقة، ساعة تضعه أو إلى أن يفصل من أمه.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: موثق.

قوله عليه السلام:” ذكاته ذكاة أمه” أقول: هذا الخبر روته العامة أيضا عن النبي صلى الله عليه و آله هكذا” ذكاة الجنين ذكاة أمه” و اختلفوا في قراءته فمنهم من قرأه برفع ذكاة الثانية لتكون خبرا عن الأولى، و منهم من قرأه بنصبها على المصدر، أي ذكاته كذكاة أمه فحذف الجار و نصب مفعولا و حينئذ تجب تذكيته كتذكيتها و قال الشهيد الثاني رحمه الله في الروضة” و فيه مع التعسف مخالفة لرواية الرفع دون العكس، لإمكان كون الجار المحذوف” في” أي داخلة في ذكاة أمه جمعا بين الروايتين، مع أنه الموافق لرواية أهل البيت عليهم السلام و هم أدرى بما في البيت، و هو في أخبارهم كثير صريح فيه”.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: ضعيف.

باب النطيحة و المتردية و ما أكل السبع تدرك ذكاتها

الحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

ص: 18

يَقُولُ النَّطِيحَةُ وَ الْمُتَرَدِّيَةُ وَ مَا أَكَلَ السَّبُعُ إِذَا أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَأْكُلْ مِنْ فَرِيسَةِ السَّبُعِ وَ لَا الْمَوْقُوذَةِ وَ لَا الْمُتَرَدِّيَةِ إِلَّا أَنْ تُدْرِكَهَا حَيَّةً فَتُذَكِّيَ

بَابُ الدَّمِ يَقَعُ فِي الْقِدْرِ

1 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قِدْرٍ فِيهَا جَزُورٌ وَقَعَ فِيهَا مِقْدَارُ أُوقِيَّةٍ مِنْ دَمٍ أَ يُؤْكَلُ فَقَالَ ع نَعَمْ لِأَنَّ النَّارَ تَأْكُلُ الدَّمَ

و النطيحة هي التي نطحها كبش أو غيره فمات بذلك، و المتردية هي التي تردى في بئر أو نحوها.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

و الموقوذة هي المضروبة بخشب أو حجر أو نحو ذلك من الثقيل حتى تشرف على الموت ثم تترك حتى تموت من قولك و قذته إذا ضربته.

باب الدم يقع في القدر

الحديث الأول

الحديث الأول

: صحيح.

و عمل بمضمونها الشيخ في النهاية و المفيد، و ذهب ابن إدريس و المتأخرون على بقاء المرق على نجاسته، و في المختلف حمل الدم على ما ليس بنجس كدم السمك و شبهه، و هو خلاف الظاهر حيث علل بأن الدم تأكله النار، و لو كان طاهرا لعلل بطهارته، و لو قيل: بأن الدم الطاهر يحرم أكله ففيه أن استهلاكه في المرق إن كفى في حله لم يتوقف على النار و إلا لم يؤثر في حله النار.

ص: 19

بَابُ الْأَوْقَاتِ الَّتِي يُكْرَهُ فِيهَا الذَّبْحُ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَكْرَهُ الذَّبْحَ وَ إِرَاقَةَ الدَّمِ- يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ إِلَّا عَنْ ضَرُورَةٍ

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع يَأْمُرُ غِلْمَانَهُ أَنْ لَا يَذْبَحُوا حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ

فِي نَوَادِرِ الْجُمُعَةِ

3 عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع وَ هُوَ يَقُولُ لِغِلْمَانِهِ لَا تَذْبَحُوا حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَ اللَّيْلَ سَكَناً لِكُلِّ شَيْ ءٍ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنْ خِفْنَا فَقَالَ ع إِنْ خِفْتَ الْمَوْتَ فَاذْبَحْ

باب الأوقات التي يكره فيها الذبح

الحديث الأول

الحديث الأول

: مجهول و حمل على الكراهة.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

و يدل على كراهة الذبح ليلا كما ذكره الأصحاب، و قوله” في نوادر الجمعة” لعل المعنى أن هذا الخبر أورده علي بن إسماعيل في باب نوادر الجمعة، و لعل هذا كان مكتوبا في الخبر الأول، إما في الأصل أو على الهامش فأخره النساخ.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

و علي بن إسماعيل هو علي بن السندي، و محمد بعده هو ابن عمرو بن سعيد الزيات، و الظاهر أن سهل بن زياد يروي عن علي بن إسماعيل، و ليس دأب الكليني الإرسال في أول السند، إلا أن يبني على السند السابق، و يذكر رجلا من ذلك السند، و لعله اكتفى هنا باشتراك محمد بن عمرو بعد محمد بن علي الذي ذكر في السند السابق مكان علي بن إسماعيل.

ص: 20

بَابٌ آخَرُ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ ذَبِيحَةِ الْمُرْجِئِ وَ الْحَرُورِيِّ فَقَالَ كُلْ وَ قِرَّ وَ اسْتَقِرَّ حَتَّى يَكُونَ مَا يَكُونُ

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ الْفُضَيْلِ وَ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُمْ سَأَلُوا أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ شِرَاءِ اللَّحْمِ مِنَ الْأَسْوَاقِ وَ لَا يُدْرَى مَا يَصْنَعُ الْقَصَّابُونَ قَالَ ع كُلْ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي أَسْوَاقِ الْمُسْلِمِينَ وَ لَا تَسْأَلْ عَنْهُ

باب آخر

الحديث الأول

الحديث الأول

: حسن و السند الثاني صحيح.

و اختلف الأصحاب في اشتراط إيمان الذابح زيادة على الإسلام، فذهب الأكثر إلى عدم اعتباره، و الاكتفاء بالحل بإظهار الشهادتين على وجه يتحقق معه الإسلام، بشرط أن لا يعتقد ما يخرجه عنه كالناصبي، و بالغ القاضي فمنع من ذبيحة غير أهل الحق، و قصر ابن إدريس الحل على المؤمن و المستضعف الذي لا منا و لا من مخالفينا، و استثنى أبو الصلاح من المخالف جاحد النص فمنع من ذبيحته، و أجاز العلامة ذباحة المخالف غير الناصبي مطلقا بشرط اعتقاده وجوب التسمية، و الأصح الأول.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: حسن.

و قال في المسالك: كما يجوز شراء اللحم و الجلد من سوق الإسلام لا يلزم السؤال عنه هل ذابحه مسلم أم لا، و أنه هل سمى و استقبل بذبيحته القبلة أم لا، بل و لا يستحب، و لو قيل بالكراهة كان وجها، للنهي عنه في الخبر الذي أقل مراتبه الكراهة، و في الدروس: اقتصر على نفي الاستحباب.

ص: 21

بَابُ ذَبِيحَةِ الصَّبِيِّ وَ الْمَرْأَةِ وَ الْأَعْمَى

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَبِيحَةِ الصَّبِيِّ فَقَالَ إِذَا تَحَرَّكَ وَ كَانَ لَهُ خَمْسَةُ أَشْبَارٍ- وَ أَطَاقَ الشَّفْرَةَ وَ عَنْ ذَبِيحَةِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ إِنْ كُنَّ نِسَاءً لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ فَلْتَذْبَحْ أَعْقَلُهُنَّ وَ لْتَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهَا

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَبِيحَةِ الْغُلَامِ قَالَ إِذَا قَوِيَ عَلَى الذَّبْحِ وَ كَانَ يُحْسِنُ أَنْ يَذْبَحَ وَ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا فَكُلْ قَالَ وَ سُئِلَ عَنْ ذَبِيحَةِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ إِذَا كَانَتْ مُسْلِمَةً فَذَكَرَتِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا فَكُلْ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَبِيحَةِ الْغُلَامِ وَ الْمَرْأَةِ هَلْ تُؤْكَلُ فَقَالَ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مُسْلِمَةً وَ ذَكَرَتِ اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى ذَبِيحَتِهَا حَلَّتْ ذَبِيحَتُهَا وَ كَذَلِكَ الْغُلَامُ إِذَا قَوِيَ عَلَى الذَّبِيحَةِ وَ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهَا وَ ذَلِكَ إِذَا خِيفَ فَوْتُ الذَّبِيحَةِ وَ لَمْ يُوجَدْ مَنْ يَذْبَحُ غَيْرُهُمَا

باب ذبيحة الصبي و المرأة و الأعمى

الحديث الأول

الحديث الأول

: حسن.

و لا خلاف ظاهرا بين الأصحاب في حل ما يذبحه الصبي المميز و المرأة، فما يفهم من بعض الأخبار من تقييد الحكم بالاضطرار محمول على الاستحباب، و الأحوط العمل بها.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: حسن.

ص: 22

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ سَأَلَ الْمَرْزُبَانُ الرِّضَا ع عَنْ ذَبِيحَةِ الصَّبِيِّ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ وَ ذَبِيحَةِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَبِيحَةِ الْخَصِيِّ وَ الصَّبِيِّ وَ الْمَرْأَةِ إِذَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ رَوَوْهُ عَنْهُمَا جَمِيعاً ع أَنَّ ذَبِيحَةَ الْمَرْأَةِ إِذَا أَجَادَتِ الذَّبْحَ وَ سَمَّتْ فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ وَ كَذَلِكَ الْأَعْمَى إِذَا سُدِّدَ

6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَبِيحَةِ الْخَصِيِّ فَقَالَ لَا بَأْسَ

7 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَتْ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع جَارِيَةٌ تَذْبَحُ لَهُ إِذَا أَرَادَ

8 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ أُكِلَتْ ذَبِيحَتُهُ

بَابُ ذَبَائِحِ أَهْلِ الْكِتَابِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: مرسل.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: كالحسن.

الحديث السادس

الحديث السادس

: صحيح.

الحديث السابع

الحديث الثامن

الحديث الثامن

: ضعيف على المشهور.

باب ذبائح أهل الكتاب

الحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف.

و اتفق الأصحاب بل المسلمون على تحريم ذبيحة غير أهل الكتاب من أصناف

ص: 23

زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَبِيحَةِ الذِّمِّيِّ فَقَالَ لَا تَأْكُلْهُ إِنْ سَمَّى وَ إِنْ لَمْ يُسَمِ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا قَوْمٌ نَخْتَلِفُ إِلَى الْجَبَلِ وَ الطَّرِيقُ بَعِيدٌ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ الْجَبَلِ فَرَاسِخُ فَنَشْتَرِي الْقَطِيعَ وَ الِاثْنَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ وَ يَكُونُ فِي الْقَطِيعِ أَلْفٌ وَ خَمْسُمِائَةِ شَاةٍ وَ أَلْفٌ وَ سِتُّمِائَةِ شَاةٍ وَ أَلْفٌ وَ سَبْعُمِائَةِ شَاةٍ فَتَقَعُ الشَّاةُ وَ الِاثْنَتَانِ وَ الثَّلَاثَةُ فَنَسْأَلُ الرُّعَاةَ الَّذِينَ يَجِيئُونَ بِهَا عَنْ أَدْيَانِهِمْ فَيَقُولُونَ نَصَارَى قَالَ فَقُلْتُ أَيُّ شَيْ ءٍ قَوْلُكَ فِي ذَبِيحَةِ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى فَقَالَ يَا حُسَيْنُ الذَّبِيحَةُ بِالاسْمِ وَ لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهَا إِلَّا أَهْلُ التَّوْحِيدِ

3 وَ عَنْهُ عَنْ حَنَانٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ الْمُنْذِرِ رَوَى عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ إِنَّ الذَّبِيحَةَ بِالاسْمِ وَ لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهَا إِلَّا أَهْلُهَا فَقَالَ إِنَّهُمْ أَحْدَثُوا فِيهَا شَيْئاً لَا أَشْتَهِيهِ قَالَ حَنَانٌ فَسَأَلْتُ نَصْرَانِيّاً فَقُلْتُ لَهُ أَيَّ شَيْ ءٍ تَقُولُونَ إِذَا ذَبَحْتُمْ فَقَالَ نَقُولُ بِاسْمِ الْمَسِيحِ

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ

الكفار، سواء في ذلك الوثني، و عابد النار، و المرتد و كافر المسلمين كالغلاة و غيرهم و اختلف الأصحاب في حكم ذبيحة أهل الكتاب، فذهب الأكثر و منهم الشيخان و المرتضى و الأتباع و ابن إدريس و جملة المتأخرين إلى تحريمها أيضا، و ذهب جماعة منهم ابن أبي عقيل و ابن الجنيد و الصدوق إلى الحل، لكن شرط الصدوق سماع تسميتهم عليها و ساوى بينهم و بين المجوس في ذلك، و ابن أبي عقيل صرح بتحريم ذبيحة المجوس، و خص الحكم باليهود و النصارى و لم يقيد بكونهم أهل ذمة، و كذلك الآخران.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: حسن أو موثق، و ظاهره حل ذبيحة المخالفين.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: موثق.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: ضعيف على المشهور.

و يمكن أن يكون التخصيص بنصارى العرب لكونهم صابئين و هم ملاحدة

ص: 24

رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ نَصَارَى الْعَرَبِ أَ تُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُمْ فَقَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع يَنْهَى عَنْ ذَبَائِحِهِمْ وَ صَيْدِهِمْ وَ مُنَاكَحَتِهِمْ

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ ذَبِيحَةِ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ فَقَالَ لَا تَقْرَبُوهَا

6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نَكُونُ بِالْجَبَلِ فَنَبْعَثُ الرُّعَاةَ فِي الْغَنَمِ فَرُبَّمَا عَطِبَتِ الشَّاةُ أَوْ أَصَابَهَا الشَّيْ ءُ فَيَذْبَحُونَهَا فَنَأْكُلُهَا فَقَالَ ع هِيَ الذَّبِيحَةُ وَ لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهَا إِلَّا مُسْلِمٌ

7 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ اصْطَحَبَ الْمُعَلَّى بْنُ خُنَيْسٍ وَ ابْنُ أَبِي يَعْفُورٍ فِي سَفَرٍ فَأَكَلَ أَحَدُهُمَا ذَبِيحَةَ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى وَ أَبَى الْآخَرُ عَنْ أَكْلِهَا فَاجْتَمَعَا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَخْبَرَاهُ فَقَالَ أَيُّكُمَا الَّذِي أَبَى قَالَ أَنَا قَالَ أَحْسَنْتَ

8 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ الْأَحْمَسِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّ لَنَا جَاراً قَصَّاباً فَيَجِي ءُ بِيَهُودِيٍّ فَيَذْبَحُ لَهُ حَتَّى يَشْتَرِيَ مِنْهُ الْيَهُودُ فَقَالَ لَا تَأْكُلْ مِنْ ذَبِيحَتِهِ وَ لَا تَشْتَرِ مِنْهُ

النصارى أو لأنهم كانوا لا يعملون بشرائط الذمة كما روي أن عمر ضاعف عليهم العشر و رفع عنهم الجزية، و قال الشهيد الثاني رحمه الله فيما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام بسند صحيح” لا تأكلوا ذبيحة نصارى العرب فإنهم ليسوا أهل الكتاب” قال:

لا دلالة فيها على تحريم ذبائح أهل الكتاب مطلقا، بل ربما دلت على الحل إذ لو كان التحريم عاما لما كان للتخصيص فائدة، و وجه تخصيصه بنصارى العرب أن تنصرهم في الإسلام و لا يقبل منهم.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: موثق.

الحديث السادس

الحديث السادس

: مجهول.

الحديث السابع

الحديث السابع

: مجهول.

الحديث الثامن

الحديث الثامن

: حسن.

ص: 25

9 ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ الْأَحْمَسِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ هُوَ الِاسْمُ فَلَا يُؤْمَنُ عَلَيْهِ إِلَّا مُسْلِمٌ

10 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ قُتَيْبَةَ الْأَعْشَى قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ الْغَنَمُ يُرْسَلُ فِيهَا- الْيَهُودِيُّ وَ النَّصْرَانِيُّ فَتَعْرِضُ فِيهَا الْعَارِضَةُ فَيَذْبَحُ أَ نَأْكُلُ ذَبِيحَتَهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تُدْخِلْ ثَمَنَهَا مَالَكَ وَ لَا تَأْكُلْهَا فَإِنَّمَا هُوَ الِاسْمُ وَ لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهِ إِلَّا مُسْلِمٌ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى- الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَ طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كَانَ أَبِي ع يَقُولُ إِنَّمَا هُوَ الْحُبُوبُ وَ أَشْبَاهُهَا

11 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ قَالَ ابْنُ سِنَانٍ قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَابِرٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَأْكُلْ مِنْ ذَبَائِحِ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى وَ لَا تَأْكُلْ فِي آنِيَتِهِمْ

12 عَنْهُ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ قُتَيْبَةَ الْأَعْشَى قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَبَائِحِ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى فَقَالَ الذَّبِيحَةُ اسْمٌ وَ لَا يُؤْمَنُ عَلَى الِاسْمِ إِلَّا مُسْلِمٌ

الحديث التاسع

الحديث التاسع

: حسن.

الحديث العاشر

الحديث العاشر

: صحيح.

و قال في المسالك: لا دلالة فيها على التحريم بل يدل على الحل، لأن قوله” لا تدخل ثمنها مالك” يدل على جواز بيعها، و إلا لما صدق الثمن في مقابلتها، و لو كانت ميتة لما جاز بيعها و لا قبض ثمنها، و عدم إدخال ثمنها في ماله يكفي فيه كونها مكروهة، و النهي عن أكلها يكون حاله كذلك.

الحديث الحادي عشر

الحديث الحادي عشر

: ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني عشر

الحديث الثاني عشر

: ضعيف على المشهور.

و ظاهر تلك الأخبار أنه يحل مع العلم بالتسمية كما ذهب إليه الصدوق رحمه الله، و يمكن أن يقال: مع سماع التسمية أيضا لا يؤمن أن يكون قصدهم غير الله

ص: 26

13 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَأْكُلْ ذَبَائِحَهُمْ وَ لَا تَأْكُلْ فِي آنِيَتِهِمْ يَعْنِي أَهْلَ الْكِتَابِ

14 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَبَائِحِ أَهْلِ الْكِتَابِ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا ذَكَرُوا اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَكِنِّي أَعْنِي مِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ عَلَى أَمْرِ مُوسَى وَ عِيسَى ع

15 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَا وَ أَبِي فَقُلْنَا لَهُ جَعَلَنَا اللَّهُ فِدَاكَ إِنَّ لَنَا خُلَطَاءَ مِنَ النَّصَارَى وَ إِنَّا نَأْتِيهِمْ فَيَذْبَحُونَ لَنَا الدَّجَاجَ وَ الْفِرَاخَ وَ الْجِدَاءَ أَ فَنَأْكُلُهَا قَالَ فَقَالَ لَا تَأْكُلُوهَا وَ لَا تَقْرَبُوهَا فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ عَلَى ذَبَائِحِهِمْ مَا لَا أُحِبُّ لَكُمْ أَكْلَهَا قَالَ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْكُوفَةَ دَعَانَا بَعْضُهُمْ فَأَبَيْنَا أَنْ نَذْهَبَ فَقَالَ مَا بَالُكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَّا ثُمَّ تَرَكْتُمُوهُ الْيَوْمَ قَالَ فَقُلْنَا إِنَّ عَالِماً لَنَا ع نَهَانَا وَ زَعَمَ أَنَّكُمْ تَقُولُونَ عَلَى ذَبَائِحِكُمْ شَيْئاً لَا يُحِبُّ لَنَا أَكْلَهَا فَقَالَ مَنْ هَذَا الْعَالِمُ هَذَا وَ اللَّهِ أَعْلَمُ النَّاسِ وَ أَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ اللَّهُ صَدَقَ وَ اللَّهِ إِنَّا لَنَقُولُ بِسْمِ الْمَسِيحِ ع

16 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَبِيحَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ قَالَ فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا يَأْكُلُونَ ذَبَائِحَكُمْ فَكَيْفَ تَسْتَحِلُّونَ أَنْ تَأْكُلُوا ذَبَائِحَهُمْ إِنَّمَا هُوَ الِاسْمُ وَ لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهَا إِلَّا مُسْلِمٌ

17 بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ قُتَيْبَةَ

من المسيح عليه السلام و غيره.

الحديث الثالث عشر

الحديث الثالث عشر

: ضعيف على المشهور، و يدل على نجاستهم أيضا.

الحديث الرابع عشر

الحديث الرابع عشر

: مجهول.

قوله عليه السلام:” من يكون” أي لا أعني المشركين منهم بل من بقي منهم على دينهم الذي أتى به نبيهم أو من لم يرتد عن دينهم كالصابئة.

الحديث الخامس عشر

الحديث الخامس عشر

: حسن أو موثق.

الحديث السادس عشر

الحديث السادس عشر

: حسن.

الحديث السابع عشر

الحديث السابع عشر

: ضعيف.

قوله:” فيعطي السن” لعلهم كانوا يبيعون منهم الشاة ثم يشترون منهم بذلك الثمن

ص: 27

الْأَعْشَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ رَأَيْتُ عِنْدَهُ رَجُلًا يَسْأَلُهُ فَقَالَ إِنَّ لِي أَخاً فَيُسْلِفُ فِي الْغَنَمِ فِي الْجِبَالِ فَيُعْطِي السِّنَّ مَكَانَ السِّنِّ فَقَالَ أَ لَيْسَ بِطِيبَةِ نَفْسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ قَالَ بَلَى قَالَ فَلَا بَأْسَ قَالَ فَإِنَّهُ يَكُونُ لَهُ فِيهَا الْوَكِيلُ فَيَكُونُ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً فَتَقَعُ فِيهَا الْعَارِضَةُ فَيَبِيعُهَا مَذْبُوحَةً وَ يَأْتِيهِ بِثَمَنِهَا وَ رُبَّمَا مَلَّحَهَا فَيَأْتِيهِ بِهَا مَمْلُوحَةً قَالَ فَقَالَ إِنْ أَتَاهُ بِثَمَنِهَا فَلَا يُخَالِطْهُ بِمَالِهِ وَ لَا يُحَرِّكْهُ وَ إِنْ أَتَاهُ بِهَا مَمْلُوحَةً فَلَا يَأْكُلْهَا فَإِنَّمَا هُوَ الِاسْمُ وَ لَيْسَ يُؤْمَنُ عَلَى الِاسْمِ إِلَّا مُسْلِمٌ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَنْ فِي الْبَيْتِ فَأَيْنَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَ طَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ فَقَالَ إِنَّ أَبِي ع كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ الْحُبُوبُ وَ مَا أَشْبَهَهَا

تَمَّ كِتَابُ الذَّبَائِحِ وَ يَتْلُوهُ كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ*

مثل أسنان تلك الشياه إلى أجل، أو كانوا يشترطون الضمان في عقد لازم أو نحو ذلك.

ص: 28

كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ بَابُ عِلَلِ التَّحْرِيمِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا أَيْضاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْبِرْنِي جُعِلْتُ فِدَاكَ لِمَ حَرَّمَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى الْخَمْرَ وَ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى لَمْ يُحَرِّمْ ذَلِكَ عَلَى عِبَادِهِ وَ أَحَلَّ لَهُمْ سِوَاهُ رَغْبَةً مِنْهُ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ وَ لَا زُهْداً فِيمَا أَحَلَّ لَهُمْ وَ لَكِنَّهُ خَلَقَ الْخَلْقَ وَ عَلِمَ عَزَّ وَ جَلَّ مَا تَقُومُ بِهِ أَبْدَانُهُمْ وَ مَا يُصْلِحُهُمْ فَأَحَلَّهُ لَهُمْ وَ أَبَاحَهُ تَفَضُّلًا مِنْهُ عَلَيْهِمْ بِهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لِمَصْلَحَتِهِمْ وَ عَلِمَ مَا يَضُرُّهُمْ فَنَهَاهُمْ عَنْهُ وَ حَرَّمَهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ أَبَاحَهُ لِلْمُضْطَرِّ وَ أَحَلَّهُ لَهُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي لَا يَقُومُ بَدَنُهُ إِلَّا بِهِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَنَالَ مِنْهُ بِقَدْرِ الْبُلْغَةِ لَا غَيْرِ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ أَمَّا الْمَيْتَةُ فَإِنَّهُ لَا يُدْمِنُهَا أَحَدٌ إِلَّا ضَعُفَ بَدَنُهُ وَ نَحَلَ جِسْمُهُ وَ ذَهَبَتْ قُوَّتُهُ وَ انْقَطَعَ نَسْلُهُ وَ لَا يَمُوتُ آكِلُ الْمَيْتَةِ إِلَّا فَجْأَةً

كتاب الأطعمة

باب علل التحريم و هو أول الأطعمة

الحديث الأول

الحديث الأول

: مجهول و الثاني ضعيف.

ص: 29

وَ أَمَّا الدَّمُ فَإِنَّهُ يُورِثُ آكِلَهُ الْمَاءَ الْأَصْفَرَ وَ يُبْخِرُ الْفَمَ وَ يُنَتِّنُ الرِّيحَ وَ يُسِي ءُ الْخُلُقَ وَ يُورِثُ الْكَلَبَ وَ الْقَسْوَةَ فِي الْقَلْبِ وَ قِلَّةَ الرَّأْفَةِ وَ الرَّحْمَةِ حَتَّى لَا يُؤْمَنَ أَنْ يَقْتُلَ وَلَدَهُ وَ وَالِدَيْهِ وَ لَا يُؤْمَنَ عَلَى حَمِيمِهِ وَ لَا يُؤْمَنَ عَلَى مَنْ يَصْحَبُهُ وَ أَمَّا لَحْمُ الْخِنْزِيرِ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى مَسَخَ قَوْماً فِي صُوَرٍ شَتَّى شِبْهِ الْخِنْزِيرِ وَ الْقِرْدِ وَ الدُّبِّ وَ مَا كَانَ مِنَ الْمُسُوخِ ثُمَّ نَهَى عَنْ أَكْلِهِ لِلْمَثُلَةِ لِكَيْلَا يَنْتَفِعَ النَّاسُ بِهَا وَ لَا يُسْتَخَفَّ بِعُقُوبَتِهَا وَ أَمَّا الْخَمْرُ فَإِنَّهُ حَرَّمَهَا لِفِعْلِهَا وَ لِفَسَادِهَا وَ قَالَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ كَعَابِدِ وَثَنٍ تُورِثُهُ الِارْتِعَاشَ وَ تَذْهَبُ بِنُورِهِ وَ تَهْدِمُ مُرُوءَتَهُ وَ تَحْمِلُهُ عَلَى أَنْ يَجْسُرَ عَلَى الْمَحَارِمِ مِنْ سَفْكِ الدِّمَاءِ وَ رُكُوبِ الزِّنَا فَلَا يُؤْمَنُ إِذَا سَكِرَ أَنْ يَثِبَ عَلَى حَرَمِهِ وَ هُوَ لَا يَعْقِلُ ذَلِكَ وَ الْخَمْرُ لَا يَزْدَادُ شَارِبُهَا إِلَّا كُلَّ سُوءٍ

بَابٌ جَامِعٌ فِي الدَّوَابِّ الَّتِي لَا تُؤْكَلُ لَحْمُهَا

1 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بِسْطَامَ بْنِ مُرَّةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ حَسَّانَ عَنْ هَيْثَمِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الْعَبْدِيِّ عَنْ أَبِي هَارُونَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِ

قوله عليه السلام:” ثم أباحه للمضطر” ظاهره جواز شرب الخمر في حال الضرورة كالميتة و غيرها كما هو مذهب الشيخ في النهاية و المحقق و الأكثر، خلافا للشيخ في المبسوط، و قال الفيروزآبادي: البلغة بالضم ما يتبلغ به من العيش، و الكلب بالتحريك العطش، و شبه الجنون، و يقال: مثل بفلان مثلا و مثلة بالضم نكل، و الوثوب كناية عن الجماع.

باب جامع في الدواب التي لا يؤكل لحمها

الحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف.

قوله صلى الله عليه و آله:” جمجمة العرب” أي محلها و مسكنها و قال في النهاية: في حديث عمر

ص: 30

أَنَّهُ سُئِلَ مَا قَوْلُكَ فِي هَذَا السَّمَكِ الَّذِي يَزْعُمُ إِخْوَانُنَا مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ أَنَّهُ حَرَامٌ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ- الْكُوفَةُ جُمْجُمَةُ الْعَرَبِ وَ رُمْحُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ كَنْزُ الْإِيمَانِ فَخُذْ عَنْهُمْ أُخْبِرُكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص مَكَثَ بِمَكَّةَ يَوْماً وَ لَيْلَةً يَطْوِي ثُمَّ خَرَجَ وَ خَرَجْتُ مَعَهُ فَمَرَرْنَا بِرِفْقَةٍ جُلُوسٍ يَتَغَدَّوْنَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْغَدَاءَ فَقَالَ لَهُمْ نَعَمْ أَفْرِجُوا لِنَبِيِّكُمْ فَجَلَسَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَ جَلَسْتُ وَ تَنَاوَلَ رَغِيفاً فَصَدَعَ بِنِصْفِهِ ثُمَّ نَظَرَ إِلَى أُدْمِهِمْ فَقَالَ مَا أُدْمُكُمْ هَذَا فَقَالُوا الْجِرِّيثُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَرَمَى بِالْكِسْرَةِ مِنْ يَدِهِ وَ قَامَ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَ تَخَلَّفْتُ بَعْدَهُ لِأَنْظُرَ مَا رَأْيُ النَّاسِ فَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِيمَا بَيْنَهُمْ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ الْجِرِّيثَ وَ قَالَتْ طَائِفَةٌ لَمْ يُحَرِّمْهُ وَ لَكِنْ عَافَهُ فَلَوْ كَانَ حَرَّمَهُ لَنَهَانَا عَنْ أَكْلِهِ قَالَ فَحَفِظْتُ مَقَالَتَهُمْ وَ تَبِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص جَوَاداً حَتَّى لَحِقْتُهُ ثُمَّ غَشِينَا رِفْقَةً أُخْرَى يَتَغَدَّوْنَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْغَدَاءَ فَقَالَ نَعَمْ أَفْرِجُوا لِنَبِيِّكُمْ فَجَلَسَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَ جَلَسْتُ مَعَهُ فَلَمَّا أَنْ تَنَاوَلَ كِسْرَةً نَظَرَ إِلَى أُدْمِ الْقَوْمِ فَقَالَ مَا أُدْمُكُمْ هَذَا قَالُوا ضَبٌّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَرَمَى بِالْكِسْرَةِ وَ قَامَ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَتَخَلَّفْتُ بَعْدُ فَإِذَا النَّاسُ فِرْقَتَانِ فَقَالَتْ فِرْقَةٌ حَرَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ فَمِنْ هُنَاكَ لَمْ يَأْكُلْهُ وَ قَالَتْ فِرْقَةٌ أُخْرَى إِنَّمَا عَافَهُ وَ لَوْ حَرَّمَهُ لَنَهَانَا عَنْ أَكْلِهِ ثُمَّ تَبِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص حَتَّى لَحِقْتُهُ فَمَرَرْنَا بِأَصْلِ الصَّفَا وَ بِهَا قُدُورٌ تَغْلِي فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ عَرَّجْتَ عَلَيْنَا حَتَّى تُدْرِكَ قُدُورَنَا فَقَالَ لَهُمْ وَ مَا فِي قُدُورِكُمْ فَقَالُوا حُمُرٌ لَنَا كُنَّا نَرْكَبُهَا فَقَامَتْ فَذَبَحْنَاهَا فَدَنَا رَسُولُ اللَّهِ ص مِنَ الْقُدُورِ فَأَكْفَأَهَا بِرِجْلِهِ ثُمَّ انْطَلَقَ جَوَاداً وَ تَخَلَّفْتُ بَعْدَهُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَحْمَ الْحَمِيرِ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ كَلَّا إِنَّمَا أَفْرَغَ قُدُورَكُمْ حَتَّى لَا تَعُودُوا فَتَذْبَحُوا دَوَابَّكُمْ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَيَّ فَلَمَّا جِئْتُهُ قَالَ يَا أَبَا سَعِيدٍ ادْعُ لِي بِلَالًا فَلَمَّا جِئْتُهُ بِبِلَالٍ قَالَ يَا بِلَالُ اصْعَدْ أَبَا قُبَيْسٍ فَنَادِ عَلَيْهِ

” ائت الكوفة فإن بها جمجمة العرب” أو ساداتها لأن الجمجمة الرأس، و هو أشرف الأعضاء، و قيل جماجم العرب: التي تجمع البطون فينسب إليها دونهم. انتهى و التشبيه بالرمح لأنه بها يدفع الله البلايا عن العرب، و قال في النهاية: يقال طوى من الجوع فهو طاو أي خالي البطن جائع لم يأكل.

قوله:” جوادا” قال في النهاية:” في حديث سليمان بن صرد” فسرت إليه

ص: 31

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ حَرَّمَ الْجِرِّيَّ وَ الضَّبَّ وَ الْحَمِيرَ الْأَهْلِيَّةَ أَلَا فَاتَّقُوا اللَّهَ جَلَّ وَ عَزَّ وَ لَا تَأْكُلُوا مِنَ السَّمَكِ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ قِشْرٌ وَ مَعَ الْقِشْرِ فُلُوسٌ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى مَسَخَ سَبْعَمِائَةِ أُمَّةٍ عَصَوُا الْأَوْصِيَاءَ بَعْدَ الرُّسُلِ فَأَخَذَ أَرْبَعُمِائَةٍ مِنْهُمْ بَرّاً وَ ثَلَاثُمِائَةٍ بَحْراً ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ- فَجَعَلْناهُمْ أَحادِيثَ وَ مَزَّقْناهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَ مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ حَرَامٌ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَ مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ حَرَامٌ وَ قَالَ ع لَا تَأْكُلْ مِنَ السِّبَاعِ شَيْئاً

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ يَعْنِي مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع أَ يَحِلُّ أَكْلُ لَحْمِ الْفِيلِ فَقَالَ لَا قُلْتُ وَ لِمَ قَالَ ع لِأَنَّهُ مَثُلَةٌ وَ قَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْأَمْسَاخَ وَ لَحْمَ مَا مُثِّلَ بِهِ فِي صُوَرِهَا

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَكْلِ الضَّبِّ فَقَالَ إِنَّ الضَّبَّ وَ الْفَأْرَةَ وَ الْقِرَدَةَ وَ الْخَنَازِيرَ

جوادا” أي سريعا كالفرس الجواد، و يجوز أن يريد سيرا جوادا كما يقال سرنا عقبة جوادا: أي بعيدة.

قال الجوهري: غشيه غشيانا: أي جاءه. و قال في النهاية: فيه” فلم أعرج عليه” أي لم أقم و لم أحتبس. و في القاموس: قامت الدابة: وقفت.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: حسن و عليه الأصحاب

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: حسن.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: مجهول.

و يدل على تحريم لحم المسوخ مطلقا كما ذكره الأصحاب.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: حسن.

ص: 32

مُسُوخٌ

6 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي سَهْلٍ الْقُرَشِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ لَحْمِ الْكَلْبِ فَقَالَ هُوَ مَسْخٌ قُلْتُ هُوَ حَرَامٌ قَالَ هُوَ نَجَسٌ أُعِيدُهَا عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ هُوَ نَجَسٌ

7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ كَرِهَ أَكْلَ كُلِّ ذِي حُمَةٍ

8 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُرَابِ الْأَبْقَعِ وَ الْأَسْوَدِ أَ يَحِلُّ أَكْلُهُمَا فَقَالَ لَا يَحِلُّ أَكْلُ شَيْ ءٍ مِنَ الْغِرْبَانِ زَاغٍ وَ لَا غَيْرِهِ

9 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سُلَيْمَانَ

الحديث السادس

الحديث السادس

: ضعيف على المشهور.

و يستفاد منه تحريم النجس مطلقا و يحتمل أن يكون عدم التصريح بالتحريم للتقية، لقول بعض العامة بحلية الجرو.

الحديث السابع

الحديث السابع

: موثق.

و قال في النهاية: الحمة بالتخفيف: السم، و قد يشدد و يطلق على إبرة العقرب للمجاورة، لأن السم منها يخرج.

الحديث الثامن

الحديث الثامن

: صحيح.

و اختلف الأصحاب في حل الغراب بأنواعه بسبب اختلاف الروايات فيه، فذهب الشيخ في الخلاف إلى تحريم الجميع، محتجا بالإجماع و الأخبار و تبعه عليه جماعة منهم العلامة في المختلف و ولده، و كرهه مطلقا الشيخ في النهاية و كتابي الحديث و القاضي و المحقق في النافع، و فصل آخرون منهم الشيخ في المبسوط على الظاهر منه و ابن إدريس و العلامة في أحد قوليه فحرموا الأسود الكبير و الأبقع، و أحلوا الزاغ و الغداف و هو الأغبر الرمادي.

الحديث التاسع

الحديث التاسع

: ضعيف. و هو مقطوع به في كلام الأصحاب.

ص: 33

الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ الطَّاوُسُ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ وَ لَا بَيْضُهُ

10 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُمَا سَأَلَاهُ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْهَا وَ عَنْ أَكْلِهَا يَوْمَ خَيْبَرَ وَ إِنَّمَا نَهَى عَنْ أَكْلِهَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لِأَنَّهَا كَانَتْ حَمُولَةَ النَّاسِ وَ إِنَّمَا الْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي الْقُرْآنِ

11 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا أَجْهَدُوا فِي خَيْبَرَ فَأَسْرَعَ الْمُسْلِمُونَ فِي دَوَابِّهِمْ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص بِإِكْفَاءِ الْقُدُورِ وَ لَمْ يَقُلْ إِنَّهَا حَرَامٌ وَ كَانَ ذَلِكَ إِبْقَاءً عَلَى الدَّوَابِ

12 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ لُحُومِ الْخَيْلِ فَقَالَ لَا تَأْكُلْ إِلَّا أَنْ تُصِيبَكَ ضَرُورَةٌ وَ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ فَقَالَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ مَنَعَ أَكْلَهَا

13 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ لُحُومِ الْحَمِيرِ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ أَكْلِهَا يَوْمَ خَيْبَرَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَكْلِ الْخَيْلِ وَ الْبِغَالِ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْهَا فَلَا تَأْكُلُوهَا إِلَّا أَنْ تُضْطَرُّوا إِلَيْهَا

الحديث العاشر

الحديث العاشر

: حسن.

و يدل على كراهة لحوم الحمر الأهلية كما هو المشهور من كراهتها، و كراهة لحوم الخيل و البغال، و المشهور أن الحمار أشد كراهة، و قيل آكدها البغل، قال أبو الصلاح بتحريم البغل، و بكراهة الإبل و الجواميس، و قال ابن إدريس و العلامة بكراهة الحمار الوحشي أيضا.

الحديث الحادي عشر

الحديث الحادي عشر

: ضعيف.

الحديث الثاني عشر

الحديث الثاني عشر

: مرسل.

الحديث الثالث عشر

الحديث الثالث عشر

: صحيح. و حمل على الكراهة جميعا.

ص: 34

14 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ الْفِيلُ مَسْخٌ كَانَ مَلِكاً زَنَّاءً وَ الذِّئْبُ مَسْخٌ كَانَ أَعْرَابِيّاً دَيُّوثاً وَ الْأَرْنَبُ مَسْخٌ كَانَتِ امْرَأَةً تَخُونُ زَوْجَهَا وَ لَا تَغْتَسِلُ مِنْ حَيْضِهَا وَ الْوَطْوَاطُ مَسْخٌ كَانَ يَسْرِقُ تُمُورَ النَّاسِ وَ الْقِرَدَةُ وَ الْخَنَازِيرُ قَوْمٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْتَدَوْا فِي السَّبْتِ وَ الْجِرِّيثُ وَ الضَّبُّ فِرْقَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمْ يُؤْمِنُوا حَيْثُ نَزَلَتِ الْمَائِدَةُ عَلَى عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ع فَتَاهُوا فَوَقَعَتْ فِرْقَةٌ فِي الْبَحْرِ وَ فِرْقَةٌ فِي الْبَرِّ وَ الْفَأْرَةُ فَهِيَ الْفُوَيْسِقَةُ وَ الْعَقْرَبُ كَانَ نَمَّاماً وَ الدُّبُّ وَ الزُّنْبُورُ كَانَتْ لَحَّاماً يَسْرِقُ فِي الْمِيزَانِ

15 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ قَالَ سُئِلَ الرِّضَا ع عَنِ الْغُرَابِ الْأَبْقَعِ فَقَالَ إِنَّهُ لَا يُؤْكَلُ وَ قَالَ وَ مَنْ أَحَلَّ لَكَ الْأَسْوَدَ

16 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ الطَّاوُسُ مَسْخٌ كَانَ رَجُلًا جَمِيلًا فَكَابَرَ امْرَأَةَ رَجُلٍ مُؤْمِنٍ تُحِبُّهُ فَوَقَعَ بِهَا ثُمَّ رَاسَلَتْهُ بَعْدُ فَمَسَخَهُمَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ طَاوُسَيْنِ أُنْثَى وَ ذَكَراً وَ لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَ لَا بَيْضُهُ

بَابٌ آخَرُ مِنْهُ وَ فِيهِ مَا يُعْرَفُ بِهِ مَا يُؤْكَلُ مِنَ الطَّيْرِ وَ مَا لَا يُؤْكَلُ

الحديث الرابع عشر

الحديث الرابع عشر

: مجهول.

و قال في النهاية: الوطواط: الخطاف و قيل الخفاش.

الحديث الخامس عشر

الحديث الخامس عشر

: مجهول.

و قال في النهاية: الأبقع ما خالط بياضه لون آخر.

الحديث السادس عشر

الحديث السادس عشر

: ضعيف.

باب آخر منه

اشارة

باب آخر منه

و فيه ما يعرف به ما يؤكل من الطير و ما لا يؤكل.

ص: 35

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَأْكُولِ مِنَ الطَّيْرِ وَ الْوَحْشِ فَقَالَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص كُلَّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ وَ كُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ الْوَحْشِ فَقُلْتُ إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ مِنَ السَّبُعِ فَقَالَ لِي يَا سَمَاعَةُ السَّبُعُ كُلُّهُ حَرَامٌ وَ إِنْ كَانَ سَبُعاً لَا نَابَ لَهُ وَ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص هَذَا تَفْصِيلًا وَ حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ رَسُولُهُ ص الْمُسُوخَ جَمِيعَهَا فَكُلِ الْآنَ مِنْ طَيْرِ الْبَرِّ مَا كَانَتْ لَهُ حَوْصَلَةٌ وَ مِنْ طَيْرِ الْمَاءِ مَا كَانَ لَهُ قَانِصَةٌ كَقَانِصَةِ الْحَمَامِ لَا مَعِدَةٌ كَمَعِدَةِ الْإِنْسَانِ وَ كُلُّ مَا

الحديث الأول

الحديث الأول

: حسن أو موثق.

قال الفيروزآبادي: المخلب: ظفر كل سبع من الماشي و الطير أو هو لما يصيد من الطير، و الظفر لما لا يصيد.

قوله عليه السلام:” و إنما قال” لعل المعنى أن الناس يقولون: إن كل ذي ناب من السبع حرام، فأجاب عليه السلام بأن السبع كله حرام، و بين الرسول صلى الله عليه و آله كل المحرمات تفصيلا، و ما ذكرناه بعض ذلك التفصيل، و حرم المسوخ أيضا و إن لم يكن سبعا و لا ذا ناب، أو المعنى أن هذا أحد التفاصيل، و القواعد التي بينها رسول الله صلى الله عليه و آله لبيان تحريم المحرمات.

و قال الجوهري: القانصة للطير بمنزلة المصارين لغيرها أي المعاء.

قوله عليه السلام:” و كل ما صف” هذا إحدى القواعد المشهورة، و لما كان كل من الدفيف و الصفيف عما لا يستدام غالبا اعتبر منه الأغلب، و حملت الأخبار عليه، فقال الفقهاء: ما كان صفيفه أكثر من دفيفه فإنه يحرم، و لو تساويا أو كان الدفيف أكثر لم يحرم، و القاعدة الأخرى ما ذكروه أن ما ليس له قانصة و لا حوصلة و لا صيصية فهو حرام، و ما له أحدها فهو حلال ما لم ينص على تحريمه.

و قال في المسالك: كلامهم يدل على أن هذه العلامات إنما تعتبر في الطائر المجهول، و أما ما نص على تحريمه فلا عبرة فيه بوجوده، و الظاهر أن الأمر لا- يختلف، و الذي يظهر من الأخبار أنه لا يعتبر في الحل اجتماع هذه العلامات،

ص: 36

صَفَّ وَ هُوَ ذُو مِخْلَبٍ فَهُوَ حَرَامٌ وَ الصَّفِيفُ كَمَا يَطِيرُ الْبَازِي وَ الصَّقْرُ وَ الْحِدَأَةُ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَ كُلُّ مَا دَفَّ فَهُوَ حَلَالٌ وَ الْحَوْصَلَةُ وَ الْقَانِصَةُ يُمْتَحَنُ بِهَا مِنَ الطَّيْرِ مَا لَا يُعْرَفُ طَيَرَانُهُ وَ كُلُّ طَيْرٍ مَجْهُولٍ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الطَّيْرُ مَا يُؤْكَلُ مِنْهُ فَقَالَ لَا يُؤْكَلُ مِنْهُ مَا لَمْ تَكُنْ لَهُ قَانِصَةٌ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ الزَّيَّاتِ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّهُ قَالَ وَ اللَّهِ مَا رَأَيْتُ مِثْلَ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَطُّ وَ ذَلِكَ أَنِّي سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ مَا يُؤْكَلُ مِنَ الطَّيْرِ فَقَالَ كُلْ مَا دَفَّ وَ لَا تَأْكُلْ مَا صَفَّ قُلْتُ الْبَيْضُ فِي الْآجَامِ فَقَالَ مَا اسْتَوَى طَرَفَاهُ فَلَا تَأْكُلْهُ وَ مَا اخْتَلَفَ طَرَفَاهُ فَكُلْ قُلْتُ فَطَيْرُ الْمَاءِ قَالَ مَا كَانَتْ لَهُ قَانِصَةٌ فَكُلْ وَ مَا لَمْ تَكُنْ لَهُ قَانِصَةٌ فَلَا تَأْكُلْ

بل يكفي أحدها، و قد وقع مصرحا في رواية ابن بكير. و الحوصلة بتشديد اللام و تخفيفها ما يجتمع فيه الحب مكان المعدة لغيره، و الصيصية بكسر أوله بغير همز الإصبع الزائدة في باطن رجل الطائر، بمنزلة الإبهام من بني آدم لأنها شوكة و يقال للشوكة الصيصة أيضا.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: صحيح.

قوله عليه السلام:” ما لم تكن له قانصة” أي من طير الماء كما يدل عليه بعض الأخبار أو مطلقا، و على التقديرين محمول على ما إذا لم يظهر فيه شي ء من العلامات الأخر كما عرفت.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: مجهول.

قوله عليه السلام:” ما استوى طرفاه” حمل على الاشتباه، فإن البيض تابع للحيوان في الحل و الحرمة، و إنما يرجع على تلك القاعدة مع عدم العلم بحال الحيوان الذي حصل منه، و كل ذلك مقطوع به في كلام الأصحاب.

ص: 37

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كُلْ مِنَ الطَّيْرِ مَا كَانَتْ لَهُ قَانِصَةٌ وَ لَا مِخْلَبَ لَهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ طَيْرِ الْمَاءِ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ

5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كُلْ مِنَ الطَّيْرِ مَا كَانَتْ لَهُ قَانِصَةٌ أَوْ صِيصِيَةٌ أَوْ حَوْصَلَةٌ

6 بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي أَكُونُ فِي الْآجَامِ فَيَخْتَلِفُ عَلَيَّ الطَّيْرُ فَمَا آكُلُ مِنْهُ فَقَالَ كُلْ مَا دَفَّ وَ لَا تَأْكُلْ مَا صَفَّ فَقُلْتُ إِنِّي أُوتَى بِهِ مَذْبُوحاً فَقَالَ كُلْ مَا كَانَتْ لَهُ قَانِصَةٌ

بَابُ مَا يُعْرَفُ بِهِ الْبَيْضُ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ إِذَا دَخَلْتَ أَجَمَةً فَوَجَدْتَ بَيْضاً فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ إِلَّا مَا اخْتَلَفَ طَرَفَاهُ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الزَّيَّاتِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع الْبَيْضُ فِي الْآجَامِ فَقَالَ مَا اسْتَوَى طَرَفَاهُ فَلَا تَأْكُلْ وَ مَا اخْتَلَفَ طَرَفَاهُ فَكُلْ

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: ضعيف.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: ضعيف على المشهور.

الحديث السادس

الحديث السادس

: مجهول.

باب ما يعرف به البيضة

الحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور. و قد تقدم القول فيه في الباب السابق.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: مجهول.

ص: 38

3 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ قَالَ سَأَلْتُهُ يَعْنِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يَدْخُلُ الْأَجَمَةَ فَيَجِدُ فِيهَا بَيْضاً مُخْتَلِفاً لَا يَدْرِي بَيْضُ مَا هُوَ أَ بَيْضُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الطَّيْرِ أَوْ يُسْتَحَبُّ فَقَالَ إِنَّ فِيهِ عَلَماً لَا يَخْفَى انْظُرْ إِلَى كُلِّ بَيْضَةٍ تَعْرِفُ رَأْسَهَا مِنْ أَسْفَلِهَا فَكُلْ وَ مَا يَسْتَوِي فِي ذَلِكَ فَدَعْهُ

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ كُلْ مِنَ الْبَيْضِ مَا لَمْ يَسْتَوِ رَأْسَاهُ وَ قَالَ مَا كَانَ مِنْ بَيْضِ طَيْرِ الْمَاءِ مِثْلَ بَيْضِ الدَّجَاجِ وَ عَلَى خِلْقَتِهِ أَحَدُ رَأْسَيْهِ مُفَرْطَحٌ وَ إِلَّا فَلَا تَأْكُلْ

5 بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي أَكُونُ فِي الْآجَامِ فَيَخْتَلِفُ عَلَيَّ الْبَيْضُ فَمَا آكُلُ مِنْهُ فَقَالَ كُلْ مِنْهُ مَا اخْتَلَفَ طَرَفَاهُ

بَابُ الْحَمَلِ وَ الْجَدْيِ يَرْضِعَانِ مِنْ لَبَنِ الْخِنْزِيرَةِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ عِنْدَهُ عَنْ جَدْيٍ يَرْضِعُ مِنْ خِنْزِيرَةٍ حَتَّى كَبِرَ وَ شَبَّ وَ اشْتَدَّ عَظْمُهُ ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: ضعيف.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: ضعيف.

قوله عليه السلام:” مفرطح” أي عريض، و في بعض النسخ” مفطح” بالطاء المشددة المفتوحة من غير راء بمعناه.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: مجهول.

باب الحمل و الجدي يرضعان من لبن الخنزيرة

الحديث الأول

الحديث الأول

: حسن أو موثق.

و المشهور بين الأصحاب بل المقطوع به في كلامهم أنه إن شرب لبن خنزيرة

ص: 39

اسْتَفْحَلَهُ فِي غَنَمِهِ فَأُخْرِجَ لَهُ نَسْلٌ فَقَالَ أَمَّا مَا عَرَفْتَ مِنْ نَسْلِهِ بِعَيْنِهِ فَلَا تَقْرَبَنَّهُ وَ أَمَّا مَا لَمْ تَعْرِفْهُ فَكُلْهُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْجُبُنِّ وَ لَا تَسْأَلْ عَنْهُ

2 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهِيكِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بِشْرِ بْنِ مَسْلَمَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع فِي جَدْيٍ يَرْضِعُ مِنْ خِنْزِيرَةٍ ثُمَّ ضَرَبَ فِي الْغَنَمِ قَالَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْجُبُنِّ فَمَا عَرَفْتَ بِأَنَّهُ ضَرَبَهُ فَلَا تَأْكُلْهُ وَ مَا لَمْ تَعْرِفْهُ فَكُلْهُ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ

فإن لم يشتد كره، و يستحب استبراؤه سبعة أيام، و إن اشتد حرم لحمه و لحم نسله.

و قال في المسالك: المراد باشتداده أن ينبت عليه لحمه و يشتد عظمه و قوته، و المراد باستبرائه أن يعلف بغيره في المدة المذكورة، و لو كان في المحل الرضاع أرضع من حيوان محلل كذلك كما ورد في رواية السكوني.

قوله عليه السلام:” فهو بمنزلة الجبن” في التهذيب بعد ذلك” كل و لا تسأل عنه” و قال في مصباح اللغة: الجبن المأكول فيه ثلاث لغات، أجودها سكون الباء، و الثانية ضمها للاتباع، و الثالثة و هي أقلها التثقيل، و منهم من يجعل الثقيل من ضرورة الشعر انتهى.

و الحاصل أن العامة لما كانوا يتنزهون من أكل الجبن كما هو دأبهم الآن و يقولون: إن الإنفحة غالبا تتخذ من الميتة، و الإنفحة من المستثنيات عندنا، فيمكن أن يكون كلامه عليه السلام مما شاة مع العامة، أي على تقدير نجاستها أيضا لا تعلم أن الإنفحة التي لاقت هذا الجبن متخذة من الميتة، أو باعتبار نجاستها قبل الغسل على القول بها، أو باعتبار أن المجوس كانوا يعملون الجبن، و يؤيد الأخير ما ذكره الجوهري حيث قال: قال محمد بن الحنفية: كل الجبن عرضا قال الأصمعي: يعني اعترضه و اشتره ممن وجدته و لا تسأل عمن عمله، أ من أهل الكتاب هو أو من عمل المجوس. انتهى و هذا الأخبار تدل على أن الحرام المشتبه بالحلال حلال حتى يعرف بعينه، كما هو مصرح به في أخبار أخر.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: موثق.

ص: 40

رَفَعَهُ قَالَ قَالَ لَا تَأْكُلْ مِنْ لَحْمِ حَمَلٍ يَرْضِعُ مِنْ لَبَنِ خِنْزِيرَةٍ

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ مِنْ كُلِّ سُوءٍ امْرَأَةٌ أَرْضَعَتْ عَنَاقاً حَتَّى فُطِمَتْ وَ كَبِرَتْ وَ ضَرَبَهَا الْفَحْلُ ثُمَّ وَضَعَتْ أَ يَجُوزُ أَنْ يُؤْكَلَ لَحْمُهَا وَ لَبَنُهَا فَكَتَبَ ع فِعْلٌ مَكْرُوهٌ وَ لَا بَأْسَ بِهِ

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع سُئِلَ عَنْ حَمَلٍ غُذِّيَ بِلَبَنِ خِنْزِيرَةٍ فَقَالَ قَيِّدُوهُ وَ اعْلِفُوهُ الْكُسْبَ وَ النَّوَى وَ الشَّعِيرَ وَ الْخُبْزَ إِنْ كَانَ اسْتَغْنَى عَنِ اللَّبَنِ فَإِنْ لَمْ يَكُنِ اسْتَغْنَى عَنِ اللَّبَنِ فَيُلْقَى عَلَى ضَرْعِ شَاةٍ سَبْعَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ

بَابُ لُحُومِ الْجَلَّالاتِ وَ بَيْضِهِنَّ وَ الشَّاةِ تَشْرَبُ الْخَمْرَ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: مرفوع.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: صحيح.

و العناق كسحاب: الأنثى من أولاد المعز، ذكره الفيروزآبادي، و قال في الدروس: لو شرب لبن امرأة و اشتد كره لحمه انتهى، و ظاهر الخبر عدم الكراهة.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: ضعيف على المشهور، و الكسب بالضم عصارة الدهن.

باب لحوم الجلالات و بيضهن و الشاة تشرب الخمر

الحديث الأول

الحديث الأول

: صحيح.

و يدل ظاهرا على تحريم لحوم الجلالة، و المشهور أنه يحصل الجلل بأن يغتذي الحيوان عذرة الإنسان لا غيره، و النصوص و الفتاوى خالية عن تقدير المدة و ربما قدره بعضهم بأن ينمو ذلك في بدنه و يصير جزءا منه، و بعضهم بيوم و ليلة كالرضاع، و آخرون بأن يظهر النتن في لحمه و جلده، و هذا قريب، و المعتبر على

ص: 41

أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَأْكُلُوا لُحُومَ الْجَلَّالاتِ وَ هِيَ الَّتِي تَأْكُلُ الْعَذِرَةَ وَ إِنْ أَصَابَكَ مِنْ عَرَقِهَا فَاغْسِلْهُ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَشْرَبْ مِنْ أَلْبَانِ الْإِبِلِ الْجَلَّالَةِ وَ إِنْ أَصَابَكَ شَيْ ءٌ مِنْ عَرَقِهَا فَاغْسِلْهُ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع الدَّجَاجَةُ الْجَلَّالَةُ لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهَا حَتَّى تُقَيَّدَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ

هذا رائحة النجاسة التي اغتذاها، لا مطلق الرائحة الكريهة.

و قال الشيخ في الخلاف و المبسوط: إن الجلالة هي التي يكون أكثر غذائها العذرة، فلم يعتبر تمحض العذرة، و قال المحقق (ره): هذا التفسير صواب إن قلنا بكراهة الجلل، و ليس بصواب إن قلنا بالتحريم، و ألحق أبو الصلاح بالعذرة غيرها من النجاسات، و الأشهر الأول، ثم اختلف الأصحاب في حكم الجلال، فالأكثر على أنه محرم، و ذهب الشيخ في المبسوط و ابن الجنيد إلى الكراهة، بل قال في المبسوط إنه مذهبنا مشعرا بالاتفاق عليه.

و قال في المسالك: لو قيل بالتفصيل كما قال به المحقق كان وجها.

قوله عليه السلام:” فاغسله” ظاهره وجوب الإزالة كما ذهب إليه الشيخان و ابن البراج و الصدوق، و المشهور بين المتأخرين الكراهة و استحباب الغسل.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: حسن.

و يدل على أن حكم اللبن أيضا حكم اللحم كما هو المشهور بين الفريقين.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

و اختلف الأصحاب في المقادير التي يزول بها الجلل في البعض، و اتفقوا على البعض، فما اتفقوا عليه استبراء الناقة بأربعين يوما، و مما اختلفوا فيه البقرة، فقيل بأربعين، و هو قول الشيخ في المبسوط، و هو رواية مسمع، و قيل بعشرين قاله الشيخ في النهاية و الخلاف و اختاره المحقق و الأكثر، و قيل بثلاثين و هو مذهب

ص: 42

وَ الْبَطَّةُ الْجَلَّالَةُ خَمْسَةَ أَيَّامٍ وَ الشَّاةُ الْجَلَّالَةُ عَشَرَةَ أَيَّامٍ وَ الْبَقَرَةُ الْجَلَّالَةُ عِشْرِينَ يَوْماً وَ النَّاقَةُ أَرْبَعِينَ يَوْماً

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي شَاةٍ تَشْرَبُ خَمْراً حَتَّى سَكِرَتْ ثُمَّ ذُبِحَتْ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ قَالَ لَا يُؤْكَلُ مَا فِي بَطْنِهَا

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي شَاةٍ شَرِبَتْ بَوْلًا ثُمَّ ذُبِحَتْ قَالَ فَقَالَ يُغْسَلُ مَا فِي جَوْفِهَا ثُمَّ لَا بَأْسَ بِهِ وَ كَذَلِكَ إِذَا اعْتَلَفَتِ الْعَذِرَةَ وَ مَا لَمْ تَكُنْ جَلَّالَةً وَ الْجَلَّالَةُ الَّتِي يَكُونُ ذَلِكَ غِذَاءَهَا

الصدوق، و منه الشاة فالمشهور أنه بعشرة، و قيل بسبعة، و ذهب إليه الشيخ في المبسوط و جماعة ادعوا أن به رواية، و قيل: بخمسة، و هو رواية مسمع، و منه البطة و المشهور فيه خمسة، و اكتفى الصدوق بثلاثة، و المشهور في الدجاجة ثلاثة، و اعتبر أبو الصلاح و ابن زهرة خمسة، و جعلا الثلاثة رواية، و حكى في المبسوط فيها سبعة و يوما إلى الليل، و حكاه في المقنع رواية، و اعلم، أن الموجود في الروايات أنها تغذى هذه المدة من غير تقييد بالعلف الطاهر، و قيده جماعة به.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: ضعيف.

و عمل به الأكثر بحمله على الحرمة، و زادوا فيه وجوب غسل اللحم، و حكم ابن إدريس بكراهة اللهم خاصة.

و قال في المسالك: هذا إذا ذبحها عقيب الشرب بغير فصل، أما لو تراخى بحيث يستحيل المشروب لم يحرم، و نجاسة البواطن حيث لم يتميز فيها عين النجاسة منتفية.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: ضعيف.

و عمل به الأكثر، و أنكر ابن إدريس وجوب الغسل و لم يقل باستحبابه أيضا.

ص: 43

6 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ الْأَدَمِيِّ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْإِبِلُ الْجَلَّالَةُ إِذَا أَرَدْتَ نَحْرَهَا تَحْبِسُ الْبَعِيرَ أَرْبَعِينَ يَوْماً وَ الْبَقَرَةَ ثَلَاثِينَ يَوْماً وَ الشَّاةَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ

7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْخَشَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَمَّنْ رَوَى فِي الْجَلَّالاتِ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِنَّ إِذَا كُنَّ يُخْلَطْنَ

8 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الدَّجَاجِ فِي الدَّسَاكِرِ وَ هُمْ لَا يَمْنَعُونَهَا مِنْ شَيْ ءٍ تَمُرُّ عَلَى الْعَذِرَةِ مُخَلًّى عَنْهَا وَ عَنْ أَكْلِ بَيْضِهِنَّ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ

9 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الرِّضَا ع فِي السَّمَكِ الْجَلَّالِ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْهُ فَقَالَ يُنْتَظَرُ بِهِ يَوْماً وَ لَيْلَةً وَ قَالَ السَّيَّارِيُّ إِنَّ هَذَا لَا يَكُونُ إِلَّا بِالْبَصْرَةِ وَ قَالَ فِي الدَّجَاجِ يُحْبَسُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ الْبَطَّةِ سَبْعَةَ أَيَّامٍ

الحديث السادس

الحديث السادس

: ضعيف على المشهور.

الحديث السابع

الحديث السابع

: مرسل.

و يدل على أن الجلل لا يحصل إلا باغتذاء العذرة المحضة كما مر.

الحديث الثامن

الحديث الثامن

: صحيح.

و الدساكر جمع الدسكرة: و هي القرية أو الأرض مستوية أو بناء كالقصر حوله بيوت ذكرها الفيروزآبادي.

الحديث التاسع

الحديث التاسع

: ضعيف.

و عمل به الشهيد (ره) في الدروس، و المشهور استبراؤه يوما إلى الليل.

قوله:” لا يكون إلا بالبصرة” أي الجلل و الاستبراء أو هما معا، و ذلك لأن السمك تدخل مع الماء في أنهارهم عند المد فيجعلون فيها حظائر من قصب، فإذا رجع الماء يبقى السمك في تلك الحظائر، و قد تكون فيها العذرة فتأكل منها فيتصور فيها الجلل و الاستبراء معا، بخلاف السموك التي في سائر الأنهار، و الحصر مبني على الغالب، إذ يمكن حصولهما في السموك المحصورة في الحياض أيضا.

ص: 44

وَ الشَّاةِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ يَوْماً وَ الْبَقَرَةِ ثَلَاثِينَ يَوْماً وَ الْإِبِلِ أَرْبَعِينَ يَوْماً ثُمَّ تُذْبَحُ

10 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ بَيْضِ الْغُرَابِ فَقَالَ لَا تَأْكُلْهُ

11 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بَسَّامٍ الصَّيْرَفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الْإِبِلِ الْجَلَّالَةِ قَالَ لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهَا وَ لَا تُرْكَبُ أَرْبَعِينَ يَوْماً

12 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع النَّاقَةُ الْجَلَّالَةُ لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهَا وَ لَا يُشْرَبُ لَبَنُهَا حَتَّى تُغَذَّى أَرْبَعِينَ يَوْماً وَ الْبَقَرَةُ الْجَلَّالَةُ لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهَا وَ لَا يُشْرَبُ لَبَنُهَا حَتَّى تُغَذَّى ثَلَاثِينَ يَوْماً وَ الشَّاةُ الْجَلَّالَةُ لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهَا وَ لَا يُشْرَبُ لَبَنُهَا حَتَّى تُغَذَّى عَشَرَةَ أَيَّامٍ وَ الْبَطَّةُ الْجَلَّالَةُ لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهَا حَتَّى تُرْبَطَ خَمْسَةَ أَيَّامٍ وَ الدَّجَاجَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ

بَابُ مَا لَا يُؤْكَلُ مِنَ الشَّاةِ وَ غَيْرِهَا

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ

قوله عليه السلام:” و الشاة أربعة عشر” مخالف للمشهور، و به قال ابن الجنيد.

الحديث العاشر

الحديث العاشر

: مجهول.

و لعله إنما ذكره في هذا الباب، لأنه يأكل العذرة و لا يخفى ما فيه

الحديث الحادي عشر

الحديث الحادي عشر

: ضعيف.

الحديث الثاني عشر

الحديث الثاني عشر

: ضعيف.

باب ما لا يؤكل من الشاة و غيرها

الحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف.

ص: 45

دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ حُرِّمَ مِنَ الشَّاةِ سَبْعَةُ أَشْيَاءَ الدَّمُ وَ الْخُصْيَتَانِ وَ الْقَضِيبُ وَ الْمَثَانَةُ وَ الْغُدَدُ وَ الطِّحَالُ وَ الْمَرَارَةُ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ رَفَعَهُ قَالَ مَرَّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بِالْقَصَّابِينَ فَنَهَاهُمْ عَنْ بَيْعِ سَبْعَةِ أَشْيَاءَ مِنَ الشَّاةِ نَهَاهُمْ عَنْ بَيْعِ الدَّمِ وَ الْغُدَدِ وَ آذَانِ الْفُؤَادِ وَ الطِّحَالِ وَ النُّخَاعِ وَ الْخُصَى وَ الْقَضِيبِ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْقَصَّابِينَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا الْكَبِدُ وَ الطِّحَالُ إِلَّا سَوَاءٌ فَقَالَ لَهُ كَذَبْتَ يَا لُكَعُ ائْتُونِي بِتَوْرَيْنِ مِنْ مَاءٍ- أُنَبِّئْكَ بِخِلَافِ مَا بَيْنَهُمَا فَأُتِيَ بِكَبِدٍ وَ طِحَالٍ وَ تَوْرَيْنِ مِنْ مَاءٍ فَقَالَ ع شُقُّوا الطِّحَالَ مِنْ وَسَطِهِ وَ شُقُّوا الْكَبِدَ مِنْ وَسَطِهِ ثُمَّ أَمَرَ ع فَمُرِسَا فِي الْمَاءِ جَمِيعاً فَابْيَضَّتِ الْكَبِدُ وَ لَمْ يَنْقُصْ شَيْ ءٌ مِنْهُ وَ لَمْ يَبْيَضَّ الطِّحَالُ وَ خَرَجَ مَا فِيهِ كُلُّهُ وَ صَارَ دَماً كُلُّهُ حَتَّى بَقِيَ جِلْدُ الطِّحَالِ وَ عِرْقُهُ فَقَالَ لَهُ هَذَا خِلَافُ مَا بَيْنَهُمَا هَذَا لَحْمٌ وَ هَذَا دَمٌ

و قال المحقق (ره): المحرمات من الذبيحة خمس، الطحال، و القضيب، و الفرث، و الدم، و الأنثيان، و في المثانة و المرارة و المشيمة تردد، و الأشبه التحريم، لما فيها من الاستخباث، و أما الفرج، و النخاع و العلباء و الغدد و ذات الأشاجع و خرزة الدماغ و الحدق، فمن الأصحاب من حرمها، و الوجه الكراهة.

و قال في المسالك: لا خلاف في تحريم الدم من هذه المذكورات، و في معناه الطحال، و إنما الكلام في غيره انتهى.

و المثانة بفتح الميم مجمع البول، و الغدد بضم الغين المعجمة التي في اللحم و تكثر في الشحم، و الطحال بكسر الطاء، و المرارة بفتح الميم التي تجمع المرة الصفراء معلقة مع الكبد كالكيس.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: مجهول مرفوع.

و حمل آذان الفؤاد على الكراهة كما صرح به في الدروس، و النخاع مثلث النون الخيط الأبيض في وسط الظهر ينضم خرز السلسلة في وسطها، و هو الوتين الذي لا قوام للحيوان بدونه، و يدل على أن اللحم يصدق على الكبد.

ص: 46

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تُؤْكَلُ مِنَ الشَّاةِ عَشَرَةُ أَشْيَاءَ الْفَرْثُ وَ الدَّمُ وَ الطِّحَالُ وَ النُّخَاعُ وَ الْعِلْبَاءُ وَ الْغُدَدُ وَ الْقَضِيبُ وَ الْأُنْثَيَانِ وَ الْحَيَاءُ وَ الْمَرَارَةُ

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْهُمْ ع قَالَ لَا يُؤْكَلُ مِمَّا يَكُونُ فِي الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لَحْمُهُ حَلَالٌ الْفَرْجُ بِمَا فِيهِ ظَاهِرُهُ وَ بَاطِنُهُ وَ الْقَضِيبُ وَ الْبَيْضَتَانِ وَ الْمَشِيمَةُ وَ هِيَ مَوْضِعُ الْوَلَدِ وَ الطِّحَالُ لِأَنَّهُ دَمٌ وَ الْغُدَدُ مَعَ الْعُرُوقِ وَ الْمُخُّ وَ الَّذِي يَكُونُ فِي الصُّلْبِ وَ الْمَرَارَةُ وَ الْحَدَقُ وَ الْخَرَزَةُ الَّتِي تَكُونُ فِي الدِّمَاغِ وَ الدَّمُ

5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا اشْتَرَى أَحَدُكُمْ لَحْماً فَلْيُخْرِجْ مِنْهُ الْغُدَدَ فَإِنَّهُ يُحَرِّكُ عِرْقَ الْجُذَامِ

6 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ كَرِهَ الْكُلْيَتَيْنِ وَ قَالَ إِنَّمَا هُمَا مَجْمَعُ الْبَوْلِ

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

و العلباء بالمهملة المكسورة فاللام الساكنة، فالباء الموحدة، فالألف الممدودة عصبتان عريضتان ممدودتان من الرقبة إلى عجب الذنب، و الحياء: و هو الفرج ظاهره و باطنه.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: مجهول.

و حمل العروق على الاستحباب، و الحدق يعني حبة الحدقة، و هو الناظر من العين كله، و خرزة الدماغ بكسر الدال، و هي المخ الكائن في وسط الدماغ شبيه الدودة بقدر الحمصة تقريبا، يخالف لونها لونه، و هي تميل إلى الغبرة.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: ضعيف.

الحديث السادس

الحديث السادس

: ضعيف على المشهور.

و حمل على الكراهة كما صرح به في الدروس و غيره.

ص: 47

بَابُ مَا يُقْطَعُ مِنْ أَلَيَاتِ الضَّأْنِ وَ مَا يُقْطَعُ مِنَ الصَّيْدِ بِنِصْفَيْنِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْكَاهِلِيِ

باب ما يقطع من أليات الضأن و ما يقطع من الصيد بنصفين

الحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

و يدل على جواز قطع أليات الضأن إذا كان الغرض إصلاح المال، و أن المقطوع من الضأن ميتة حرام، و تفصيل القول في هذه المسألة ما ذكره الشهيد الثاني (ره) في المسالك، حيث قال: إذا رمى الصيد بآلة كالسيف فقطع منه قطعة كعضو منه، فإن بقي الباقي مقدورا عليه و حياته مستقرة فلا إشكال في تحريم ما قطع منه، و إن لم يبق حياة الباقي مستقرة، فمقتضى القواعد حل الجميع لأنه مقتول به، فكأن بجملته حلالا، و لو قطعه بقطعتين و إن كانتا مختلفتين في المقدار فإن لم تتحركا فهما حلالان أيضا، و كذا لو تحركتا حركة المذبوح سواء خرج منهما دم معتدل أم من أحدهما أم لا، و كذا لو تحرك أحدهما حركة المذبوح دون الآخر سواء في ذلك النصف الذي فيه الرأس و غيره، و إن تحرك أحدهما حركة مستقرة الحياة و ذلك لا يكون إلا في النصف الذي فيه الرأس، فإن كان قد أثبته بالجراحة الأولى فقد صار مقدورا عليه، فتعين الذبح، و لا تجزي سائر الجراحات، و تحل تلك القطعة دون المبانة، و إن لم يثبته بها، و لا أدرك ذبحه، بل جرحه جرحا آخر مدنفا حل الصيد، دون تلك القطعة، و إن مات بهما ففي حلها وجهان:

أجودهما العدم، و إن مات بالجراحة الأولى بعد مضي زمان و لم يتمكن من الذبح حل باقي البدن، و في القطعة المبانة الوجهان، و في المسألة أقوال منتشرة، منها أنه مع تحرك النصفين دون الآخر فالحلال هو المتحرك خاصة، و أن حلهما معا مشروط بتساويهما، و مع تفاوتهما يؤكل ما فيه الرأس إذا كان أكبر، و لم يشترط

ص: 48

قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ يَوْماً عَنْ قَطْعِ أَلَيَاتِ الْغَنَمِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِقَطْعِهَا إِذَا كُنْتَ تُصْلِحُ بِهَا مَالَكَ ثُمَّ قَالَ ع إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع أَنَّ مَا قُطِعَ مِنْهَا مَيْتٌ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي أَلَيَاتِ الضَّأْنِ تُقْطَعُ وَ هِيَ أَحْيَاءٌ إِنَّهَا مَيْتَةٌ

3 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ أَهْلَ الْجَبَلِ تَثْقُلُ عِنْدَهُمْ أَلَيَاتُ الْغَنَمِ فَيَقْطَعُونَهَا فَقَالَ حَرَامٌ هِيَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَنَصْطَبِحُ بِهَا فَقَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ يُصِيبُ الْيَدَ وَ الثَّوْبَ وَ هُوَ حَرَامٌ

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ وَ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ ضَرَبَ غَزَالًا بِسَيْفِهِ حَتَّى أَبَانَهُ أَ يَأْكُلُهُ قَالَ نَعَمْ يَأْكُلُ مِمَّا يَلِي الرَّأْسَ ثُمَّ يَدَعُ الذَّنَبَ

الحركة و لا خروج الدم، و هو قول الشيخ في كتابي الفروع. و منها اشتراط الحركة و خروج الدم في كل واحد من النصفين، و متى انفرد أحدهما بالشرطين أكل و ترك ما لا يجمعهما و لو لم يتحرك واحد منهما حرما، و هو قول القاضي. و منها أنه يشترط مع تساويهما خروج الدم منهما، و إن لم يخرج دم فإن كان أحد الشقين أكبر و معه الرأس حل ذلك الشق، و إن تحرك أحدهما حل المتحرك، و هو قول ابن حمزة.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

و يدل على عدم جواز الاصطباح بها مطلقا كما ذكره الأصحاب، و إنما جوزوا ذلك في الدهن المتنجس تحت السماء.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: موثق.

ص: 49

5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رُبَّمَا رَمَيْتُ بِالْمِعْرَاضِ فَأَقْتُلُ فَقَالَ إِذَا قَطَعَهُ جَدْلَيْنِ فَارْمِ بِأَصْغَرِهِمَا وَ كُلِ الْأَكْبَرَ وَ إِنِ اعْتَدَلَا فَكُلْهُمَا

6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ فِي الظَّبْيِ وَ حِمَارِ الْوَحْشِ يُعْتَرَضَانِ بِالسَّيْفِ فَيُقَدَّانِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِمَا مَا لَمْ يَتَحَرَّكْ أَحَدُ النِّصْفَيْنِ فَإِنْ تَحَرَّكَ أَحَدُهُمَا لَمْ يُؤْكَلِ الْآخَرُ لِأَنَّهُ مَيْتَةٌ

7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَضْرِبُ الصَّيْدَ فَيَقُدُّهُ نِصْفَيْنِ قَالَ يَأْكُلُهُمَا جَمِيعاً فَإِنْ ضَرَبَهُ وَ أَبَانَ مِنْهُ عُضْواً لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ مَا أَبَانِ نْهُ] وَ أَكَلَ سَائِرَهُ

بَابُ مَا يُنْتَفَعُ بِهِ مِنَ الْمَيْتَةِ وَ مَا لَا يُنْتَفَعُ بِهِ مِنْهَا

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

و في بعض النسخ بعد يحيى بن المبارك عن عبد الله بن المبارك فالخبر مجهول به.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: مجهول مرسل.

قال في القاموس: الجدل: العضو.

الحديث السادس

الحديث السادس

: مرفوع.

قال في القاموس: القد القطع المستأصل.

الحديث السابع

الحديث السابع

: موثق.

باب ما ينتفع به من الميتة و ما لا ينتفع به منها

الحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف.

و يدل على أن الإنفحة و البيضة من الميتة طاهرتان، و يجوز أكلهما و استعمالهما و أما سائر المستثنيات من الميتة فقال الشهيدان في اللمعة و شرحها تحل من الميتة،

ص: 50

الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ كُنْتُ جَالِساً فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص إِذَا أَقْبَلَ رَجُلٌ فَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ أَنْتَ يَا عَبْدَ اللَّهِ قُلْتُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ فَقُلْتُ مَا حَاجَتُكَ فَقَالَ لِي أَ تَعْرِفُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ ع فَقُلْتُ نَعَمْ فَمَا حَاجَتُكَ إِلَيْهِ قَالَ هَيَّأْتُ لَهُ أَرْبَعِينَ مَسْأَلَةً أَسْأَلُهُ عَنْهَا فَمَا كَانَ مِنْ حَقٍّ أَخَذْتُهُ وَ مَا كَانَ مِنْ بَاطِلٍ تَرَكْتُهُ قَالَ أَبُو حَمْزَةَ فَقُلْتُ لَهُ هَلْ تَعْرِفُ مَا بَيْنَ الْحَقِّ وَ الْبَاطِلِ قَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ لَهُ فَمَا حَاجَتُكَ إِلَيْهِ إِذَا كُنْتَ تَعْرِفُ مَا بَيْنَ الْحَقِّ وَ الْبَاطِلِ فَقَالَ لِي يَا أَهْلَ الْكُوفَةِ أَنْتُمْ قَوْمٌ مَا تُطَاقُونَ إِذَا رَأَيْتَ أَبَا جَعْفَرٍ ع فَأَخْبِرْنِي فَمَا انْقَطَعَ كَلَامِي مَعَهُ حَتَّى أَقْبَلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ حَوْلَهُ أَهْلُ خُرَاسَانَ وَ غَيْرُهُمْ يَسْأَلُونَهُ عَنْ مَنَاسِكِ الْحَجِّ فَمَضَى حَتَّى جَلَسَ مَجْلِسَهُ وَ جَلَسَ الرَّجُلُ قَرِيباً مِنْهُ قَالَ أَبُو حَمْزَةَ فَجَلَسْتُ حَيْثُ أَسْمَعُ الْكَلَامَ وَ حَوْلَهُ عَالَمٌ مِنَ النَّاسِ فَلَمَّا قَضَى حَوَائِجَهُمْ وَ انْصَرَفُوا الْتَفَتَ إِلَى الرَّجُلِ فَقَالَ لَهُ مَنْ أَنْتَ قَالَ أَنَا قَتَادَةُ بْنُ دِعَامَةَ الْبَصْرِيُّ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَنْتَ فَقِيهُ أَهْلِ الْبَصْرَةِ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَيْحَكَ يَا قَتَادَةُ إِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَ عَزَّ خَلَقَ خَلْقاً مِنْ خَلْقِهِ فَجَعَلَهُمْ حُجَجاً عَلَى خَلْقِهِ فَهُمْ أَوْتَادٌ فِي أَرْضِهِ قُوَّامٌ بِأَمْرِهِ نُجَبَاءُ فِي عِلْمِهِ اصْطَفَاهُمْ قَبْلَ خَلْقِهِ أَظِلَّةً عَنْ يَمِينِ عَرْشِهِ قَالَ فَسَكَتَ قَتَادَةُ طَوِيلًا ثُمَّ قَالَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ وَ اللَّهِ لَقَدْ جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيِ الْفُقَهَاءِ وَ قُدَّامَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَمَا اضْطَرَبَ قَلْبِي قُدَّامَ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَا اضْطَرَبَ قُدَّامَكَ قَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَيْحَكَ أَ تَدْرِي أَيْنَ أَنْتَ أَنْتَ بَيْنَ يَدَيْ بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيها بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ. رِجالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ إِقامِ الصَّلاةِ وَ إِيتاءِ الزَّكاةِ فَأَنْتَ ثَمَّ وَ نَحْنُ أُولَئِكَ فَقَالَ لَهُ قَتَادَةُ صَدَقْتَ وَ اللَّهِ-

عشرة أشياء متفق عليها، و حادي عشر مختلف فيه، و هي الصوف، و الشعر و الوبر، و الريش فإن جز فهو طاهر، و إن قلع غسل أصله المتصل بالميتة، لاتصاله برطوبتها و القرن، و الظلف، و السن، و العظم، و هذه مستثناة من جهة الاستعمال، أما الأكل فالظاهر جواز ما لا يضر منها بالبدن، للأصل، و البيض إذا اكتسى القشر الأعلى الصلب، و إلا كان بحكمها.

و الإنفحة بكسر الهمزة و فتح الفاء و الحاء المهملة، و قد يكسر الفاء قال في

ص: 51

جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ وَ اللَّهِ مَا هِيَ بُيُوتُ حِجَارَةٍ وَ لَا طِينٍ قَالَ قَتَادَةُ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْجُبُنِّ قَالَ فَتَبَسَّمَ أَبُو جَعْفَرٍ ع ثُمَّ قَالَ رَجَعَتْ مَسَائِلُكَ إِلَى هَذَا قَالَ ضَلَّتْ عَلَيَّ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ فَقَالَ إِنَّهُ رُبَّمَا جُعِلَتْ فِيهِ إِنْفَحَةُ الْمَيِّتِ قَالَ لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ إِنَّ الْإِنْفَحَةَ لَيْسَ لَهَا عُرُوقٌ وَ لَا فِيهَا دَمٌ وَ لَا لَهَا عَظْمٌ إِنَّمَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَ دَمٍ ثُمَّ قَالَ وَ إِنَّمَا الْإِنْفَحَةُ بِمَنْزِلَةِ دَجَاجَةٍ مَيْتَةٍ أُخْرِجَتْ مِنْهَا بَيْضَةٌ فَهَلْ تُؤْكَلُ تِلْكَ الْبَيْضَةُ فَقَالَ قَتَادَةُ لَا وَ لَا آمُرُ بِأَكْلِهَا فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ لِمَ فَقَالَ لِأَنَّهَا مِنَ الْمَيْتَةِ قَالَ لَهُ فَإِنْ حُضِنَتْ تِلْكَ الْبَيْضَةُ فَخَرَجَتْ مِنْهَا دَجَاجَةٌ أَ تَأْكُلُهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَا حَرَّمَ عَلَيْكَ الْبَيْضَةَ وَ حَلَّلَ لَكَ الدَّجَاجَةَ ثُمَّ قَالَ ع فَكَذَلِكَ الْإِنْفَحَةُ مِثْلُ الْبَيْضَةِ فَاشْتَرِ الْجُبُنَّ مِنْ أَسْوَاقِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَيْدِي الْمُصَلِّينَ وَ لَا تَسْأَلْ عَنْهُ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَكَ مَنْ يُخْبِرُكَ عَنْهُ

القاموس: هو شي ء يستخرج من بطن الجدي الراضع أصفر، فيعصر في صوفه فيغلظ كالجبن، و إذا أكل الجدي فهو كرش، و ظاهر أول التفسير يقتضي كون الإنفحة هي اللبن المستحيل في جوف السخلة، فيكون من جملة ما لا تحله الحياة.

و في الصحاح: الإنفحة كرش الحمل و الجدي ما لم يأكل، فإذا أكل فهي كرش، و قريب منه في الجمهرة، و على هذا فهي مستثناة مما تحله الحياة، و على الأول فهو طاهر و إن لاصق جلد الميت للنص، و على الثاني فما في داخله طاهر قطعا، و كذا ظاهره بالأصالة، و هل ينجس بالعرض بملاصقة الميت وجه، و في الذكرى: و الأولى تطهير ظاهرها، و إطلاق النص يقتضي الطهارة مطلقا، نعم يبقى الشك في كون الإنفحة المستثناة هل هي اللبن المستحيل، أم الكرش؟ بسبب اختلاف أهل اللغة، و المتيقن منه ما في داخله، لأنه متفق عليه، و اللبن في ضرع الميتة على قول مشهور بين الأصحاب، و مستنده روايات صحيحة بعضها.

قوله عليه السلام:” و لا تسأل عنه” لعل هذا كلام على سبيل التنزل أو لرفع ما يتوهم فيه، من سائر أسباب التحريم كعمل المجوس له و نحو ذلك.

ص: 52

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْهُمْ ع قَالُوا خَمْسَةُ أَشْيَاءَ ذَكِيَّةٌ مِمَّا فِيهَا مَنَافِعُ الْخَلْقِ الْإِنْفَحَةُ وَ الْبَيْضَةُ وَ الصُّوفُ وَ الشَّعْرُ وَ الْوَبَرُ لَا بَأْسَ بِأَكْلِ الْجُبُنِّ كُلِّهِ مِمَّا عَمِلَهُ مُسْلِمٌ أَوْ غَيْرُهُ وَ إِنَّمَا يُكْرَهُ أَنْ يُؤْكَلَ سِوَى الْإِنْفَحَةِ مِمَّا فِي آنِيَةِ الْمَجُوسِ وَ أَهْلِ الْكِتَابِ لِأَنَّهُمْ لَا يَتَوَقَّوْنَ الْمَيْتَةَ وَ الْخَمْرَ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَبِي يَسْأَلُهُ عَنِ اللَّبَنِ مِنَ الْمَيْتَةِ وَ الْبَيْضَةِ مِنَ الْمَيْتَةِ وَ إِنْفَحَةِ الْمَيْتَةِ فَقَالَ كُلُّ هَذَا ذَكِيٌّ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَشَعْرُ الْخِنْزِيرِ يُعْمَلُ حَبْلًا وَ يُسْتَقَى بِهِ مِنَ الْبِئْرِ الَّتِي يُشْرَبُ مِنْهَا أَوْ يُتَوَضَّأُ مِنْهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ

وَ زَادَ فِيهِ عَلِيُّ بْنُ عُقْبَةَ وَ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ قَالَ وَ الشَّعْرُ وَ الصُّوفُ كُلُّهُ ذَكِيٌ

وَ فِي رِوَايَةِ صَفْوَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الشَّعْرُ وَ الصُّوفُ وَ الْوَبَرُ وَ الرِّيشُ وَ كُلُّ نَابِتٍ لَا يَكُونُ مَيْتاً قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَيْضَةِ تُخْرَجُ مِنْ بَطْنِ الدَّجَاجَةِ الْمَيْتَةِ قَالَ تَأْكُلُهَا

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِزُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ اللَّبَنُ وَ اللِّبَأُ وَ الْبَيْضَةُ وَ الشَّعْرُ وَ الصُّوفُ وَ الْقَرْنُ وَ النَّابُ وَ الْحَافِرُ وَ كُلُّ شَيْ ءٍ يُفْصَلُ مِنَ الشَّاةِ وَ الدَّابَّةِ فَهُوَ ذَكِيٌّ وَ إِنْ أَخَذْتَهُ مِنْهَا بَعْدَ أَنْ تَمُوتَ فَاغْسِلْهُ وَ صَلِّ فِيهِ

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: مجهول. و ظاهره طهارة أهل الكتاب.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: مجهول.

و يدل ظاهرا إما على عدم تنجس البئر و القليل، أو على عدم نجاسة ما لا تحله الحياة من نجس العين، كما ذهب إليه السيد المرتضى رحمه الله، و حمل المشهور على ما إذا لم يصل الشعر إلى الماء، أو على أن المعنى أن تنجيس البئر ليس بحرام، و إن كانت بئرا يشرب منها و يتوضأ إذا كان السقي لشي ء لا يشترط فيه الطهارة، كالزراعة و سقي الدواب و نحوهما، و لا يخفى بعدهما.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: مجهول.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: حسن. و اللبأ كضلع أول اللبن.

ص: 53

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي بَيْضَةٍ خَرَجَتْ مِنِ اسْتِ دَجَاجَةٍ مَيْتَةٍ فَقَالَ إِنْ كَانَتِ الْبَيْضَةُ اكْتَسَتِ الْجِلْدَ الْغَلِيظَ فَلَا بَأْسَ بِهَا

6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ جَمِيعاً عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ الْجُرْجَانِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ جُلُودِ الْمَيْتَةِ الَّتِي يُؤْكَلُ لَحْمُهَا إِنْ ذُكِّيَ فَكَتَبَ لَا يُنْتَفَعُ مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَ لَا عَصَبٍ وَ كُلُّ مَا كَانَ مِنَ السِّخَالِ مِنَ الصُّوفِ إِنْ جُزَّ وَ الشَّعْرِ وَ الْوَبَرِ وَ الْإِنْفَحَةِ وَ الْقَرْنِ وَ لَا يُتَعَدَّى إِلَى غَيْرِهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ

7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي الْمُغِيرَةِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ الْمَيْتَةُ يُنْتَفَعُ مِنْهَا بِشَيْ ءٍ فَقَالَ لَا قُلْتُ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص مَرَّ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ فَقَالَ مَا كَانَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الشَّاةِ إِذَا لَمْ يَنْتَفِعُوا بِلَحْمِهَا أَنْ يَنْتَفِعُوا بِإِهَابِهَا قَالَ تِلْكَ شَاةٌ كَانَتْ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ص وَ كَانَتْ شَاةً مَهْزُولَةً لَا يُنْتَفَعُ بِلَحْمِهَا فَتَرَكُوهَا حَتَّى مَاتَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا كَانَ عَلَى أَهْلِهَا إِذَا لَمْ يَنْتَفِعُوا بِلَحْمِهَا أَنْ يَنْتَفِعُوا بِإِهَابِهَا أَيْ تُذَكَّى

قوله عليه السلام” فاغسله” أي إذا أخذ نتفا لنجاسة موضع الملاقاة.

الحديث السادس

الحديث السادس

: موثق.

الحديث السابع

الحديث السابع

: مجهول.

و يظهر من كتب الرجال أن المختار بن هلال بن المختار يروي عن فتح، و على التقادير مجهول.

قوله عليه السلام” و كل ما كان” خبره محذوف، أي ينتفع به.

الحديث الثامن

الحديث الثامن

: صحيح.

لأن العلامة و ابن داود وثقا علي بن أبي المغيرة، و ربما يعد مجهولا لأن الظاهر اشتباههما من كلام النجاشي في ترجمة الحسن ابنه، و هو لا يدل إلا على

ص: 54

بَابُ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَحْمُ الْبَهِيمَةِ الَّتِي تُنْكَحُ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع سُئِلَ عَنِ الْبَهِيمَةِ الَّتِي تُنْكَحُ فَقَالَ حَرَامٌ لَحْمُهَا وَ كَذَلِكَ لَبَنُهَا

بَابٌ فِي لَحْمِ الْفَحْلِ عِنْدَ اغْتِلَامِهِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ أَكْلِ لَحْمِ الْفَحْلِ وَقْتَ اغْتِلَامِهِ

بَابُ اخْتِلَاطِ الْمَيْتَةِ بِالذَّكِيِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ

توثيق الابن كما لا يخفى على من راجع إليه.

باب أنه لا يحل لحم البهيمة التي تنكح

الحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور، و عليه الفتوى.

باب في لحم الفحل عند اغتلامه

الحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

و حمل على الكراهة، و قال الفيروزآبادي: الغلمة بالضم شهوة الضراب، و قد غلم البعير بالكسر غلمة و اغتلم: إذا هاج من ذلك.

باب اختلاط الميتة بالذكي

الحديث الأول

الحديث الأول

: حسن.

ص: 55

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ غَنَمٌ وَ بَقَرٌ وَ كَانَ يُدْرِكُ الذَّكِيَّ مِنْهَا فَيَعْزِلُهُ وَ يَعْزِلُ الْمَيْتَةَ ثُمَّ إِنَّ الْمَيْتَةَ وَ الذَّكِيَّ اخْتَلَطَا فَكَيْفَ يَصْنَعُ بِهِ فَقَالَ يَبِيعُهُ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ الْمَيْتَةَ وَ يَأْكُلُ ثَمَنَهُ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِذَا اخْتَلَطَ الذَّكِيُّ وَ الْمَيْتَةُ بَاعَهُ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ الْمَيْتَةَ وَ يَأْكُلُ ثَمَنَهُ

و قال المحقق في الشرائع: إذا اختلط الذكي بالميت، وجب الامتناع منه حتى يعلم بعينه، و هل يباع ممن يستحل الميتة؟ قيل: نعم. و ربما كان حسنا إن قصد بيع المذكى حسب.

و قال في المسالك: لا إشكال في وجوب الامتناع منه، و القول ببيعه على مستحل الميتة للشيخ في النهاية، و تبعه ابن حمزة و العلامة في المختلف، و مال إليه المصنف مع قصده لبيع المذكى، و المستند صحيحة الحلبي و حسنته، و منع ابن إدريس من بيعه و الانتفاع به مطلقا، لمخالفته لأصول المذهب، و المصنف وجه الرواية ببيع المذكى حسب، و يشكل بكون المبيع مجهولا، و أجاب في المختلف بأنه ليس بيعا حقيقة، بل هو استنقاذ مال الكافر من يده، و يشكل بأن مستحل الميتة أعم ممن يباح ماله، و الأولى إما العمل بمضمون الرواية لصحتها، أو اطراحها لمخالفتها للأصول، و مال الشهيد في الدروس إلى عرضه على النار، و اختباره بالانبساط و الانقباض، كما سيأتي في اللحم المطروح المشتبه، و يضعف مع تسليم الأصل ببطلان القياس مع الفارق.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: صحيح.

ص: 56

بَابٌ آخَرُ مِنْهُ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُمَرَ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ دَخَلَ قَرْيَةً فَأَصَابَ بِهَا لَحْماً لَمْ يَدْرِ أَ ذَكِيٌّ هُوَ أَمْ مَيِّتٌ قَالَ يَطْرَحُهُ عَلَى النَّارِ فَكُلُّ مَا انْقَبَضَ فَهُوَ ذَكِيٌّ وَ كُلُّ مَا انْبَسَطَ فَهُوَ مَيِّتٌ

بَابُ الْفَأْرَةِ تَمُوتُ فِي الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ فَمَاتَتْ فِيهِ فَإِنْ كَانَ جَامِداً فَأَلْقِهَا وَ مَا

باب آخر منه

الحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف.

و قال في المسالك: هذا القول هو المشهور خصوصا بين المتقدمين، و قال الشهيد في الشرح لم أجد أحدا خالف فيه إلا المحقق في الشرائع و الفاضل، فإنهما أورداه بلفظ قيل المشعر بالضعف، مع أن المحقق وافقهم في النافع، و في المختلف لم يذكرها من مسائل الخلاف، و لعله لذلك استدل بعضهم عليه بالإجماع، قال الشهيد: و هو غير بعيد، و يؤيده موافقة ابن إدريس عليه، و الأصل فيه رواية شعيب، و ظاهر الرواية أنه لا يحكم بحل اللحم و عدمه باختبار بعضه، بل لا بد من اختبار كل قطعة منه على حدة.

باب الفأرة تموت في الطعام و الشراب

الحديث الأول

الحديث الأول

: حسن.

و لا خلاف في جواز الاستصباح بالمتنجس، و في عدم جواز استعمال الدهن المأخوذ من الميتة مطلقا، و هل يختص الجواز بكونه تحت السماء أم يجوز تحت الظلال؟ المشهور هو الأول، بل ادعى عليه ابن إدريس الإجماع، و لا يعلم لهم

ص: 57

يَلِيهَا وَ كُلْ مَا بَقِيَ وَ إِنْ كَانَ ذَائِباً فَلَا تَأْكُلْهُ وَ اسْتَصْبِحْ بِهِ وَ الزَّيْتُ مِثْلُ ذَلِكَ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ جُرَذٌ مَاتَ فِي سَمْنٍ أَوْ زَيْتٍ أَوْ عَسَلٍ فَقَالَ ع أَمَّا السَّمْنُ وَ الْعَسَلُ فَيُؤْخَذُ الْجُرَذُ وَ مَا حَوْلَهُ وَ الزَّيْتُ يُسْتَصْبَحُ بِهِ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع سُئِلَ عَنْ قِدْرٍ طُبِخَتْ فَإِذَا فِي الْقِدْرِ فَأْرَةٌ قَالَ يُهَرَاقُ مَرَقُهَا وَ يُغْسَلُ اللَّحْمُ وَ يُؤْكَلُ

4 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفَأْرَةِ وَ الْكَلْبِ يَقَعُ فِي السَّمْنِ وَ الزَّيْتِ ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْهُ حَيّاً فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ

دليل، و الأخبار مطلقة، و من ثم ذهب الشيخ في المبسوط إلى جواز الاستصباح به تحت الظلال على كراهية، و كذلك أطلق ابن الجنيد، و هو أقوى، و كذا المشهور جواز بيعه مع إعلام المشتري بنجاسته.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: صحيح.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

قال في الدروس: لو وقع في القدر نجاسة غير الدم كالخمر لم يطهر بالغليان إجماعا و يحرم المرق، و هل يحل الجامد كاللحم، و التوابل مع الغسل! المشهور ذلك سواء كان الخمر قليلا أو كثيرا، و قال القاضي: لا يؤكل منه شي ء مع كثرة الخمر، و احتاط بمساواة القليل له، و لعله نظر إلى مسألتي الطحال، و السمك، و ليس بذلك البعيد.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: صحيح.

و روى الشيخ في التهذيب هذا الخبر من الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن الأعرج، و ليس فيه ذكر الكلب و لعله من سهو النساخ.

ص: 58

بَابُ اخْتِلَاطِ الْحَلَالِ بِغَيْرِهِ فِي الشَّيْ ءِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ قَدْ قَالَ سُئِلَ عَنِ الْجِرِّيِّ يَكُونُ فِي السَّفُّودِ مَعَ السَّمَكِ فَقَالَ يُؤْكَلُ مَا كَانَ فَوْقَ الْجِرِّيِّ وَ يُرْمَى مَا سَالَ عَلَيْهِ الْجِرِّيُّ قَالَ وَ سُئِلَ ع عَنِ الطِّحَالِ فِي سَفُّودٍ مَعَ اللَّحْمِ وَ تَحْتَهُ خُبْزٌ وَ هُوَ الْجُوذَابُ أَ يُؤْكَلُ مَا تَحْتَهُ قَالَ نَعَمْ يُؤْكَلُ اللَّحْمُ وَ الْجُوذَابُ وَ يُرْمَى بِالطِّحَالِ لِأَنَّ الطِّحَالَ فِي حِجَابٍ لَا يَسِيلُ مِنْهُ فَإِنْ كَانَ الطِّحَالُ مَثْقُوباً أَوْ مَشْقُوقاً فَلَا تَأْكُلْ مِمَّا يَسِيلُ عَلَيْهِ الطِّحَالُ

باب اختلاط الحلال بغيره في الشي ء

الحديث الأول

الحديث الأول

: موثق.

قال في الصحاح: السفود بالتشديد: الحديدة التي يشوي بها اللحم، و قال في الدروس: روى عمار عن الصادق عليه السلام في الجري مع السمك في سفود بالتشديد مع فتح السين، يؤكل ما فوق الجري، و يرمي ما سال عليه، و عليها ابنا بابويه، و طرد الحكم في مجامعة ما يحل أكله لما يحرم، قال الفاضل الأسترآبادي: لم يعتبر علماؤنا ذلك، و الجري طاهر و الرواية ضعيفة السند، و قال: إذا شوي الطحال مع اللحم فإن لم يكن مثقوبا أو كان و اللحم فوقه فلا بأس، و إن كان مثقوبا و اللحم تحته حرم ما تحته من لحم و غيره، و قال الصدوق: إذا لم يثقب يؤكل اللحم إذا كان أسفل، و يؤكل الجوذاب و هو الخبز انتهى.

و لعل المراد بالجوذاب هنا الخبز المثرود تحت الطحال، و اللحم للذين على السفود، و في القاموس: الجوذاب بالضم: طعام من سكر و أرز و لحم.

ص: 59

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْهُمْ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ حِنْطَةٍ مَجْمُوعَةٍ ذَابَ عَلَيْهَا شَحْمُ الْخِنْزِيرِ قَالَ إِنْ قَدَرُوا عَلَى غَسْلِهَا أُكِلَتْ وَ إِنْ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى غَسْلِهَا لَمْ تُؤْكَلْ وَ قِيلَ تُبْذَرُ حَتَّى تَنْبُتَ

بَابُ طَعَامِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَ مُؤَاكَلَتِهِمْ وَ آنِيَتِهِمْ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ طَعَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَ مَا يَحِلُّ مِنْهُ قَالَ الْحُبُوبُ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ طَعَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَ مَا يَحِلُّ مِنْهُ قَالَ الْحُبُوبُ

3 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: مجهول.

و الظاهر أن” قيل” كلام يونس.

باب طعام أهل الذمة و مؤاكلتهم و آنيتهم

الحديث الأول

الحديث الأول

: موثق.

و يدل على تحريم ذبائح أهل الكتاب.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: صحيح.

و ظاهره طهارة أهل الكتاب، و المشهور بين الأصحاب نجاسة الكفار مطلقا، و نسب إلى ابن الجنيد و ابن أبي عقيل و المفيد في المسائل الغروية، و الشيخ في النهاية القول بطهارة أهل الكتاب، و الظاهر أن الأخبار الدالة على طهارتهم محمولة

ص: 60

قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُؤَاكَلَةِ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَ مِنْ طَعَامِكَ فَتَوَضَّأَ فَلَا بَأْسَ بِهِ

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْمٍ مُسْلِمِينَ يَأْكُلُونَ وَ حَضَرَهُمْ رَجُلٌ مَجُوسِيٌّ أَ يَدْعُونَهُ إِلَى طَعَامِهِمْ فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَلَا أُؤَاكِلُ الْمَجُوسِيَّ وَ أَكْرَهُ أَنْ أُحَرِّمَ عَلَيْكُمْ شَيْئاً تَصْنَعُونَهُ فِي بِلَادِكُمْ

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ آنِيَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَ الْمَجُوسِ فَقَالَ لَا تَأْكُلُوا فِي آنِيَتِهِمْ وَ لَا مِنْ طَعَامِهِمُ الَّذِي يَطْبُخُونَ وَ لَا فِي آنِيَتِهِمُ الَّتِي يَشْرَبُونَ فِيهَا الْخَمْرَ

6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَ طَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ فَقَالَ ع الْحُبُوبُ وَ الْبُقُولُ

7 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيِ

على التقية، كما يومي إليه بعض الأخبار، و يمكن حمل هذا الخبر على ما إذا كان الطعام جامدا، و يكون توضيه محمولا على الاستحباب.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: حسن.

و ظاهره التقية أي أكره أن أحرم عليكم شيئا، هو شائع في بلادكم بين مخالفيكم، فتمتازون بذلك عنهم و تعرفون به، و يمكن حمل هذا الخبر أيضا على الجامد، و يكون امتناعه عليه السلام لكراهة مشاركتهم في الأكل.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: صحيح.

الحديث السادس

الحديث السادس

: ضعيف.

و استدل بهذه الآية على طهارتهم، و أجيب بالحمل على ما ذكر في الخبر بقرينة الأخبار.

الحديث السابع

الحديث السابع

: صحيح.

ص: 61

بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُؤَاكَلَةِ الْمَجُوسِيِّ فِي قَصْعَةٍ وَاحِدَةٍ وَ أَرْقُدَ مَعَهُ عَلَى فِرَاشٍ وَاحِدٍ وَ أُصَافِحَهُ قَالَ لَا

8 عَنْهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي أُخَالِطُ الْمَجُوسِيَّ فَآكُلُ مِنْ طَعَامِهِمْ فَقَالَ لَا

9 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي طَعَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ فَقَالَ لَا تَأْكُلْهُ ثُمَّ سَكَتَ هُنَيْئَةً ثُمَّ قَالَ لَا تَأْكُلْهُ ثُمَّ سَكَتَ هُنَيْئَةً ثُمَّ قَالَ لَا تَأْكُلْهُ وَ لَا تَتْرُكْهُ تَقُولُ إِنَّهُ حَرَامٌ وَ لَكِنْ تَتْرُكُهُ تَنَزُّهاً عَنْهُ إِنَّ فِي آنِيَتِهِمُ الْخَمْرَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ

10 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ كُنْتُ نَصْرَانِيّاً فَأَسْلَمْتُ فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَهْلَ بَيْتِي عَلَى دِينِ النَّصْرَانِيَّةِ فَأَكُونُ مَعَهُمْ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ وَ آكُلُ مِنْ آنِيَتِهِمْ فَقَالَ لِي ع أَ يَأْكُلُونَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ قُلْتُ لَا قَالَ لَا بَأْسَ

بَابُ ذِكْرِ الْبَاغِي وَ الْعَادِي

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَمَّنْ

و النهي إما عن أصل المعاشرة حرمة أو كراهة لمرجوحية موادتهم أو كناية عن وجوب الاحتراز عنهم، و الحكم بنجاستهم بحمل كل منها على ما يوجب السراية، كما هو الظاهر في الأكثر.

الحديث الثامن

الحديث الثامن

: صحيح.

الحديث التاسع

الحديث التاسع

: صحيح.

و ظاهره الطهارة، و يمكن الحمل على التقية.

الحديث العاشر

باب ذكر الباغي و العادي

الحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

ص: 62

ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ قَالَ الْبَاغِي الَّذِي يَخْرُجُ عَلَى الْإِمَامِ وَ الْعَادِي الَّذِي يَقْطَعُ الطَّرِيقَ لَا تَحِلُّ لَهُ الْمَيْتَةُ

بَابُ أَكْلِ الطِّينِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ عَنْ رَجُلٍ قَالَ قَالَ

و لا خلاف في أن المضطر إذا لم يجد الحلال يباح له أكل المحرمات من الميتة، و الدم، و لحم الخنزير، و ما في معناها، و لا يرخص الباغي و العادي، و اختلف في المراد منهم، فذهب المحقق و جماعة إلى أن الباغي هو الخارج على الإمام، و العادي قاطع الطريق، و قيل: الباغي الذي يبغي الميتة أي يرغب في أكلها، و العادي الذي يعد و شبعه، و قيل: الباغي الذي يبغي الصيد، و نقل الطبرسي رحمه الله أنه باغي اللذة، و عادي سد الجوعة، أو العادي بالمعصية، أو الباغي في الإفراط و العادي في التقصير

باب أكل الطين

الحديث الأول

الحديث الأول

: مجهول مرسل.

و قال في المسالك: أكل الطين و المراد به ما يشمل التراب و المدر حرام، و قد استثنى الأصحاب من ذلك تربة الحسين عليه السلام، و هي تراب ما جاور قبره الشريف عرفا أو ما حوله إلى سبعين ذراعا، و روي إلى أربعة فراسخ، و طريق الجمع ترتبها في الفضل، و أفضلها ما أخذ بالدعاء المرسوم و ختم تحت القبة المقدسة بقراءة سورة القدر، و إنما يجوز أكله للاستشفاء من المرض الحاصل، و الأصح أنه لا يجوز لمجرد التبرك و ليكن قدر الحمصة المعهودة فما دون، و ينبغي الدعاء

ص: 63

أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الطِّينُ حَرَامٌ كُلُّهُ كَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَ مَنْ أَكَلَهُ ثُمَّ مَاتَ فِيهِ لَمْ أُصَلِّ عَلَيْهِ إِلَّا طِينَ الْقَبْرِ فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَ مَنْ أَكَلَهُ لِشَهْوَةٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهِ شِفَاءٌ

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَكْلُ الطِّينِ يُورِثُ النِّفَاقَ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عَلِيّاً ع قَالَ مَنِ انْهَمَكَ فِي أَكْلِ الطِّينِ فَقَدْ شَرِكَ فِي دَمِ نَفْسِهِ

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ آدَمَ مِنَ الطِّينِ فَحَرَّمَ أَكْلَ الطِّينِ عَلَى ذُرِّيَّتِهِ

5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قِيلَ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ يَأْكُلُ الطِّينَ فَنَهَاهُ فَقَالَ لَا تَأْكُلْهُ فَإِنْ أَكَلْتَهُ وَ مِتَّ كُنْتَ قَدْ أَعَنْتَ عَلَى نَفْسِكَ

6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ

عند تناولها بالمرسوم، و موضع التحريم في الطين ما إذا لم تدع إليه حاجة، فإن في بعض الطين خواص و منافع لا تحصل في غيره، فإذا اضطر إليه لتلك المنفعة بإخبار طبيب عارف يحصل الظن بصدقه جاز تناول ما تدعو إليه الحاجة، و قد وردت الرواية بجواز تناول الأرمني و هو طين مخصوص يجلب من ارمينية، يترتب عليه منافع، و مثله الطين المختوم، و ربما قيل بالمنع، و موضع الخلاف ما إذا لم يخف الهلاك، و إلا جاز بغير إشكال.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: موثق.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: ضعيف.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: موثق كالصحيح.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: ضعيف على المشهور.

الحديث السادس

الحديث السادس

: مجهول.

ص: 64

عَنْ جَدِّهِ زِيَادِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ التَّمَنِّيَ عَمَلُ الْوَسْوَسَةِ وَ أَكْثَرُ مَصَايِدِ الشَّيْطَانِ أَكْلُ الطِّينِ وَ هُوَ يُورِثُ السُّقْمَ فِي الْجِسْمِ وَ يُهَيِّجُ الدَّاءَ وَ مَنْ أَكَلَ طِيناً فَضَعُفَ عَنْ قُوَّتِهِ الَّتِي كَانَتْ قَبْلَ أَنْ يَأْكُلَهُ وَ ضَعُفَ عَنِ الْعَمَلِ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ قَبْلَ أَنْ يَأْكُلَهُ حُوسِبَ عَلَى مَا بَيْنَ قُوَّتِهِ وَ ضَعْفِهِ وَ عُذِّبَ عَلَيْهِ

7 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا يَرْوِي النَّاسُ فِي أَكْلِ الطِّينِ وَ كَرَاهِيَتِهِ فَقَالَ إِنَّمَا ذَاكَ الْمَبْلُولُ وَ ذَاكَ الْمَدَرُ

8 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَكَلَ الطِّينَ فَمَاتَ فَقَدْ أَعَانَ عَلَى نَفْسِهِ

9 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الطِّينِ فَقَالَ أَكْلُ الطِّينِ حَرَامٌ مِثْلُ الْمَيْتَةِ وَ الدَّمِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ إِلَّا طِينَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ ع فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَ أَمْناً مِنْ كُلِّ خَوْفٍ

قوله عليه السلام” إن المتمني” أي تمنى الأمور الباطلة من وسوسة الشيطان، و يحتمل أن يكون اسم شيطان، و روى الصدوق في علل الشرائع: إن من عمل الوسوسة و أكثر مصائد الشيطان [أكل الطين]، و كذا في المحاسن أيضا و فيه أكبر بالباء الموحدة.

الحديث السابع

الحديث السابع

: صحيح.

قوله عليه السلام” إنما ذاك المبلول” ظاهر الخبر أنه إنما يحرم من الطين، المبلول دون المدر، و هذا مما لم يقل به أحد، و يمكن أن يكون المراد به أن المحرم إنما هو المبلول و المدر، لا غيرهما مما يستهلك في الدبس و نحوه، فالحصر إما إضافي بالنسبة إلى ما ذكرنا، أو المراد بالمدر ما يشمل التراب، و على أي حال فالمراد بالكراهة الحرمة.

الحديث الثامن

الحديث الثامن

: ضعيف على المشهور.

الحديث التاسع

الحديث التاسع

: مجهول مرسل.

ص: 65

بَابُ الْأَكْلِ وَ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ

1 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَأْكُلْ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ

باب الأكل و الشرب في آنية الذهب و الفضة

الحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف.

و يدل على المنع من الأكل في آنية الذهب و الفضة، و تفصيل القول في ذلك ما قال السيد (ره) في المدارك: حيث قال: أجمع الأصحاب على تحريم أواني الذهب و الفضة في الأكل و الشرب و غيرهما، و قال الشيخ في الخلاف: يكره استعمال أواني الذهب و الفضة، و الظاهر أن مراده التحريم و الأخبار الواردة بالنهي عن الأكل و الشرب من الطرفين مستفيضة، و المشهور بين الأصحاب تحريم اتخاذها لغير الاستعمال أيضا، و استقرب العلامة في المختلف الجواز، و لا يحرم المأكول و المشروب فيها، و حكي عن المفيد تحريمه و اختلف في بطلان الوضوء و الغسل بها، و استوجه في المنتهى البطلان، و الأقرب عدم تحريم اتخاذ غير الأواني من الذهب و الفضة إذا كان فيه غرض صحيح كالميل و الصفائح في قائم السيف و ربط الأسنان بالذهب، و اتخاذ الأنف منه، و في جواز اتخاذ المكحلة و ظرف الغالية من ذلك تردد للشك في إطلاق اسم الإناء عليها، و كذا الكلام في القناديل، و أما زخرفة السقوف و الحيطان بالذهب، فقال الشيخ في الخلاف إنه لا نص في تحريمها، و الأصل الإباحة، و نقل عن ابن إدريس المنع من ذلك، و هو أولى و يرشد إليه فحوى صحيحة ابن بزيع

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: صحيح.

ص: 66

الرِّضَا ع عَنْ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ فَكَرِهَهُمَا فَقُلْتُ قَدْ رَوَى بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ كَانَ لِأَبِي الْحَسَنِ ع مِرْآةٌ مُلَبَّسَةٌ فِضَّةً فَقَالَ لَا وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ إِنَّمَا كَانَتْ لَهَا حَلْقَةٌ مِنْ فِضَّةٍ وَ هِيَ عِنْدِي ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْعَبَّاسَ حِينَ عُذِرَ عُمِلَ لَهُ قَضِيبٌ مُلَبَّسٌ مِنْ فِضَّةٍ مِنْ نَحْوِ مَا يُعْمَلُ لِلصِّبْيَانِ تَكُونُ فِضَّتُهُ نَحْواً مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَأَمَرَ بِهِ أَبُو الْحَسَنِ ع فَكُسِرَ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَأْكُلْ فِي آنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَ لَا فِي آنِيَةٍ مُفَضَّضَةٍ

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ نَهَى عَنْ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ كَرِهَ الشُّرْبَ فِي الْفِضَّةِ وَ فِي الْقَدَحِ الْمُفَضَّضِ وَ كَذَلِكَ أَنْ يُدَّهَنَ فِي

قوله عليه السلام” فقال لا” الظاهر أن هذا الإنكار و كسر والده عليه السلام القضيب لغاية الزهد و التنزه، و لا دلالة فيه على الحرمة، قال شيخنا البهائي رحمه الله: يمكن أن يستنبط من مبالغته عليه السلام في الإنكار لتلك الرواية كراهة تلبيس الآلات كالمرآة و نحوها بالفضة، و ربما يظهر من ذلك تحريمه، و لعل وجهه أن ذلك اللباس بمنزلة الظرف و الآنية لذلك الشي ء، و إذا كان هذا حكم التلبس بالفضة فبالذهب بطريق أولى، انتهى، و قال الفيروزآبادي: عذر الغلام: ختنه.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: حسن.

قال السيد (ره): اختلف الأصحاب في الأواني المفضضة، فقال الشيخ في الخلاف إن حكمها حكم الأواني المتخذة من الذهب و الفضة، و قال في المبسوط: يجوز استعمالها، لكن يجب عزل الفم عن موضع الفضة، و هو اختيار العلامة في المنتهى و عامة المتأخرين، و قال في المعتبر: يستحب العزل، و هو حسن، و الأصح أن الآنية المذهبة كالمفضضة في الحكم بل هي أولى بالمنع

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: موثق كالصحيح.

ص: 67

مُدْهُنٍ مُفَضَّضٍ وَ الْمُشْطُ كَذَلِكَ

6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَدْ أُتِيَ بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فِيهِ ضَبَّةٌ مِنْ فِضَّةٍ فَرَأَيْتُهُ يَنْزِعُهَا بِأَسْنَانِهِ

7 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ آنِيَةُ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ مَتَاعُ الَّذِينَ لا يُوقِنُونَ

بَابُ كَرَاهِيَةِ الْأَكْلِ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ كُنَّا مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بِالْحِيرَةِ حِينَ قَدِمَ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ الْمَنْصُورِ فَخَتَنَ بَعْضُ الْقُوَّادِ ابْناً لَهُ وَ صَنَعَ طَعَاماً وَ دَعَا النَّاسَ وَ كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِيمَنْ دُعِيَ فَبَيْنَا هُوَ عَلَى الْمَائِدَةِ يَأْكُلُ وَ مَعَهُ

الحديث السادس

الحديث السادس

: ضعيف.

و الضبة بفتح الضاد المعجمة و تشديد الباء الموحدة تطلق في الأصل على حديدة عريضة تسمر في الباب، و المراد بها هنا صفحة رقيقة من الفضة مستمرة في القدح من الخشب و نحوها، إما لمحض الزينة أو لجبر كسره.

الحديث السابع

الحديث السابع

: ضعيف على المشهور.

و يشمل بإطلاقه جميع التمتعات و الانتفاعات.

باب كراهية الأكل على مائدة يشرب عليها الخمر

الحديث الأول

الحديث الأول

: صحيح و آخره مرسل.

و ظاهره حرمة الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر، و كلام الكليني في العنوان لا ينافي التحريم كما هو مصطلح القدماء تبعا للروايات، قال الشهيد الثاني (ره) بعض الروايات تضمنت تحريم الجلوس عليها، سواء أكل أم لا، و بعضها

ص: 68

عِدَّةٌ عَلَى الْمَائِدَةِ فَاسْتَسْقَى رَجُلٌ مِنْهُمْ مَاءً فَأُتِيَ بِقَدَحٍ فِيهِ شَرَابٌ لَهُمْ فَلَمَّا أَنْ صَارَ الْقَدَحُ فِي يَدِ الرَّجُلِ قَامَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَائِدَةِ فَسُئِلَ عَنْ قِيَامِهِ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَلْعُونٌ مَنْ جَلَسَ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ جَلَسَ طَائِعاً عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَأْكُلُ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ

بَابُ كَرَاهِيَةِ كَثْرَةِ الْأَكْلِ

1 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ

دلت على تحريم الأكل منها، سواء كان جالسا أم لا، و الاعتماد على الأولى لصحتها و عداه العلامة إلى الاجتماع على الفساد و اللهو، و قال ابن إدريس: لا يجوز الأكل من طعام يعصى الله به، أو عليه، و لم نقف على مأخذه، و القياس باطل.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: مجهول.

باب كراهية كثرة الأكل

الحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف.

و قال في النهاية:” فيه إن المؤمن يأكل في معي واحد، و الكافر يأكل في سبعة أمعاء” هذا مثل ضربه للمؤمن و زهده في الدنيا، و الكافر و حرصه عليها، و ليس معناه كثرة الأكل دون الاتساع في الدنيا، و لهذا قيل: الرغب شؤم، لأنه يحمل صاحبه على اقتحام النار، و قيل: هو تحضيض للمؤمن على قلة الأكل، و تحامي ما يجره الشبع من القسوة و طاعة الشهوة، و وصف الكافر بكثرة الأكل إغلاظ على المؤمن، و تأكيد لما رسم له، و قيل: هو خاص في رجل بعينه كان يأكل كثيرا

ص: 69

النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ يَرْفَعُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي كَلَامٍ لَهُ سَيَكُونُ مِنْ بَعْدِي سَنَةٌ يَأْكُلُ الْمُؤْمِنُ فِي مِعَاءٍ وَاحِدٍ وَ يَأْكُلُ الْكَافِرُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَثْرَةُ الْأَكْلِ مَكْرُوهٌ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِئْسَ الْعَوْنُ عَلَى الدِّينِ قَلْبٌ نَخِيبٌ وَ بَطْنٌ رَغِيبٌ وَ نَعْظٌ شَدِيدٌ

فأسلم فقل أكله انتهى.

و قيل: كناية عن أن المؤمن لا يأكل إلا من حلال، و يتوقى الحرام و الشبهة، و الكافر لا يبالي من أين أكل و ما أكل و كيف أكل، و قال بعض الأفاضل: قد صح” المؤمن يأكل في معي واحد” هي بكسر الميم المقصورة مقصورا،” و الكافر يأكل في سبعة أمعاء” ليست حقيقة العدد مرادة، و تخصيص السبعة للمبالغة في التكثير، و المعنى أن المؤمن من شأنه التقليل من الأكل لاشتغاله بأسباب العبادة، و لعلمه بأن مقصود الشرع من الأكل ما سد الجوع و يعين على العبادة، و لخشيته أيضا عن حساب ما زاد على ذلك، و الكافر بخلاف ذلك، و عند أهل التشريح أن أمعاء الإنسان سبعة، المعدة، ثم ثلاثة أمعاء بعدها متصلة بها، البواب، ثم الصائم، ثم الرقيق و الثلاثة رقاق، ثم الأعور، و القولون و المستقيم كلها غلاظ.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

و قال في النهاية: في حديث أبي الدرداء” بئس العون على الدين قلب نخيب و بطن رغيب” النخيب: الجبان، الذي لا فؤاد له، و قيل: الفاسد العقل. و قال: في حديث أبي مسلم الخولاني” النعظ أمر عارم” يقال: نعظ الذكر إذا انتشر، و أنعظ الرجل، إذا اشتهى الجماع، و الإنعاظ: الشبق، يعني إنه أمر شديد، و قال في القاموس:

الرغب بالضم و الضمتين: كثرة الأكل و شدة النهم، فعله ككرم فهو رغيب كأمير.

ص: 70

4 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لِي يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّ الْبَطْنَ لَيَطْغَى مِنْ أَكْلِهِ وَ أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنَ اللَّهِ جَلَّ وَ عَزَّ إِذَا خَفَّ بَطْنُهُ وَ أَبْغَضُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِذَا امْتَلَأَ بَطْنُهُ

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَبُو ذَرٍّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَطْوَلُكُمْ جُشَاءً فِي الدُّنْيَا أَطْوَلُكُمْ جُوعاً فِي الْآخِرَةِ أَوْ قَالَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

6 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا تَجَشَّأْتُمْ فَلَا تَرْفَعُوا جُشَاءَكُمْ

7 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْيَقْطِينِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْأَكْلُ عَلَى الشِّبَعِ يُورِثُ الْبَرَصَ

8 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كُلُّ دَاءٍ مِنَ التُّخَمَةِ مَا خَلَا الْحُمَّى فَإِنَّهَا تَرِدُ وُرُوداً

9 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ صَالِحٍ النِّيلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يُبْغِضُ كَثْرَةَ الْأَكْلِ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَيْسَ لِابْنِ آدَمَ بُدٌّ مِنْ أَكْلَةٍ يُقِيمُ بِهَا صُلْبَهُ فَإِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَاماً فَلْيَجْعَلْ ثُلُثَ بَطْنِهِ لِلطَّعَامِ وَ ثُلُثَ

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: موثق.

و قال في الدروس: يكره كثرة الأكل، و ربما حرم إذا أدى إلى الضرر كما روي أن الأكل على الشبع يورث البرص.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: ضعيف على المشهور.

الحديث السادس

الحديث السادس

: ضعيف على المشهور.

و قال في الدروس: يكره رفع الجشاء إلى السماء.

الحديث السابع

الحديث السابع

: ضعيف.

الحديث الثامن

الحديث الثامن

: ضعيف.

الحديث التاسع

الحديث التاسع

ص: 71

بَطْنِهِ لِلشَّرَابِ وَ ثُلُثَ بَطْنِهِ لِلنَّفَسِ وَ لَا تَسَمَّنُوا تَسَمُّنَ الْخَنَازِيرِ لِلذَّبْحِ

10 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا شَبِعَ الْبَطْنُ طَغَى

11 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَا مِنْ شَيْ ءٍ أَبْغَضَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ بَطْنٍ مَمْلُوءٍ

بَابُ مَنْ مَشَى إِلَى طَعَامٍ لَمْ يُدْعَ إِلَيْهِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلَا يَسْتَتْبِعَنَّ وَلَدَهُ فَإِنَّهُ إِنْ فَعَلَ أَكَلَ حَرَاماً وَ دَخَلَ غَاصِباً

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ خَالِهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَنْ أَكَلَ طَعَاماً لَمْ يُدْعَ إِلَيْهِ فَإِنَّمَا أَكَلَ قِطْعَةً

الحديث العاشر

الحديث العاشر

: مرسل كالموثق.

الحديث الحادي عشر

الحديث الحادي عشر

: ضعيف.

باب من مشى إلى طعام لم يدع إليه

الحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:” أكل حراما” أي الولد، و يحتمل الوالد، فيكون الحرمة محمولة على الكراهة الشديدة، أو على ما إذا ظن أنه لا يرضى بأكله مع كون ولده معه، و على أي حال، لعله محمول على ما إذا لم يغلب ظنه برضاه بذلك، كما سيأتي في باب أكل الرجل في منزل أخيه، و قال في الدروس: يكره استتباع المدعو إلى طعام ولده، و يحرم أكل طعام لم يدع إليه للرواية و قيل: يكره، انتهى. و لا يخفى ما فيه.

ص: 72

مِنَ النَّارِ

بَابُ الْأَكْلِ مُتَّكِئاً

1 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَا أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص مُتَّكِئاً مُنْذُ بَعَثَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى أَنْ قَبَضَهُ وَ كَانَ يَأْكُلُ إِكْلَةَ الْعَبْدِ وَ يَجْلِسُ جِلْسَةَ الْعَبْدِ قُلْتُ وَ لِمَ ذَلِكَ قَالَ

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: مجهول.

باب الأكل متكئا

الحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

و يدل على كراهة الاتكاء عند أكل الطعام كما هو المشهور، و على استحباب الأكل على الأرض عنده أي من غير خان يوضع للطعام، فإنه من التواضع كما فسر أكلة العبد به، و على استحباب الجثو على الركبتين عند الأكل أو مطلقا كما فسر جلسة العبد به، و أما الاتكاء فقد يطلق على الجلوس متمكنا على البساط، و على إسناد الظهر إلى الوسائد و مثلها، و على الاضطجاع على أحد الشقين و على الميل على أحدهما مطلقا، ليشمل الاتكاء على اليد، و ظاهر كلام أكثر الأصحاب أنهم فسروه بالمعنى الأخير، و ظاهر أكثر اللغويين الأول و يظهر الإطلاق الثاني من كثير من أخبارنا، كما أنه ورد كثيرا أنه عليه السلام كان متكئا فاستوى جالسا، و يبعد من آدابهم الاضطجاع على أحد الشقين بمحضر الناس، بل الظاهر أنه عليه السلام كان أسند ظهره إلى وسادة فاستوى جالسا، كما هو الشائع عند الاهتمام ببيان أمر أو عروض غضب، فالظاهر أن ما نهى عنه عند الأكل هو إما الجلوس متمكنا و مستندا على الوسائد تكبرا، أو الأعم منهما و من الاضطجاع على أحد الشقين، بل المستحب الإقبال على نعمة الله، و الإكباب عليها فلا يكره الاتكاء على اليد، و قال

ص: 73

تَوَاضُعاً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَرَّتِ امْرَأَةٌ بَذِيَّةٌ بِرَسُولِ اللَّهِ ص وَ هُوَ يَأْكُلُ وَ هُوَ جَالِسٌ عَلَى الْحَضِيضِ فَقَالَتْ يَا مُحَمَّدُ إِنَّكَ لَتَأْكُلُ أَكْلَ الْعَبْدِ وَ تَجْلِسُ جُلُوسَهُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص إِنِّي عَبْدٌ وَ أَيُّ عَبْدٍ أَعْبَدُ مِنِّي قَالَتْ فَنَاوِلْنِي لُقْمَةً مِنْ طَعَامِكَ فَنَاوَلَهَا فَقَالَتْ لَا وَ اللَّهِ إِلَّا الَّذِي فِي فِيكَ فَأَخْرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص اللُّقْمَةَ مِنْ فِيهِ فَنَاوَلَهَا فَأَكَلَتْهَا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَمَا أَصَابَهَا بَذَاءٌ حَتَّى فَارَقَتِ الدُّنْيَا

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَأْكُلُ أَكْلَ الْعَبْدِ وَ يَجْلِسُ جِلْسَةَ الْعَبْدِ وَ يَعْلَمُ أَنَّهُ عَبْدٌ

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ

في النهاية: فيه” لا آكل متكئا” المتكي في العربية كل من استوى قاعدا على وطاء متمكنا، و العامة لا تعرف المتكي إلا من مال في قعوده معتمدا على أحد شقيه، و التاء فيه بدل من الواو، و أصله من الوكاء و هو ما يشد به الكيس و غيره، كأنه أوكأ مقعدته و شدها بالقعود على الوطاء الذي تحته، و معنى الحديث: إني إذا أكلت لم أقعد متمكنا فعل من يزيد الاستكثار منه، و لكن آكل بلغة، فيكون قعودي له مستوفزا، و من حمل الاتكاء على الميل إلى أحد الشقين، فإنما تأوله على مذهب الطب، فإنه لا ينحدر في مجاري الطعام سهلا، و لا يسيغه هنيئا، و ربما تأذي به انتهى.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: مجهول.

و قال في النهاية: فيه” إنه جاءته هدية فلم يجد لها موضعا يضعها عليه، فقال:

ضعه بالحضيض، فإنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد” الحضيض: قرار الأرض و أسفل الجبل.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: صحيح.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: موثق.

ص: 74

قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَأْكُلُ مُتَّكِئاً فَقَالَ لَا وَ لَا مُنْبَطِحاً

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ الْبَصْرِيِّ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ كَانَ عَبَّادٌ الْبَصْرِيُّ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يَأْكُلُ فَوَضَعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ فَقَالَ لَهُ عَبَّادٌ أَصْلَحَكَ اللَّهُ أَ مَا تَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى عَنْ هَذَا فَرَفَعَ يَدَهُ فَأَكَلَ ثُمَّ أَعَادَهَا أَيْضاً فَقَالَ لَهُ أَيْضاً فَرَفَعَهَا ثُمَّ أَكَلَ فَأَعَادَهَا فَقَالَ لَهُ عَبَّادٌ أَيْضاً فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا وَ اللَّهِ مَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ هَذَا قَطُّ

6 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَأْكُلُ أَكْلَ الْعَبْدِ وَ يَجْلِسُ جِلْسَةَ الْعَبْدِ وَ كَانَ ص يَأْكُلُ عَلَى الْحَضِيضِ وَ يَنَامُ عَلَى الْحَضِيضِ

7 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ قَالَ سَأَلَ بَشِيرٌ الدَّهَّانُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَأْكُلُ مُتَّكِئاً عَلَى يَمِينِهِ وَ عَلَى يَسَارِهِ فَقَالَ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَأْكُلُ مُتَّكِئاً عَلَى يَمِينِهِ وَ لَا عَلَى يَسَارِهِ وَ لَكِنْ كَانَ يَجْلِسُ جِلْسَةَ الْعَبْدِ قُلْتُ وَ لِمَ ذَلِكَ قَالَ تَوَاضُعاً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَ

8 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَلَّى بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا أَكَلَ نَبِيُّ اللَّهِ ص وَ هُوَ مُتَّكِئٌ مُنْذُ بَعَثَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَتَشَبَّهَ بِالْمُلُوكِ وَ نَحْنُ لَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَفْعَلَ

9 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ بْنِ

و قال الفيروزآبادي: بطحه كمنعه: ألقاه على وجهه فانبطح.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: مجهول، و يؤيد ما ذكرنا من تفسير الاتكاء.

الحديث السادس

الحديث السادس

: ضعيف.

الحديث السابع

الحديث السابع

: ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن

الحديث الثامن

: من مختلف فيه.

الحديث التاسع

الحديث التاسع

: حسن.

ص: 75

أَبِي شُعْبَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع كَانَ يَأْكُلُ مُتَرَبِّعاً قَالَ وَ رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَأْكُلُ مُتَّكِئاً قَالَ وَ قَالَ مَا أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ هُوَ مُتَّكِئٌ قَطُّ

10 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ عَلَى الطَّعَامِ فَلْيَجْلِسْ جِلْسَةَ الْعَبْدِ وَ لَا يَضَعَنَّ أَحَدُكُمْ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى وَ لَا يَتَرَبَّعْ فَإِنَّهَا جِلْسَةٌ يُبْغِضُهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ يَمْقُتُ صَاحِبَهَا

بَابُ الْأَكْلِ بِالْيَسَارِ

و يمكن أن يكون اتكاؤه عليه السلام غير ما رواه أنه لم يفعله النبي صلى الله عليه و آله بأحد المعاني التي ذكرناها سابقا، لكنه بعيد، و الأظهر أنه إما لبيان الجواز أو لما ذكر في الخبر السابق من التقية و مخالفة العرف، و قال في الدروس: يكره الأكل متكئا، و الرواية بفعل الصادق عليه السلام ذلك لبيان الجواز، و لهذا قال: ما أكل رسول الله صلى الله عليه و آله متكئا قط، و روى الفضيل بن يسار جواز الاتكاء على اليد عن الصادق عليه السلام و أن رسول الله صلى الله عليه و آله لم ينه عنه، مع أنه في رواية أخرى لم يفعله و الجمع بينهما أنه لم ينه عنه لفظا، و إن كان يتركه فعلا، و كذا يكره التربع في حالة الأكل و في كل حال، و يستحب أن يجلس على رجله اليسرى. و قال الوالد العلامة: رحمه الله التربع يطلق على ثلاثة معان: أن يجلس على القدمين و الأليين، و هو المستحب في صلاة القاعد في حال قراءته، و الجلوس المعروف بالمربع و أن يجلس هكذا و يضع إحدى رجليه على الأخرى، و الأكل على الحالة الأولى لا بأس به، و على الثانية خلاف المستحب، و على الثالث مكروه.

الحديث العاشر

الحديث العاشر

: ضعيف.

باب الأكل باليسار

Point

باب الأكل باليسار

ص: 76

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ كَرِهَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْكُلَ بِشِمَالِهِ أَوْ يَشْرَبَ بِهَا أَوْ يَتَنَاوَلَ بِهَا

2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَأْكُلْ بِالْيَسَارِ وَ أَنْتَ تَسْتَطِيعُ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ أَوْ يَشْرَبُ بِهَا فَقَالَ لَا يَأْكُلْ بِشِمَالِهِ وَ لَا يَشْرَبْ بِشِمَالِهِ وَ لَا يَتَنَاوَلْ بِهَا شَيْئاً

بَابُ الْأَكْلِ مَاشِياً

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَبْلَ الْغَدَاةِ وَ مَعَهُ كِسْرَةٌ قَدْ غَمَسَهَا فِي اللَّبَنِ وَ هُوَ يَأْكُلُ وَ يَمْشِي

الحديث الأول

الحديث الأول

: مجهول.

و قال في الدروس: يكره الأكل باليسار و الشرب، و أن يتناول بها شيئا إلا مع الضرورة.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: موثق.

باب الأكل ماشيا

الحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

و قال في الدروس: يكره الأكل ماشيا، و فعل النبي صلى الله عليه و آله ذلك في كسرة مغموسة بلبن لبيان جوازه أو للضرورة.

ص: 77

وَ بِلَالٌ يُقِيمُ الصَّلَاةَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ ص

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَزْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا بَأْسَ أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ وَ هُوَ يَمْشِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَفْعَلُ ذَلِكَ

بَابُ اجْتِمَاعِ الْأَيْدِي عَلَى الطَّعَامِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ وَ طَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الثَّلَاثَةَ وَ طَعَامُ الثَّلَاثَةِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الطَّعَامُ إِذَا جَمَعَ أَرْبَعَ خِصَالٍ فَقَدْ تَمَّ إِذَا كَانَ مِنْ حَلَالٍ وَ كَثُرَتِ الْأَيْدِي وَ سُمِّيَ فِي أَوَّلِهِ وَ حُمِدَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي آخِرِهِ

بَابُ حُرْمَةِ الطَّعَامِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَا عَذَّبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَوْماً قَطُّ وَ هُمْ يَأْكُلُونَ وَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: مرسل.

باب اجتماع الأيدي على الطعام

الحديث الأول

الحديث الأول

: موثق.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

باب حرمة الطعام

الحديث الأول

الحديث الأول

: مرسل.

ص: 78

يَرْزُقَهُمْ شَيْئاً ثُمَّ يُعَذِّبَهُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَفْرُغُوا مِنْهُ

بَابُ إِجَابَةِ دَعْوَةِ الْمُسْلِمِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَوْ أَنَّ مُؤْمِناً دَعَانِي إِلَى طَعَامِ ذِرَاعِ شَاةٍ لَأَجَبْتُهُ وَ كَانَ ذَلِكَ مِنَ الدِّينِ وَ لَوْ أَنَّ مُشْرِكاً أَوْ مُنَافِقاً دَعَانِي إِلَى طَعَامِ جَزُورٍ مَا أَجَبْتُهُ وَ كَانَ ذَلِكَ مِنَ الدِّينِ أَبَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِي زَبْدَ الْمُشْرِكِينَ وَ الْمُنَافِقِينَ وَ طَعَامَهُمْ

2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يُجِيبَهُ إِذَا دَعَاهُ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ مِنَ الْحُقُوقِ الْوَاجِبَاتِ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ تُجَابَ دَعْوَتُهُ

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أُوصِي الشَّاهِدَ مِنْ أُمَّتِي وَ الْغَائِبَ أَنْ يُجِيبَ دَعْوَةَ الْمُسْلِمِ وَ لَوْ عَلَى خَمْسَةِ أَمْيَالٍ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنَ الدِّينِ

5 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ

باب إجابة دعوة المسلم

الحديث الأول

الحديث الأول

: مجهول.

و قال الزمخشري في الفائق: أهدى إلى النبي صلى الله عليه و آله عياض بن حمار قبل أن يسلم فرده و قال: إنا لا نقبل زبد المشركين، الزبد بسكون الباء: الرفد و العطاء.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: مجهول.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: مختلف فيه.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: ضعيف.

ص: 79

عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى مَوْلَى آلِ سَامٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ الْوَاجِبِ عَلَى أَخِيهِ إِجَابَةَ دَعْوَتِهِ

6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَجِبْ فِي الْوَلِيمَةِ وَ الْخِتَانِ وَ لَا تُجِبْ فِي خَفْضِ الْجَوَارِي

بَابُ الْعَرْضِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاشَانِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ سُلَيْمَانَ بْنِ مُقَاتِلٍ الْمَدِينِيِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ فَمَرَّ بِهِ رَكْبٌ وَ هُوَ يُصَلِّي فَوَقَفُوا عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ سَاءَلُوهُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ دَعَوْا وَ أَثْنَوْا وَ قَالُوا لَوْ لَا أَنَّا عِجَالٌ لَانْتَظَرْنَا رَسُولَ اللَّهِ ص فَأَقْرِءُوهُ مِنَّا السَّلَامَ وَ مَضَوْا فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص مُغْضَباً ثُمَّ قَالَ لَهُمْ يَقِفُ عَلَيْكُمُ الرَّكْبُ وَ يَسْأَلُونَكُمْ عَنِّي وَ يُبَلِّغُونِّي السَّلَامَ وَ لَا تَعْرِضُونَ عَلَيْهِمُ الْغَدَاءَ لَيَعِزُّ عَلَى قَوْمٍ فِيهِمْ خَلِيلِي جَعْفَرٌ أَنْ يَجُوزُوهُ حَتَّى يَتَغَدَّوْا عِنْدَهُ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عِدَّةٍ رَفَعُوهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: مجهول مختلف فيه.

الحديث السادس

الحديث السادس

: ضعيف على المشهور.

و يدل على كراهة الإجابة في خفض الجواري كما صرح في الدروس.

باب العرض

الحديث الأول

الحديث الأول

: مجهول.

قوله صلى الله عليه و آله:” ليعز على” أي يشتد على قوم فيهم جعفر هذا الفعل، أي لو كان جعفر فيكم لما فعل ذلك، أو بالتشديد فيكون تنبيها لخصوص جعفر، أي يشتد علي أن يفعل جعفر مع كرمه و جلالته مثل هذا الفعل، و الأول أظهر، و قال في مصباح اللغة: عز علي أن تفعل كذا يعز من باب ضرب: أي اشتد كناية عن الأنفة عنه.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: مرفوع.

ص: 80

قَالَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْكَ أَخُوكَ فَاعْرِضْ عَلَيْهِ الطَّعَامَ فَإِنْ لَمْ يَأْكُلْ فَاعْرِضْ عَلَيْهِ الْمَاءَ فَإِنْ لَمْ يَشْرَبْ فَاعْرِضْ عَلَيْهِ الْوَضُوءَ

بَابُ أُنْسِ الرَّجُلِ فِي مَنْزِلِ أَخِيهِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ تَكْرِمَةِ الرَّجُلِ لِأَخِيهِ أَنْ يَقْبَلَ تُحْفَتَهُ وَ أَنْ يُتْحِفَهُ بِمَا عِنْدَهُ وَ لَا يَتَكَلَّفَ لَهُ شَيْئاً وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنِّي لَا أُحِبُّ الْمُتَكَلِّفِينَ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُؤْمِنُ لَا يَحْتَشِمُ مِنْ أَخِيهِ وَ لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا أَعْجَبُ الَّذِي يُكَلِّفُ أَخَاهُ إِذَا دَخَلَ أَنْ يَتَكَلَّفَ لَهُ أَوِ الْمُتَكَلِّفُ لِأَخِيهِ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى قَالَ جَاءَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ فَقَالَ هَلْ عِنْدَكَ شَيْ ءٌ قُلْتُ نَعَمْ فَبَعَثْتُ ابْنِي فَأَعْطَيْتُهُ دِرْهَماً يَشْتَرِي بِهِ لَحْماً وَ بَيْضاً فَقَالَ لِي أَيْنَ أَرْسَلْتَ ابْنَكَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ رُدَّهُ رُدَّهُ عِنْدَكَ زَيْتٌ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ هَاتِهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ هَلَكَ امْرُؤٌ احْتَقَرَ لِأَخِيهِ مَا يَحْضُرُهُ وَ هَلَكَ امْرُؤٌ احْتَقَرَ لِأَخِيهِ مَا قَدَّمَ إِلَيْهِ

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ مُرَازِمِ بْنِ حَكِيمٍ

قوله عليه السلام:” فأعرض عليه الوضوء” أي ما يغسل به وجهه و يديه أو الطيب.

باب أنس الرجل في منزل أخيه

الحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: حسن.

و قال في المغرب: يقال: احتشمه، إذا انقبض منه و استحيا.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: صحيح على الظاهر.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: ضعيف.

ص: 81

عَمَّنْ رَفَعَهُ إِلَيْهِ قَالَ إِنَّ حَارِثاً الْأَعْوَرَ أَتَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ قَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أُحِبُّ أَنْ تُكْرِمَنِي بِأَنْ تَأْكُلَ عِنْدِي فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع عَلَى أَنْ لَا تَتَكَلَّفَ لِي شَيْئاً وَ دَخَلَ فَأَتَاهُ الْحَارِثُ بِكِسْرَةٍ فَجَعَلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَأْكُلُ فَقَالَ لَهُ الْحَارِثُ إِنَّ مَعِي دَرَاهِمَ وَ أَظْهَرَهَا فَإِذَا هِيَ فِي كُمِّهِ فَإِنْ أَذِنْتَ لِي اشْتَرَيْتُ لَكَ شَيْئاً غَيْرَهَا فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع هَذِهِ مِمَّا فِي بَيْتِكَ

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يُهْلِكُ الْمَرْءَ الْمُسْلِمَ أَنْ يَسْتَقِلَّ مَا عِنْدَهُ لِلضَّيْفِ

6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَتَاكَ أَخُوكَ فَأْتِهِ بِمَا عِنْدَكَ وَ إِذَا دَعَوْتَهُ فَتَكَلَّفْ لَهُ

بَابُ أَكْلِ الرَّجُلِ فِي مَنْزِلِ أَخِيهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ

1 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

قوله عليه السلام:” أن لا تتكلف لي شيئا” أي مما ليس في بيتك بقرينة ما سيأتي و روى البرقي في المحاسن بسند آخر هكذا” على شرط أن لا تدخر عني شيئا مما في بيتك و لا تتكلف مما وراء بابك”.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: صحيح.

قوله عليه السلام:” هلك” بالضم على صيغة المصدر أو بالتحريك على صيغة الفعل و البناء للتعدية، و في بعض النسخ” يهلك”.

الحديث السادس

الحديث السادس

: حسن.

باب أكل الرجل في منزل أخيه بغير إذنه

الحديث الأول

الحديث الأول

: صحيح.

ص: 82

بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ- لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ قُلْتُ مَا يَعْنِي بِقَوْلِهِ- أَوْ صَدِيقِكُمْ قَالَ هُوَ وَ اللَّهِ الرَّجُلُ يَدْخُلُ بَيْتَ صَدِيقِهِ فَيَأْكُلُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ قَالَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ سَمَّى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي هَذِهِ الْآيَةِ تَأْكُلُ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ مِنَ التَّمْرِ وَ الْمَأْدُومِ وَ كَذَلِكَ تَطْعَمُ الْمَرْأَةُ مِنْ مَنْزِلِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَأَمَّا مَا خَلَا ذَلِكَ مِنَ الطَّعَامِ فَلَا

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلِ

و قال في المسالك: قد استثني من تحريم التصرف في مال الغير بغير إذنه الأكل من بيوت من تضمنته الآيات و هي قوله تعالى” وَ لا عَلى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَواتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خالاتِكُمْ أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتاتاً” يعني مجتمعين أو منفردين، و المراد بالآباء ما يشمل الأجداد، و يحتمل عدم دخولهم، و كذا القول في الأمهات، و لا فرق في الأخوة و الأخوات بين كونهم للأبوين أو لأحدهما، و كذا الأعمام و الأخوال، و المراد بما ملكتم مفاتحه بيت العبد، لأن ما له للسيد أو من له عليه ولاية و قيل الولد لأنه لم يذكر بالصريح، و ملكه مفاتحه مبالغة في أولوية الأب و قيل: ما يجده الإنسان في داره، و لم يعلم به، و في الرواية إنه الرجل يكون له وكيل، و المرجع في الصديق إلى العرف، و اشترط بعضهم تقييد الجواز بما يخشى فساده و آخرون بالدخول إلى البيت بإذن المذكورين، و آخرون بأن لا يعلم منه الكراهة، و الأصح عدم الاشتراط الأولين و أما الثالث فحسن.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

ص: 83

بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْكُلَ وَ أَنْ تَتَصَدَّقَ وَ لِلصَّدِيقِ أَنْ يَأْكُلَ فِي مَنْزِلِ أَخِيهِ وَ يَتَصَدَّقَ

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ- لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهاتِكُمْ الْآيَةَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمْتَ أَوْ أَكَلْتَ مِمَّا مَلَكْتَ مَفَاتِحَهُ مَا لَمْ تُفْسِدْهُ

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ قَالَ الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ وَكِيلٌ يَقُومُ فِي مَالِهِ فَيَأْكُلُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ

بَابٌ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ دَخَلْنَا مَعَ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ نَحْنُ جَمَاعَةٌ فَدَعَا بِالْغَدَاءِ فَتَغَدَّيْنَا وَ تَغَدَّى مَعَنَا وَ كُنْتُ أَحْدَثَ الْقَوْمِ سِنّاً فَجَعَلْتُ أَقْصُرُ وَ أَنَا آكُلُ فَقَالَ لِي كُلْ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ تُعْرَفُ مَوَدَّةُ الرَّجُلِ لِأَخِيهِ بِأَكْلِهِ مِنْ طَعَامِهِ

و التصدق للصديق خلاف مدلول الآية و المشهور، و لعله محمول على ما إذا علم أو غلب ظنه برضا الصديق.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: مجهول.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: حسن.

باب

الحديث الأول

الحديث الأول

: حسن.

ص: 84

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ أَكَلْنَا مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَأُوتِينَا بِقَصْعَةٍ مِنْ أَرُزٍّ فَجَعَلْنَا نُعَذِّرُ فَقَالَ ع مَا صَنَعْتُمْ شَيْئاً إِنَّ أَشَدَّكُمْ حُبّاً لَنَا أَحْسَنُكُمْ أَكْلًا عِنْدَنَا قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَرَفَعْتُ كُسْحَةَ الْمَائِدَةِ فَأَكَلْتُ فَقَالَ نَعَمْ الْآنَ وَ أَنْشَأَ يُحَدِّثُنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أُهْدِيَ إِلَيْهِ قَصْعَةُ أَرُزٍّ مِنْ نَاحِيَةِ الْأَنْصَارِ فَدَعَا سَلْمَانَ وَ الْمِقْدَادَ وَ أَبَا ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَجَعَلُوا يُعَذِّرُونَ فِي الْأَكْلِ فَقَالَ مَا صَنَعْتُمْ شَيْئاً أَشَدُّكُمْ حُبّاً لَنَا أَحْسَنُكُمْ أَكْلًا عِنْدَنَا فَجَعَلُوا يَأْكُلُونَ أَكْلًا جَيِّداً ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع رَحِمَهُمُ اللَّهُ وَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ صَلَّى عَلَيْهِمْ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ قَالَ أَكَلْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَجَعَلَ يُلْقِي بَيْنَ يَدَيَّ الشِّوَاءَ ثُمَ

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف.

و قال في مصباح اللغة: عذر في الأمر تعذيرا إذا قصر و لم يجتهد.

قوله:” كسحة المائدة”، في أكثر النسخ كسحة المائدة أي أكلت جيدا حتى أخذت ما يكسح من المائدة أي ما يسقط منها أو ما يكسح في الجفان، و في بعض نسخ الكتاب بالشين المعجمة، أي رفعت جانبا من المائدة بسرعة الأكل، فإن الكشح ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلف، و في المحاسن في رواية أخرى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال عبد الرحمن: كسحت ما به فأكلت، و في بعض نسخ الكتاب كصيحة المائدة، أي كالعذاب النازل عليها فيكون مفعول” رفعت” محذوفا للتفخيم و التكثير، و قال الفاضل الأسترآبادي: كسحت البيت كسحا كنسته، ثم أستعير لتنقية البئر و النهر، و غيره فقيل: كسحته إذا نقيته، و الكساحة بالضم مثل الكناسة، و هي ما يكسح، و الظاهر هنا كساحة المائدة.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: موثق.

و قال في مصباح اللغة: الشواء بالمد: فعال بمعنى مفعول مثل كتاب بمعنى

ص: 85

قَالَ يَا عِيسَى إِنَّهُ يُقَالُ اعْتَبِرْ حُبَّ الرَّجُلِ بِأَكْلِهِ مِنْ طَعَامِ أَخِيهِ

4 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَدَّمَ إِلَيْنَا طَعَاماً فِيهِ شِوَاءٌ وَ أَشْيَاءَ بَعْدَهُ ثُمَّ جَاءَ بِقَصْعَةٍ فِيهَا أَرُزٌّ فَأَكَلْتُ مَعَهُ فَقَالَ كُلْ قُلْتُ قَدْ أَكَلْتُ فَقَالَ كُلْ فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ حُبُّ الرَّجُلِ لِأَخِيهِ بِانْبِسَاطِهِ فِي طَعَامِهِ ثُمَّ حَازَ لِي حَوْزاً بِإِصْبَعِهِ مِنَ الْقَصْعَةِ فَقَالَ لِي لَتَأْكُلَنَّ ذَا بَعْدَ مَا قَدْ أَكَلْتَ فَأَكَلْتُهُ

5 أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ الْعِجْلِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَنْبَسَةُ بْنُ مُصْعَبٍ قَالَ أَتَيْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ يُرِيدُ الْخُرُوجَ إِلَى مَكَّةَ فَأَمَرَ بِسُفْرَةٍ فَوُضِعَتْ بَيْنَ أَيْدِينَا فَقَالَ كُلُوا فَأَكَلْنَا فَقَالَ أَثْبَتُّمْ أَثْبَتُّمْ إِنَّهُ كَانَ يُقَالُ اعْتَبِرْ حُبَّ الْقَوْمِ بِأَكْلِهِمْ قَالَ فَأَكَلْنَا وَ قَدْ ذَهَبَتِ الْحِشْمَةُ

6 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ قَالَ دَعَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِطَعَامٍ فَأُتِيَ بِهَرِيسَةٍ فَقَالَ لَنَا ادْنُوا فَكُلُوا قَالَ فَأَقْبَلَ الْقَوْمُ يَقْصُرُونَ فَقَالَ ع كُلُوا فَإِنَّمَا يَسْتَبِينُ مَوَدَّةُ الرَّجُلِ لِأَخِيهِ فِي أَكْلِهِ عِنْدَهُ قَالَ فَأَقْبَلْنَا نُغِصُّ أَنْفُسَنَا كَمَا تَغَصُّ الْإِبِلُ

مكتوب.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: مجهول مرسل. و الحوز: الجمع.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: ضعيف.

قوله عليه السلام:” أثبتم أثبتم” أي أثابكم أو سيثيبكم [الله] بكثرة الأكل، و في المحاسن” أبيتم أبيتم” أي عن جودة الأكل و هو أظهر.

الحديث السادس

الحديث السادس

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:” نغص” قال في النهاية غصصت بالماء أغص غصصا: إذا شرقت به أو وقف في حلقك فلم تكد تسيغه و في بعض نسخ الكتاب” نعض” بالضاد المعجمة و هو من عض عليه بالنواجذ أي استمسكه و في بعضها و في المحاسن: تضفز أنفسنا كما تضفز الإبل”- بالضاد المعجمة و الفاء و الزاي- و هو أظهر، و قال في النهاية:

يقال: ضفزت البعير: إذا علفته الضفائر، و هي اللقم الكبار، الواحدة ضفيزة.

ص: 86

بَابٌ آخَرُ فِي التَّقْدِيرِ وَ أَنَّ الطَّعَامَ لَا حِسَابَ لَهُ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع رُبَّمَا أَطْعَمَنَا الْفَرَانِيَّ وَ الْأَخْبِصَةَ ثُمَّ يُطْعِمُ الْخُبْزَ وَ الزَّيْتَ فَقِيلَ لَهُ لَوْ دَبَّرْتَ أَمْرَكَ حَتَّى تَعْتَدِلَ فَقَالَ إِنَّمَا نَتَدَبَّرُ بِأَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِذَا وَسَّعَ عَلَيْنَا وَسَّعْنَا وَ إِذَا قَتَّرَ عَلَيْنَا قَتَّرْنَا

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ لَا يُحَاسَبُ عَلَيْهِنَّ الْمُؤْمِنُ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ وَ ثَوْبٌ يَلْبَسُهُ وَ زَوْجَةٌ صَالِحَةٌ تُعَاوِنُهُ وَ يُحْصِنُ بِهَا فَرْجَهُ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جَمَاعَةً فَدَعَا بِطَعَامٍ مَا لَنَا عَهْدٌ بِمِثْلِهِ لَذَاذَةً وَ طِيباً وَ أُوتِينَا بِتَمْرٍ نَنْظُرُ فِيهِ إِلَى وُجُوهِنَا مِنْ صَفَائِهِ وَ حُسْنِهِ فَقَالَ رَجُلٌ لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ الَّذِي نُعِّمْتُمْ بِهِ عِنْدَ ابْنِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَكْرَمُ وَ أَجَلُّ مِنْ أَنْ يُطْعِمَكُمْ طَعَاماً فَيُسَوِّغَكُمُوهُ ثُمَّ يَسْأَلَكُمْ عَنْهُ وَ لَكِنْ يَسْأَلُكُمْ عَمَّا أَنْعَمَ عَلَيْكُمْ بِمُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ ص

باب آخر في التقدير و أن الطعام لا حساب له

الحديث الأول

الحديث الأول

: مرسل موثق.

و قال في القاموس: الفرن بالضم المخبز تخبز فيه الفرني لخبز غليظ مستدير أو خبزة مصعنبة مضمومة الجوانب إلى الوسط، تشوي ثم تروى سمنا و لبنا و سكرا، و قال: و صعنب الثريدة جمع وسطها وقور رأسها.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: مجهول.

ص: 87

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَيْسَ فِي الطَّعَامِ سَرَفٌ

5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَرِيزٍ عَنْ سَدِيرٍ الصَّيْرَفِيِّ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْكَابُلِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فَدَعَا بِالْغَدَاءِ فَأَكَلْتُ مَعَهُ طَعَاماً مَا أَكَلْتُ طَعَاماً قَطُّ أَنْظَفَ مِنْهُ وَ لَا

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: حسن.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: ضعيف.

قوله تعالى:” ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ” قال الطبرسي رحمه الله: قال مقاتل: يعني كفار مكة كانوا في الدنيا في الخير و النعمة فيسألون يوم القيامة عن شكر ما كانوا فيه، إذ لم يشكروا رب النعيم، حيث عبدوا غيره، و أشركوا به، ثم يعذبون على ترك الشكر، و هذا قول الحسن، قال: لا يسأل عن النعيم إلا أهل النار و قال الأكثرون إن المعنى ثم لتسألن يا معاشر المكلفين عن النعيم، قال قتادة: إن الله سائل كل ذي نعمة عما أنعم عليه، و قيل: عن النعيم في المأكل و المشرب و غيرهما من الملاذ عن سعيد بن جبير، و قيل: عن النعيم الصحة و الفراغ عن عكرمة، و يعضده ما رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و آله قال:” نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة و الفراغ” و قيل: هو الأمن و الصحة عن عبد الله بن مسعود و مجاهد و روي ذلك عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام، و قيل: يسأل عن كل نعيم إلا ما خصه الحديث، و هو قوله عليه السلام:” ثلاثة لا يسأل عنها العبد، خرقة يواري بها عورته أو كسرة يسد بها جوعته، أو بيت يكنه من الحر و البرد.

و روي أن بعض الصحابة أضاف النبي صلى الله عليه و آله مع جماعة من أصحابه، فوجدوا عنده تمرا و ماء باردا فأكلوا فلما خرجوا قال: هذا من النعيم الذي تسألون عنه.

و روى العياشي بإسناده في حديث طويل” قال سأل أبو حنيفة أبا عبد الله عليه السلام

ص: 88

أَطْيَبَ فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنَ الطَّعَامِ قَالَ يَا أَبَا خَالِدٍ كَيْفَ رَأَيْتَ طَعَامَكَ أَوْ قَالَ طَعَامَنَا قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا رَأَيْتُ أَطْيَبَ مِنْهُ وَ لَا أَنْظَفَ قَطُّ وَ لَكِنِّي ذَكَرْتُ الْآيَةَ الَّتِي فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا إِنَّمَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَنْتُمْ عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِ

6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اعْمَلْ طَعَاماً وَ تَنَوَّقْ فِيهِ وَ ادْعُ عَلَيْهِ أَصْحَابَكَ

بَابُ الْوَلَائِمِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ أَوْلَمَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى ع وَلِيمَةً عَلَى بَعْضِ وُلْدِهِ فَأَطْعَمَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ الْفَالُوذَجَاتِ

عن هذه الآية فقال عليه السلام له: ما النعيم عندك يا نعمان؟ قال: القوت من الطعام و الماء البارد، فقال: لئن أوقفك الله بين يديه يوم القيامة حتى يسألك عن كل أكلة أكلتها أو شربة شربتها ليطولن وقوفك بين يديه، قال: فما النعيم جعلت فداك؟

قال: نحن أهل البيت النعيم الذي أنعم الله بنا على العباد، و بنا ائتلفوا بعد أن كانوا مختلفين، و بنا ألف الله بين قلوبهم و جعلهم إخوانا بعد أن كانوا أعداء، و بنا هداهم الله للإسلام، و هي النعمة التي لا تنقطع، و الله سائلهم عن حق النعيم الذي أنعم به عليهم، و هو النبي صلى الله عليه و آله و عترته عليهم السلام.

الحديث السادس

الحديث السادس

: حسن.

باب الولائم

الحديث الأول

الحديث الأول

: مرسل.

قوله عليه السلام:” ما أتى الله عز و جل” حاصله أن قولنا و فعلنا كقول الرسول صلى الله عليه و آله و فعله، و قد أمركم الله تعالى بالتسليم لأمره، و عدم الاعتراض عليه فيما يقوله و يفعله، فليس لكم الاعتراض علينا في ذلك، و أنه تعالى أعطى الرسول صلى الله عليه و آله

ص: 89

فِي الْجِفَانِ فِي الْمَسَاجِدِ وَ الْأَزِقَّةِ فَعَابَهُ بِذَلِكَ بَعْضُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فَبَلَغَهُ ع ذَلِكَ فَقَالَ مَا آتَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ نَبِيّاً مِنْ أَنْبِيَائِهِ شَيْئاً إِلَّا وَ قَدْ آتَى مُحَمَّداً ص مِثْلَهُ وَ زَادَهُ مَا لَمْ يُؤْتِهِمْ قَالَ لِسُلَيْمَانَ ع- هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ وَ قَالَ لِمُحَمَّدٍ ص- وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لَا تَجِبُ الدَّعْوَةُ إِلَّا فِي أَرْبَعٍ الْعُرْسِ وَ الْخُرْسِ وَ الْإِيَابِ وَ الْإِعْذَارِ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْوَلِيمَةُ فِي أَرْبَعٍ الْعُرْسِ وَ الْخُرْسِ وَ هُوَ الْمَوْلُودُ يُعَقُّ عَنْهُ وَ يُطْعَمُ وَ الْإِعْذَارِ وَ هُوَ خِتَانُ الْغُلَامِ وَ الْإِيَابِ وَ هُوَ الرَّجُلُ يَدْعُو إِخْوَانَهُ إِذَا آبَ مِنْ غَيْبَتِهِ

وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى أَوْ تَوْكِيرٍ وَ هُوَ بِنَاءُ الدَّارِ أَوْ غَيْرُهُ

ما أعطى سليمان و قد قال لسليمان” هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ” أي فأعط” أَوْ أَمْسِكْ” و لا حساب عليك في شي ء منها، فكذا لا حساب علينا في العطاء و المنع، و أما الآية الأخرى فهو لبيان ما أعطاه عليه السلام زائدا على ما أعطى سليمان، و يحتمل أن يكون الآية الأخيرة مشتملة على الأمرين أي ما أعطاكم من الأموال أو بين لكم من الأحكام فخذوه، أ فتكون مشتملة على ما أعطى سليمان عليه السلام و على الزائد، و يؤيد الأول أخبار أخر، و الله يعلم.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: حسن كالصحيح.

و العرس يشمل العقد و الزفاف، و في الأخير أشهر، و قال في النهاية:” الخرسة: ما تطعمه المرأة عند ولادها، يقال خرست النفساء: أي أطعمتها الخرسة. و أما الخرس بلا هاء فهو الطعام الذي يدعي إليه عند الولادة انتهى، و الإياب الرجوع من الأسفار سيما سفر الحج، و في القاموس: أعذر الغلام ختنه، كعذر يعذره، و للقوم: عمل طعام الختان.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور، و آخره مرسل.

قال في الصحاح: التوكير اتخاذ الوكيرة و هي طعام البناء.

ص: 90

4 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ بِإِسْنَادٍ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ طَعَامِ وَلِيمَةٍ يُخَصُّ بِهَا الْأَغْنِيَاءُ وَ يُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نَجِدُ لِطَعَامِ الْعُرْسِ رَائِحَةً لَيْسَتْ بِرَائِحَةِ غَيْرِهِ فَقَالَ لَهُ مَا مِنْ عُرْسٍ يَكُونُ يُنْحَرُ فِيهِ جَزُورٌ أَوْ تُذْبَحُ بَقَرَةٌ أَوْ شَاةٌ إِلَّا بَعَثَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى مَلَكاً مَعَهُ قِيرَاطٌ مِنْ مِسْكِ الْجَنَّةِ حَتَّى يُدِيفَهُ فِي طَعَامِهِمْ فَتِلْكَ الرَّائِحَةُ الَّتِي تُشَمُّ لِذَلِكَ

6 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ الْعِرَاقِيِّينَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ جَعْفَرٍ الْقَلَانِسِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّا نَتَّخِذُ الطَّعَامَ وَ نَسْتَجِيدُهُ وَ نَتَنَوَّقُ فِيهِ وَ لَا نَجِدُ لَهُ رَائِحَةَ طَعَامِ الْعُرْسِ فَقَالَ ذَلِكَ لِأَنَّ طَعَامَ الْعُرْسِ فِيهِ تَهُبُّ رَائِحَةٌ مِنَ الْجَنَّةِ لِأَنَّهُ طَعَامٌ اتُّخِذَ لِلْحَلَالِ

بَابُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا دَخَلَ بَلْدَةً فَهُوَ ضَيْفٌ عَلَى مَنْ بِهَا مِنْ إِخْوَانِهِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ بِإِسْنَادِهِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا دَخَلَ رَجُلٌ بَلْدَةً فَهُوَ ضَيْفٌ عَلَى مَنْ بِهَا مِنْ إِخْوَانِهِ وَ أَهْلِ دِينِهِ حَتَّى يَرْحَلَ عَنْهُمْ

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: حسن.

و قال في النهاية: يقال: دفت الدواء أدوفه: إذا بللته بماء و خلطته، و يقال فيه داف يديف بالياء، و الواو فيه أكثر” و في حديث سلمان” إنه دعا في مرضه بمسك، فقال لامرأته: أديفيه في تور من ماء.

الحديث السادس

الحديث السادس

: مجهول.

باب أن الرجل إذا دخل بلدة فهو ضيف على من بها من إخوانه

الحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف.

ص: 91

2 أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِيُّ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْكَرْخِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا دَخَلَ رَجُلٌ بَلْدَةً فَهُوَ ضَيْفٌ عَلَى مَنْ بِهَا مِنْ أَهْلِ دِينِهِ حَتَّى يَرْحَلَ عَنْهُمْ

بَابُ أَنَّ الضِّيَافَةَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْفَارِسِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْبَصْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الضَّيْفُ يُلْطَفُ لَيْلَتَيْنِ فَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الثَّالِثَةِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ يَأْكُلُ مَا أَدْرَكَ

2 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الضِّيَافَةُ أَوَّلَ يَوْمٍ وَ الثَّانِيَ وَ الثَّالِثَ وَ مَا بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تُصُدِّقَ بِهَا عَلَيْهِ قَالَ ثُمَّ قَالَ ص لَا يَنْزِلُ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ حَتَّى يُوثِمَهُ مَعَهُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يُوثِمُهُ قَالَ حَتَّى لَا يَكُونَ عِنْدَهُ مَا يُنْفِقُ عَلَيْهِ

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف.

باب أن الضيافة ثلاثة أيام

الحديث الأول

الحديث الأول

: مجهول.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

قوله صلى الله عليه و آله:” حتى يؤثمه” أي يوقعه في الإثم بارتكاب المحرمات للإنفاق، فيكون تفسيره صلى الله عليه و آله تفسيرا باللازم، فيكون من باب الأفعال من قولهم آثمه أي أوقعه في الإثم، أو المعنى أنه يثبت له الإثم و الجرم، لعجزه عن الضيافة، من قولهم إثمه تأثيما، قال له: أثمت، و يحتمل أن يكون من الواوي من قولهم وثمه يثمه كسره و دقة، فالنقل إلى التفعيل للمبالغة.

ص: 92

بَابُ كَرَاهِيَةِ اسْتِخْدَامِ الضَّيْفِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى عَنْ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ مُوسَى النُّمَيْرِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ رَأَيْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع ضَيْفاً فَقَامَ يَوْماً فِي بَعْضِ الْحَوَائِجِ فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ وَ قَامَ بِنَفْسِهِ إِلَى تِلْكَ الْحَاجَةِ وَ قَالَ ع نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ أَنْ يُسْتَخْدَمَ الضَّيْفُ

2 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَغْدَادِيِّ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ قَالَ نَزَلَ بِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع ضَيْفٌ وَ كَانَ جَالِساً عِنْدَهُ يُحَدِّثُهُ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ فَتَغَيَّرَ السِّرَاجُ فَمَدَّ الرَّجُلُ يَدَهُ لِيُصْلِحَهُ فَزَبَرَهُ أَبُو الْحَسَنِ ع ثُمَّ بَادَرَهُ بِنَفْسِهِ فَأَصْلَحَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ إِنَّا قَوْمٌ لَا نَسْتَخْدِمُ أَضْيَافَنَا

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى عَنْ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ عَنْ مَيْسَرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّ مِنَ التَّضْعِيفِ تَرْكَ الْمُكَافَأَةِ وَ مِنَ الْجَفَاءِ اسْتِخْدَامَ الضَّيْفِ فَإِذَا نَزَلَ بِكُمُ الضَّيْفُ فَأَعِينُوهُ وَ إِذَا ارْتَحَلَ فَلَا تُعِينُوهُ فَإِنَّهُ مِنَ النَّذَالَةِ وَ زَوِّدُوهُ وَ طَيِّبُوا زَادَهُ فَإِنَّهُ مِنَ السَّخَاءِ

باب كراهية استخدام الضيف

الحديث الأول

الحديث الأول

: مجهول.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف، و الزبر: المنع

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: مجهول.

قوله عليه السلام:” إن من التضعيف” أي من أسباب أن يعده الناس ضعيفا، أو عده صاحب الإحسان ضعيفا أو جعل نفسه ضعيفا.

و قال الفيروزآبادي: ضعفه تضعيفا عده ضعيفا. و قال: النذل و النذيل: الخسيس من الناس المحتقر في جميع أحواله.

ص: 93

بَابُ أَنَّ الضَّيْفَ يَأْتِي رِزْقُهُ مَعَهُ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْفَارِسِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْبَصْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ الضَّيْفَ إِذَا جَاءَ فَنَزَلَ بِالْقَوْمِ جَاءَ بِرِزْقِهِ مَعَهُ مِنَ السَّمَاءِ فَإِذَا أَكَلَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُمْ بِنُزُولِهِ عَلَيْهِمْ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ إِنَّمَا تَنْزِلُ الْمَعُونَةُ عَلَى الْقَوْمِ عَلَى قَدْرِ مَئُونَتِهِمْ وَ إِنَّ الضَّيْفَ لَيَنْزِلُ بِالْقَوْمِ فَيَنْزِلُ رِزْقُهُ مَعَهُ فِي حَجْرِهِ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا مِنْ ضَيْفٍ حَلَّ بِقَوْمٍ إِلَّا وَ رِزْقُهُ فِي حَجْرِهِ

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ذَكَرَ أَصْحَابُنَا قَوْماً فَقُلْتُ وَ اللَّهِ مَا أَتَغَدَّى وَ لَا أَتَعَشَّى إِلَّا وَ مَعِي مِنْهُمُ اثْنَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ أَوْ أَقَلُّ أَوْ أَكْثَرُ فَقَالَ ع فَضْلُهُمْ عَلَيْكَ أَكْثَرُ مِنْ فَضْلِكَ عَلَيْهِمْ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ كَيْفَ ذَا وَ أَنَا أُطْعِمُهُمْ طَعَامِي وَ أُنْفِقُ عَلَيْهِمْ مِنْ مَالِي وَ يَخْدُمُهُمْ خَادِمِي فَقَالَ إِذَا دَخَلُوا عَلَيْكَ دَخَلُوا مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِالرِّزْقِ الْكَثِيرِ وَ إِذَا خَرَجُوا خَرَجُوا بِالْمَغْفِرَةِ لَكَ

باب أن الضيف يأتي رزقه معه

الحديث الأول

الحديث الأول

: مجهول.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: حسن.

ص: 94

بَابُ حَقِّ الضَّيْفِ وَ إِكْرَامِهِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَ جَمِيلٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مِمَّا عَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَاطِمَةَ ع أَنْ قَالَ لَهَا يَا فَاطِمَةُ مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ مِمَّا عَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِيّاً ع قَالَ مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْفَارِسِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ مِنْ حَقِّ الضَّيْفِ أَنْ يُكْرَمَ وَ أَنْ يُعَدَّ لَهُ الْخِلَالُ

بَابُ الْأَكْلِ مَعَ الضَّيْفِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَكَلَ مَعَ الْقَوْمِ أَوَّلَ مَنْ يَضَعُ يَدَهُ مَعَ الْقَوْمِ وَ آخِرَ مَنْ يَرْفَعُهَا إِلَى أَنْ يَأْكُلَ الْقَوْمُ

باب حق الضيف و إكرامه

الحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: مجهول.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: مجهول.

باب الأكل مع الضيف

الحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

ص: 95

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَكَلَ مَعَ قَوْمٍ طَعَاماً كَانَ أَوَّلَ مَنْ يَضَعُ يَدَهُ وَ آخِرَ مَنْ يَرْفَعُهَا لِيَأْكُلَ الْقَوْمُ

3 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ الزَّائِرَ إِذَا زَارَ الْمَزُورَ فَأَكَلَ مَعَهُ أَلْقَى عَنْهُ الْحِشْمَةَ وَ إِذَا يَأْكُلُ مَعَهُ يَنْقَبِضُ قَلِيلًا

4 عَنْهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ إِذَا أَتَاهُ الضَّيْفُ أَكَلَ مَعَهُ وَ لَمْ يَرْفَعْ يَدَهُ مِنَ الْخِوَانِ حَتَّى يَرْفَعَ الضَّيْفُ يَدَهُ

بَابُ أَنَّ ابْنَ آدَمَ أَجْوَفُ لَا بُدَّ لَهُ مِنَ الطَّعَامِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلَهُ الْأَبْرَشُ الْكَلْبِيُّ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: موثق.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: ضعيف.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: صحيح على الظاهر.

باب أن ابن آدم أجوف لا بد له من الطعام

الحديث الأول

الحديث الأول

: حسن.

قوله تعالى:” يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ” قال الطبرسي (ره) قيل فيه قولان أحدهما أن المعنى تبدل صورة الأرض و هيئتها، عن ابن عباس فقد روي عنه أنه قال: تبدل آكامها و آجامها و جبالها و أشجارها، و الأرض على حالتها و تبقى أرضا

ص: 96

جَلَّ- يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ قَالَ تُبَدَّلُ خُبْزَةً نَقِيَّةً يَأْكُلُ النَّاسُ مِنْهَا حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ الْحِسَابِ قَالَ الْأَبْرَشُ فَقُلْتُ إِنَّ النَّاسَ يَوْمَئِذٍ لَفِي شُغُلٍ عَنِ الْأَكْلِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع هُمْ فِي النَّارِ لَا يَشْتَغِلُونَ عَنْ أَكْلِ الضَّرِيعِ وَ شُرْبِ الْحَمِيمِ وَ هُمْ فِي الْعَذَابِ فَكَيْفَ

بيضاء كالفضة لم يسفك عليها دم، و لم يعمل عليها خطيئة و تبدل السماوات فيذهب بشمسها و قمرها و نجومها، و كان ينشد” فما الناس بالناس الذين عهدتهم” و لا الدار بالدار التي كنت أعرف.

و الآخر أن المعنى تبدل الأرض و تنشأ أرض غيرها، و السماوات كذلك تبدل بغيرها، و تفني هذه عن الجبائي و جماعة من المفسرين و في تفسير أهل البيت عليهم السلام بالإسناد عن زرارة و محمد بن مسلم و حمران بن أعين عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام” قالا: تبدل الأرض خبزة نقية يأكل الناس منها، حتى يفرغ من الحساب، قال الله تعالى” وَ ما جَعَلْناهُمْ جَسَداً لا يَأْكُلُونَ الطَّعامَ” و هو قول سعيد بن جبير و محمد ابن كعب.

و روى سهل بن سعد الساعدي عن النبي صلى الله عليه و آله أنه قال يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفرا كقرصة النقي ليس فيها معلم لأحد.

و روي عن ابن مسعود أنه قال: تبدل الأرض بنار فتصير الأرض كلها نارا يوم القيامة، و الجنة من ورائها ترى كواكبها و ألوانها و يلجم الناس العرق، و لم يبلغ الحساب بعده، و قال كعب: تصير السماوات جنانا، و يصير مكان البحر النار، و تبدل الأرض غيرها.

و روي عن أبي أيوب الأنصاري قال أتى رسول الله صلى الله عليه و آله حبر من اليهود فقال: أ رأيت إذ يقول الله في كتابه” يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَ السَّماواتُ” فأين الخلق عند ذلك؟ فقال أضياف الله فلن يعجزهم ما لديه، و قيل:” تُبَدَّلُ الْأَرْضُ” لقوم بأرض الجنة، و لقوم بأرض النار، و قال الحسن: يحشرون على الأرض الساهرة، و هي أرض غير هذه، و هي أرض الآخرة، و فيها تكون جهنم، و تقدير

ص: 97

يَشْتَغِلُونَ عَنْهُ فِي الْحِسَابِ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ ابْنَ آدَمَ أَجْوَفَ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّمَا بُنِيَ الْجَسَدُ عَلَى الْخُبْزِ

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ قَالَ تُبَدَّلُ خُبْزَةً نَقِيَّةً يَأْكُلُ مِنْهَا النَّاسُ حَتَّى يَفْرُغُوا مِنَ الْحِسَابِ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ إِنَّهُمْ لَفِي شُغُلٍ يَوْمَئِذٍ عَنِ الْأَكْلِ وَ الشُّرْبِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ ابْنَ آدَمَ أَجْوَفَ وَ لَا بُدَّ لَهُ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ أَ هُمْ أَشَدُّ شُغُلًا يَوْمَئِذٍ أَمْ مَنْ فِي النَّارِ فَقَدِ اسْتَغَاثُوا وَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- وَ إِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغاثُوا بِماءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرابُ

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ

الكلام” و تبدل السماوات غير السماوات” إلا أنه حذف لدلالة الظاهر عليه.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: حسن.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: ضعيف.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: مجهول.

قوله تعالى:” وَ إِنْ يَسْتَغِيثُوا” أي من شدة العطش و حر النار،” و المهل” قيل هو كل شي ء أذيب كالنحاس و الرصاص و الصفر، و قيل: هو كعكر الزيت إذا قرب إليه سقطت فروة رأسه، و قيل: هو القيح و الدم، و قيل: هو الذي انتهى حره، و قيل:

إنه ماء أسود يشوي الوجوه أي ينضجها عند دنوة منها و يحرقها.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: حسن.

قوله تعالى:” مِنْ خَيْرٍ” قال الطبرسي (ره) قال ابن عباس:” سأل نبي الله

ص: 98

ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حِكَايَةً عَنْ مُوسَى ع- رَبِّ إِنِّي لِما أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ فَقَالَ سَأَلَ الطَّعَامَ

6 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي الْخُبْزِ وَ لَا تُفَرِّقْ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُ فَلَوْ لَا الْخُبْزُ مَا صُمْنَا وَ لَا صَلَّيْنَا وَ لَا أَدَّيْنَا فَرَائِضَ رَبِّنَا عَزَّ وَ جَلَ

7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّمَا بُنِيَ الْجَسَدُ عَلَى الْخُبْزِ

بَابُ الْغَدَاءِ وَ الْعَشَاءِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ يَعْقُوبَ ع كَانَ لَهُ مُنَادٍ يُنَادِي كُلَّ غَدَاةٍ مِنْ مَنْزِلِهِ عَلَى فَرْسَخٍ أَلَا مَنْ أَرَادَ الْغَدَاءَ فَلْيَأْتِ إِلَى مَنْزِلِ يَعْقُوبَ وَ إِذَا أَمْسَى يُنَادِي أَلَا مَنْ أَرَادَ الْعَشَاءَ فَلْيَأْتِ إِلَى مَنْزِلِ يَعْقُوبَ

أكلة من خبز يقيم به صلبه، و قال أمير المؤمنين عليه السلام: و الله ما سأله إلا خبزا يأكله، لأنه يأكل بقلة الأرض، و لقد كانت خضرة البقل ترى من شفيف صفاق بطنه لهزاله، و تذييب لحمه قال الأخفش: يقال فقير إليه و فقير له.

الحديث السادس

الحديث السادس

: ضعيف.

الحديث السابع

الحديث السابع

: موثق.

باب الغداء و العشاء

الحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف.

ص: 99

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ ابْنِ أَخِي شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ شَكَوْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا أَلْقَى مِنَ الْأَوْجَاعِ وَ التُّخَمِ فَقَالَ لِي تَغَدَّ وَ تَعَشَّ وَ لَا تَأْكُلْ بَيْنَهُمَا شَيْئاً فَإِنَّ فِيهِ فَسَادَ الْبَدَنِ أَ مَا سَمِعْتَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- لَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيها بُكْرَةً وَ عَشِيًّا

بَابُ فَضْلِ الْعَشَاءِ وَ كَرَاهِيَةِ تَرْكِهِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع عَشَاءُ الْأَنْبِيَاءِ ع بَعْدَ الْعَتَمَةِ فَلَا تَدَعُوهُ فَإِنَّ تَرْكَ الْعَشَاءِ خَرَابُ الْبَدَنِ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَصْلُ خَرَابِ الْبَدَنِ تَرْكُ الْعَشَاءِ

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: مجهول.

قوله تعالى:” بُكْرَةً وَ عَشِيًّا*” قال الطبرسي (ره): قال المفسرون: ليس في الجنة شمس و لا قمر، فيكون لهم بكرة و عشيا، و المراد أنهم يؤتون رزقهم على ما يعرفونه من مقدار الغداء و العشاء، و قيل: كانت العرب إذا أصاب أحدهم الغداء و العشاء أعجبت به، و كانت تكره الوجبة، و هي الأكلة الواحدة في اليوم، فأخبر الله تعالى إن لهم في الجنة رزقهم بكرة و عشيا على قدر ذلك الوقت، و ليس ثم ليل و إنما هو ضوء و نور، عن قتادة و قيل: إنهم يعرفون مقدار الليل بإرخاء الحجب و إغلاق الأبواب و مقدار النهار برفع الحجب و فتح الأبواب.

باب فضل العشاء و كراهية تركه

الحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: حسن.

ص: 100

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَرْكُ الْعَشَاءِ مَهْرَمَةٌ وَ يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ إِذَا أَسَنَّ أَلَّا يَبِيتَ إِلَّا وَ جَوْفُهُ مُمْتَلِئٌ مِنَ الطَّعَامِ

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ إِذَا اكْتَهَلَ الرَّجُلُ فَلَا يَدَعُ أَنْ يَأْكُلَ بِاللَّيْلِ شَيْئاً فَإِنَّهُ أَهْدَى لِلنَّوْمِ وَ أَطْيَبُ لِلنَّكْهَةِ

5 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ كَانَ أَبُو الْحَسَنِ ع لَا يَدَعُ الْعَشَاءَ وَ لَوْ بِكَعْكَةٍ وَ كَانَ يَقُولُ ع إِنَّهُ قُوَّةٌ لِلْجِسْمِ وَ قَالَ وَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ وَ صَالِحٌ لِلْجِمَاعِ

6 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا خَيْرَ لِمَنْ دَخَلَ فِي السِّنِّ أَنْ يَبِيتَ خَفِيفاً بَلْ يَبِيتُ مُمْتَلِياً خَيْرٌ لَهُ

7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْحَلَّالِ قَالَ تَعَشَّيْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ الْعَشَاءُ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ عَشَاءُ النَّبِيِّينَ ع

8 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْجَبَلِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَنْ

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: حسن.

قوله عليه السلام:” مهرمة” أي مظنة للضعف و الهرم، ذكره الزمخشري و الجزري.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: صحيح.

و قال في القاموس: اكتهل صار كهلا.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: مجهول.

الحديث السادس

الحديث السادس

: ضعيف على المشهور.

الحديث السابع

الحديث السابع

: ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن

الحديث الثامن

: مجهول.

ص: 101

تَرَكَ الْعَشَاءَ لَيْلَةَ السَّبْتِ وَ لَيْلَةَ الْأَحَدِ مُتَوَالِيَتَيْنِ ذَهَبَتْ عَنْهُ قُوَّتُهُ فَلَمْ تَرْجِعْ إِلَيْهِ أَرْبَعِينَ يَوْماً

9 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ ذَرِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الشَّيْخُ لَا يَدَعُ الْعَشَاءَ وَ لَوْ بِلُقْمَةٍ

10 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي عَلِيٍّ اللَّهَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ مَا تَقُولُ أَطِبَّاؤُكُمْ فِي عَشَاءِ اللَّيْلِ قُلْتُ إِنَّهُمْ يَنْهَوْنَّا عَنْهُ قَالَ لَكِنِّي آمُرُكُمْ بِهِ

11 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ رَجُلٍ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ طَعَامُ اللَّيْلِ أَنْفَعُ مِنْ طَعَامِ النَّهَارِ

12 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ بَعْضِ الْأَهْوَازِيِّينَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ قَالَ إِنَّ فِي الْجَسَدِ عِرْقاً يُقَالُ لَهُ الْعَشَاءُ فَإِنْ تَرَكَ الرَّجُلُ الْعَشَاءَ لَمْ يَزَلْ يَدْعُو عَلَيْهِ ذَلِكَ الْعِرْقُ إِلَى أَنْ يُصْبِحَ يَقُولُ أَجَاعَكَ اللَّهُ كَمَا أَجَعْتَنِي وَ أَظْمَأَكَ اللَّهُ كَمَا أَظْمَأْتَنِي فَلَا يَدَعَنَّ أَحَدُكُمُ الْعَشَاءَ وَ لَوْ بِلُقْمَةٍ مِنْ خُبْزٍ أَوْ شَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ

بَابُ الْوُضُوءِ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ

الحديث التاسع

الحديث التاسع

: حسن.

الحديث العاشر

الحديث العاشر

: ضعيف على المشهور.

الحديث الحادي عشر

الحديث الحادي عشر

: مرسل.

الحديث الثاني عشر

الحديث الثاني عشر

: ضعيف على المشهور.

و تدل هذه الأخبار على استحباب التعشي لا سيما للشيخ، خصوصا في ليلتي السبت و الأحد.

باب الوضوء قبل الطعام و بعده

الحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

ص: 102

الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ غَسَلَ يَدَهُ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ عَاشَ فِي سَعَةٍ وَ عُوفِيَ مِنْ بَلْوَى فِي جَسَدِهِ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ يَا أَبَا حَمْزَةَ الْوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ يُذْهِبَانِ الْفَقْرَ قُلْتُ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي يَذْهَبَانِ بِالْفَقْرِ فَقَالَ نَعَمْ يَذْهَبَانِ بِهِ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع غَسْلُ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ زِيَادَةٌ فِي الْعُمُرِ وَ إِمَاطَةٌ لِلْغَمَرِ عَنِ الثِّيَابِ وَ يَجْلُو الْبَصَرَ

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَكْثُرَ خَيْرُ بَيْتِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ عِنْدَ حُضُورِ طَعَامِهِ

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي عَوْفٍ الْبَجَلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ الْوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ يَزِيدَانِ فِي الرِّزْقِ

وَ رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ أَوَّلُهُ يَنْفِي الْفَقْرَ وَ آخِرُهُ يَنْفِي الْهَمَ

و قال في الدروس: يستحب غسل اليد قبل الطعام و لا يمسحها، فإنه لا يزال البركة في الطعام ما دامت النداوة في اليد، و يغسلها بعده و يمسحها.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: حسن.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: ضعيف.

و قال في النهاية: الغمر بالتحريك: الدسم و زهومة اللحم، كالوضر من السمن.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس

باب صفة الوضوء قبل الطعام

الحديث الأول

الحديث الأول

: مجهول و آخره مرسل.

و لا يبعد القول بالتخيير، و قال في المسالك: يستحب أن يبدأ صاحب الطعام يغسل يده، ثم يبدأ بعده بمن على يمينه، ثم يدور عليهم في الغسل الأول، و في الثاني يبدأ بمن على يساره كذلك، و يكون هو آخر من يغسل يده، و علل تقديمه غسل يده أولا برفع الاحتشام عن الجماعة، و تأخيره أخيرا بأنه أولى بالصبر على الغمر، و في خبر آخر إذا فرغ من الطعام، بدء بمن على يمين الباب حرا كان أو عبدا.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف.

و قال في الدروس: يستحب جمع غسالة الأيدي في إناء لحسن الخلق.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: مجهول.

ص: 103

ص: 104

ع ابْدَأْ بِمَنْ عَلَى يَمِينِكَ فَلَمَّا تَوَضَّأَ وَاحِدٌ أَرَادَ الْغُلَامُ أَنْ يَرْفَعَ الطَّسْتَ فَقَالَ لَهُ أَبُو الْحَسَنِ ع دَعْهَا وَ اغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ فِيهَا

بَابُ التَّمَنْدُلِ وَ مَسْحِ الْوَجْهِ بَعْدَ الْوُضُوءِ

1 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي مَحْمُودٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا غَسَلْتَ يَدَكَ لِلطَّعَامِ فَلَا تَمْسَحْ يَدَكَ بِالْمِنْدِيلِ فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ الْبَرَكَةُ فِي الطَّعَامِ مَا دَامَتِ النَّدَاوَةُ فِي الْيَدِ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع إِذَا تَوَضَّأَ قَبْلَ الطَّعَامِ لَمْ يَمَسَّ الْمِنْدِيلَ وَ إِذَا تَوَضَّأَ بَعْدَ الطَّعَامِ مَسَّ الْمِنْدِيلَ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَمْسَحَ الرَّجُلُ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ وَ فِيهَا شَيْ ءٌ مِنَ الطَّعَامِ تَعْظِيماً لِلطَّعَامِ حَتَّى يَمَصَّهَا أَوْ يَكُونَ عَلَى جَنْبِهِ صَبِيٌّ يَمَصُّهَا

4 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَسْحُ الْوَجْهِ بَعْدَ الْوُضُوءِ يَذْهَبُ بِالْكَلَفِ وَ يَزِيدُ فِي الرِّزْقِ

5 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنِ الْمُفَضَّلِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَشَكَوْتُ إِلَيْهِ

باب التمندل و مسح الوجه بعد الوضوء

الحديث الأول

الحديث الأول

: مجهول.

و قال في القاموس: المنديل بالكسر و الفتح و كمنبر: الذي يتمسح به.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: حسن.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: موثق.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: ضعيف على المشهور.

و يدل على استحباب مسح الوجه بنداوة الوضوء و للطعام.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: مختلف فيه.

ص: 105

الرَّمَدَ فَقَالَ لِي أَ وَ تُرِيدُ الطَّرِيفَ ثُمَّ قَالَ لِي إِذَا غَسَلْتَ يَدَكَ بَعْدَ الطَّعَامِ فَامْسَحْ حَاجِبَيْكَ وَ قُلْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمُحْسِنِ الْمُجْمِلِ الْمُنْعِمِ الْمُفْضِلِ قَالَ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَمَا رَمِدَتْ عَيْنِي بَعْدَ ذَلِكَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ*

بَابُ التَّسْمِيَةِ وَ التَّحْمِيدِ وَ الدُّعَاءِ عَلَى الطَّعَامِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا وُضِعَتِ الْمَائِدَةُ حَفَّتْهَا أَرْبَعَةُ آلَافِ مَلَكٍ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ بِسْمِ اللَّهِ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ بَارَكَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فِي طَعَامِكُمْ ثُمَّ يَقُولُونَ لِلشَّيْطَانِ اخْرُجْ يَا فَاسِقُ لَا سُلْطَانَ لَكَ عَلَيْهِمْ فَإِذَا فَرَغُوا فَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ قَوْمٌ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَأَدَّوْا شُكْرَ رَبِّهِمْ وَ إِذَا لَمْ يُسَمُّوا قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ لِلشَّيْطَانِ ادْنُ يَا فَاسِقُ فَكُلْ مَعَهُمْ فَإِذَا رُفِعَتِ الْمَائِدَةُ وَ لَمْ يَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ قَوْمٌ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَنَسُوا رَبَّهُمْ جَلَّ وَ عَزَّ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا وُضِعَ الْخِوَانُ فَقُلْ- بِسْمِ اللَّهِ وَ إِذَا أَكَلْتَ فَقُلْ- بِسْمِ اللَّهِ عَلَى أَوَّلِهِ وَ آخِرِهِ وَ إِذَا رُفِعَ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ

قوله عليه السلام:” أو تريد الطريف” أي أفيدك شيئا طريفا عجيبا.

باب التسمية و التحميد و الدعاء على الطعام

الحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

و قال في الدروس: يستحب التسمية عند الابتداء و على كل لون أو يقول بسم الله على أوله و آخره، و الحمد لله عند الفراغ، و لو نسي التسمية فليقل عند الذكر، بسم الله على أوله و آخره، و رخص في الجماعة في تسمية واحدة عن الباقين، و روي ذلك عن الصادق عليه السلام.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

ص: 106

3 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ أَبِي ص أَتَاهُ أَخُوهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ يَسْتَأْذِنُ لِعَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ وَ وَاصِلٍ وَ بَشِيرٍ الرَّحَّالِ فَأَذِنَ لَهُمْ فَلَمَّا جَلَسُوا قَالَ مَا مِنْ شَيْ ءٍ إِلَّا وَ لَهُ حَدٌّ يَنْتَهِي إِلَيْهِ فَجِي ءَ بِالْخِوَانِ فَوُضِعَ فَقَالُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ قَدْ وَ اللَّهِ اسْتَمْكَنَّا مِنْهُ فَقَالُوا يَا أَبَا جَعْفَرٍ هَذَا الْخِوَانُ مِنَ الشَّيْ ءِ فَقَالَ نَعَمْ قَالُوا فَمَا حَدُّهُ قَالَ حَدُّهُ إِذَا وُضِعَ قِيلَ بِسْمِ اللَّهِ وَ إِذَا رُفِعَ قِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ يَأْكُلُ كُلُّ إِنْسَانٍ مِمَّا بَيْنَ يَدَيْهِ وَ لَا يَتَنَاوَلُ مِنْ قُدَّامِ الْآخَرِ شَيْئاً

4 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا وُضِعَ الْغَدَاءُ وَ الْعَشَاءُ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَعَنَهُ اللَّهُ يَقُولُ لِأَصْحَابِهِ اخْرُجُوا فَلَيْسَ هَاهُنَا عَشَاءٌ وَ لَا مَبِيتٌ وَ إِذَا نَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ قَالَ لِأَصْحَابِهِ تَعَالَوْا فَإِنَّ لَكُمْ هَاهُنَا عَشَاءً وَ مَبِيتاً

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ أَكَلَ طَعَاماً فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ فَإِنْ نَسِيَ فَذَكَرَ اللَّهَ مِنْ بَعْدُ تَقَيَّأَ الشَّيْطَانُ لَعَنَهُ اللَّهُ مَا كَانَ أَكَلَ وَ اسْتَقَلَّ الرَّجُلُ الطَّعَامَ

6 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ مَنْ ذَكَرَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى الطَّعَامِ لَمْ يُسْأَلْ عَنْ نَعِيمِ ذَلِكَ أَبَداً

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: ضعيف.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: ضعيف.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: موثق.

قوله عليه السلام:” استقل الرجل الطعام” أي في الطعام من باب الحذف و الإيصال أي لا يشركه الشيطان، أو يجده قليلا لما قد أكل قبل فإن ما يتقيأ لما يدخل في طعامه.

الحديث السادس

الحديث السادس

: موثق.

ص: 107

7 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ كُلَيْبٍ الْأَسَدِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ الْمُسْلِمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَطْعَمَ طَعَاماً فَأَهْوَى بِيَدِهِ فَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ* غَفَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ اللُّقْمَةُ إِلَى فِيهِ

8 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ رَفَعَهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا وُضِعَتِ الْمَائِدَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ- سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ مَا أَحْسَنَ مَا تَبْتَلِينَا سُبْحَانَكَ مَا أَكْثَرَ مَا تُعْطِينَا سُبْحَانَكَ مَا أَكْثَرَ مَا تُعَافِينَا اللَّهُمَّ أَوْسِعْ عَلَيْنَا وَ عَلَى فُقَرَاءِ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ الْمُسْلِمِينَ وَ الْمُسْلِمَاتِ

9 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِذَا حَضَرَتِ الْمَائِدَةُ وَ سَمَّى رَجُلٌ مِنْهُمْ أَجْزَأَ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ

10 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا طَعِمَ عِنْدَ أَهْلِ بَيْتٍ قَالَ لَهُمْ طَعِمَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ وَ أَكَلَ عِنْدَكُمُ الْأَبْرَارُ وَ صَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ الْأَخْيَارُ

11 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَكَلْتَ الطَّعَامَ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ فِي أَوَّلِهِ وَ آخِرِهِ فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا سَمَّى قَبْلَ أَنْ يَأْكُلَ لَمْ يَأْكُلْ مَعَهُ الشَّيْطَانُ وَ إِذَا لَمْ يُسَمِّ أَكَلَ مَعَهُ الشَّيْطَانُ فَإِذَا سَمَّى بَعْدَ مَا يَأْكُلُ وَ أَكَلَ الشَّيْطَانُ مَعَهُ تَقَيَّأَ الشَّيْطَانُ مَا كَانَ أَكَلَ

الحديث السابع

الحديث السابع

: حسن.

الحديث الثامن

الحديث الثامن

: ضعيف على المشهور.

الحديث التاسع

الحديث التاسع

: صحيح.

الحديث العاشر

الحديث العاشر

: ضعيف على المشهور.

و يحتمل الدعاء و الإخبار، لتطييب صاحب البيت.

الحديث الحادي عشر

الحديث الحادي عشر

: مرسل.

قوله عليه السلام:” بسم الله في أوله” ظرف للقول أي سم في الوقتين، أو لمتعلق الظرف فيكون جزءا للتسمية.

ص: 108

12 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمْرٍو الْمُتَطَبِّبِ عَنْ أَبِي يَحْيَى الصَّنْعَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع إِذَا وُضِعَ الطَّعَامُ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ- اللَّهُمَّ هَذَا مِنْ مَنِّكَ وَ فَضْلِكَ وَ عَطَائِكَ فَبَارِكْ لَنَا فِيهِ وَ سَوِّغْنَاهُ وَ ارْزُقْنَا خَلَفاً إِذَا أَكَلْنَاهُ وَ رُبَّ مُحْتَاجٍ إِلَيْهِ رَزَقْتَ فَأَحْسَنْتَ اللَّهُمَّ وَ اجْعَلْنَا مِنَ الشَّاكِرِينَ فَإِذَا رُفِعَ الْخِوَانُ قَالَ- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي حَمَلَنَا فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقَنَا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَ فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ خَلْقِهِ تَفْضِيلًا

13 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى الطَّعَامِ فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلِ- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يُطْعِمُ وَ لا يُطْعَمُ

14 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَزْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عِنْدَ طَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ فِي أَوَّلِهِ وَ حَمِدَ اللَّهَ فِي آخِرِهِ لَمْ يُسْأَلْ عَنْ نَعِيمِ ذَلِكَ الطَّعَامِ أَبَداً

15 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا رُفِعَتِ الْمَائِدَةُ قَالَ- اللَّهُمَّ أَكْثَرْتَ وَ أَطَبْتَ وَ بَارَكْتَ فَأَشْبَعْتَ وَ أَرْوَيْتَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يُطْعِمُ وَ لا يُطْعَمُ

16 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ أَبِي ع يَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَشْبَعَنَا فِي جَائِعِينَ وَ أَرْوَانَا فِي

الحديث الثاني عشر

الحديث الثاني عشر

: ضعيف.

قوله عليه السلام:” و رب محتاج” أي رب شي ء يحتاج إليه رزقتناه، أو الضمير راجع إلى الطعام الحاضر، أي رب شخص محتاج إلى هذا الطعام فلا يجده، فيكون” رزقت” كلاما مستأنفا و لعله أظهر.

الحديث الثالث عشر

الحديث الثالث عشر

: مجهول.

الحديث الرابع عشر

الحديث الرابع عشر

: مرسل.

الحديث الخامس عشر

الحديث الخامس عشر

: مرسل.

الحديث السادس عشر

الحديث السادس عشر

: حسن.

ص: 109

ظَامِئِينَ وَ آوَانَا فِي ضَائِعِينَ وَ حَمَلَنَا فِي رَاجِلِينَ وَ آمَنَنَا فِي خَائِفِينَ وَ أَخْدَمَنَا فِي عَانِينَ

17 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ أَكَلْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع طَعَاماً فَمَا أُحْصِي كَمْ مَرَّةً قَالَ- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَنِي أَشْتَهِيهِ

18 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع ضَمِنْتُ لِمَنْ يُسَمِّي عَلَى طَعَامِهِ أَنْ لَا يَشْتَكِيَ مِنْهُ فَقَالَ لَهُ ابْنُ الْكَوَّاءِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَقَدْ أَكَلْتُ الْبَارِحَةَ طَعَاماً فَسَمَّيْتُ عَلَيْهِ وَ آذَانِي فَقَالَ لَعَلَّكَ أَكَلْتَ أَلْوَاناً فَسَمَّيْتَ عَلَى بَعْضِهَا وَ لَمْ تُسَمِّ عَلَى بَعْضٍ يَا لُكَعُ

19 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِي طَالِبٍ عَنْ مِسْمَعٍ قَالَ شَكَوْتُ مَا أَلْقَى مِنْ أَذَى الطَّعَامِ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَكَلْتُهُ فَقَالَ لَمْ تُسَمِّ فَقُلْتُ إِنِّي لَأُسَمِّي وَ إِنَّهُ لَيَضُرُّنِي فَقَالَ لِي إِذَا قَطَعْتَ التَّسْمِيَةَ بِالْكَلَامِ ثُمَّ عُدْتَ إِلَى الطَّعَامِ تُسَمِّي قُلْتُ لَا قَالَ فَمِنْ هَاهُنَا يَضُرُّكَ أَمَا لَوْ أَنَّكَ إِذَا عُدْتَ إِلَى الطَّعَامِ سَمَّيْتَ مَا ضَرَّكَ

20 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع كَيْفَ أُسَمِّي عَلَى الطَّعَامِ قَالَ فَقَالَ إِذَا اخْتَلَفَتِ الْآنِيَةُ فَسَمِّ عَلَى كُلِّ إِنَاءٍ قُلْتُ فَإِنْ نَسِيتُ أَنْ أُسَمِّيَ قَالَ تَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ عَلَى أَوَّلِهِ وَ آخِرِهِ

قوله عليه السلام:” في ضاحين” قال شيخنا البهائي (ره): بالضاد المعجمة و الحاء المهملة، أي أسكننا في المساكين بين جماعة ضاحين، أي ليس بينهم و بين ضحوة الشمس ستر يحفظهم من حرها” و أخدمنا في عانين” أي اجعل لنا من يخدمنا و نحن بين جماعة عانين من العناء، و هو التعب و المشقة.

الحديث السابع عشر

الحديث السابع عشر

: موثق.

الحديث الثامن عشر

الحديث الثامن عشر

: موثق.

الحديث التاسع عشر

الحديث التاسع عشر

: صحيح.

الحديث العشرون

الحديث العشرون

: صحيح.

ص: 110

21 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ قَالَ كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَحَضَرَ وَقْتُ الْعِشَاءِ فَذَهَبْتُ أَقُومُ فَقَالَ اجْلِسْ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فَجَلَسْتُ حَتَّى وُضِعَ الْخِوَانُ فَسَمَّى حِينَ وُضِعَ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ- الْحَمْدُ لِلَّهِ هَذَا مِنْكَ وَ مِنْ مُحَمَّدٍ ص

22 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَطْعَمَنَا ثُمَّ رَفَعْنَا أَيْدِيَنَا فَقُلْنَا الْحَمْدُ لِلَّهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- اللَّهُمَّ هَذَا مِنْكَ وَ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِكَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ

23 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع اذْكُرُوا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى الطَّعَامِ وَ لَا تَلْغَطُوا فَإِنَّهُ نِعْمَةٌ مِنْ نِعَمِ اللَّهِ وَ رِزْقٌ مِنْ رِزْقِهِ يَجِبُ عَلَيْكُمْ فِيهِ شُكْرُهُ وَ ذِكْرُهُ وَ حَمْدُهُ

24 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ أَمَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِلَحْمٍ فَبُرِّدَ ثُمَّ أُتِيَ بِهِ مِنْ بَعْدُ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَنِي أَشْتَهِيهِ ثُمَّ قَالَ النِّعْمَةُ فِي الْعَافِيَةِ أَفْضَلُ مِنَ النِّعْمَةِ عَلَى الْقُدْرَةِ

25 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا مِنْ رَجُلٍ يَجْمَعُ عِيَالَهُ وَ يَضَعُ مَائِدَةً بَيْنَ يَدَيْهِ وَ يُسَمِّي وَ يُسَمُّونَ فِي أَوَّلِ الطَّعَامِ وَ يَحْمَدُونَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فِي آخِرِهِ فَتَرْتَفِعُ الْمَائِدَةُ حَتَّى يُغْفَرَ لَهُمْ

ض

الحديث الحادي و العشرون

الحديث الثاني و العشرون

الحديث الثاني و العشرون

: ضعيف.

الحديث الثالث و العشرون

الحديث الثالث و العشرون

: ضعيف.

و قال الفيروزآبادي: اللغط صوت و ضجة لا يفهم معناه.

الحديث الرابع و العشرون

الحديث الرابع و العشرون

: ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس و العشرون

الحديث الخامس و العشرون

: ضعيف على المشهور.

ص: 111

بَابُ نَوَادِرَ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا تَأْكُلُوا مِنْ رَأْسِ الثَّرِيدِ وَ كُلُوا مِنْ جَوَانِبِهِ فَإِنَّ الْبَرَكَةَ فِي رَأْسِهِ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع سُئِلَ عَنْ سُفْرَةٍ وُجِدَتْ فِي الطَّرِيقِ مَطْرُوحَةً كَثِيرٍ لَحْمُهَا وَ خُبْزُهَا وَ بَيْضُهَا وَ جُبُنُّهَا وَ فِيهَا سِكِّينٌ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يُقَوَّمُ مَا فِيهَا ثُمَّ يُؤْكَلُ لِأَنَّهُ يَفْسُدُ وَ لَيْسَ لَهُ بَقَاءٌ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا غَرِمُوا لَهُ الثَّمَنَ قِيلَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا يُدْرَى سُفْرَةُ مُسْلِمٍ أَوْ سُفْرَةُ مَجُوسِيٍّ فَقَالَ هُمْ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَعْلَمُوا

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ مِمَّا يَلِيهِ

باب نوادر

الحديث الأول

الحديث الأول

: موثق.

و قال في النهاية: الثريد فعيل بمعنى مفعول، يقال ثردت الخبز ثردا من باب قتل: و هو أن تفثه ثم تبله بمرق.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

و يدل على أن الأصل التذكية فيما يشترط فيه، و قد دلت عليه أخبار كثيرة و المشهور بين الأصحاب خلافه.

و قال في الدروس: كل عين لا بقاء لها كالطعام فإنه يتخير بين دفعها إلى الحاكم و تقويمها على نفسه ثم تعريفها.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

ص: 112

4 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْخَشَّابِ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَلْطَعُ الْقَصْعَةَ وَ يَقُولُ مَنْ لَطَعَ قَصْعَةً فَكَأَنَّمَا تَصَدَّقَ بِمِثْلِهَا

5 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَسْتَاكُ عَرْضاً وَ يَأْكُلُ هَرْتاً وَ قَالَ الْهَرْتُ أَنْ يَأْكُلَ بِأَصَابِعِهِ جَمِيعاً

6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ كَانَ يَجْلِسُ جِلْسَةَ الْعَبْدِ وَ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ وَ يَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ وَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يَأْكُلُ هَكَذَا لَيْسَ كَمَا يَفْعَلُ الْجَبَّارُونَ أَحَدُهُمْ يَأْكُلُ بِإِصْبَعَيْهِ

7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَاماً فَمَصَّ أَصَابِعَهُ الَّتِي أَكَلَ بِهَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: ضعيف.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: مرفوع.

و يدل على استحباب الأكل بجميع الأصابع، و يمكن حمل الثلاث أصابع على مراتب الفضل، أو هذا على المطبوخات، و ذاك على التمر و أشباهه، و أما الأكل بأقل من ثلاث أصابع، فيكره مطلقا.

قال في الدروس: يستحب الأكل بجميع الأصابع، و روي أن رسول الله- صلى الله عليه و آله- كان يأكل بثلاث أصابع و يكره الأكل بإصبعين.

و قال الفيروزآبادي: الهرت: الطعن و الطبخ البالغ و التمزيق، يهرت و يهرت و الهريت الواسع، و قد هرت كفرح، و في النهاية، هرت الشدق: سعته.

الحديث السادس

الحديث السادس

: مختلف فيه.

الحديث السابع

الحديث السابع

: ضعيف.

و يدل على استحباب مص الأصابع كما ذكره الأصحاب.

ص: 113

8 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ يَاسِرٍ الْخَادِمِ قَالَ أَكَلَ الْغِلْمَانُ يَوْماً فَاكِهَةً وَ لَمْ يَسْتَقْصُوا أَكْلَهَا وَ رَمَوْا بِهَا فَقَالَ لَهُمْ أَبُو الْحَسَنِ ع سُبْحَانَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمُ اسْتَغْنَيْتُمْ فَإِنَّ أُنَاساً لَمْ يَسْتَغْنُوا أَطْعِمُوهُ مَنْ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ

9 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ تَحْضُرُ وَ قَدْ وُضِعَ الطَّعَامُ قَالَ إِنْ كَانَ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ يُبْدَأُ بِالطَّعَامِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ مَضَى مِنَ الْوَقْتِ شَيْ ءٌ وَ تَخَافُ أَنْ تَفُوتَكَ فَتُعِيدَ الصَّلَاةَ فَابْدَأْ بِالصَّلَاةِ

10 عَنْهُ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ يَاسِرٍ الْخَادِمِ وَ نَادِرٍ جَمِيعاً قَالا قَالَ لَنَا أَبُو الْحَسَنِ ع إِنْ قُمْتُ عَلَى رُءُوسِكُمْ وَ أَنْتُمْ تَأْكُلُونَ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَفْرُغُوا وَ لَرُبَّمَا دَعَا بَعْضَنَا فَيُقَالُ لَهُ هُمْ يَأْكُلُونَ فَيَقُولُ دَعْهُمْ حَتَّى يَفْرُغُوا

11 وَ رُوِيَ عَنْ نَادِرٍ الْخَادِمِ قَالَ كَانَ أَبُو الْحَسَنِ ع إِذَا أَكَلَ أَحَدُنَا لَا يَسْتَخْدِمُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ طَعَامِهِ

12 وَ رَوَى نَادِرٌ الْخَادِمُ قَالَ كَانَ أَبُو الْحَسَنِ ع يَضَعُ جَوْزِينَجَةً عَلَى الْأُخْرَى وَ يُنَاوِلُنِي

13 أَحْمَدُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع رُبَّمَا أُتِيَ بِالْمَائِدَةِ فَأَرَادَ بَعْضُ الْقَوْمِ أَنْ يَغْسِلَ يَدَهُ فَيَقُولُ مَنْ كَانَتْ يَدُهُ نَظِيفَةً فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَغْسِلَ يَدَهُ

الحديث الثامن

الحديث الثامن

: مجهول.

الحديث التاسع

الحديث التاسع

: مجهول كالموثق.

و قال في الدروس: و إذا حضر الطعام و الصلاة فالأفضل أن يبدأ بها مع سعة وقتها، إلا أن ينتظر غيره، و يجب مع ضيقه مطلقا

الحديث العاشر

الحديث العاشر

: مجهول.

الحديث الحادي عشر

الحديث الحادي عشر

: مرسل.

الحديث الثاني عشر

الحديث الثاني عشر

: مرسل.

و الجوزينج معرب جوزينة و هي ما يعمل من السكر و الجوز.

الحديث الثالث عشر

الحديث الثالث عشر

: كالصحيح.

ص: 114

14 أَحْمَدُ عَنْ يَحْيَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَزِيعِ بْنِ عُمَرَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ هُوَ يَأْكُلُ خَلًّا وَ زَيْتاً فِي قَصْعَةٍ سَوْدَاءَ مَكْتُوبٍ فِي وَسَطِهَا بِصُفْرَةٍ- قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَقَالَ لِي ادْنُ يَا بَزِيعُ فَدَنَوْتُ فَأَكَلْتُ مَعَهُ ثُمَّ حَسَا مِنَ الْمَاءِ ثَلَاثَ حَسِيَّاتٍ حِينَ لَمْ يَبْقَ مِنَ الْخُبْزِ شَيْ ءٌ ثُمَّ نَاوَلَنِيهَا فَحَسَوْتُ الْبَقِيَّةَ

15 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع يَقُولُ مَنْ أَكَلَ فِي مَنْزِلِهِ طَعَاماً فَسَقَطَ مِنْهُ شَيْ ءٌ فَلْيَتَنَاوَلْهُ وَ مَنْ أَكَلَ فِي الصَّحْرَاءِ أَوْ خَارِجاً فَلْيَتْرُكْهُ لِطَائِرٍ أَوْ سَبُعٍ

16 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ أَوْلَمَ إِسْمَاعِيلُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَلَيْكَ بِالْمَسَاكِينِ فَأَشْبِعْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- وَ ما يُبْدِئُ الْباطِلُ وَ ما يُعِيدُ

الحديث الرابع عشر

الحديث الرابع عشر

: مجهول.

و قال في الدروس: لا بأس بكتابة سورة التوحيد في القصعة، و قال- الفيروزآبادي: حسا زيد المرق: شربه شيئا بعد شي ء.

الحديث الخامس عشر

الحديث الخامس عشر

: صحيح.

الحديث السادس عشر

الحديث السادس عشر

: حسن.

قوله عليه السلام:” وَ ما يُبْدِئُ الْباطِلُ” أي إطعام الأغنياء للأغراض الدنيوية باطل، و الباطل لا ينفع في الدنيا و الآخرة.

و قال الطبرسي (رحمه الله) في تفسير الآية: أي ذهب الباطل ذهابا لم يبق منه إبداء، و لا إعادة و لا إقبال و لا إدبار، لأن الحق إذا جاء لا يبقى للباطل بقية، و قيل:

إن الباطل إبليس لا يبدئ الخلق و لا يعيدهم، و قيل: ما يبدئ الباطل لأهله خيرا في الدنيا و لا يعيد خيرا في الآخرة، و قال الزجاج يجوز أن يكون ما استفهاما في موضع نصب على معنى و أي شي ء يبدئ الباطل، و أي شي ء يعيده.

ص: 115

17 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ رَفَعَهُ عَنْهُمْ ع قَالُوا كَانَ النَّبِيُّ ص إِذَا أَكَلَ لَقَّمَ مَنْ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَ إِذَا شَرِبَ سَقَى مَنْ عَلَى يَمِينِهِ

18 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تُؤْوُوا مِنْدِيلَ الْغَمَرِ فِي الْبَيْتِ فَإِنَّهُ مَرْبِضٌ لِلشَّيَاطِينِ

19 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَطْرِفُوا أَهَالِيَكُمْ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ بِشَيْ ءٍ مِنَ الْفَاكِهَةِ أَوِ اللَّحْمِ حَتَّى يَفْرَحُوا بِالْجُمُعَةِ

20 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص مَنْ بَنَى مَسْكَناً فَلْيَذْبَحْ كَبْشاً سَمِيناً وَ لْيُطْعِمْ لَحْمَهُ الْمَسَاكِينَ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ ادْحَرْ عَنِّي مَرَدَةَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ وَ الشَّيَاطِينِ وَ بَارِكْ لَنَا فِي بُيُوتِنَا إِلَّا أُعْطِيَ مَا سَأَلَ

21 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ إِذَا أَكَلْتَ شَيْئاً فَاسْتَلْقِ عَلَى قَفَاكَ وَ ضَعْ رِجْلَكَ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى

الحديث السابع عشر

الحديث السابع عشر

: مرفوع.

الحديث الثامن عشر

الحديث الثامن عشر

: مرفوع.

الحديث التاسع عشر

الحديث التاسع عشر

: ضعيف على المشهور.

و قال في مصباح اللغة: الطرفة ما يستطرف أي يستملح و أطرف إطرافا جاء بطرفة.

الحديث العشرون

الحديث العشرون

: ضعيف على المشهور.

قوله صلى الله عليه و آله:” إلا أعطي” أي ما قال ذلك إلا أعطي.

الحديث الحادي و العشرون

الحديث الحادي و العشرون

: ضعيف على المشهور.

و قال في الدروس: يستحب الاستلقاء بعد الطعام على قفاه و وضع رجله اليمنى على اليسرى، و ما رواه العامة بخلاف ذلك من الخلاف.

ص: 116

بَابُ أَكْلِ مَا يَسْقُطُ مِنَ الْخِوَانِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع كُلُوا مَا يَسْقُطُ مِنَ الْخِوَانِ فَإِنَّهُ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَشْفِيَ بِهِ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ تَعَشَّيْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَتَمَةً فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ عَشَائِهِ حَمِدَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَالَ هَذَا عَشَائِي وَ عَشَاءُ آبَائِي فَلَمَّا رُفِعَ الْخِوَانُ تَقَمَّمَ مَا سَقَطَ مِنْهُ ثُمَّ أَلْقَاهُ إِلَى فِيهِ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَالِحٍ الْخَثْعَمِيِّ قَالَ شَكَوْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَجَعَ الْخَاصِرَةِ فَقَالَ عَلَيْكَ بِمَا يَسْقُطُ مِنْ الْخِوَانِ فَكُلْهُ قَالَ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَذَهَبَ عَنِّي قَالَ إِبْرَاهِيمُ قَدْ كُنْتُ وَجَدْتُ ذَلِكَ فِي الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ وَ الْأَيْسَرِ فَأَخَذْتُ ذَلِكَ فَانْتَفَعْتُ بِهِ

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَكَلْنَا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَلَمَّا رُفِعَ الْخِوَانُ لَقَطَ مَا وَقَعَ مِنْهُ فَأَكَلَهُ ثُمَّ قَالَ لَنَا إِنَّهُ يَنْفِي الْفَقْرَ وَ يُكْثِرُ الْوَلَدَ

5 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْخَشَّابِ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ قَالَ قَالَ

باب أكل ما يسقط من الخوان

الحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: مجهول.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: مجهول.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: ضعيف.

ص: 117

رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ وَجَدَ كِسْرَةً فَأَكَلَهَا كَانَتْ لَهُ حَسَنَةٌ وَ مَنْ وَجَدَهَا فِي قَذَرٍ فَغَسَلَهَا ثُمَّ رَفَعَهَا كَانَتْ لَهُ سَبْعُونَ حَسَنَةً

6 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى عَائِشَةَ فَرَأَى كِسْرَةً كَادَ أَنْ يَطَأَهَا فَأَخَذَهَا فَأَكَلَهَا ثُمَّ قَالَ يَا حُمَيْرَاءُ أَكْرِمِي جِوَارَ نِعَمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْكِ فَإِنَّهَا لَمْ تَنْفِرْ مِنْ قَوْمٍ فَكَادَتْ تَعُودُ إِلَيْهِمْ

7 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ شَكَا رَجُلٌ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا يَلْقَى مِنْ وَجَعِ الْخَاصِرَةِ فَقَالَ مَا يَمْنَعُكَ مِنْ أَكْلِ مَا يَقَعُ مِنَ الْخِوَانِ

8 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يَقُولُ مَنْ أَكَلَ فِي مَنْزِلِهِ طَعَاماً فَسَقَطَ مِنْهُ شَيْ ءٌ فَلْيَتَنَاوَلْهُ وَ مَنْ أَكَلَ فِي الصَّحْرَاءِ أَوْ خَارِجاً فَلْيَتْرُكْهُ لِلطَّيْرِ وَ السَّبُعِ

9 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْأَرَّجَانِيِّ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ يَأْكُلُ فَرَأَيْتُهُ يَتَتَبَّعُ مِثْلَ السِّمْسِمِ مِنَ الطَّعَامِ مَا سَقَطَ مِنَ الْخِوَانِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ تَتَبَّعُ هَذَا فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا رِزْقُكَ فَلَا تَدَعْهُ أَمَا إِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ

الحديث السادس

الحديث السادس

: ضعيف.

الحديث السابع

الحديث السابع

: ضعيف.

الحديث الثامن

الحديث الثامن

: صحيح.

الحديث التاسع

الحديث التاسع

: ضعيف.

ص: 118

بَابُ فَضْلِ الْخُبْزِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنِّي لَأَلْحَسُ أَصَابِعِي مِنَ الْأُدْمِ حَتَّى أَخَافَ أَنْ يَرَانِي خَادِمِي فَيَرَى أَنَّ ذَلِكَ مِنَ التَّجَشُّعِ وَ لَيْسَ ذَلِكَ كَذَلِكَ إِنَّ قَوْماً أُفْرِغَتْ عَلَيْهِمُ النِّعْمَةُ وَ هُمْ أَهْلُ الثَّرْثَارِ فَعَمَدُوا إِلَى مُخِّ الْحِنْطَةِ فَجَعَلُوهَا خُبْزاً هَجَاءً وَ جَعَلُوا يُنَجُّونَ بِهِ صِبْيَانَهُمْ حَتَّى اجْتَمَعَ مِنْ ذَلِكَ جَبَلٌ عَظِيمٌ قَالَ فَمَرَّ بِهِمْ رَجُلٌ صَالِحٌ وَ إِذَا امْرَأَةٌ وَ هِيَ تَفْعَلُ ذَلِكَ بِصَبِيٍّ لَهَا فَقَالَ لَهُمْ وَيْحَكُمْ اتَّقُوا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا تُغَيِّرُوا مَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَقَالَتْ لَهُ كَأَنَّكَ تُخَوِّفُنَا بِالْجُوعِ أَمَّا مَا دَامَ ثَرْثَارُنَا تَجْرِي فَإِنَّا لَا نَخَافُ الْجُوعَ قَالَ فَأَسِفَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَأَضْعَفَ لَهُمُ الثَّرْثَارَ وَ حَبَسَ عَنْهُمْ قَطْرَ السَّمَاءِ وَ نَبَاتَ الْأَرْضِ قَالَ فَاحْتَاجُوا

باب فضل الخبز

الحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف.

و الجشع محركة: أشد الحرص و أسوأه، و التجشع التحرص ذكره الفيروزآبادي- و قال: الثرثار: نهر أو واد كبير بين سنجار و تكريت.

قوله عليه السلام:” هجاء” أي صالحا لرفع الجوع، أو فعلوا ذلك حمقا و لا يبعد أن بكون تصحيف هجانا، أي خيارا جيادا، كما روي أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: هذا جناي و هجانه فيه.

و قال الفيروزآبادي: هجأ جوعه كمنع هجأ و هجوءا: سكن و ذهب، و الطعام:

أكله و بطنه: ملأه، و هجئ كفرح: التهب جوعه، و الهجأة كهمزة: الأحمق.

قوله عليه السلام:” ينجون” يقال: نجا الرجل إذا تغوط، و نجا الغائط إذا خرج و لعله استعمل. هنا بمعنى الاستنجاء، و في تفسير علي بن إبراهيم” يستنجون” و هو الصواب.

ص: 119

إِلَى ذَلِكَ الْجَبَلِ وَ أَنَّهُ كَانَ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ بِالْمِيزَانِ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص أَكْرِمُوا الْخُبْزَ فَإِنَّهُ قَدْ عَمِلَ فِيهِ مَا بَيْنَ الْعَرْشِ إِلَى الْأَرْضِ وَ مَا فِيهَا مِنْ كَثِيرٍ مِنْ خَلْقِهِ ثُمَّ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَ لَا أُخْبِرُكُمْ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ فِدَاكَ الْآبَاءُ وَ الْأُمَّهَاتُ فَقَالَ إِنَّهُ كَانَ نَبِيٌّ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يُقَالُ لَهُ دَانِيَالُ وَ إِنَّهُ أَعْطَى صَاحِبَ مِعْبَرٍ رَغِيفاً لِكَيْ يَعْبُرَ بِهِ فَرَمَى صَاحِبُ الْمِعْبَرِ بِالرَّغِيفِ وَ قَالَ مَا أَصْنَعُ بِالْخُبْزِ هَذَا الْخُبْزُ عِنْدَنَا قَدْ يُدَاسُ بِالْأَرْجُلِ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ مِنْهُ دَانِيَالُ رَفَعَ يَدَهُ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ أَكْرِمِ الْخُبْزَ فَقَدْ رَأَيْتَ يَا رَبِّ مَا صَنَعَ هَذَا الْعَبْدُ وَ مَا قَالَ قَالَ فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى السَّمَاءِ أَنْ تَحْبِسَ الْغَيْثَ وَ أَوْحَى إِلَى الْأَرْضِ أَنْ كُونِي طَبَقاً كَالْفَخَّارِ قَالَ فَلَمْ يُمْطَرُوا حَتَّى أَنَّهُ بَلَغَ مِنْ أَمْرِهِمْ أَنَّ بَعْضَهُمْ أَكَلَ بَعْضاً فَلَمَّا بَلَغَ مِنْهُمْ مَا أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ ذَلِكَ قَالَتِ امْرَأَةٌ لِأُخْرَى وَ لَهُمَا وَلَدَانِ يَا فُلَانَةُ تَعَالَيْ حَتَّى نَأْكُلَ أَنَا وَ أَنْتِ الْيَوْمَ وَلَدِي وَ إِذَا كَانَ غَداً أَكَلْنَا وَلَدَكِ قَالَتْ لَهَا نَعَمْ فَأَكَلَتَاهُ فَلَمَّا أَنْ جَاعَتَا مِنْ بَعْدُ رَاوَدَتِ الْأُخْرَى عَلَى أَكْلِ وَلَدِهَا فَامْتَنَعَتْ عَلَيْهَا فَقَالَتْ لَهَا بَيْنِي وَ بَيْنَكِ نَبِيُّ اللَّهِ فَاخْتَصَمَا إِلَى دَانِيَالَ ع فَقَالَ لَهُمَا وَ قَدْ بَلَغَ الْأَمْرُ إِلَى مَا أَرَى قَالَتَا لَهُ نَعَمْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَ أَشَدَّ قَالَ فَرَفَعَ يَدَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ اللَّهُمَّ عُدْ عَلَيْنَا بِفَضْلِكَ وَ فَضْلِ رَحْمَتِكَ وَ لَا تُعَاقِبِ الْأَطْفَالَ وَ مَنْ فِيهِ خَيْرٌ بِذَنْبِ صَاحِبِ الْمِعْبَرِ وَ أَضْرَابِهِ لِنِعْمَتِكَ قَالَ فَأَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ السَّمَاءَ أَنْ أَمْطِرِي عَلَى الْأَرْضِ وَ أَمَرَ الْأَرْضَ أَنْ أَنْبِتِي لِخَلْقِي مَا قَدْ فَاتَهُمْ مِنْ خَيْرِكَ فَإِنِّي قَدْ رَحِمْتُهُمْ بِالطِّفْلِ الصَّغِيرِ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا يُوضَعُ الرَّغِيفُ تَحْتَ الْقَصْعَةِ

4 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: صحيح.

و في بعض النسخ مكان” الحلبي الميثمي” فالخبر موثق، و حمل على الكراهية.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: ضعيف.

ص: 120

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَكْرِمُوا الْخُبْزَ قِيلَ وَ مَا إِكْرَامُهُ قَالَ إِذَا وُضِعَ لَا يُنْتَظَرُ بِهِ غَيْرُهُ

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَكْرِمُوا الْخُبْزَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا إِكْرَامُهُ قَالَ إِذَا وُضِعَ لَمْ يُنْتَظَرْ بِهِ غَيْرُهُ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ مِنْ كَرَامَتِهِ أَنْ لَا يُوطَأَ وَ لَا يُقْطَعَ

6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِيَّاكُمْ أَنْ تَشَمُّوا الْخُبْزَ كَمَا تَشَمُّهُ السِّبَاعُ فَإِنَّ الْخُبْزَ مُبَارَكٌ أَرْسَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ السَّمَاءَ مِدْرَاراً وَ لَهُ أَنْبَتَ اللَّهُ الْمَرْعَى وَ بِهِ صَلَّيْتُمْ وَ بِهِ صُمْتُمْ وَ بِهِ حَجَجْتُمْ بَيْتَ رَبِّكُمْ

7 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أُوتِيتُمْ بِالْخُبْزِ وَ اللَّحْمِ فَابْدَءُوا بِالْخُبْزِ فَسُدُّوا بِهِ خِلَالَ الْجُوعِ ثُمَّ كُلُوا اللَّحْمَ

8 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص صَغِّرُوا رُغْفَانَكُمْ فَإِنَّ مَعَ كُلِّ رَغِيفٍ بَرَكَةً وَ قَالَ يَعْقُوبُ بْنُ يَقْطِينٍ رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ يَعْنِي الرِّضَا ع يَكْسِرُ الرَّغِيفَ إِلَى فَوْقُ

9 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ رَفَعَهُ

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: مرفوع و آخره مرسل.

قوله عليه السلام:” و لا يقطع” أي بالسكين. و حمل على الكراهة كما صرح به في الدروس.

الحديث السادس

الحديث السادس

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:” أن تمشوا” أي للامتحان.

الحديث السابع

الحديث السابع

: ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن

الحديث الثامن

: صحيح.

الحديث التاسع

الحديث التاسع

: ضعيف.

ص: 121

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أُدْمٌ قَطَعَ الْخُبْزَ بِالسِّكِّينِ

10 السَّيَّارِيُّ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَدْنَى الْأُدْمِ قَطْعُ الْخُبْزِ بِالسِّكِّينِ

11 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ وَ غَيْرُهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ قَالَ تَغَدَّى عِنْدِي أَبُو الْحَسَنِ ع فَجِي ءَ بِقَصْعَةٍ وَ تَحْتَهَا خُبْزٌ فَقَالَ أَكْرِمُوا الْخُبْزَ أَنْ لَا يَكُونَ تَحْتَهَا وَ قَالَ لِي مُرِ الْغُلَامَ أَنْ يُخْرِجَ الرَّغِيفَ مِنْ تَحْتِ الْقَصْعَةِ

12 أَحْمَدُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُوضَعَ الرَّغِيفُ تَحْتَ الْقَصْعَةِ

13 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ يُوسُفَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَقْطَعُوا الْخُبْزَ بِالسِّكِّينِ وَ لَكِنِ اكْسِرُوهُ بِالْيَدِ وَ لْيُكْسَرْ لَكُمْ خَالِفُوا الْعَجَمَ

14 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ لَا تَقْطَعُوا الْخُبْزَ بِالسِّكِّينِ وَ لَكِنِ اكْسِرُوهُ بِالْيَدِ وَ خَالِفُوا الْعَجَمَ

قوله عليه السلام:” قطع الخبز بالسكين” إذ يصير شبيها بالإدام فيقنع النفس به و لعله مخصص للخبر السابق.

الحديث العاشر

الحديث العاشر

: ضعيف.

الحديث الحادي عشر

الحديث الحادي عشر

: كالموثق.

الحديث الثاني عشر

الحديث الثاني عشر

: كالموثق.

الحديث الثالث عشر

الحديث الثالث عشر

: ضعيف.

قوله عليه السلام:” خالفوا العجم” أي في القطع بالسكين، أو في الإتيان به صحيحا أو فيهما، و يحتمل أن يكون الكسر لتأكيد عدم القطع بالسكين، لا لمرجوحية الإتيان به صحيحا كما يدل عليه الخبر الآتي.

الحديث الرابع عشر

الحديث الرابع عشر

: صحيح.

ص: 122

بَابُ خُبْزِ الشَّعِيرِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ فَضْلُ خُبْزِ الشَّعِيرِ عَلَى الْبُرِّ كَفَضْلِنَا عَلَى النَّاسِ وَ مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَ قَدْ دَعَا لِأَكْلِ الشَّعِيرِ وَ بَارَكَ عَلَيْهِ وَ مَا دَخَلَ جَوْفاً إِلَّا وَ أَخْرَجَ كُلَّ دَاءٍ فِيهِ وَ هُوَ قُوتُ الْأَنْبِيَاءِ وَ طَعَامُ الْأَبْرَارِ أَبَى اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يَجْعَلَ قُوتَ أَنْبِيَائِهِ إِلَّا شَعِيراً

بَابُ خُبْزِ الْأَرُزِّ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ قَالَ مَا دَخَلَ جَوْفَ الْمَسْلُولِ شَيْ ءٌ أَنْفَعُ لَهُ مِنْ خُبْزِ الْأَرُزِّ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنِ الْخَشَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَطْعِمُوا الْمَبْطُونَ خُبْزَ الْأَرُزِّ فَمَا دَخَلَ جَوْفَ الْمَبْطُونِ شَيْ ءٌ أَنْفَعُ مِنْهُ أَمَا إِنَّهُ يَدْبُغُ الْمَعِدَةَ وَ يَسُلُّ الدَّاءَ سَلًّا

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي رَافِعٍ وَ غَيْرِهِ

باب خبز الشعير

الحديث الأول

الحديث الأول

: صحيح.

باب خبز الأرز

الحديث الأول

الحديث الأول

: صحيح.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف.

و السل: انتزاعك الشي ء و إخراجه في رفق، ذكره الفيروزآبادي.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: ضعيف.

ص: 123

يَرْفَعُونَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَيْسَ يَبْقَى فِي الْجَوْفِ مِنْ غُدْوَةٍ إِلَى اللَّيْلِ إِلَّا خُبْزُ الْأَرُزِّ

بَابُ الْأَسْوِقَةِ وَ فَضْلِ سَوِيقِ الْحِنْطَةِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ نِعْمَ الْقُوتُ السَّوِيقُ إِنْ كُنْتَ جَائِعاً أَمْسَكَ وَ إِنْ كُنْتَ شَبْعَاناً بْعَانَ] هَضَمَ طَعَامَكَ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع السَّوِيقُ فَقَالَ إِنَّمَا عُمِلَ بِالْوَحْيِ

3 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ السَّوِيقُ يُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ يَشُدُّ الْعَظْمَ

4 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ السَّوِيقُ طَعَامُ الْمُرْسَلِينَ أَوْ قَالَ النَّبِيِّينَ

5 عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّمَا أُنْزِلَ السَّوِيقُ بِالْوَحْيِ مِنَ السَّمَاءِ

باب الأسوقة و فضل سويق الحنطة

الحديث الأول

الحديث الأول

: صحيح.

قوله عليه السلام:” أمسك” أي من الجوع، و قال في الدروس: و في السويق و نفعه أخبار جمة و فسره الكليني بسويق الحنطة.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: مرسل.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: صحيح.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: مجهول.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: مجهول.

ص: 124

6 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ السَّوِيقُ الْجَافُّ يَذْهَبُ بِالْبَيَاضِ

7 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ وَ غَيْرُهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ شُرْبُ السَّوِيقِ بِالزَّيْتِ يُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ يَشُدُّ الْعَظْمَ وَ يُرِقُّ الْبَشَرَةَ وَ يَزِيدُ فِي الْبَاهِ

8 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ قُتَيْبَةَ الْأَعْشَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ثَلَاثُ رَاحَاتِ سَوِيقٍ جَافٍّ عَلَى الرِّيقِ يُنَشِّفُ الْبَلْغَمَ وَ الْمِرَّةَ حَتَّى لَا يَكَادَ يَدَعُ شَيْئاً

9 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ قِرْوَاشٍ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْمَاضِي ع السَّوِيقُ إِذَا غَسَلْتَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ قَلَّبْتَهُ مِنْ إِنَاءٍ إِلَى إِنَاءٍ آخَرَ فَهُوَ يَذْهَبُ بِالْحُمَّى وَ يُنْزِلُ الْقُوَّةَ فِي السَّاقَيْنِ وَ الْقَدَمَيْنِ

10 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ السَّوِيقُ يَهْضِمُ الرُّءُوسَ

11 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ يَحْيَى بْنِ مُسَاوِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ السَّوِيقُ يَجْرُدُ الْمِرَّةَ وَ الْبَلْغَمَ مِنَ الْمَعِدَةِ جَرْداً وَ يَدْفَعُ سَبْعِينَ نَوْعاً مِنْ أَنْوَاعِ الْبَلَاءِ

الحديث السادس

الحديث السادس

: ضعيف على المشهور، و البياض البرص.

الحديث السابع

الحديث السابع

: ضعيف.

الحديث الثامن

الحديث الثامن

: صحيح.

الحديث التاسع

الحديث التاسع

: مجهول.

قوله عليه السلام:” إذا غسلته” أي قبل الدق لتصفيته عما يشوبه أو بعده، فإن مع القلب من إناء إلى آخر يبقى درديه.

الحديث العاشر

الحديث العاشر

: صحيح.

الحديث الحادي عشر

الحديث الحادي عشر

: مجهول.

و قال الفيروزآبادي: جرده و جرده: قشره، و الجلد: نزع شعره، و زيدا من ثوبه: عراه، و القطن: حلجه.

ص: 125

12 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ خَيْثَمَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ شَرِبَ السَّوِيقَ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً امْتَلَأَ كَتِفَاهُ قُوَّةً

13 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَتَبَ أَبُو الْحَسَنِ ع مِنْ خُرَاسَانَ إِلَى الْمَدِينَةِ لَا تَسْقُوا أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِيَ السَّوِيقَ بِالسُّكَّرِ فَإِنَّهُ رَدِيٌّ لِلرِّجَالِ

وَ فَسَّرَهُ السَّيَّارِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّهُ يُكْرَهُ لِلرِّجَالِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ النِّكَاحَ مِنْ شِدَّةِ بَرْدِهِ مَعَ السُّكَّرِ

14 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَيْفٍ التَّمَّارِ قَالَ مَرِضَ بَعْضُ رُفَقَائِنَا بِمَكَّةَ وَ بُرْسِمَ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَعْلَمْتُهُ فَقَالَ لِي اسْقِهِ سَوِيقَ الشَّعِيرِ فَإِنَّهُ يُعَافَى إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ هُوَ غِذَاءٌ فِي جَوْفِ الْمَرِيضِ قَالَ فَمَا سَقَيْنَاهُ السَّوِيقَ إِلَّا يَوْمَيْنِ أَوْ قَالَ مَرَّتَيْنِ حَتَّى عُوفِيَ صَاحِبُنَا

بَابُ سَوِيقِ الْعَدَسِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ سَوِيقُ الْعَدَسِ يَقْطَعُ الْعَطَشَ وَ يُقَوِّي الْمَعِدَةَ وَ فِيهِ شِفَاءٌ مِنْ سَبْعِينَ دَاءً وَ يُطْفِئُ الصَّفْرَاءَ وَ يُبَرِّدُ الْجَوْفَ وَ كَانَ إِذَا سَافَرَ ع لَا يُفَارِقُهُ وَ كَانَ يَقُولُ ع إِذَا هَاجَ الدَّمُ بِأَحَدٍ مِنْ حَشَمِهِ قَالَ لَهُ اشْرَبْ مِنْ سَوِيقِ الْعَدَسِ فَإِنَّهُ يُسَكِّنُ هَيَجَانَ الدَّمِ وَ يُطْفِئُ الْحَرَارَةَ

الحديث الثاني عشر

الحديث الثاني عشر

: ضعيف

الحديث الثالث عشر

الحديث الثالث عشر

: ضعيف.

الحديث الرابع عشر

الحديث الرابع عشر

: مجهول.

و البرسام بالكسر: علة يهذي فيها، برسم بالضم فهو مبرسم.

باب سويق العدس

الحديث الأول

الحديث الأول

: مجهول مرفوع.

و الحشم بالتحريك: الأهل و العيال و القرابة و الخدم.

ص: 126

2 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ إِنَّ جَارِيَةً لَنَا أَصَابَهَا الْحَيْضُ وَ كَانَ لَا يَنْقَطِعُ عَنْهَا حَتَّى أَشْرَفَتْ عَلَى الْمَوْتِ فَأَمَرَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَنْ تُسْقَى سَوِيقَ الْعَدَسِ فَسُقِيَتْ فَانْقَطَعَ عَنْهَا وَ عُوفِيَتْ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ بِسْطَامَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَرْوَ قَالَ بَعَثَ إِلَيْنَا الرِّضَا ع وَ هُوَ عِنْدَنَا يَطْلُبُ السَّوِيقَ فَبَعَثْنَا إِلَيْهِ بِسَوِيقٍ مَلْتُوتٍ فَرَدَّهُ وَ بَعَثَ إِلَيَّ أَنَّ السَّوِيقَ إِذَا شُرِبَ عَلَى الرِّيقِ وَ هُوَ جَافٌّ أَطْفَأَ الْحَرَارَةَ وَ سَكَّنَ الْمِرَّةَ وَ إِذَا لُتَّ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ

بَابُ فَضْلِ اللَّحْمِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ سَيِّدِ الْآدَامِ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ فَقَالَ اللَّحْمُ أَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ

2 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عِيسَى بْنِ

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: صحيح.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: ضعيف.

قوله:” ملتوت” أي مخلوط بالسمن و الزيت، و نحوهما، و قال الفيروزآبادي: لت فلان بفلان لزبه و قرن معه.

باب فضل اللحم

الحديث الأول

الحديث الأول

: صحيح.

قوله عليه السلام:” أ ما سمعت” الاستشهاد من جهة أنه تعالى خص من بين سائر الإدام اللحم بالذكر، فهو سيد إدام الآخرة، فأما الفاكهة فلا تعد من الإدام عرفا أو الغرض بيان كونه سيدا بالنسبة إلى غير الفاكهة.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف.

ص: 127

عَبْدِ اللَّهِ الْعَلَوِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اللَّحْمُ سَيِّدُ الطَّعَامِ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ

3 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَيِّدُ آدَامِ الْجَنَّةِ اللَّحْمُ

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَيِّدُ الطَّعَامِ اللَّحْمُ

5 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ وَ غَيْرُهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيِّ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى مَوْلَى آلِ سَامٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نُرْوَى عِنْدَنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يُبْغِضُ الْبَيْتَ اللَّحِمَ فَقَالَ ع كَذَبُوا إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْبَيْتَ الَّذِي يَغْتَابُونَ فِيهِ النَّاسَ وَ يَأْكُلُونَ لُحُومَهُمْ وَ قَدْ كَانَ أَبِي ع لَحِماً وَ لَقَدْ مَاتَ يَوْمَ مَاتَ وَ فِي كُمِّ أُمِّ وَلَدِهِ ثَلَاثُونَ دِرْهَماً لِلَّحْمِ

6 وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ إِنَّ مَنْ قِبَلَنَا يَرْوُونَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يُبْغِضُ بَيْتَ اللَّحِمِ فَقَالَ صَدَقُوا وَ لَيْسَ حَيْثُ ذَهَبُوا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يُبْغِضُ الْبَيْتَ الَّذِي تُؤْكَلُ فِيهِ لُحُومُ النَّاسِ

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: مرفوع.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: مرسل.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: ضعيف.

و قال الفيروزآبادي: اللحم ككتف: الكثير لحم الجسد كاللحيم، و الأكول للحم، القرم إليه، و فعلهما كرم و علم، و البيت يغتاب فيه الناس كثيرا، و به فسر” إن الله يبغض البيت اللحم” و قال في الفائق عن سفيان الثوري” إنه سئل عن اللحمين، أ هم الذين يكثرون أكل اللحم، فقال: هم الذين يكثرون أكل لحوم الناس.

الحديث السادس

الحديث السادس

: موثق.

ص: 128

7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَحِماً يُحِبُّ اللَّحْمَ

8 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَرَكَ أَبُو جَعْفَرٍ ع ثَلَاثِينَ دِرْهَماً لِلَّحْمِ يَوْمَ تُوُفِّيَ وَ كَانَ رَجُلًا لَحِماً

9 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّا مَعَاشِرَ قُرَيْشٍ قَوْمٌ لَحِمُونَ

بَابُ أَنَّ مَنْ لَمْ يَأْكُلِ اللَّحْمَ أَرْبَعِينَ يَوْماً تَغَيَّرَ خُلُقُهُ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ اللَّحْمُ يُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ مَنْ تَرَكَ اللَّحْمَ أَرْبَعِينَ يَوْماً سَاءَ خُلُقُهُ وَ مَنْ سَاءَ خُلُقُهُ فَأَذِّنُوا فِي أُذُنِهِ

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ إِنَّ مَنْ لَمْ يَأْكُلِ اللَّحْمَ

الحديث السابع

الحديث السابع

: حسن.

الحديث الثامن

الحديث الثامن

: مجهول.

الحديث التاسع

الحديث التاسع

: ضعيف على المشهور.

باب أن من لم يأكل اللحم أربعين يوما تغير خلقه

الحديث الأول

الحديث الأول

: حسن.

و قال في الدروس: روي كراهة إدمان اللحم، و أن له ضراوة كضراوة الخمر و كراهة تركه أربعين يوما و أنه يستحب في كل ثلاثة أيام، و لو دام عليه أسبوعين و نحوها لعلة أو في الصوم فلا بأس، و يكره أكله في اليوم مرتين.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: مجهول.

ص: 129

ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ سَاءَ خُلُقُهُ فَقَالَ كَذَبُوا وَ لَكِنْ مَنْ لَمْ يَأْكُلِ اللَّحْمَ أَرْبَعِينَ يَوْماً تَغَيَّرَ خُلُقُهُ وَ بَدَنُهُ وَ ذَلِكَ لِانْتِقَالِ النُّطْفَةِ فِي مِقْدَارِ أَرْبَعِينَ يَوْماً

3 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ وَ غَيْرُهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَيْمَنَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَتَى عَلَيْهِ أَرْبَعُونَ يَوْماً وَ لَمْ يَأْكُلِ اللَّحْمَ فَلْيَسْتَقْرِضْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لْيَأْكُلْهُ

بَابُ فَضْلِ لَحْمِ الضَّأْنِ عَلَى الْمَعْزِ

1 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ أَظُنُّهُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ قَالَ ذَكَرَ بَعْضُنَا اللُّحْمَانَ عِنْدَ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع فَقَالَ مَا لَحْمٌ بِأَطْيَبَ مِنْ لَحْمِ الْمَاعِزِ قَالَ فَنَظَرَ إِلَيْهِ أَبُو الْحَسَنِ ع وَ قَالَ لَوْ خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مُضْغَةً هِيَ أَطْيَبُ مِنَ الضَّأْنِ لَفَدَى بِهَا إِسْمَاعِيلَ ع

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع إِنَّ أَهْلَ بَيْتِي لَا يَأْكُلُونَ لَحْمَ الضَّأْنِ قَالَ فَقَالَ وَ لِمَ قَالَ قُلْتُ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّهُ يُهَيِّجُ بِهِمُ الْمِرَّةَ السَّوْدَاءَ وَ الصُّدَاعَ وَ الْأَوْجَاعَ فَقَالَ لِي يَا سَعْدُ فَقُلْتُ لَبَّيْكَ قَالَ لَوْ عَلِمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ شَيْئاً أَكْرَمَ مِنَ الضَّأْنِ لَفَدَى بِهِ إِسْمَاعِيلَ ع

قوله عليه السلام:” و ذلك” ففي مثل هذا الزمان يتغير البدن تغيرا تاما.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: ضعيف.

قوله عليه السلام:” على الله” أي متوكلا على الله، أو حال كون أدائه لازما على الله.

باب فضل لحم الضأن على المعز

الحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف.

قوله عليه السلام:” مضغة” أي لحما من شأنه أن يمضغ.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: صحيح.

ص: 130

3 بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع إِنَّ أَهْلَ بَيْتِي يَأْكُلُونَ لَحْمَ الْمَاعِزِ وَ لَا يَأْكُلُونَ لَحْمَ الضَّأْنِ قَالَ وَ لِمَ قُلْتُ يَقُولُونَ إِنَّهُ لَحْمٌ يُهَيِّجُ الْمِرَارَ فَقَالَ ع لَوْ عَلِمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ خَيْراً مِنَ الضَّأْنِ لَفَدَى بِهِ يَعْنِي إِسْحَاقَ

هَكَذَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ بَابُ لَحْمِ الْبَقَرِ وَ شُحُومِهَا

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي الْوَرْدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ شَكَوْا إِلَى مُوسَى ع مَا يَلْقَوْنَ مِنَ الْبَيَاضِ فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ مُرْهُمْ يَأْكُلُوا لَحْمَ الْبَقَرِ بِالسِّلْقِ

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ أُرَاهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَرَقُ لَحْمِ الْبَقَرِ يَذْهَبُ بِالْبَيَاضِ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: مجهول.

قوله:” هكذا جاء في الحديث” من كلام الكليني، و لما كان الخبران السابقان يدلان على كون الذبيح إسماعيل عليه السلام، و هذا الخبر دل على أنه إسحاق استدرك ذلك، و قال: هكذا جاء في الحديث، و ظاهره في هذا المقام أن الذبيح عنده إسماعيل، و قد تقدم في كتاب الحج ما يوهم خلاف ذلك فتذكر.

باب لحم البقر و شحومها

الحديث الأول

الحديث الأول

: مجهول.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

ص: 131

إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَلْبَانُ الْبَقَرِ دَوَاءٌ وَ سُمُونُهَا شِفَاءٌ وَ لُحُومُهَا دَاءٌ

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يَقُولُ اللَّحْمُ يُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ مَنْ أَدْخَلَ فِي جَوْفِهِ لُقْمَةَ شَحْمٍ أَخْرَجَتْ مِثْلَهَا مِنَ الدَّاءِ

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَكَلَ لُقْمَةَ شَحْمٍ أَخْرَجَتْ مِثْلَهَا مِنَ الدَّاءِ

6 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ بَلَغَ بِهِ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ الشَّحْمَةُ الَّتِي تُخْرِجُ مِثْلَهَا مِنَ الدَّاءِ أَيُّ شَحْمَةٍ هِيَ قَالَ هِيَ شَحْمَةُ الْبَقَرِ وَ مَا سَأَلَنِي يَا زُرَارَةُ عَنْهَا أَحَدٌ قَبْلَكَ

7 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ مُسَاوِرٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ السَّوِيقُ وَ مَرَقُ لَحْمِ الْبَقَرِ يَذْهَبَانِ بِالْوَضَحِ

بَابُ لُحُومِ الْجَزُورِ وَ الْبُخْتِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِ

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: حسن.

الحديث السادس

الحديث السادس

: مرسل.

الحديث السابع

الحديث السابع

: مجهول، و الوضح: البرص.

باب لحوم الجزور و البخت

الحديث الأول

الحديث الأول

: صحيح على الظاهر.

و قال في الدروس: قال الحلبي بكراهة الإبل و الجواميس.

و قال في القاموس: البخت بالضم: الإبل الخراسانية، و قال في النهاية: هي

ص: 132

قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ لُحُومِ الْبُخْتِ وَ أَلْبَانِهِنَّ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ أَبِي الْخَطَّابِ نَهَى عَنْ أَكْلِ الْبُخْتِ وَ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحَمَامِ الْمُسَرْوَلَةِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ بِرُكُوبِ الْبُخْتِ وَ شُرْبِ أَلْبَانِهِنَّ وَ أَكْلِ لُحُومِ الْحَمَامِ الْمُسَرْوَلِ

بَابُ لُحُومِ الطَّيْرِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع الْإِوَزُّ جَامُوسُ الطَّيْرِ وَ الدَّجَاجُ خِنْزِيرُ الطَّيْرِ وَ الدُّرَّاجُ حَبَشُ الطَّيْرِ وَ أَيْنَ أَنْتَ عَنْ فَرْخَيْنِ نَاهِضَيْنِ رَبَّتْهُمَا امْرَأَةٌ مِنْ رَبِيعَةَ بِفَضْلِ قُوتِهَا

جمال طوال الأعناق.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: صحيح.

و لعله عليه السلام إنما لم يجب عن أكل لحم البخت، لاستلزام جواز شرب اللبن جواز أكل اللحم.

باب لحوم الطير

الحديث الأول

الحديث الأول

: مرفوع.

قال في الصحاح: الوز: لغة في الإوز، و هو من طير الماء، و في حياة الحيوان:

و الإوز بكسر الهمزة و فتح الواو: البط، و هو يحب السباحة، و فرخه يخرج من البيضة فيسبح في الحال انتهى.

و لعله عليه السلام إنما شبه بالجاموس، لأنسه بالحمأة و أكله منها، و فيه إيماء إلى كراهة الجاموس أيضا، و إنما شبه الدجاج بالخنزير لأكله العذرة، و في الخبر دلالة على كراهة الحيوانات الثلاثة، و استحباب فرخ الحمامة، و لعل وجه التخصيص بالربيعة لأن فرخ مكانهم أحسن، أو لجودة تربيتهم لها كما يومي إليه.

ص: 133

2 عَنْهُ عَنِ السَّيَّارِيِّ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّهُ ذُكِرَتِ اللُّحْمَانُ بَيْنَ يَدَيْ عُمَرَ فَقَالَ عُمَرُ إِنَّ أَطْيَبَ اللُّحْمَانِ لَحْمُ الدَّجَاجِ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع كَلَّا إِنَّ ذَلِكَ خَنَازِيرُ الطَّيْرِ وَ إِنَّ أَطْيَبَ اللُّحْمَانِ لَحْمُ فَرْخٍ قَدْ نَهَضَ أَوْ كَادَ أَنْ يَنْهَضَ

3 السَّيَّارِيُّ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقِلَّ غَيْظُهُ فَلْيَأْكُلْ لَحْمَ الدُّرَّاجِ

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ أَطْعِمُوا الْمَحْمُومَ لَحْمَ الْقِبَاجِ فَإِنَّهُ يُقَوِّي السَّاقَيْنِ وَ يَطْرُدُ الْحُمَّى طَرْداً

5 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ تَغَدَّيْتُ مَعَ أَبِي جَعْفَرٍ ع

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: ضعيف.

و يدل على مدح لحم الدراج، و لعله لتلك الفائدة المخصوصة، فلا ينافي الكراهة المستنبطة من الخبر السابق.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: مجهول، و القبج معرب كبك، و قال في حياة الحيوان: القبج بفتح القاف و إسكان الباء الموحدة و الجيم: الحجل، و القبجة تقع على الذكر و الأنثى، و قيل: فارسي معرب، لأن القاف و الجيم، و القاف و الكاف، لا يجتمعان في كلام العرب، و من عجيب ما حكاه القزويني أنها إذا قصدها الصياد خبأت رأسها تحت الثلج، و تحسب أن الصياد لا يراها، و هذا النوع كله يحب الغناء، و الأصوات الطيبة، و ربما وقعت من أو كارها عند سماع ذلك، فيأخذها الصياد، و قال:

الحجل طائر على قدر الحمام [كالقطا] أحمر المنقار و الرجلين، و يسمى دجاج البر، و هو الصنفان نجدي و تهامي، فالنجدي [أخضر اللون] أحمر الرجلين، و التهامي: فيه بياض و خضر.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: صحيح.

و القطاة: طائر معروف، يقال لها بالفارسية: إسفرود، و قال في حياة الحيوان

ص: 134

فَأُتِيَ بِقَطَاةٍ فَقَالَ إِنَّهُ مُبَارَكٌ وَ كَانَ أَبِي ع يُعْجِبُهُ وَ كَانَ يَأْمُرُ أَنْ يُطْعَمَ صَاحِبَ الْيَرَقَانِ يُشْوَى لَهُ فَإِنَّهُ يَنْفَعُهُ

6 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ نَشِيطِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع يَقُولُ لَا أَرَى بِأَكْلِ الْحُبَارَى بَأْساً وَ إِنَّهُ جَيِّدٌ لِلْبَوَاسِيرِ وَ وَجَعِ الظَّهْرِ وَ هُوَ مِمَّا يُعِينُ عَلَى كَثْرَةِ الْجِمَاعِ

بَابُ لُحُومِ الظِّبَاءِ وَ الْحُمُرِ الْوَحْشِيَّةِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ نَصْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ لُحُومِ حُمُرِ الْوَحْشِ فَكَتَبَ ع يَجُوزُ أَكْلُهُ لِوَحْشَتِهِ وَ تَرْكُهُ عِنْدِي أَفْضَلُ

و سميت القطا بحكاية صوتها، فإنها تقول ذلك، و لذلك تصفها العرب بالصدق.

الحديث السادس

الحديث السادس

: مجهول.

و قال في حياة الحيوان: الحبارى طائر معروف يقع على الذكر و الأنثى، واحدة و جمعه سواء، و إذا شئت قلت في الجمع حباريات، و هو طائر كبير العنق، رمادي اللون في منقاره بعض طول، لحمه بين لحم الدجاج، و لحم البط، [في الغلظ و هو أخف من لحم البط] لأنه بري، و سلاحه سلاحه انتهى، و يقال له بالفارسية هبزه.

باب لحوم الظباء و الحمر الوحشية

اشارة

باب لحوم الظباء و الحمر الوحشية

و لعل ذكر الظباء في العنوان الدلالة الخبر من حيث التعليل عليه، فإن الحمار مع كراهته إذا أخرجته الوحشة عنها، ففي الظباء بطريق أولى، و فيه تكلف.

الحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:” لوحشته” أي ليس كالحمار الأهلي، فإنه خرج حالكونه وحشيا عن الكراهة الشديدة، و لكن تركه أفضل، قال في الدروس: قال ابن إدريس و الفاضل بكراهة الحمار الوحشي، و الذي في مكاتبة أبي الحسن عليه السلام في لحم حمر الوحش تركه أفضل انتهى.

ص: 135

بَابُ لُحُومِ الْجَوَامِيسِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يَقُولُ لَا بَأْسَ بِأَكْلِ لُحُومِ الْجَوَامِيسِ وَ شُرْبِ أَلْبَانِهَا وَ أَكْلِ سُمُونِهَا

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ لُحُومِ الْجَوَامِيسِ وَ أَلْبَانِهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِمَا

بَابُ كَرَاهِيَةِ أَكْلِ لَحْمِ الْغَرِيضِ يُعْنَى النِّي ءُ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى أَنْ يُؤْكَلَ اللَّحْمُ غَرِيضاً وَ قَالَ إِنَّمَا تَأْكُلُهُ السِّبَاعُ- وَ لَكِنْ حَتَّى تُغَيِّرَهُ الشَّمْسُ أَوِ النَّارُ

باب لحوم الجواميس

الحديث الأول

الحديث الأول

: موثق.

و يدل على عدم كراهة لحوم الجواميس و ألبانها، و ربما يقال: عدم البأس لا ينافي الكراهة بل يؤيدها، و هو كذلك لو كان على الكراهة دليل، و قد مر ما يومي إلى الكراهة و أن الحلبي قال بها.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: صحيح.

باب كراهية أكل اللحم الغريض يعني الني ء

الحديث الأول

الحديث الأول

: حسن.

و قال في الدروس: يكره أكله، أي اللحم غريضا يعني نيئا أي غير نضيج، و هو بكسر النون و الهمز، و في الصحاح الغريض: الطري.

ص: 136

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَكْلِ لَحْمِ النِّي ءِ فَقَالَ هَذَا طَعَامُ السِّبَاعِ

بَابُ الْقَدِيدِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ عَطِيَّةَ أَخِي أَبِي الْمَغْرَاءِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع إِنَّ أَصْحَابَ الْمُغِيرَةِ يَنْهَوْنَ عَنْ أَكْلِ الْقَدِيدِ الَّتِي لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ

2 عَنْهُ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ اللَّحْمَ يُقَدَّدُ وَ يُذَرُّ عَلَيْهِ الْمِلْحُ وَ يُجَفَّفُ فِي الظِّلِّ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ لِأَنَّ الْمِلْحَ قَدْ غَيَّرَهُ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع قَالَ كَانَ يَقُولُ مَا أَكَلْتُ طَعَاماً أَبْقَى وَ لَا أَهْيَجَ لِلدَّاءِ مِنَ اللَّحْمِ الْيَابِسِ يَعْنِي الْقَدِيدَ

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: صحيح.

و في القاموس: ناء اللحم يناء فهو ني ء بين النيوء، و النيوءة لم ينضج. يائية.

باب القديد

الحديث الأول

الحديث الأول

: مجهول.

و في رجال الشيخ” أخو أبي العرام” و يدل على جواز أكل القديد، و لا ينافي الكراهة المستفادة من الأخبار الآتية.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: مرفوع.

و يدل على أن مع عدم الملح فيه كراهة.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: صحيح على الظاهر.

قوله عليه السلام:” أبقى” أي في المعدة، و يدل على كراهة القديد، و يمكن أن يقال: لا يدل على الكراهة إذ ليس في تلك الأخبار نهي عن الأكل و إنما فيهما بيان المضرة، لكن الظاهر أن الكراهة المستعملة في تلك الأمور يراد بها ما يشمل ذلك.

ص: 137

4 عَنْهُ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ الْقَدِيدُ لَحْمُ سَوْءٍ لِأَنَّهُ يَسْتَرْخِي فِي الْمَعِدَةِ وَ يُهَيِّجُ كُلَّ دَاءٍ وَ لَا يَنْفَعُ مِنْ شَيْ ءٍ بَلْ يَضُرُّهُ

5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع شَيْئَانِ صَالِحَانِ لَمْ يَدْخُلَا جَوْفَ وَاحِدٍ قَطُّ فَاسِداً إِلَّا أَصْلَحَاهُ وَ شَيْئَانِ فَاسِدَانِ لَمْ يَدْخُلَا جَوْفاً قَطُّ صَالِحاً إِلَّا أَفْسَدَاهُ فَالصَّالِحَانِ الرُّمَّانُ وَ الْمَاءُ الْفَاتِرُ وَ الْفَاسِدَانِ الْجُبُنُّ وَ الْقَدِيدُ

6 قَالَ وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ثَلَاثَةٌ يَهْدِمْنَ الْبَدَنَ وَ رُبَّمَا قَتَلْنَ أَكْلُ الْقَدِيدِ الْغَابِّ وَ دُخُولُ الْحَمَّامِ عَلَى الْبِطْنَةِ وَ نِكَاحُ الْعَجَائِزِ

قَالَ وَ زَادَ فِيهِ أَبُو إِسْحَاقَ النَّهَاوَنْدِيُّ وَ غِشْيَانُ النِّسَاءِ عَلَى الِامْتِلَاءِ

7 عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ثَلَاثٌ لَا يُؤْكَلْنَ وَ هُنَّ يُسْمِنَّ وَ ثَلَاثٌ يُؤْكَلْنَ وَ هُنَّ يَهْزِلْنَ وَ اثْنَانِ يَنْفَعَانِ مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ وَ لَا يَضُرَّانِ مِنْ شَيْ ءٍ وَ اثْنَانِ يَضُرَّانِ مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ وَ لَا يَنْفَعَانِ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَمَّا اللَّوَاتِي لَا يُؤْكَلْنَ وَ يُسْمِنَّ اسْتِشْعَارُ الْكَتَّانِ وَ الطِّيبُ وَ النُّورَةُ وَ أَمَّا اللَّوَاتِي يُؤْكَلْنَ وَ يَهْزِلْنَ فَهُوَ اللَّحْمُ الْيَابِسُ وَ الْجُبُنُّ وَ الطَّلْعُ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ الْجَرَزُ وَ الْكُسْبُ وَ اللَّذَانِ يَنْفَعَانِ مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ وَ لَا يَضُرَّانِ مِنْ شَيْ ءٍ فَالْمَاءُ الْفَاتِرُ وَ الرُّمَّانُ وَ اللَّذَانِ يَضُرَّانِ مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ وَ لَا يَنْفَعَانِ مِنْ شَيْ ءٍ فَاللَّحْمُ الْيَابِسُ وَ الْجُبُنُّ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ ثَمَّ قُلْتَ يَهْزِلْنَ وَ قُلْتَ هَاهُنَا يَضُرَّانِ فَقَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الْهُزَالَ مِنَ الْمَضَرَّةِ

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: صحيح على الظاهر.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: مرفوع.

الحديث السادس

الحديث السادس

: مرسل.

و قال في النهاية: غب اللحم و أغب فهو غاب و مغب إذا أنتن.

الحديث السابع

الحديث السابع

: مرفوع.

قوله عليه السلام:” الجوز” كذا في المحاسن، و في بعض النسخ الجزر، بتقديم المعجمة و هو معروف، و في بعضها بتأخير المعجمة، و هو محركة: لحم ظهر الجمل، و الكسب بالضم: عصارة الدهن.

ص: 138

بَابُ فَضْلِ الذِّرَاعِ عَلَى سَائِرِ الْأَعْضَاءِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ رَفَعَهُ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع لِمَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُحِبُّ الذِّرَاعَ أَكْثَرَ مِنْ حُبِّهِ لِسَائِرِ أَعْضَاءِ الشَّاةِ فَقَالَ ع لِأَنَّ آدَمَ ع قَرَّبَ قُرْبَاناً عَنِ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ فَسَمَّى لِكُلِّ نَبِيٍّ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ عُضْواً عُضْواً وَ سَمَّى لِرَسُولِ اللَّهِ ص الذِّرَاعَ فَمِنْ ثَمَّ كَانَ ص يُحِبُّهَا وَ يَشْتَهِيهَا وَ يُفَضِّلُهَا

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُعْجِبُهُ الذِّرَاعُ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمَّتِ الْيَهُودِيَّةُ النَّبِيَّ ص فِي ذِرَاعٍ وَ كَانَ النَّبِيُّ ص يُحِبُّ الذِّرَاعَ وَ الْكَتِفَ وَ يَكْرَهُ الْوَرِكَ لِقُرْبِهَا مِنَ الْمَبَالِ

بَابُ الطَّبِيخِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ

باب فضل الذراع على سائر الأعضاء

الحديث الأول

الحديث الأول

: مرفوع.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: موثق.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

باب الطبيخ

الحديث الأول

الحديث الأول

: حسن.

ص: 139

ع قَالَ اللَّحْمُ بِاللَّبَنِ مَرَقُ الْأَنْبِيَاءِ ع

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا ضَعُفَ الْمُسْلِمُ فَلْيَأْكُلِ اللَّحْمَ بِاللَّبَنِ

3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْحَلَّالِ قَالَ تَعَشَّيْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بِلَحْمٍ بِلَبَنٍ فَقَالَ هَذَا مَرَقُ الْأَنْبِيَاءِ ع

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ شَكَا نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الضَّعْفَ فَقِيلَ لَهُ اطْبُخِ اللَّحْمَ بِاللَّبَنِ فَإِنَّهُمَا يَشُدَّانِ الْجِسْمَ قَالَ فَقُلْتُ هِيَ الْمَضِيرَةُ قَالَ لَا وَ لَكِنِ اللَّحْمُ بِاللَّبَنِ الْحَلِيبِ

5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ إِنَّ أَحَبَّ الطَّعَامِ كَانَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص النَّارْبَاجَةُ

6 مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ أَرْسَلْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بِقُدَيْرَةٍ فِيهَا نَارْبَاجٌ فَأَكَلَ مِنْهَا وَ قَالَ احْبِسُوا بَقِيَّتَهَا عَلَيَّ فَأُتِيَ بِهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً ثُمَّ إِنَّ الْغُلَامَ صَبَّ فِيهَا مَاءً فَأَتَاهُ بِهَا فَقَالَ لَهُ وَيْحَكَ أَفْسَدْتَهَا عَلَيَ

قوله عليه السلام:” اللحم باللبن” لعل المراد به الماست، لا اللبن” الحليب” فإنه يطلق عليهما، و الشائع في الأكل هو الأول، لكن سيأتي التصريح بالثاني.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: ضعيف.

و قال الجوهري: مضر اللبن يمضر مضورا أي صار ماضرا، و هو الذي يحذي اللسان قبل أن يروب، و المضيرة: طبيخ يتخذ من اللبن الماضر.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: ضعيف على المشهور، و النارباجة. معرب، بمعنى مرق الرمان.

الحديث السادس

الحديث السادس

: ضعيف.

ص: 140

7 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تُعْجِبُهُ الزَّبِيبِيَّةُ

8 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع الْأَلْوَانُ يُعَظِّمْنَ الْبَطْنَ وَ يُخَدِّرْنَ الْأَلْيَتَيْنِ

بَابُ الثَّرِيدِ

1 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ رُشَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ أَكَلْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَأُتِيَ بِلَوْنٍ

الحديث السابع

الحديث السابع

: صحيح.

و ظاهره عدم حرمة عصير الزبيب بالغليان كما هو المشهور فتفطن.

الحديث الثامن

الحديث الثامن

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:” الألوان” أي أكل ألوان الطعام.

قوله عليه السلام:” و يخدرن” أي يضعفن و يفترن، و يمكن أن يكون كناية عن الكسل.

قال الجزري: فيه” إنه رزق الناس الطلاء، فشربه رجل فتخدر” أي ضعف و فتر كما يصيب الشارب قبل الكسر انتهى. و في بعض النسخ بالحاء المهملة، أي يسمن، قال الجزري: حدر الجلد يحدر حدرا إذا ورم، و فيه” ولد لنا غلام أحدر شي ء” أي أسمن و أغلظ، يقال: حدر حدرا فهو حادر، و الأحدر: هو الممتلئ الفخذ و العجز، الدقيق الأعلى.

باب الثريد

الحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف.

قوله:” بلون” في المحاسن” بلوز” و هو الظاهر.

ص: 141

فَقَالَ كُلْ مِنْ هَذَا فَأَمَّا أَنَا فَمَا شَيْ ءٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنَ الثَّرِيدِ وَ لَوَدِدْتُ أَنَّ الْإِسْفَانَاجَاتِ حُرِّمَتْ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص أَوَّلُ مَنْ لَوَّنَ إِبْرَاهِيمُ ع وَ أَوَّلُ مَنْ هَشَمَ الثَّرِيدَ هَاشِمٌ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي الثَّرْدِ وَ الثَّرِيدِ قَالَ جَعْفَرٌ الثَّرْدُ مَا صَغُرَ وَ الثَّرِيدُ مَا كَبُرَ

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الثَّرِيدُ طَعَامُ الْعَرَبِ

قوله عليه السلام:” الإسفناجات” الإسفناج مرق أبيض لا يزاد فيه شي ء [من الحموضة] و في بعض النسخ الفشفارجات، و الأظهر الفيشفارجات، قال في النهاية: في حديث علي عليه السلام” البيشبارجات تعظم البطن” قيل: أراد به ما يقدم إلى الضيف قبل الطعام، و هي معربة، و يقال لها: الفيشفارجات بفائين.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

قوله صلى الله عليه و آله:” أول من لون” أي أتى بألوان الطعام، أي أدخل في الطعام الألوان و الأنواع المتخالفة، و في المحاسن عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عن آبائه عليهم السلام قال، أول من ثرد الثريد إبراهيم، و أول من هشم الثريد هاشم، و قال في الفائق: هاشم هو عمرو بن عبد مناف، و لقب بذلك لأن قومه أصابتهم مجاعة فبعث عيرا إلى الشام و حملها كعكا و نحر جزورا و طبخها و أطعم الناس الثريد و قال الجوهري: الهشم: كسر اليابس، يقال: هشم الثريد، و به سمي هاشم.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

و قال الفيروزآبادي: ثرد الخبز فته و كسره كأثرده.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: ضعيف على المشهور.

ص: 142

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَلَيْكَ بِالثَّرِيدِ فَإِنِّي لَمْ أَجِدْ شَيْئاً أَوْفَقَ مِنْهُ

6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى سَيِّدِي أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ يَأْكُلُ سِكْبَاجاً بِلَحْمِ الْبَقَرِ

7 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَعَا بِالْمَائِدَةِ فَأُتِيَ بِثَرِيدٍ وَ لَحْمٍ وَ دَعَا بِزَيْتٍ وَ صَبَّهُ عَلَى اللَّحْمِ فَأَكَلْتُ مَعَهُ

8 وَ رَوَاهُ زُرَارَةُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص الثَّرِيدُ بَرَكَةٌ

9 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا تَأْكُلُوا مِنْ رَأْسِ الثَّرِيدِ وَ كُلُوا مِنْ جَوَانِبِهِ فَإِنَّ الْبَرَكَةَ فِي رَأْسِهِ

10 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ عَمْرٍو عَنِ الشَّعِيرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَطْفِئُوا نَائِرَةَ الضَّغَائِنِ بِاللَّحْمِ وَ الثَّرِيدِ

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: حسن.

الحديث السادس

الحديث السادس

: صحيح.

قال في المكارم: السكباج معرب، و معناه مرق الخل.

الحديث السابع

الحديث السابع

: مجهول و آخره مرفوع.

الحديث الثامن

الحديث الثامن

: موثق.

الحديث التاسع

الحديث التاسع

: ضعيف.

ص: 143

بَابُ الشِّوَاءِ وَ الْكَبَابِ وَ الرُّءُوسِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ بَيْنَ يَدَيْهِ شِوَاءٌ فَقَالَ لِي ادْنُ فَكُلْ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَذَا لِي ضَارٌّ فَقَالَ لِي ادْنُ أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ لَا يَضُرُّكَ مَعَهُنَّ شَيْ ءٌ مِمَّا تَخَافُ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ خَيْرِ الْأَسْمَاءِ مِلْ ءَ الْأَرْضِ وَ السَّمَاءِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْ ءٌ وَ لَا دَاءٌ تَغَدَّ مَعَنَا

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ قَالَ اشْتَكَيْتُ بِالْمَدِينَةِ شَكَاةً ضَعُفْتُ مَعَهَا فَأَتَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع فَقَالَ لِي أَرَاكَ ضَعِيفاً قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لِي كُلِ الْكَبَابَ فَأَكَلْتُهُ فَبَرَأْتُ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ يَعْنِي الْأَوَّلَ ع مَا لِي أَرَاكَ مُصْفَرّاً فَقُلْتُ لَهُ وَعْكٌ أَصَابَنِي فَقَالَ لِي كُلِ اللَّحْمَ فَأَكَلْتُهُ ثُمَّ رَآنِي بَعْدَ جُمْعَةٍ وَ أَنَا عَلَى حَالِي مُصْفَرّاً فَقَالَ لِي أَ لَمْ آمُرْكَ بِأَكْلِ اللَّحْمِ قُلْتُ مَا أَكَلْتُ غَيْرَهُ مُنْذُ أَمَرْتَنِي فَقَالَ وَ كَيْفَ تَأْكُلُهُ قُلْتُ طَبِيخاً فَقَالَ لَا كُلْهُ كَبَاباً فَأَكَلْتُهُ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَدَعَانِي بَعْدَ جُمْعَةٍ وَ إِذَا الدَّمُ قَدْ عَادَ فِي وَجْهِي فَقَالَ لِي الْآنَ نَعَمْ

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الشَّامِيِّ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ أَكْلُ الْكَبَابِ يَذْهَبُ بِالْحُمَّى

باب الشواء و الكباب و الرؤوس

الحديث الأول

الحديث الأول

: مجهول.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور، و الوعك: الحمى.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: ضعيف.

ص: 144

5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيِّ عَنْ وَاصِلِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ذَكَرْنَا الرُّءُوسَ مِنَ الشَّاةِ فَقَالَ الرَّأْسُ مَوْضِعُ الذَّكَاةِ وَ أَقْرَبُ مِنَ الْمَرْعَى وَ أَبْعَدُ مِنَ الْأَذَى

بَابُ الْهَرِيسَةِ

1 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بِسْطَامَ بْنِ مُرَّةَ الْفَارِسِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ الْفَارِسِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع عَلَيْكُمْ بِالْهَرِيسَةِ فَإِنَّهَا تُنْشِطُ لِلْعِبَادَةِ أَرْبَعِينَ يَوْماً وَ هِيَ مِنَ الْمَائِدَةِ الَّتِي أُنْزِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ نَبِيّاً مِنَ الْأَنْبِيَاءِ شَكَا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الضَّعْفَ وَ قِلَّةَ الْجِمَاعِ فَأَمَرَهُ بِأَكْلِ الْهَرِيسَةِ

3 وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص شَكَا إِلَى رَبِّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَجَعَ الظَّهْرِ فَأَمَرَهُ بِأَكْلِ الْحَبِّ بِاللَّحْمِ يَعْنِي الْهَرِيسَةَ

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مَنْصُورٍ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَهْدَى إِلَى

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: ضعيف.

باب الهريسة

الحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف و آخره مرفوع.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف و آخره مرفوع.

باب المثلثة و الأحساء

الحديث الأول

الحديث الأول

: صحيح.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف.

و قال في النهاية فيه” التلبينة مجمة لفؤاد المريض” التلبينة و التلبين حساء يعمل من دقيق أو نخالة، و ربما جعل فيها عسل، سميت تشبيها باللبن لبياضها و رقتها.

ص: 145

ص: 146

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ التَّلْبِينَ يَجْلُو الْقَلْبَ الْحَزِينَ كَمَا تَجْلُو الْأَصَابِعُ الْعَرَقَ مِنَ الْجَبِينِ

3 وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص لَوْ أَغْنَى عَنِ الْمَوْتِ شَيْ ءٌ لَأَغْنَتِ التَّلْبِينَةُ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا التَّلْبِينَةُ قَالَ الْحَسْوُ بِاللَّبَنِ الْحَسْوُ بِاللَّبَنِ وَ كَرَّرَهَا ثَلَاثاً

وَ رَوَاهُ سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ بَابُ الْحَلْوَاءِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ بْنِ مُوَفَّقٍ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَعَثَ إِلَيَّ الْمَاضِي ع يَوْماً فَأَكَلْتُ عِنْدَهُ وَ أَكْثَرَ مِنَ الْحَلْوَاءِ فَقُلْتُ مَا أَكْثَرَ هَذِهِ الْحَلْوَاءَ فَقَالَ ع إِنَّا وَ شِيعَتَنَا خُلِقْنَا مِنَ الْحَلَاوَةِ فَنَحْنُ نُحِبُّ الْحَلْوَاءَ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ لَمْ يُرِدْ مِنَّا الْحَلْوَاءَ أَرَادَ الشَّرَابَ

و قال في القاموس: التلبين و بهاء: حساء يتخذ من نخالة و لبن و عسل، و قال حسا زيد المرق: شربه شيئا بعد شي ء.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: مرسل، و آخره ضعيف على المشهور.

و قال في النهاية: الحسوة بالضم: الجرعة من الشراب بقدر ما يحسى مرة واحدة، و الحسوة بالفتح المرة، و فيه ذكر الحساء و هو بالفتح و المد: طبيخ يتخذ من دقيق و ماء و دهن، و قد يحلى و يكون رقيقا يحسى.

باب الحلواء

الحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

ص: 147

3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ أَكَلْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يَوْماً فَأُتِيَ بِدَجَاجَةٍ مَحْشُوَّةٍ خَبِيصاً- فَفَكَكْنَاهَا وَ أَكَلْنَاهَا

4- ابْنُ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ أَكَلْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَ الْخَبَرِ الْأَوَّلِ

4 ابْنُ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا اصْنَعُوا لَنَا فَالُوذَجَ وَ أَقِلُّوا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِ فِي قَصْعَةٍ صَغِيرَةٍ

بَابُ الطَّعَامِ الْحَارِّ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَقِرُّوا الْحَارَّ حَتَّى يَبْرُدَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قُرِّبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ حَارٌّ فَقَالَ أَقِرُّوهُ حَتَّى يَبْرُدَ- مَا كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِيُطْعِمَنَا النَّارَ وَ الْبَرَكَةُ فِي الْبَارِدِ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ ص أُتِيَ بِطَعَامٍ حَارٍّ جِدّاً فَقَالَ مَا كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِيُطْعِمَنَا النَّارَ أَقِرُّوهُ حَتَّى يَبْرُدَ وَ يُمْكِنَ فَإِنَّهُ طَعَامٌ مَمْحُوقُ الْبَرَكَةِ وَ لِلشَّيْطَانِ فِيهِ نَصِيبٌ

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: السندان مجهولان، و ربما يعدان من الحسان.

قال الفيروزآبادي: خبصه يخبصه: خلطه، و منه الخبيص المعمول من التمر و السمن.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: موثق.

باب الطعام الحار

الحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

ص: 148

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الطَّعَامُ الْحَارُّ غَيْرُ ذِي بَرَكَةٍ

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أُتِيَ النَّبِيُّ ص بِطَعَامٍ حَارٍّ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يُطْعِمْنَا النَّارَ نَحُّوهُ حَتَّى يَبْرُدَ فَتُرِكَ حَتَّى بَرَدَ

5 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ حَضَرْتُ عَشَاءَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الصَّيْفِ فَأُتِيَ بِخِوَانٍ عَلَيْهِ خُبْزٌ وَ أُتِيَ بِقَصْعَةِ ثَرِيدٍ وَ لَحْمٍ فَقَالَ هَلُمَّ إِلَيَّ هَذَا الطَّعَامَ فَدَنَوْتُ فَوَضَعَ يَدَهُ فِيهِ وَ رَفَعَهَا وَ هُوَ يَقُولُ أَسْتَجِيرُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ هَذَا مَا لَا نَصْبِرُ عَلَيْهِ فَكَيْفَ النَّارُ هَذَا مَا لَا نَقْوَى عَلَيْهِ فَكَيْفَ النَّارُ هَذَا مَا لَا نُطِيقُهُ فَكَيْفَ النَّارُ قَالَ وَ كَانَ ع يُكَرِّرُ ذَلِكَ حَتَّى أَمْكَنَ الطَّعَامُ فَأَكَلَ وَ أَكَلْنَا مَعَهُ

بَابُ نَهْكِ الْعِظَامِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ صَنَعَ لَنَا أَبُو حَمْزَةَ طَعَاماً وَ نَحْنُ جَمَاعَةٌ فَلَمَّا حَضَرْنَا رَأَى رَجُلًا يَنْهَكُ عَظْماً فَصَاحَ بِهِ فَقَالَ لَا تَفْعَلْ فَإِنِّي سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع يَقُولُ لَا تَنْهَكُوا الْعِظَامَ فَإِنَّ فِيهَا لِلْجِنِّ نَصِيباً وَ إِنْ فَعَلْتُمْ ذَهَبَ مِنَ الْبَيْتِ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: حسن.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: موثق.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: موثق.

باب نهك العظام

الحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف.

و قال الفيروزآبادي: نهك من الطعام: بالغ في أكله. قوله:” ينهك”:

أي يخرج مخه أو يستأصل لحمه أو الأعم، و الظاهر أن الجن يشمون العظم

ص: 149

بَابُ السَّمَكِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ مَوْلًى لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ دَعَا بِتَمْرٍ فَأَكَلَهُ ثُمَّ قَالَ مَا بِي شَهْوَةٌ وَ لَكِنِّي أَكَلْتُ سَمَكاً ثُمَّ قَالَ مَنْ بَاتَ وَ فِي جَوْفِهِ سَمَكٌ لَمْ يُتْبِعْهُ بِتَمَرَاتٍ أَوْ عَسَلٍ لَمْ يَزَلْ عِرْقُ الْفَالِجِ يَضْرِبُ عَلَيْهِ حَتَّى يُصْبِحَ

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَكَلَ السَّمَكَ قَالَ- اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَ أَبْدِلْنَا بِهِ خَيْراً مِنْهُ

3 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْهَمَذَانِيِّ عَنْ مُعَتِّبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ قَالَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ قَالَ يَوْماً يَا مُعَتِّبُ اطْلُبْ لَنَا حِيتَاناً طَرِيَّةً فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَحْتَجِمَ فَطَلَبْتُهَا ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ لِي يَا مُعَتِّبُ سَكْبِجْ لَنَا شَطْرَهَا وَ اشْوِ لَنَا شَطْرَهَا فَتَغَدَّى مِنْهَا وَ تَعَشَّى أَبُو الْحَسَنِ ع

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَبِيهِ وَ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْهَمَذَانِيِّ مِثْلَهُ

فإذا استقصى لا يبقى شي ء لاستشمامهم فيسرقون من البيت.

باب السمك

الحديث الأول

الحديث الأول

: مجهول.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: مرسل.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: ضعيف بسنديه.

و فيه دلالة على أن محمد بن علي الذي روى عنه البرقي مرارا هو أبو سمينة المضعف.

قوله عليه السلام:” سكبج” أي اعمل منه سكباجا.

ص: 150

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِالسَّمَكِ فَإِنَّكَ إِنْ أَكَلْتَهُ بِغَيْرِ خُبْزٍ أَجْزَأَكَ وَ إِنْ أَكَلْتَهُ بِخُبْزٍ أَمْرَأَكَ

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنِ ابْنِ الْيَسَعِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا تُدْمِنُوا أَكْلَ السَّمَكِ فَإِنَّهُ يُذِيبُ الْجَسَدَ

6 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَكْلُ الْحِيتَانِ يُذِيبُ الْجِسْمَ

7 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ السَّمَكُ الطَّرِيُّ يُذِيبُ الْجَسَدَ

8 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى رَفَعَهُ قَالَ السَّمَكُ الطَّرِيُّ يُذِيبُ شَحْمَ الْعَيْنِ

9 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ السَّمَكُ الطَّرِيُّ يُذِيبُ شَحْمَ الْعَيْنَيْنِ

10 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ كَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع يَشْكُو إِلَيْهِ دَماً وَ

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: حسن.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: ضعيف.

و في بعض النسخ مسعدة بن اليسع، و هو الموافق لما في كتب الرجال ففي الفهرست له كتاب روى عنه هارون بن مسلم انتهى. و يحتمل أن يكون هو ابن صدقة نسب إلى جده.

الحديث السادس

الحديث السادس

: مجهول كالصحيح.

الحديث السابع

الحديث السابع

: ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن

الحديث الثامن

: مرفوع.

الحديث التاسع

الحديث التاسع

: ضعيف على المشهور.

الحديث العاشر

الحديث العاشر

: صحيح.

ص: 151

صَفْرَاءَ فَقَالَ إِذَا احْتَجَمْتُ هَاجَتِ الصَّفْرَاءُ وَ إِذَا أَخَّرْتُ الْحِجَامَةَ أَضَرَّنِي الدَّمُ فَمَا تَرَى فِي ذَلِكَ فَكَتَبَ ع احْتَجِمْ وَ كُلْ عَلَى أَثَرِ الْحِجَامَةِ سَمَكاً طَرِيّاً كَبَاباً قَالَ فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ بِعَيْنِهَا فَكَتَبَ ع احْتَجِمْ وَ كُلْ عَلَى أَثَرِ الْحِجَامَةِ سَمَكاً طَرِيّاً كَبَاباً بِمَاءٍ وَ مِلْحٍ قَالَ فَاسْتَعْمَلْتُ ذَلِكَ فَكُنْتُ فِي عَافِيَةٍ وَ صَارَ غِذَايَ

بَابُ بَيْضِ الدَّجَاجِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ ذَكَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْبَيْضَ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ خَفِيفٌ يَذْهَبُ بِقَرَمِ اللَّحْمِ

قَالَ وَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ مُرَازِمٍ أَنَّهُ زَادَ فِيهِ وَ لَيْسَتْ لَهُ غَائِلَةُ اللَّحْمِ

2 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي حَسْنَةَ الْجَمَّالِ قَالَ شَكَوْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع قِلَّةَ الْوَلَدِ فَقَالَ لِي اسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَ كُلِ الْبَيْضَ بِالْبَصَلِ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ شَكَا نَبِيٌ

باب بيض الدجاج

الحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف بسنديه.

و القرم محركة: شدة شهوة اللحم، ذكره الفيروزآبادي، و قال: الغائلة الشر و الفساد.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: ضعيف.

ص: 152

مِنَ الْأَنْبِيَاءِ ع إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قِلَّةَ النَّسْلِ فَقَالَ كُلِ اللَّحْمَ بِالْبَيْضِ

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يَقُولُ كَثْرَةُ أَكْلِ الْبَيْضِ تَزِيدُ فِي الْوَلَدِ

5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَ قَيْسِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مُخُّ الْبَيْضِ خَفِيفٌ وَ الْبَيَاضُ ثَقِيلٌ

6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الدَّجَاجَةَ تَكُونُ فِي الْمَنْزِلِ وَ لَيْسَ مَعَهَا دِيكٌ تَعْتَلِفُ مِنَ الْكُنَاسَةِ وَ غَيْرِهَا وَ تَبِيضُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَرْكَبَهَا الدِّيكُ فَمَا تَقُولُ فِي أَكْلِ ذَلِكَ الْبَيْضِ فَقَالَ لِي إِنَّ الْبَيْضَ إِذَا كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ بِأَكْلِهِ وَ هُوَ حَلَالٌ

7 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الشَّاةِ وَ الْبَقَرَةِ رُبَّمَا دَرَّتِ اللَّبَنَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَضْرِبَهَا الْفَحْلُ وَ الدَّجَاجَةُ رُبَّمَا بَاضَتْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَرْكَبَهَا الدِّيكُ قَالَ فَقَالَ ع كُلُّ هَذَا حَلَالٌ طَيِّبٌ لَكَ كُلُّ شَيْ ءٍ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَجَمِيعُ مَا كَانَ مِنْهُ مِنْ لَبَنٍ أَوْ بَيْضٍ أَوْ إِنْفَحَةٍ فَكُلُّ هَذَا حَلَالٌ طَيِّبٌ وَ رُبَّمَا يَكُونُ هَذَا قَدْ ضَرَبَهُ الْفَحْلُ وَ يُبْطِئُ وَ كُلُّ هَذَا حَلَالٌ

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: مجهول.

و قال الفيروزآبادي: المخ بالضم: خالص كل شي ء، و صفرة البيض كالمخة أو ما في البيض كله.

الحديث السادس

الحديث السادس

: مجهول.

و لعله عليه السلام إنما جوز للخلط بين الكناسة و غيرها، فلا تكون جلالة، و يؤيده الخبر الآتي

الحديث السابع

الحديث السابع

: مرسل.

ص: 153

بَابُ فَضْلِ الْمِلْحِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع يَا عَلِيُّ افْتَتِحْ بِالْمِلْحِ فِي طَعَامِكَ وَ اخْتِمْ بِالْمِلْحِ فَإِنَّهُ مَنِ افْتَتَحَ طَعَامَهُ بِالْمِلْحِ وَ خَتَمَهُ بِالْمِلْحِ دَفَعَ اللَّهُ عَنْهُ سَبْعِينَ نَوْعاً مِنْ أَنْوَاعِ الْبَلَاءِ أَيْسَرُهَا الْجُذَامُ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِعَلِيٍّ ع يَا عَلِيُّ افْتَتِحْ طَعَامَكَ بِالْمِلْحِ وَ اخْتِمْ بِالْمِلْحِ فَإِنَّ مَنِ افْتَتَحَ طَعَامَهُ بِالْمِلْحِ وَ خَتَمَ بِالْمِلْحِ عُوفِيَ مِنِ اثْنَيْنِ وَ سَبْعِينَ نَوْعاً مِنْ أَنْوَاعِ الْبَلَاءِ مِنْهُ الْجُذَامُ وَ الْجُنُونُ وَ الْبَرَصُ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ سَعْدٍ الْإِسْكَافِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ فِي الْمِلْحِ شِفَاءً مِنْ سَبْعِينَ دَاءً أَوْ قَالَ سَبْعِينَ نَوْعاً مِنْ أَنْوَاعِ الْأَوْجَاعِ ثُمَّ قَالَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْمِلْحِ مَا تَدَاوَوْا إِلَّا بِهِ

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع ابْدَءُوا بِالْمِلْحِ فِي أَوَّلِ طَعَامِكُمْ فَلَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْمِلْحِ لَاخْتَارُوهُ عَلَى الدِّرْيَاقِ الْمُجَرَّبِ

باب فضل الملح

الحديث الأول

الحديث الأول

: موثق كالصحيح.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: حسن.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: مجهول.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: ضعيف.

و قال الفيروزآبادي: الدراق مشددة و الدرياق و الدرياقة بكسرهما و يفتحان:

الترياق و الخمر.

ص: 154

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ لَا يُخْصِبُ خِوَانٌ لَا مِلْحَ عَلَيْهَا وَ أَصَحُّ لِلْبَدَنِ أَنْ يُبْدَأَ بِهِ فِي أَوَّلِ الطَّعَامِ

6 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ سُكَيْنِ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ فُضَيْلٍ الرَّسَّانِ عَنْ فَرْوَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ أَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ ع أَنْ مُرْ قَوْمَكَ يَفْتَتِحُوا بِالْمِلْحِ وَ يَخْتَتِمُوا بِهِ وَ إِلَّا فَلَا يَلُومُوا إِلَّا أَنْفُسَهُمْ

7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ قَالَ قَالَ لَنَا الرِّضَا ع أَيُّ الْإِدَامِ أَحْرَى فَقَالَ بَعْضُنَا اللَّحْمُ وَ قَالَ بَعْضُنَا الزَّيْتُ وَ قَالَ بَعْضُنَا اللَّبَنُ فَقَالَ هُوَ ع لَا بَلِ الْمِلْحُ وَ لَقَدْ خَرَجْنَا إِلَى نُزْهَةٍ لَنَا وَ نَسِيَ بَعْضُ الْغِلْمَانِ الْمِلْحَ فَذَبَحُوا لَنَا شَاةً مِنْ أَسْمَنِ مَا يَكُونُ فَمَا انْتَفَعْنَا بِشَيْ ءٍ حَتَّى انْصَرَفْنَا

8 عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ ذَرَّ عَلَى أَوَّلِ لُقْمَةٍ مِنْ طَعَامِهِ الْمِلْحَ ذَهَبَ عَنْهُ بِنَمَشِ الْوَجْهِ

9 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: ضعيف.

و قال في مصباح اللغة: الخصب النماء و البركة.

الحديث السادس

الحديث السادس

: مجهول.

الحديث السابع

الحديث السابع

: صحيح.

قوله عليه السلام:” أحرى” و في بعض النسخ” أمري” و هو الأصوب لما ذكره عليه السلام أنه لا يمرأ، شي ء إلا به، و على نسخة” أحرى” لعل المعنى أحرى بالافتتاح به.

الحديث الثامن

الحديث الثامن

: مرفوع.

و قال الفيروزآبادي: النمش محركة نقط بيض و سود، أو بقع تقع في الجلد تخالف لونه.

الحديث التاسع

الحديث التاسع

: حسن.

ص: 155

مُسْلِمٍ قَالَ إِنَّ الْعَقْرَبَ لَسَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَ لَعَنَكِ اللَّهُ فَمَا تُبَالِينَ مُؤْمِناً آذَيْتِ أَمْ كَافِراً ثُمَّ دَعَا بِالْمِلْحِ فَدَلَكَهُ فَهَدَتْ ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْمِلْحِ مَا بَغَوْا مَعَهُ دِرْيَاقاً

10 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ وَ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعاً عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَدَغَتْ رَسُولَ اللَّهِ ص عَقْرَبٌ فَنَفَضَهَا وَ قَالَ لَعَنَكِ اللَّهُ فَمَا يَسْلَمُ مِنْكِ مُؤْمِنٌ وَ لَا كَافِرٌ ثُمَّ دَعَا بِالْمِلْحِ فَوَضَعَهُ عَلَى مَوْضِعِ اللَّدْغَةِ ثُمَّ عَصَرَهُ بِإِبْهَامِهِ حَتَّى ذَابَ ثُمَّ قَالَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْمِلْحِ مَا احْتَاجُوا مَعَهُ إِلَى دِرْيَاقٍ

بَابُ الْخَلِّ وَ الزَّيْتِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِيحٍ قَالَ كُنْتُ أُفْطِرُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ مَعَ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَكَانَ أَوَّلُ مَا يُؤْتَى بِهِ قَصْعَةً مِنْ ثَرِيدِ خَلٍّ وَ زَيْتٍ فَكَانَ أَوَّلُ مَا يَتَنَاوَلُ مِنْهَا ثَلَاثَ لُقَمٍ ثُمَّ يُؤْتَى بِالْجَفْنَةِ

2 عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَلَامَةَ الْقَلَانِسِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَلَمَّا تَكَلَّمْتُ قَالَ لِي مَا لِي أَسْمَعُ كَلَامَكَ قَدْ ضَعُفَ قُلْتُ قَدْ سَقَطَ

و قال الفيروزآبادي: هدأ كمنع: سكن، و لا أهداه الله أي لا أسكن عناءه و نصبه.

الحديث العاشر

الحديث العاشر

: صحيح.

باب الخل و الزيت

الحديث الأول

الحديث الأول

: صحيح.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: مجهول.

ص: 156

فَمِي قَالَ فَكَأَنَّهُ شَقَّ عَلَيْهِ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ فَأَيَّ شَيْ ءٍ تَأْكُلُ قُلْتُ آكُلُ مَا كَانَ فِي الْبَيْتِ- فَقَالَ عَلَيْكَ بِالثَّرِيدِ فَإِنَّ فِيهِ بَرَكَةً فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَحْمٌ فَالْخَلُّ وَ الزَّيْتُ

3 عَنْهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَشْبَهَ النَّاسِ طِعْمَةً بِرَسُولِ اللَّهِ ص كَانَ يَأْكُلُ الْخُبْزَ وَ الْخَلَّ وَ الزَّيْتَ وَ يُطْعِمُ النَّاسَ الْخُبْزَ وَ اللَّحْمَ

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدَةَ الْوَاسِطِيِّ عَنْ عَجْلَانَ قَالَ تَعَشَّيْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بَعْدَ عَتَمَةٍ وَ كَانَ يَتَعَشَّى بَعْدَ عَتَمَةٍ فَأُتِيَ بِخَلٍّ وَ زَيْتٍ وَ لَحْمٍ بَارِدٍ فَجَعَلَ يَنْتِفُ اللَّحْمَ فَيُطْعِمُنِيهِ وَ يَأْكُلُ هُوَ الْخَلَّ وَ الزَّيْتَ وَ يَدَعُ اللَّحْمَ فَقَالَ إِنَّ هَذَا طَعَامُنَا وَ طَعَامُ الْأَنْبِيَاءِ ع

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ أَكَلْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ يَا جَارِيَةُ ائْتِينَا بِطَعَامِنَا الْمَعْرُوفِ فَأُتِيَ بِقَصْعَةٍ فِيهَا خَلٌّ وَ زَيْتٌ فَأَكَلْنَا

6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ أَحَبَّ الْأَصْبَاغِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص الْخَلُّ وَ الزَّيْتُ وَ قَالَ هُوَ طَعَامُ الْأَنْبِيَاءِ ع

7 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَا افْتَقَرَ أَهْلُ بَيْتٍ يَأْتَدِمُونَ بِالْخَلِ

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: مجهول.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: مجهول.

و قال الفيروزآبادي: النتفة بالضم: ما تنتفه بإصبعك من النبت و غيره.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: مجهول على المشهور. و ربما يعد حسنا.

الحديث السادس

الحديث السادس

: ضعيف على المشهور.

الحديث السابع

الحديث السابع

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:” ما افتقر” كذا في أكثر النسخ و في بعضها” ما أقفر” بالقاف ثم الفاء و هو الأصوب، قال الجوهري: أقفر فلان: إذا لم يبق عنده أدم، و في الحديث

ص: 157

وَ الزَّيْتِ وَ ذَلِكَ أُدْمُ الْأَنْبِيَاءِ ع

8 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الطَّعَامِ فَقَالَ عَلَيْكَ بِالْخَلِّ وَ الزَّيْتِ فَإِنَّهُ مَرِي ءٌ فَإِنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يُكْثِرُ أَكْلَهُ وَ إِنِّي أُكْثِرُ أَكْلَهُ وَ إِنَّهُ مَرِي ءٌ

9 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَأْكُلُ الْخَلَّ وَ الزَّيْتَ وَ يَجْعَلُ نَفَقَتَهُ تَحْتَ طِنْفِسَتِهِ

بَابُ الْخَلِ

1 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَرَّبَتْ إِلَيْهِ كِسَراً فَقَالَ هَلْ عِنْدَكِ إِدَامٌ فَقَالَتْ لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عِنْدِي إِلَّا خَلٌّ فَقَالَ ص نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ مَا أَقْفَرَ بَيْتٌ فِيهِ الْخَلُ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْخَلُّ يَشُدُّ الْعَقْلَ

” ما أقفر بيت فيه خل” قال في النهاية: فيه” ما أقفر بيت فيه خل” أي ما خلا من الإدام و لا عدم أهله الأدم و القفار: الطعام بلا أدم، و أقفر الرجل: إذا أكل الخبز وحده.

الحديث الثامن

الحديث الثامن

: مرسل.

الحديث التاسع

الحديث التاسع

: ضعيف على المشهور.

باب الخل

الحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: حسن.

ص: 158

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَا أَقْفَرَ بَيْتٌ فِيهِ خَلٌّ وَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ذَلِكَ

4 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْهَمَذَانِيِّ أَنَّ رَجُلًا كَانَ عِنْدَ الرِّضَا ع بِخُرَاسَانَ فَقُدِّمَتْ إِلَيْهِ مَائِدَةٌ عَلَيْهَا خَلٌّ وَ مِلْحٌ فَافْتَتَحَ ع بِالْخَلِّ فَقَالَ الرَّجُلُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَمَرْتَنَا أَنْ نَفْتَتِحَ بِالْمِلْحِ فَقَالَ هَذَا مِثْلُ هَذَا يَعْنِي الْخَلَّ وَ إِنَّ الْخَلَّ يَشُدُّ الذِّهْنَ وَ يَزِيدُ فِي الْعَقْلِ

5 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّا لَنَبْدَأُ بِالْخَلِّ عِنْدَنَا كَمَا تَبْدَءُونَ بِالْمِلْحِ عِنْدَكُمْ فَإِنَّ الْخَلَّ لَيَشُدُّ الْعَقْلَ

6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ أَحَبَّ الْأَصْبَاغِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص الْخَلُ

7 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ- يَكْسِرُ الْمِرَّةَ وَ يُطْفِئُ الصَّفْرَاءَ وَ يُحْيِي الْقَلْبَ

8 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَنَانٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ذُكِرَ عِنْدَهُ خَلُّ الْخَمْرِ فَقَالَ ع إِنَّهُ لَيَقْتُلُ دَوَابَّ الْبَطْنِ وَ يَشُدُّ الْفَمَ

9 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ خَلُّ الْخَمْرِ يَشُدُّ اللِّثَةَ وَ يَقْتُلُ دَوَابَّ الْبَطْنِ وَ يَشُدُّ الْعَقْلَ

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: ضعيف.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: مجهول.

الحديث السادس

الحديث السادس

: ضعيف على المشهور. و الصبغ ما يصطبغ به من الإدام.

الحديث السابع

الحديث السابع

: ضعيف.

الحديث الثامن

الحديث الثامن

: حسن أو موثق.

الحديث التاسع

الحديث التاسع

: موثق.

ص: 159

10 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَيْ عُمَرَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِيهِمَا رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الِاصْطِبَاغُ بِالْخَلِّ يَقْطَعُ شَهْوَةَ الزِّنَا

11 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ رَبِيعٍ الْمُسْلِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ رَزِينٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ السِّمْطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ عَلَيْكَ بِخَلِّ الْخَمْرِ فَاغْمِسْ فِيهِ فَإِنَّهُ لَا يَبْقَى فِي جَوْفِكَ دَابَّةٌ إِلَّا قَتَلَهَا

12 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ رُشَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ بِالْخَلِّ وَ يَخْتِمُونَ بِهِ وَ نَحْنُ نَسْتَفْتِحُ بِالْمِلْحِ وَ نَخْتِمُ بِالْخَلِ

بَابُ الْمُرِّيِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ يُوسُفَ ع لَمَّا كَانَ فِي السِّجْنِ شَكَا إِلَى رَبِّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَكْلَ الْخُبْزِ وَحْدَهُ وَ سَأَلَ إِدَاماً يَأْتَدِمُ بِهِ وَ قَدْ كَانَ كَثُرَ عِنْدَهُ قِطَعُ الْخُبْزِ الْيَابِسِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْخُبْزَ وَ يَجْعَلَهُ فِي إِجَّانَةٍ وَ يَصُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ وَ الْمِلْحَ فَصَارَ مُرِّيّاً فَجَعَلَ يَأْتَدِمُ بِهِ ع

الحديث العاشر

الحديث العاشر

: مجهول مرفوع.

الحديث الحادي عشر

الحديث الحادي عشر

: مجهول.

الحديث الثاني عشر

الحديث الثاني عشر

: ضعيف.

باب المري

الحديث الأول

الحديث الأول

: مجهول مرفوع.

و المري: هو آبكامه، و قال الفيروزآبادي المري كدري إدام كالكامخ، قال الجوهري: المري: الذي يؤتدم به، كأنه منسوب إلى المرارة و العامة تخففه.

ص: 160

بَابُ الزَّيْتِ وَ الزَّيْتُونِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص كُلُوا الزَّيْتَ وَ ادَّهِنُوا بِالزَّيْتِ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَكَةٍ

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ

2 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ كَانَ مِمَّا أَوْصَى بِهِ آدَمُ ع إِلَى هِبَةِ اللَّهِ ابْنِهِ أَنْ كُلِ الزَّيْتُونَ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَكَةٍ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَوْ غَيْرِهِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّهُمْ يَقُولُونَ الزَّيْتُونُ يُهَيِّجُ الرِّيَاحَ فَقَالَ إِنَّ الزَّيْتُونَ يَطْرُدُ الرِّيَاحَ

4 عَنْهُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاسِعٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي دَاوُدَ النَّخَعِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع ادَّهِنُوا بِالزَّيْتِ وَ أْتَدِمُوا بِهِ فَإِنَّهُ دُهْنَةُ الْأَخْيَارِ وَ إِدَامُ الْمُصْطَفَيْنَ مُسِحَتْ بِالْقُدْسِ مَرَّتَيْنِ بُورِكَتْ مُقْبِلَةً وَ بُورِكَتْ مُدْبِرَةً لَا يَضُرُّ مَعَهَا دَاءٌ

باب الزيت و الزيتون

الحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور و آخره موثق.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: مجهول [و الثالث ساقط]

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: ضعيف.

قوله عليه السلام:” مسحت بالقدس مرتين” أي في موضعين من القرآن في سورة

ص: 161

5 مَنْصُورُ بْنُ الْعَبَّاسِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الزَّارِعِ الْبَصْرِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ذَكَرْنَا عِنْدَهُ الزَّيْتُونَ فَقَالَ الرَّجُلُ يَجْلِبُ الرِّيَاحَ فَقَالَ لَا بَلْ يَطْرُدُ الرِّيَاحَ

6 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ الْجَرِيرِيِّ عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الزَّيْتُ دُهْنُ الْأَبْرَارِ وَ إِدَامُ الْأَخْيَارِ بُورِكَ فِيهِ مُقْبِلًا وَ بُورِكَ فِيهِ مُدْبِراً انْغَمَسَ بِالْقُدْسِ مَرَّتَيْنِ

7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الزَّيْتُونُ يَزِيدُ فِي الْمَاءِ

بَابُ الْعَسَلِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَا اسْتَشْفَى النَّاسُ بِمِثْلِ الْعَسَلِ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَعْقُ الْعَسَلِ

النور، و سورة التين، أو في الملل السابقة و في هذه الملة، أو المراد محض التكرار من غير خصوصية عدد الاثنين، و نظائره كثيرة، و أما قوله عليه السلام:” مقبلة و مديرة” فلعل المعنى رطبة و جافة، أو صحيحة و معتصرة منها الدهن، أو سواء كانت موافقة للمزاج أو غير موافقة أو الغرض تعميم الأحوال.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: ضعيف.

الحديث السادس

الحديث السادس

: ضعيف على المشهور.

الحديث السابع

الحديث السابع

: مرفوع.

باب العسل

الحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف، و اللبان الكندر.

ص: 162

شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِها شَرابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ فِيهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ وَ هُوَ مَعَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَ مَضْغِ اللُّبَانِ يُذِيبُ الْبَلْغَمَ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُعْجِبُهُ الْعَسَلُ

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سُكَيْنٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ص يَأْكُلُ الْعَسَلَ وَ يَقُولُ آيَاتٌ مِنَ الْقُرْآنِ وَ مَضْغُ اللُّبَانِ يُذِيبُ الْبَلْغَمَ

5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ مَا اسْتَشْفَى مَرِيضٌ بِمِثْلِ الْعَسَلِ

بَابُ السُّكَّرِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ قَالَ كَانَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ ع كَثِيراً مَا يَأْكُلُ السُّكَّرَ عِنْدَ النَّوْمِ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَئِنْ كَانَ الْجُبُنُّ يَضُرُّ مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ وَ لَا يَنْفَعُ فَإِنَّ السُّكَّرَ يَنْفَعُ مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ وَ لَا يَضُرُّ مِنْ شَيْ ءٍ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَزْدِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: حسن.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: مجهول.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: ضعيف على المشهور

باب السكر

الحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: مرفوع.

ص: 163

رَفَعَهُ قَالَ شَكَا رَجُلٌ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ إِنِّي رَجُلٌ شَاكِي فَقَالَ أَيْنَ هُوَ عَنِ الْمُبَارَكِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ مَا الْمُبَارَكُ قَالَ السُّكَّرُ قُلْتُ أَيُّ السُّكَّرِ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ سُلَيْمَانِيُّكُمْ هَذَا

4 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنِ الرِّضَا ع أَوْ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ الرِّضَا ع قَالَ السُّكَّرُ الطَّبَرْزَدُ يَأْكُلُ الْبَلْغَمَ أَكْلًا

5 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ شَكَوْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْوَجَعَ فَقَالَ لِي إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَكُلْ سُكَّرَتَيْنِ قَالَ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَبَرَأْتُ فَخَبَّرْتُ بَعْضَ الْمُتَطَبِّبِينَ وَ كَانَ أَفْرَهَ أَهْلِ بِلَادِنَا فَقَالَ مِنْ أَيْنَ عَرَفَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هَذَا هَذَا مِنْ مَخْزُونِ عِلْمِنَا أَمَا إِنَّهُ صَاحِبُ كُتُبٍ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ أَصَابَهُ فِي بَعْضِ كُتُبِهِ

6 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُعَتِّبٍ قَالَ لَمَّا تَعَشَّى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لِي إِذَا دَخَلْتَ الْخِزَانَةَ فَاطْلُبْ لِي سُكَّرَتَيْنِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لَيْسَ ثَمَّ شَيْ ءٌ فَقَالَ ادْخُلْ وَيْحَكَ قَالَ فَدَخَلْتُ فَوَجَدْتُ سُكَّرَتَيْنِ فَأَتَيْتُهُ بِهِمَا

7 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ شَكَا إِلَيْهِ رَجُلٌ الْوَبَاءَ فَقَالَ لَهُ وَ أَيْنَ أَنْتَ عَنِ الطَّيِّبِ الْمُبَارَكِ قَالَ قُلْتُ وَ مَا الطَّيِّبُ الْمُبَارَكُ فَقَالَ سُلَيْمَانِيُّكُمْ هَذَا قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَوَّلَ مَنِ اتَّخَذَ السُّكَّرَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ ع

8 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عُبَيْدٍ الْخَيَّاطِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: مجهول.

و قال الفيروزآبادي: الطبرزد: السكر، معرب، كأنه تحت من نواحيه بالفأس.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: مرسل.

الحديث السادس

الحديث السادس

: مجهول.

الحديث السابع

الحديث السابع

: مرفوع.

الحديث الثامن

الحديث الثامن

: ضعيف على المشهور.

ص: 164

ابْنِ سِنَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا عِنْدَهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ لَيْسَ عِنْدَهُ غَيْرُهَا ثُمَّ اشْتَرَى بِهَا سُكَّراً لَمْ يَكُنْ مُسْرِفاً

9 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ بَشِيرٍ النَّبَّالِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِأَبِي يَا بَشِيرُ بِأَيِّ شَيْ ءٍ تُدَاوُونَ مَرْضَاكُمْ فَقَالَ بِهَذِهِ الْأَدْوِيَةِ الْمِرَارِ فَقَالَ لَهُ لَا إِذَا مَرِضَ أَحَدُكُمْ فَخُذِ السُّكَّرَ الْأَبْيَضَ فَدُقَّهُ وَ صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ الْبَارِدَ وَ اسْقِهِ إِيَّاهُ فَإِنَّ الَّذِي جَعَلَ الشِّفَاءَ فِي الْمَرَارَةِ قَادِرٌ أَنْ يَجْعَلَهُ فِي الْحَلَاوَةِ

10 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَاسِرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ السُّكَّرُ الطَّبَرْزَدُ يَأْكُلُ الْبَلْغَمَ أَكْلًا

11 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ حُمَّ بَعْضُ أَهْلِنَا فَوَصَفَ لَهُ الْمُتَطَبِّبُونَ الْغَافِثَ فَسَقَيْنَاهُ فَلَمْ يَنْتَفِعْ بِهِ فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ مَا جَعَلَ اللَّهُ فِي شَيْ ءٍ مِنَ الْمُرِّ شِفَاءً خُذْ سُكَّرَةً وَ نِصْفاً فَصَيِّرْهَا فِي إِنَاءٍ وَ صُبَّ عَلَيْهَا الْمَاءَ حَتَّى يَغْمُرَهَا وَ ضَعْ عَلَيْهَا حَدِيدَةً وَ نَجِّمْهَا مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ فَإِذَا أَصْبَحْتَ فَأَمْرِسْهَا بِيَدِكَ وَ اسْقِهِ فَإِذَا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الثَّانِيَةُ فَصَيِّرْهَا سُكَّرَتَيْنِ وَ نِصْفاً وَ نَجِّمْهَا كَمَا فَعَلْتَ وَ اسْقِهِ وَ إِذَا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الثَّالِثَةُ فَخُذْ ثَلَاثَ سُكَّرَاتٍ وَ نِصْفاً وَ نَجِّمْهُنَّ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ فَفَعَلْتُ فَشَفَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَرِيضَنَا

الحديث التاسع

الحديث التاسع

: مرسل مجهول.

الحديث العاشر

الحديث العاشر

: ضعيف.

الحديث الحادي عشر

الحديث الحادي عشر

: مجهول.

و الغافث من الحشائش الشائكة، و له ورق كورق الشهدانج أو ورق النطافلي و زهر كالنيلوفر، و هو المستعمل أو عصارته.

قوله عليه السلام:” من المر شفاء” لعل المعنى أنه لم يجعل الشفاء منحصرا في المر أو لم يجعل فيه الشفاء الكامل.

قوله عليه السلام:” نجمها” أي ضعها بارزة تحت النجوم.

ص: 165

بَابُ السَّمْنِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع سُمُونُ الْبَقَرِ شِفَاءٌ

2 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع السَّمْنُ دَوَاءٌ وَ هُوَ فِي الصَّيْفِ خَيْرٌ مِنْهُ فِي الشِّتَاءِ وَ مَا دَخَلَ جَوْفاً مِثْلُهُ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ نِعْمَ الْإِدَامُ السَّمْنُ

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا بَلَغَ الرَّجُلُ خَمْسِينَ سَنَةً فَلَا يَبِيتَنَّ وَ فِي جَوْفِهِ شَيْ ءٌ مِنَ السَّمْنِ

5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَكَلَّمَهُ شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَقَالَ لَهُ مَا لِي أَرَى كَلَامَكَ مُتَغَيِّراً فَقَالَ لَهُ سَقَطَتْ مَقَادِيمُ فَمِي فَنَقَصَ كَلَامِي فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا أَيْضاً قَدْ سَقَطَ بَعْضُ أَسْنَانِي حَتَّى إِنَّهُ لَيُوَسْوِسُ إِلَيَّ الشَّيْطَانُ فَيَقُولُ لِي إِذَا ذَهَبَتِ الْبَقِيَّةُ فَبِأَيِّ شَيْ ءٍ تَأْكُلُ فَأَقُولُ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ قَالَ لِي عَلَيْكَ بِالثَّرِيدِ فَإِنَّهُ صَالِحٌ وَ اجْتَنِبِ السَّمْنَ فَإِنَّهُ لَا يُلَائِمُ الشَّيْخَ

باب السمن

الحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: صحيح.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: حسن.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: صحيح.

ص: 166

6 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي حَفْصٍ الْأَبَّارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ السَّمْنُ مَا دَخَلَ جَوْفاً مِثْلُهُ وَ إِنَّنِي لَأَكْرَهُهُ لِلشَّيْخِ

بَابُ الْأَلْبَانِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُسْلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ص يَأْكُلُ طَعَاماً وَ لَا يَشْرَبُ شَرَاباً إِلَّا قَالَ- اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَ أَبْدِلْنَا بِهِ خَيْراً مِنْهُ إِلَّا اللَّبَنَ فَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَ زِدْنَا مِنْهُ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَبَنُ الشَّاةِ السَّوْدَاءِ خَيْرٌ مِنْ لَبَنِ حَمْرَاوَيْنِ وَ لَبَنُ الْبَقَرِ الْحَمْرَاءِ خَيْرٌ مِنْ لَبَنِ سَوْدَاوَيْنِ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ص إِذَا شَرِبَ اللَّبَنَ قَالَ- اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَ زِدْنَا مِنْهُ

4 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْفَارِسِيِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنِّي أَكَلْتُ لَبَناً فَضَرَّنِي قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا وَ اللَّهِ مَا يَضُرُّ لَبَنٌ قَطُّ وَ لَكِنَّكَ أَكَلْتَهُ مَعَ غَيْرِهِ فَضَرَّكَ الَّذِي أَكَلْتَهُ فَظَنَنْتَ أَنَ

الحديث السادس

الحديث السادس

: مجهول.

باب الألبان

الحديث الأول

الحديث الأول

: مجهول.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: ضعيف على المشهور.

ص: 167

ذَلِكَ مِنَ اللَّبَنِ

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَيْسَ أَحَدٌ يَغَصُّ بِشُرْبِ اللَّبَنِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- لَبَناً خالِصاً سائِغاً لِلشَّارِبِينَ

6 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ اللَّبَنُ طَعَامُ الْمُرْسَلِينَ

7 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ وَ غَيْرُهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَصْبَهَانِيِّ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا أَسْمَعُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أَجِدُ الضَّعْفَ فِي بَدَنِي فَقَالَ لَهُ عَلَيْكَ بِاللَّبَنِ فَإِنَّهُ يُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ يَشُدُّ الْعَظْمَ

8 عَنْهُ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ مَنْ تَغَيَّرَ عَلَيْهِ مَاءُ الظَّهْرِ فَإِنَّهُ يَنْفَعُ لَهُ اللَّبَنُ الْحَلِيبُ وَ الْعَسَلُ

9 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ أَكَلْنَا مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَأُتِينَا بِلَحْمِ جَزُورٍ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ مِنْ بَيْتِهِ فَأَكَلْنَا ثُمَّ أُتِينَا بِعُسٍّ مِنْ لَبَنٍ فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ لِي اشْرَبْ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ فَذُقْتُهُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لَبَنٌ فَقَالَ إِنَّهَا الْفِطْرَةُ ثُمَّ أُتِينَا بِتَمْرٍ فَأَكَلْنَاهُ

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: ضعيف على المشهور.

و قال الجوهري: غصصت بالماء: إذا وقف في حلقك فلم تكد تسيغه.

الحديث السادس

الحديث السادس

: مجهول.

الحديث السابع

الحديث السابع

: ضعيف.

الحديث الثامن

الحديث الثامن

: مرسل.

الحديث التاسع

الحديث التاسع

: ضعيف على المشهور.

و قال الفيروزآبادي: العس بالضم: القدح العظيم.

قوله عليه السلام:” إنها الفطرة” في صحيح مسلم” إن النبي صلى الله عليه و آله أتي ليلة أسري

ص: 168

بَابُ أَلْبَانِ الْبَقَرِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

به بإيليا بقدحين من خمر و لبن، فنظر إليهما فأخذ اللبن، فقال له جبرئيل عليه السلام:

الحمد لله الذي هداك للفطرة، و لو أخذت الخمر غوت أمتك” و قال الشارح: قوله” بإيليا” هو بيت المقدس، و هو بالمد، و يقال بالقصر و يقال بحذف الياء الأول، و في هذه الرواية محذوف تقديره أتي بقدحين، فقيل له: اختر أيهما شئت، فألهمه الله تعالى اختيار اللبن، لما أراد سبحانه من توفيق هذه الأمة و اللطف بها، فلله الحمد و المنة، و قول جبرئيل عليه السلام:” أصبت الفطرة” قيل في معناه أقوال: المختار منها أن الله تعالى أعلم جبرئيل عليه السلام أن النبي صلى الله عليه و آله إن اختار اللبن كان كذا، و إن اختار الخمر كان كذا، و أما الفطرة فالمراد بها هنا الإسلام و الاستقامة، و معناه و الله أعلم اخترت علامة الإسلام و الاستقامة، و جعل اللبن علامة ذلك لكونه سهلا طيبا طاهرا سائغا للشاربين سليم العاقبة، و أما الخمر فإنها أم الخبائث و جالبة لأنواع الشر في الحال و المال انتهى.

أقول: و يحتمل أن يكون المراد ما يستحب أن يفطر عليه، أو المراد مدح ذلك اللبن المخصوص، بأنه حلب في تلك الساعة.

قال الفيروزآبادي: الفطر: شي ء من فضل اللبن يحلب ساعتئذ، و الفطرة بالضم ما يظهر من اللبن على إحليل الضرع، و الأظهر أنه إشارة إلى ما ورد في الخبر كما عرفت، أو أنه مما اغتذي به في أول ما أكل الغذاء، فكأنه فطر عليه و خلق منه و الله يعلم.

باب ألبان البقر

الحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

ص: 169

قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَلْبَانُ الْبَقَرِ دَوَاءٌ

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ شَكَوْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع ذِرْباً وَجَدْتُهُ فَقَالَ لِي مَا يَمْنَعُكَ مِنْ شُرْبِ أَلْبَانِ الْبَقَرِ فَقَالَ لِي أَ شَرِبْتَهَا قَطُّ فَقُلْتُ لَهُ نَعَمْ مِرَاراً فَقَالَ كَيْفَ وَجَدْتَهَا فَقُلْتُ وَجَدْتُهَا تَدْبُغُ الْمَعِدَةَ وَ تَكْسُو الْكُلْيَتَيْنِ الشَّحْمَ وَ تُشَهِّي الطَّعَامَ فَقَالَ لِي لَوْ كَانَتْ أَيَّامُهُ لَخَرَجْتُ أَنَا وَ أَنْتَ إِلَى يَنْبُعَ حَتَّى نَشْرَبَهُ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَيْكُمْ بِأَلْبَانِ الْبَقَرِ فَإِنَّهَا تُخْلَطُ مَعَ كُلِّ الشَّجَرِ

بَابُ الْمَاسْتِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى رَفَعَهُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ مَنْ أَرَادَ أَكْلَ الْمَاسْتِ وَ لَا يَضُرُّهُ فَلْيَصُبَّ عَلَيْهِ الْهَاضُومَ قُلْتُ لَهُ وَ مَا الْهَاضُومُ قَالَ النَّانْخَواهُ

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: مجهول.

و قال الجوهري: ذريت معدته ذربا: فسدت.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: موثق كالصحيح.

قوله صلى الله عليه و آله:” من كل الشجر” أي أنها تأكل من كل حشيش و ورق فتكسب فوائد ما تأكل من النبات.

باب الماست

الحديث الأول

الحديث الأول

: مرفوع.

ص: 170

بَابُ أَلْبَانِ الْإِبِلِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع يَقُولُ أَبْوَالُ الْإِبِلِ خَيْرٌ مِنْ أَلْبَانِهَا وَ يَجْعَلُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الشِّفَاءَ فِي أَلْبَانِهَا

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ سَمِعْتُ أَشْيَاخَنَا يَقُولُونَ أَلْبَانُ اللِّقَاحِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَ عَاهَةٍ وَ لِصَاحِبِ الْبَطَنِ أَبْوَالُهَا

بَابُ أَلْبَانِ الْأُتُنِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَغَدَّيْتُ مَعَهُ فَقَالَ لِي

باب ألبان الإبل

الحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: مرسل موقوف، و اللقاح ككتاب جمع اللقوح و هي الناقة الحلوب.

باب ألبان الأتن

الحديث الأول

الحديث الأول

: صحيح.

و قال الفيروزآبادي: الشيراز: اللبن الرائب المستخرج ماؤه انتهى، و المعنى هو الذي اشتد و غلظ سواء حمض كالماست أو لم يحمض كالجبن الرطب.

ص: 171

أَ تَدْرِي مَا هَذَا قُلْتُ لَا قَالَ هَذَا شِيرَازُ الْأُتُنِ اتَّخَذْنَاهُ لِمَرِيضٍ لَنَا فَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَأْكُلَ مِنْهُ فَكُلْ

2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَأُتِينَا بِسُكُرُّجَاتٍ- فَأَشَارَ بِيَدِهِ نَحْوَ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ وَ قَالَ هَذَا شِيرَازُ الْأُتُنِ اتَّخَذْنَاهُ لِعَلِيلٍ عِنْدَنَا وَ مَنْ شَاءَ فَلْيَأْكُلْ وَ مَنْ شَاءَ فَلْيَدَعْ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شُرْبِ أَلْبَانِ الْأُتُنِ فَقَالَ اشْرَبْهَا

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ شُرْبِ أَلْبَانِ الْأُتُنِ فَقَالَ لِي لَا بَأْسَ بِهَا

بَابُ الْجُبُنِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْجُبُنِّ فَقَالَ لِي لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ طَعَامٍ يُعْجِبُنِي ثُمَّ أَعْطَى الْغُلَامَ دِرْهَماً فَقَالَ يَا غُلَامُ ابْتَعْ لَنَا جُبُنّاً وَ دَعَا بِالْغَدَاءِ فَتَغَدَّيْنَا مَعَهُ وَ أُتِيَ بِالْجُبُنِّ فَأَكَلَ وَ أَكَلْنَا مَعَهُ فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنَ الْغَدَاءِ قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِي الْجُبُنِّ فَقَالَ لِي أَ وَ لَمْ

و قال في الدروس: يكره لبن الأتن جامدا و مائعا.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: مجهول.

و قال في النهاية: السكرجة بضم السين و الكاف و الراء و التشديد: إناء صغير يؤكل فيه الشي ء القليل من الأدم، و هي فارسية، و أكثر ما يوضع فيه الكوامخ و نحوها، و قيل: هي معرب تكرجة أي طغارچه.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: حسن.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: مجهول.

باب الجبن

الحديث الأول

الحديث الأول

: مجهول.

ص: 172

تَرَنِي أَكَلْتُهُ قُلْتُ بَلَى وَ لَكِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْكَ فَقَالَ سَأُخْبِرُكَ عَنِ الْجُبُنِّ وَ غَيْرِهِ كُلُّ مَا كَانَ فِيهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ

2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْجُبُنِّ قَالَ كُلُّ شَيْ ءٍ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى يَجِيئَكَ شَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ عِنْدَكَ أَنَّ فِيهِ مَيْتَةً

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ النَّيْسَابُورِيِّ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْجُبُنِّ فَقَالَ دَاءٌ لَا دَوَاءَ فِيهِ فَلَمَّا كَانَ بِالْعَشِيِّ دَخَلَ الرَّجُلُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَنَظَرَ إِلَى الْجُبُنِّ عَلَى الْخِوَانِ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ سَأَلْتُكَ بِالْغَدَاةِ عَنِ الْجُبُنِّ فَقُلْتَ لِي إِنَّهُ هُوَ الدَّاءُ الَّذِي لَا دَوَاءَ لَهُ وَ السَّاعَةَ أَرَاهُ عَلَى الْخِوَانِ قَالَ فَقَالَ لِي هُوَ ضَارٌّ بِالْغَدَاةِ نَافِعٌ بِالْعَشِيِّ وَ يَزِيدُ فِي مَاءِ الظَّهْرِ

وَ رُوِيَ أَنَّ مَضَرَّةَ الْجُبُنِّ فِي قِشْرِهِ بَابُ الْجُبُنِّ وَ الْجَوْزِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَكْلُ الْجَوْزِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ يُهَيِّجُ الْحَرَّ فِي الْجَوْفِ وَ يُهَيِّجُ الْقُرُوحَ عَلَى الْجَسَدِ وَ أَكْلُهُ فِي الشِّتَاءِ يُسَخِّنُ الْكُلْيَتَيْنِ وَ يَدْفَعُ الْبَرْدَ

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور، و في بعض النسخ أحمد بن م حمد النهدي فالخبر مجهول.

و يدل على أن أمثال هذه من قبيل الشهادة، لا الرواية، و قد اختلف الأصحاب فيه.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: مجهول و آخره مرسل.

باب الجبن و الجوز

الحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

ص: 173

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْجُبُنُّ وَ الْجَوْزُ إِذَا اجْتَمَعَا فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شِفَاءٌ وَ إِنِ افْتَرَقَا كَانَ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَاءٌ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ الْجَوْزَ وَ الْجُبُنَّ إِذَا اجْتَمَعَا كَانَا دَوَاءً وَ إِذَا افْتَرَقَا كَانَا دَاءً

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: مجهول.

ص: 174

أَبْوَابُ الْحُبُوبِ بَابُ الْأَرُزِّ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا يَأْتِينَا مِنْ نَاحِيَتِكُمْ شَيْ ءٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الْأَرُزِّ وَ الْبَنَفْسَجِ إِنِّي اشْتَكَيْتُ وَجَعِي ذَلِكَ الشَّدِيدَ فَأُلْهِمْتُ أَكْلَ الْأَرُزِّ فَأَمَرْتُ بِهِ فَغُسِلَ وَ جُفِّفَ ثُمَّ قُلِيَ وَ طُحِنَ فَجُعِلَ لِي مِنْهُ سَفُوفٌ بِزَيْتٍ وَ طَبِيخٌ أَتَحَسَّاهُ فَأَذْهَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنِّي بِذَلِكَ الْوَجَعَ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ يُونُسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ رَأَيْتُ دَايَةَ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع تُلْقِمُهُ الْأَرُزَّ وَ تَضْرِبُهُ عَلَيْهِ فَغَمَّنِي مَا رَأَيْتُهُ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لِي أَحْسَبُكَ غَمَّكَ مَا رَأَيْتَ مِنْ دَايَةِ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى قُلْتُ لَهُ نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَقَالَ لِي نِعْمَ الطَّعَامُ الْأَرُزُّ يُوَسِّعُ الْأَمْعَاءَ

أبواب الحبوب

باب الأرز

الحديث الأول

الحديث الأول

: موثق.

قوله عليه السلام:” و طبيخ” قال الفيروزآبادي: الطبيخ: ضرب من المصنف.

و قال: المصنف كمعظم: الشراب طبخ حتى ذهب نصفه انتهى.

أقول: لعل المراد هنا ما لم يغلظ كثيرا بل اكتفى فيه بذهاب ثلثيه.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: مجهول كالحسن.

ص: 175

وَ يَقْطَعُ الْبَوَاسِيرَ وَ إِنَّا لَنَغْبِطُ أَهْلَ الْعِرَاقِ بِأَكْلِهِمُ الْأَرُزَّ وَ الْبُسْرَ فَإِنَّهُمَا يُوَسِّعَانِ الْأَمْعَاءَ وَ يَقْطَعَانِ الْبَوَاسِيرَ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ الْحَذَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَيْضِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ إِنَّ ابْنَتِي قَدْ ذَبَلَتْ وَ بِهَا الْبَطَنُ فَقَالَ مَا يَمْنَعُكَ مِنَ الْأَرُزِّ بِالشَّحْمِ خُذْ حِجَاراً أَرْبَعاً أَوْ خَمْساً فَاطْرَحْهَا بِجَنْبِ النَّارِ وَ اجْعَلِ الْأَرُزَّ فِي الْقِدْرِ وَ اطْبُخْهُ حَتَّى يُدْرِكَ وَ خُذْ شَحْمَ كُلًى طَرِيّاً فَإِذَا بَلَغَ الْأَرُزُّ فَاطْرَحِ الشَّحْمَ فِي قَصْعَةٍ مَعَ الْحِجَارَةِ وَ كُبَّ عَلَيْهَا قَصْعَةً أُخْرَى ثُمَّ حَرِّكْهَا تَحْرِيكاً جَيِّداً وَ اضْبِطْهَا كَيْ لَا يَخْرُجَ بُخَارُهُ فَإِذَا ذَابَ الشَّحْمُ فَاجْعَلْهُ فِي الْأَرُزِّ ثُمَّ تَحَسَّاهُ

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ نِعْمَ الطَّعَامُ الْأَرُزُّ وَ إِنَّا لَنَدَّخِرُهُ لِمَرْضَانَا

5 عَنْهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ عِيسَى عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ نِعْمَ الطَّعَامُ الْأَرُزُّ وَ إِنَّا لَنُدَاوِي بِهِ مَرْضَانَا

6 عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِيحٍ قَالَ شَكَوْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَجَعَ بَطْنِي فَقَالَ لِي خُذِ الْأَرُزَّ فَاغْسِلْهُ ثُمَّ جَفِّفْهُ فِي الظِّلِّ ثُمَّ رُضَّهُ وَ خُذْ مِنْهُ فِي كُلِّ غَدَاةٍ مِلْ ءَ رَاحَتِكَ وَ زَادَ فِيهِ إِسْحَاقُ الْجَرِيرِيُّ تَقْلِيهِ قَلِيلًا وَزْنَ أُوقِيَّةٍ وَ اشْرَبْهُ

7 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ كَانَ بِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَجَعُ الْبَطْنِ فَأَمَرَ أَنْ يُطْبَخَ لَهُ الْأَرُزُّ وَ يُجْعَلَ عَلَيْهِ السُّمَّاقُ فَأَكَلَهُ فَبَرَأَ

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: مجهول.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: مرسل.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: مجهول مرسل.

الحديث السادس

الحديث السادس

: مجهول.

الحديث السابع

الحديث السابع

: ضعيف على المشهور.

ص: 176

بَابُ الْحِمَّصِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ نَادِرٍ الْخَادِمِ قَالَ كَانَ أَبُو الْحَسَنِ ع يَأْكُلُ الْحِمَّصَ الْمَطْبُوخَ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ النَّاسَ يَرْوُونَ أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ إِنَّ الْعَدَسَ بَارَكَ عَلَيْهِ سَبْعُونَ نَبِيّاً فَقَالَ هُوَ الَّذِي يُسَمُّونَهُ عِنْدَكُمُ الْحِمَّصَ وَ نَحْنُ نُسَمِّيهِ الْعَدَسَ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمَّا عَافَى أَيُّوبَ ع نَظَرَ إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدِ ازْدَرَعَتْ فَرَفَعَ طَرْفَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَ قَالَ إِلَهِي وَ سَيِّدِي عَبْدُكَ أَيُّوبُ الْمُبْتَلَى عَافَيْتَهُ وَ لَمْ يَزْدَرِعْ شَيْئاً وَ هَذَا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ زَرْعٌ فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ يَا أَيُّوبُ خُذْ مِنْ سُبْحَتِكَ كَفّاً فَابْذُرْهُ وَ كَانَتْ سُبْحَتُهُ فِيهَا مِلْحٌ فَأَخَذَ أَيُّوبُ ع كَفّاً مِنْهَا فَبَذَرَهُ فَخَرَجَ هَذَا الْعَدَسُ وَ أَنْتُمْ تُسَمُّونَهُ الْحِمَّصَ وَ نَحْنُ نُسَمِّيهِ الْعَدَسَ

باب الحمص

الحديث الأول

الحديث الأول

: مجهول.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: حسن.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: صحيح.

و قال الفيروزآبادي: زرع كمنع: طرح البذر كازدرع، و أصله ازترع أبدلوها دالا لتوافق الزاي.

قوله تعالى:” خذ من سبحتك” في أكثر النسخ بالحاء المهملة، و هي خرزات للتسبيح تعد، فقوله” فيها ملح” لعل المعنى أنها كانت قد خلطت في الموضع الذي وضعها فيه بملح، أو كان بعض الخرزات من الملح: و إن كان بعيدا و الملح بالكسر الملاحة و الحسن كما في القاموس فيحتمل ذلك أيضا أو يقرأ الملح بالضم جمع الأملح و هو ما فيه بياض يخالطه سواد أي كان بعض الخرزات كذلك، و في بعض النسخ” سبختك” بالخاء المعجمة، و لعله أظهر،

ص: 177

4 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ الْحِمَّصُ جَيِّدٌ لِوَجَعِ الظَّهْرِ وَ كَانَ يَدْعُو بِهِ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ

بَابُ الْعَدَسِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَكْلُ الْعَدَسِ يُرِقُّ الْقَلْبَ وَ يُكْثِرُ الدَّمْعَةَ

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ فُرَاتِ بْنِ أَحْنَفَ أَنَّ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ شَكَا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَسْوَةَ الْقَلْبِ وَ قِلَّةَ الدَّمْعَةِ فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ أَنْ كُلِ الْعَدَسَ فَأَكَلَ الْعَدَسَ فَرَقَّ قَلْبُهُ وَ جَرَتْ دَمْعَتُهُ

3 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ شَكَا رَجُلٌ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ ص قَسَاوَةَ الْقَلْبِ فَقَالَ لَهُ عَلَيْكَ بِالْعَدَسِ فَإِنَّهُ يُرِقُّ الْقَلْبَ وَ يُسْرِعُ الدَّمْعَةَ

4 عَنْهُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْحَذَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَيْضِ قَالَ أَكَلْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَرَقَةً بِعَدَسٍ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ هَؤُلَاءِ يَقُولُونَ إِنَّ الْعَدَسَ قَدَّسَ عَلَيْهِ ثَمَانُونَ نَبِيّاً قَالَ كَذَبُوا لَا وَ اللَّهِ وَ لَا عِشْرُونَ نَبِيّاً

وَ رُوِيَ أَنَّهُ يُرِقُّ الْقَلْبَ وَ يُسْرِعُ الدَّمْعَةَ

و إن لم يساعده أكثر النسخ.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: صحيح.

باب العدس

الحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: ضعيف.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: مجهول و آخره مرسل.

ص: 178

باب الباقلاء و اللوبيا

الحديث الأول
الحديث الثاني

الحديث الثاني

: صحيح.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: ضعيف.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: ضعيف على المشهور.

باب الماش

الحديث الأول

الحديث الأول

: مجهول.

ص: 179

بَابُ الْجَاوَرْسِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ أَكَلَ مَعَ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع هَرِيسَةً بِالْجَاوَرْسِ وَ قَالَ أَمَا إِنَّهُ طَعَامٌ لَيْسَ فِيهِ ثِقَلٌ- وَ لَا لَهُ غَائِلَةٌ وَ إِنَّهُ أَعْجَبَنِي فَأَمَرْتُ أَنْ يُتَّخَذَ لِي وَ هُوَ بِاللَّبَنِ أَنْفَعُ وَ أَلْيَنُ فِي الْمَعِدَةِ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ مَرِضْتُ بِالْمَدِينَةِ فَانْطَلَقَ بَطْنِي فَوَصَفَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع سَوِيقَ الْجَاوَرْسِ وَ أَمَرَنِي أَنْ آخُذَ سَوِيقَ الْجَاوَرْسِ وَ أَشْرَبَهُ بِمَاءِ الْكَمُّونِ فَفَعَلْتُ فَأَمْسَكَ بَطْنِي وَ عُوفِيتُ

بَابُ التَّمْرِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُيَسِّرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَوْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَلْيَنْظُرْ أَيُّها أَزْكى طَعاماً فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ قَالَ أَزْكَى طَعَاماً التَّمْرُ

باب الجاورس

الحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف. و الكمون هو الذي يقال بالفارسية” زيره”.

قال في الفوائد الغياثية: هو أصناف كرماني و شامي، و فارسي، و نبطي، و الكرماني أسود اللون، و الفارسي أصفر اللون، و هو أقوى من الشامي، و النبطي هو الموجود في سائر المواضع، و من الجميع بستاني، و بري و البري أشد حرافة و صنف منه يشبه بزره ببزر السوسن، حار في الثانية يابس في الثالثة، محلل مقطع مجفف يطرد الرياح و فيه قبض.

باب التمر

الحديث الأول

الحديث الأول

: مجهول.

ص: 180

2 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ بِجَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَا قُدِّمَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ع طَعَامٌ فِيهِ تَمْرٌ إِلَّا بَدَأَ بِالتَّمْرِ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع يُحِبُّ أَنْ يَرَى الرَّجُلَ تَمْرِيّاً لِحُبِّ رَسُولِ اللَّهِ ص التَّمْرَ

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ دَخَلْنَا عَلَيْهِ فَاسْتَدْعَى بِتَمْرٍ فَأَكَلْنَا ثُمَّ ازْدَدْنَا مِنْهُ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنِّي أُحِبُّ الرَّجُلَ أَوْ قَالَ يُعْجِبُنِي الرَّجُلُ إِذَا كَانَ تَمْرِيّاً

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَمْرٍو عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ خَيْرُ تُمُورِكُمُ الْبَرْنِيُّ يَذْهَبُ بِالدَّاءِ وَ لَا دَاءَ فِيهِ وَ يَذْهَبُ بِالْإِعْيَاءِ وَ لَا ضَرَرَ لَهُ وَ يَذْهَبُ بِالْبَلْغَمِ وَ مَعَ كُلِّ تَمْرَةٍ حَسَنَةٌ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى يَهْنَأُ وَ يَمْرَأُ وَ يَذْهَبُ بِالْإِعْيَاءِ وَ يُشْبِعُ

6 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الرَّازِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع وَ بَيْنَ يَدَيْهِ تَمْرٌ بَرْنِيٌّ وَ هُوَ مُجِدٌّ فِي أَكْلِهِ يَأْكُلُهُ بِشَهْوَةٍ فَقَالَ لِي يَا سُلَيْمَانُ ادْنُ فَكُلْ قَالَ فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَأَكَلْتُ مَعَهُ وَ أَنَا

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: حسن أو موثق.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: مرسل مجهول.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: مجهول و آخره مرسل.

و قال في القاموس: البرني تمر معروف معرب أصله برنيك أي الحمل الجيد.

و قال في الفائق: قدم على النبي صلى الله عليه و آله وفد عبد القيس فجعل يسمي لهم تمران بلدهم فقالوا لرجل منهم أطعمنا من بقية القوس الذي في نوطك فأتاهم بالبرني، فقال النبي صلى الله عليه و آله:” أما إنه دواء لأداء، فيه” القوس: بقية التمر في أسفل القربة أو الجلة كأنها شبهت بقوس البعير، و هي جانحته، النوط: الجلة الصغيرة.

الحديث السادس

الحديث السادس

: ضعيف على المشهور.

ص: 181

أَقُولُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أَرَاكَ تَأْكُلُ هَذَا التَّمْرَ بِشَهْوَةٍ فَقَالَ نَعَمْ إِنِّي لَأُحِبُّهُ قَالَ قُلْتُ وَ لِمَ ذَاكَ قَالَ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ تَمْرِيّاً وَ كَانَ عَلِيٌّ ع تَمْرِيّاً وَ كَانَ الْحَسَنُ ع تَمْرِيّاً وَ كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنُ ع تَمْرِيّاً وَ كَانَ زَيْنُ الْعَابِدِينَ ع تَمْرِيّاً وَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع تَمْرِيّاً وَ كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تَمْرِيّاً وَ كَانَ أَبِي ع تَمْرِيّاً وَ أَنَا تَمْرِيٌّ وَ شِيعَتُنَا يُحِبُّونَ التَّمْرَ لِأَنَّهُمْ خُلِقُوا مِنْ طِينَتِنَا وَ أَعْدَاؤُنَا يَا سُلَيْمَانُ يُحِبُّونَ الْمُسْكِرَ لِأَنَّهُمْ خُلِقُوا مِنْ مارِجٍ مِنْ نارٍ

7 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ التَّمْرُ الْبَرْنِيُّ يُشْبِعُ وَ يَهْنَأُ وَ يَمْرَأُ وَ هُوَ الدَّوَاءُ وَ لَا دَاءَ لَهُ يَذْهَبُ بِالْعَيَاءِ وَ مَعَ كُلِّ تَمْرَةٍ حَسَنَةٌ

8 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَطَّابٍ الْحَلَّالِ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا عَلَاءُ هَلْ تَدْرِي مَا أَوَّلُ شَجَرَةٍ نَبَتَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ قُلْتُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ ابْنُ رَسُولِهِ أَعْلَمُ قَالَ إِنَّهَا الْعَجْوَةُ فَمَا خَلَصَ فَهُوَ الْعَجْوَةُ وَ مَا كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الْأَشْبَاهِ

9 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْعَجْوَةَ وَ الْعَتِيقَ مِنَ السَّمَاءِ قُلْتُ وَ مَا الْعَتِيقُ قَالَ الْفَحْلُ

و قال الجوهري: مارج من نار: نار لا دخان لها.

الحديث السابع

الحديث السابع

: مجهول.

الحديث الثامن

الحديث الثامن

: ضعيف.

و قال في الصحاح: العجوة: من أجود التمر بالمدينة، و نخلتها لينة.

و قال في النهاية: و فيه” العجوة من الجنة” قد تكرر ذكرها في الحديث.

و هو نوع من تمر المدينة أكبر من الصيحاني، يضرب إلى السواد من غرس النبي صلى الله عليه و آله.

الحديث التاسع

الحديث التاسع

: حسن.

قوله عليه السلام:” و العتيق” كذا في النسخ التي رأيناها، و قد يتراءى كونه” الفنيق”

ص: 182

10 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْعَجْوَةُ هِيَ أُمُّ التَّمْرِ الَّتِي أَنْزَلَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لآِدَمَ ع مِنَ الْجَنَّةِ

11 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْعَجْوَةُ أُمُّ التَّمْرِ وَ هِيَ الَّتِي أَنْزَلَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الْجَنَّةِ لآِدَمَ ع وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- ما قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوها قائِمَةً عَلى أُصُولِها قَالَ يَعْنِي الْعَجْوَةَ

12 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ كَانَتْ نَخْلَةُ مَرْيَمَ ع الْعَجْوَةَ وَ نَزَلَتْ فِي كَانُونَ وَ نَزَلَ مَعَ آدَمَ ع الْعَتِيقُ وَ الْعَجْوَةُ وَ مِنْهَا تَفَرَّقَ أَنْوَاعُ النَّخْلِ

13 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ

بالفاء و النون، قال ابن الأثير في النهاية: في حديث عمير بن أفصى ذكر” الفنيق”:

هو الفحل المكرم من الإبل الذي لا يركب، و لا يهان، لكرامته عليهم، و قال الجوهري:

الفنيق الفحل المكرم، و قال أبو زيد: هو اسم من أسمائه انتهى كلام الجوهري.

و قال في القاموس: الفنيق كأمير: الفحل المكرم لا يؤذى لكرامته على أهله و لا يركب، و أما العتيق فقد قال في القاموس: العتيق: فحل من النخل لا تنفض نخلته، و الماء و الطلاء، و الخمر، و التمر علم له، و اللبن، و الخيار من كل شي ء، و قال في الصحاح: العتيق: الكريم من كل شي ء، و الخيار من كل شي ء و التمر و الماء و البازي و الشحم كذا قيل، و أقول: العتيق أظهر، أي نزل للتمر عتيق مكان الفحل، و عجوة مكان الأنثى لاحتياجه إليهما كالإنسان.

الحديث العاشر

الحديث العاشر

: مختلف فيه.

الحديث الحادي عشر

الحديث الحادي عشر

: ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني عشر

الحديث الثاني عشر

: صحيح.

الحديث الثالث عشر

الحديث الثالث عشر

: مختلف فيه.

ص: 183

قَالَ أَخَذْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ نَوَى الْعَجْوَةِ فَغَرَسَهُ صَاحِبٌ لَنَا فِي بُسْتَانٍ فَخَرَجَ مِنْهُ السُّكَّرُ وَ الْهِيرُونُ وَ الشِّهْرِيزُ وَ الصَّرَفَانُ وَ كُلُّ ضَرْبٍ مِنَ التَّمْرِ

14 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الصَّرَفَانُ سَيِّدُ تُمُورِكُمْ

15 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ جَمِيعاً عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ لَمَّا قَدِمَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْحِيرَةَ رَكِبَ دَابَّتَهُ وَ مَضَى إِلَى الْخَوَرْنَقِ فَنَزَلَ فَاسْتَظَلَّ بِظِلِّ دَابَّتِهِ وَ مَعَهُ غُلَامٌ لَهُ أَسْوَدُ فَرَأَى رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ قَدِ اشْتَرَى نَخْلًا فَقَالَ لِلْغُلَامِ مَنْ هَذَا فَقَالَ لَهُ هَذَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع فَجَاءَ بِطَبَقٍ ضَخْمٍ فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ لِلرَّجُلِ مَا هَذَا فَقَالَ هَذَا الْبَرْنِيُّ فَقَالَ فِيهِ شِفَاءٌ وَ نَظَرَ إِلَى السَّابِرِيِّ فَقَالَ مَا هَذَا فَقَالَ السَّابِرِيُّ فَقَالَ هَذَا

و قال الفيروزآبادي: الهيرون كزيتون: ضرب من التمر، و قال: تمر الشهريز بالضم و بالكسر و بالنعت و بالإضافة موضع معروف، ذكره في السين المهملة و في الشين المعجمة أيضا و قال الجوهري: تمر شهريز، و شهريز و سهريز بالشين و السين جميعا لضرب من التمر، و إن شئت أضفت مثل ثوب خز، و ثوب خز، و قال:” الصرفان”: أيضا جنس من التمر.

و قال الفيروزآبادي: الصرفان محركة: تمر رزين صلب المضاغ يعدها ذوو العيالات و الأجراء و العبيد لجزائها أو هو الصيحاني، و من أمثالهم صرفانة ربعية تصرم بالصيف و تؤكل بالشتية.

الحديث الرابع عشر

الحديث الرابع عشر

: حسن.

الحديث الخامس عشر

الحديث الخامس عشر

: مجهول.

و قال في القاموس: السابري: تمر طيب، و قال في الصحاح: السابري ضرب من التمر، يقال أجود تمر بالكوفة النرسيان و السابري، و قال: المشان نوع من التمر، و في المثل” بعلة الورشان تأكل رطب المشان” بالإضافة، و لا تقل الرطب المشان.

و قال في القاموس: الموشان بالضم و كغراب و كتاب من أطيب الرطب، و قال

ص: 184

عِنْدَنَا الْبِيضُ وَ قَالَ لِلْمُشَانِ مَا هَذَا فَقَالَ الرَّجُلُ الْمُشَانُ فَقَالَ ع هَذَا عِنْدَنَا أُمُّ جِرْذَانَ وَ نَظَرَ إِلَى الصَّرَفَانِ فَقَالَ مَا هَذَا فَقَالَ الرَّجُلُ الصَّرَفَانُ فَقَالَ هُوَ عِنْدَنَا الْعَجْوَةُ وَ فِيهِ شِفَاءٌ

16 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ذُكِرَتِ التُّمُورُ عِنْدَهُ فَقَالَ الْوَاحِدُ عِنْدَكُمْ أَطْيَبُ مِنَ الْوَاحِدِ عِنْدَنَا وَ الْجَمِيعُ عِنْدَنَا أَطْيَبُ مِنَ الْجَمِيعِ عِنْدَكُمْ

17 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ الْحَمَّارِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَجَاءَنَا بِمَضِيرَةٍ وَ طَعَامٍ بَعْدَهَا ثُمَّ أَتَى بِقِنَاعٍ مِنْ رُطَبٍ عَلَيْهِ أَلْوَانٌ فَجَعَلَ ع يَأْخُذُ بِيَدِهِ الْوَاحِدَةَ بَعْدَ الْوَاحِدَةِ فَيَقُولُ أَيَّ شَيْ ءٍ تُسَمُّونَ هَذَا فَنَقُولُ كَذَا وَ كَذَا حَتَّى أَخَذَ وَاحِدَةً فَقَالَ مَا تُسَمُّونَ هَذِهِ فَقُلْنَا الْمُشَانَ فَقَالَ نَحْنُ نُسَمِّيهَا أُمَّ جِرْذَانَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أُتِيَ بِشَيْ ءٍ مِنْهَا فَأَكَلَ مِنْهَا وَ دَعَا لَهَا فَلَيْسَ شَيْ ءٌ مِنْ نَخْلٍ أَحْمَلَ مِنْهَا

الورشان محركة: طائر و هو ساق حر لحمه أخف من الحمام، و في المثل” بعلة الورشان تأكل رطب المشان” تضرب لمن يظهر شيئا و المراد منه شي ء آخر. و في النهاية: في الحديث ذكر” أم جرذان”: هو نوع من التمر كبار، قيل: إن نخلة يجتمع تحته الفأر، و هو الذي يسمى بالكوفة الموشان، يعنون الفأر بالفارسية، و الجرذان جمع جرذ، و هو الذكر الكبير من الفأر.

الحديث السادس عشر

الحديث السادس عشر

: حسن.

الحديث السابع عشر

الحديث السابع عشر

: صحيح.

و قال في الصحاح: المضيرة طبيخ من اللبن الماضر، و قال في النهاية: في حديث الربيع بنت معوذ، قالت:” أتيته بقناع من رطب” القناع الطبق الذي يؤكل عليه و يقال له: القنع بالكسر و الضم و قيل: القناع جمعه، و قال في القاموس: القناع بالكسر الطبق من عسيب النخل، و قال: العسيب جريدة من النخل مستقيمة دقيقة يكشط خوصها، و الذي لم ينبت عليه الخوص من السعف.

ص: 185

18 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَأُتِيَ بِرُطَبٍ فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنْهُ وَ يَشْرَبُ الْمَاءَ وَ يُنَاوِلُنِي الْإِنَاءَ فَأَكْرَهُ أَنْ أَرُدَّهُ فَأَشْرَبُ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ مِرَاراً قَالَ فَقُلْتُ إِنِّي كُنْتُ صَاحِبَ بَلْغَمٍ فَشَكَوْتُ إِلَى أَهْرَنَ طَبِيبِ الْحَجَّاجِ فَقَالَ لِي أَ لَكَ نَخْلٌ فِي بُسْتَانٍ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فِيهِ نَخْلٌ قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لِي عُدَّ عَلَيَّ مَا فِيهِ فَعَدَدْتُ حَتَّى بَلَغْتُ الْهِيرُونَ فَقَالَ لِي كُلْ مِنْهُ سَبْعَ تَمَرَاتٍ حِينَ تُرِيدُ أَنْ تَنَامَ وَ لَا تَشْرَبِ الْمَاءَ فَفَعَلْتُ وَ كُنْتُ أُرِيدُ أَنْ أَبْصُقَ فَلَا أَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ فَشَكَوْتُ إِلَيْهِ ذَلِكَ فَقَالَ لِي اشْرَبِ الْمَاءَ قَلِيلًا وَ أَمْسِكْ حَتَّى يَعْتَدِلَ طَبْعُكَ فَفَعَلْتُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَمَّا أَنَا فَلَوْ لَا الْمَاءُ مَا بَالَيْتُ أَلَّا أَذُوقَهُ

19 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَكَلَ فِي كُلِّ يَوْمٍ سَبْعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةٍ عَلَى الرِّيقِ مِنْ تَمْرِ الْعَالِيَةِ لَمْ يَضُرَّهُ سَمٌّ وَ لَا سِحْرٌ وَ لَا شَيْطَانٌ

الحديث الثامن عشر

الحديث الثامن عشر

: موثق.

الحديث التاسع عشر

الحديث التاسع عشر

: ضعيف.

و في صحيح مسلم” قوله صلى الله عليه و آله من أكل سبع تمرات من بين لابتيها حين يصبح لم يضره سم حتى يمسي” و في الرواية الأخرى” من يصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم و لا سحر” و في الرواية الأخرى” إن في عجوة العالية شفاء و أنها ترياق أول البكرة” و قال الشارح: اللابتان هما الحرتان، و المراد لابتا المدينة، و السم معروف، و هو بفتح السين و ضمها و كسرها، و الفتح أفصح، و الترياق بكسر التاء و ضمها لغتان، و يقال: درياق و طرياق أيضا كله فصيح، و قوله صلى الله عليه و آله” أول البكرة” بنصب أول على الظرف، و هو بمعنى الرواية الأخرى” من يصبح” و العالية ما كان من الحوائط و القرى و العمارات من جهة المدينة العليا مما يلي نجدا و السافلة من الجهة الأخرى مما يلي تهامة، قال القاضي: و أدنى العالية ثلاثة أميال، و أبعدها ثمانية من المدينة، و العجوة نوع جيد من التمر، و في هذه الأحاديث فضيلة تمر المدينة و عجوتها، و فضيلة التصبح بسبع تمرات منه، و تخصيص عجوة المدينة دون غيرها، و عدد السبع من الأمور التي علمها الشارع، و لا نعلم نحن حكمتها

ص: 186

20 عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ زِيَادِ بْنِ مَرْوَانَ الْقَنْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَكَلَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةٍ عِنْدَ مَنَامِهِ قَتَلْنَ الدِّيدَانَ مِنْ بَطْنِهِ

أَبْوَابُ الْفَوَاكِهِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى الطَّحَّانِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ خَمْسٌ مِنْ فَوَاكِهِ الْجَنَّةِ فِي الدُّنْيَا الرُّمَّانُ الْإِمْلِيسِيُّ وَ التُّفَّاحُ الشَّيْسَقَانُ وَ السَّفَرْجَلُ وَ الْعِنَبُ الرَّازِقِيُّ وَ الرُّطَبُ الْمُشَانُ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ زَكَرِيَّا اللُّؤْلُؤِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُفَضَّلِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْجَارُودِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ أَرْبَعَةٌ

فيجب الإيمان بها، و اعتقاد فضلها و الحكمة فيها، و هذا كأعداد الصلوات و نصب الزكاة و غيرها.

الحديث العشرون

الحديث العشرون

: موثق.

أبواب الفواكه

الحديث الأول

الحديث الأول

: مجهول مرسل.

قوله عليه السلام:” الرمان الملاسي” و في بعض النسخ” الإمليسي” قال في القاموس:

الإمليس و بهاء: الفلاة ليس بها نبات، الجمع أماليس و أمالس شاذ، و الرمان الإمليسي كأنه منسوب إليه.

قوله عليه السلام:” و التفاح الشيسقان” و في بعض النسخ” الشسعان” و لم أجدهما في كتب اللغة، و في أمالي الشيخ الطوسي التفاح الشعشعاني يعني الشامي”.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف.

و في بعض النسخ مكان” سليمان بن المفضل”” الفضل” و هو الموافق للرجال.

ص: 187

نَزَلَتْ مِنَ الْجَنَّةِ الْعِنَبُ الرَّازِقِيُّ وَ الرُّطَبُ الْمُشَانُ وَ الرُّمَّانُ الْإِمْلِيسِيُّ وَ التُّفَّاحُ الشَّيْسَقَانُ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ تَقْشِيرَ الثَّمَرَةِ

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ فُرَاتِ بْنِ أَحْنَفَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ لِكُلِّ ثَمَرَةٍ سَمّاً فَإِذَا أَتَيْتُمْ بِهَا فَمَسُّوهَا بِالْمَاءِ أَوِ اغْمِسُوهَا فِي الْمَاءِ يَعْنِي اغْسِلُوهَا

بَابُ الْعِنَبِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الرَّبِيعِ الْمُسْلِيِّ عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ خَرَّبُوذَ عَمَّنْ رَأَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع يَأْكُلُ الْخُبْزَ بِالْعِنَبِ

2 عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ الزَّيَّاتِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَمَّا حَسَرَ الْمَاءُ عَنْ عِظَامِ الْمَوْتَى فَرَأَى ذَلِكَ نُوحٌ ع جَزِعَ جَزَعاً شَدِيداً وَ اغْتَمَّ لِذَلِكَ فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ هَذَا عَمَلُكَ بِنَفْسِكَ أَنْتَ دَعَوْتَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ يَا رَبِّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ وَ أَتُوبُ إِلَيْكَ فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ أَنْ كُلِ الْعِنَبَ الْأَسْوَدَ لِيَذْهَبَ غَمُّكَ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع يُعْجِبُهُ الْعِنَبُ فَكَانَ يَوْماً صَائِماً فَلَمَّا أَفْطَرَ كَانَ أَوَّلُ مَا جَاءَ الْعِنَبُ أَتَتْهُ

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: ضعيف.

باب العنب

الحديث الأول

الحديث الأول

: مجهول.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: مجهول.

و قال في المغرب: حسر الماء نضب و غار، و حقيقته الكشف عن الساحل.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: حسن. و الدس: الإخفاء.

ص: 188

أُمُّ وَلَدٍ لَهُ بِعُنْقُودِ عِنَبٍ فَوَضَعَتْهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَجَاءَ سَائِلٌ فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ فَدَسَّتْ أُمُّ وَلَدِهِ إِلَى السَّائِلِ فَاشْتَرَتْهُ مِنْهُ ثُمَّ أَتَتْهُ بِهِ فَوَضَعَتْهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَجَاءَ سَائِلٌ آخَرُ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ فَفَعَلَتْ أُمُّ الْوَلَدِ كَذَلِكَ ثُمَّ أَتَتْهُ بِهِ فَوَضَعَتْهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَجَاءَ سَائِلٌ آخَرُ فَأَعْطَاهُ فَفَعَلَتْ أُمُّ الْوَلَدِ مِثْلَ ذَلِكَ فَلَمَّا كَانَ فِي الْمَرَّةِ الرَّابِعَةِ أَكَلَهُ ع

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ شَكَا نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الْغَمَّ فَأَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِأَكْلِ الْعِنَبِ

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرَّسَّانِ قَالَ كُنْتُ أَرْعَى جِمَالِي فِي طَرِيقِ الْخَوَرْنَقِ فَبَصُرْتُ بِقَوْمٍ قَادِمِينَ فَمِلْتُ إِلَى بَعْضِ مَنْ مَعَهُمْ فَقُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ فَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ قُدِّمَ بِهِمَا عَلَى الْمَنْصُورِ قَالَ فَسَأَلْتُ عَنْهُمْ مِنْ بَعْدُ فَقِيلَ لِي إِنَّهُمْ نَزَلُوا بِالْحِيرَةِ فَبَكَّرْتُ لِأُسَلِّمَ عَلَيْهِمْ فَدَخَلْتُ فَإِذَا قُدَّامَهُمْ سِلَالٌ فِيهَا رُطَبٌ قَدْ أُهْدِيَتْ إِلَيْهِمْ مِنَ الْكُوفَةِ فَكُشِفَتْ قُدَّامَهُمْ فَمَدَّ يَدَهُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع فَأَكَلَ وَ قَالَ لِي كُلْ ثُمَّ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ مَا تَرَى مَا أَحْسَنَ هَذَا الرُّطَبَ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع فَقَالَ لِي يَا أَهْلَ الْكُوفَةِ فُضِّلْتُمْ عَلَى النَّاسِ فِي المَطْعَمِ بِثَلَاثٍ سَمَكِكُمْ هَذَا الْبُنَانِيِّ وَ عِنَبِكُمْ هَذَا الرَّازِقِيِّ وَ رُطَبِكُمْ هَذَا الْمُشَانِ

6 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ دَخَلَ أَبُو عُكَّاشَةَ بْنُ مِحْصَنٍ الْأَسَدِيُّ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فَقَدَّمَ إِلَيْهِ عِنَباً وَ قَالَ لَهُ حَبَّةً حَبَّةً يَأْكُلُ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَ الصَّبِيُّ الصَّغِيرُ وَ ثَلَاثَةً وَ

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: ضعيف.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: مجهول.

و قال في القاموس: الخورنق كفدوكس: قصر للنعمان الأكبر، معرب خورنگاه أي موضع الأكل، و نهر بالكوفة، و قال: السلة: الجونة كالسل، الجمع سلال، و فيه أيضا الجونة بالضم: سقط مغشي بجلد ظرف لطيب العطار، أصله الهمز و يلين.

الحديث السادس

الحديث السادس

: ضعيف على المشهور.

ص: 189

أَرْبَعَةً يَأْكُلُ مَنْ يَظُنُّ أَنَّهُ لَا يَشْبَعُ وَ كُلْهُ حَبَّتَيْنِ حَبَّتَيْنِ فَإِنَّهُ مُسْتَحَبٌ

بَابُ الزَّبِيبِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنِ اصْطَبَحَ بِإِحْدَى وَ عِشْرِينَ زَبِيبَةً حَمْرَاءَ لَمْ يَمْرَضْ إِلَّا مَرَضَ الْمَوْتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِحْدَى وَ عِشْرُونَ زَبِيبَةً حَمْرَاءَ فِي كُلِّ يَوْمٍ عَلَى الرِّيقِ تَدْفَعُ جَمِيعَ الْأَمْرَاضِ إِلَّا مَرَضَ الْمَوْتِ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الزَّبِيبُ يَشُدُّ الْعَصَبَ وَ يَذْهَبُ بِالنَّصَبِ وَ يُطَيِّبُ النَّفْسَ

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ فُلَانٍ الْمِصْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الزَّبِيبُ الطَّائِفِيُّ يَشُدُّ الْعَصَبَ وَ يَذْهَبُ بِالنَّصَبِ وَ يُطَيِّبُ النَّفْسَ

باب الزبيب

الحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

و الاصطباح شرب الصبوح، و هو ما يشرب بالغداة.

الحديث الثاني

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: مجهول.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: ضعيف على المشهور.

ص: 190

بَابُ الرُّمَّانِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِالرُّمَّانِ فَإِنَّهُ لَمْ يَأْكُلْهُ جَائِعٌ إِلَّا أَجْزَأَهُ وَ لَا شَبْعَانُ إِلَّا أَمْرَأَهُ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْفَاكِهَةُ مِائَةٌ وَ عِشْرُونَ لَوْناً سَيِّدُهَا الرُّمَّانُ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ الْكَلْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ وَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولَانِ مَا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ ثَمَرَةٌ كَانَتْ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص مِنَ الرُّمَّانِ وَ كَانَ وَ اللَّهِ إِذَا أَكَلَهَا أَحَبَّ أَنْ لَا يَشْرَكَهُ فِيهَا أَحَدٌ

4 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ مِمَّا أَوْصَى بِهِ آدَمُ ع هِبَةَ اللَّهِ أَنْ قَالَ لَهُ عَلَيْكَ بِالرُّمَّانِ فَإِنَّكَ إِنْ أَكَلْتَهُ وَ أَنْتَ جَائِعٌ أَجْزَأَكَ وَ إِنْ أَكَلْتَهُ وَ أَنْتَ شَبْعَانُ أَمْرَأَكَ

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَا مِنْ شَيْ ءٍ أُشَارَكُ فِيهِ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنَ الرُّمَّانِ وَ مَا مِنْ رُمَّانَةٍ إِلَّا وَ فِيهَا حَبَّةٌ مِنَ الْجَنَّةِ فَإِذَا أَكَلَهَا الْكَافِرُ بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ مَلَكاً فَانْتَزَعَهَا مِنْهُ

باب الرمان

الحديث الأول

الحديث الأول

: حسن أو موثق.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: حسن أو موثق.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: صحيح.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: ضعيف.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: حسن.

ص: 191

6 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ مُفَضَّلٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَا مِنْ طَعَامٍ آكُلُهُ إِلَّا وَ أَنَا أَشْتَهِي أَنْ أُشَارَكَ فِيهِ أَوْ قَالَ يَشْرَكَنِي فِيهِ إِنْسَانٌ إِلَّا الرُّمَّانَ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ رُمَّانَةٍ إِلَّا وَ فِيهَا حَبَّةٌ مِنَ الْجَنَّةِ

7 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا أَكَلَ الرُّمَّانَ بَسَطَ تَحْتَهُ مِنْدِيلًا فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ فِيهِ حَبَّاتٍ مِنَ الْجَنَّةِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ الْيَهُودَ وَ النَّصَارَى وَ مَنْ سِوَاهُمْ يَأْكُلُونَهُ فَقَالَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ مَلَكاً فَانْتَزَعَهَا مِنْهُ لِكَيْلَا يَأْكُلَهَا

8 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَكَلَ حَبَّةً مِنْ رُمَّانٍ أَمْرَضَتْ شَيْطَانَ الْوَسْوَسَةِ أَرْبَعِينَ يَوْماً

9 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ النَّوْفَلِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ فِي يَدِهِ رُمَّانَةٌ فَقَالَ يَا مُعَتِّبُ أَعْطِهِ رُمَّانَةً فَإِنِّي لَمْ أُشْرَكْ فِي شَيْ ءٍ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُشْرَكَ فِي رُمَّانَةٍ ثُمَّ احْتَجَمَ وَ أَمَرَنِي أَنْ أَحْتَجِمَ فَاحْتَجَمْتُ ثُمَّ دَعَا بِرُمَّانَةٍ أُخْرَى ثُمَّ قَالَ يَا يَزِيدُ أَيُّمَا مُؤْمِنٍ أَكَلَ رُمَّانَةً حَتَّى يَسْتَوْفِيَهَا أَذْهَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الشَّيْطَانَ عَنْ إِنَارَةِ قَلْبِهِ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً وَ مَنْ أَكَلَ اثْنَتَيْنِ أَذْهَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الشَّيْطَانَ عَنْ إِنَارَةِ قَلْبِهِ مِائَةَ يَوْمٍ وَ مَنْ أَكَلَ ثَلَاثاً حَتَّى يَسْتَوْفِيَهَا أَذْهَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الشَّيْطَانَ عَنْ إِنَارَةِ قَلْبِهِ سَنَةً وَ مَنْ أَذْهَبَ اللَّهُ الشَّيْطَانَ عَنْ إِنَارَةِ قَلْبِهِ سَنَةً لَمْ يُذْنِبْ وَ مَنْ لَمْ يُذْنِبْ دَخَلَ الْجَنَّةَ

الحديث السادس

الحديث السادس

: مختلف فيه.

الحديث السابع

الحديث السابع

: موثق.

الحديث الثامن

الحديث الثامن

: صحيح.

الحديث التاسع

الحديث التاسع

: ضعيف.

و يمكن أن يكون أمثال هذه مشروطة بشرائط من الإخلاص و التقوى و غيرهما

ص: 192

10 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِالرُّمَّانِ الْحُلْوِ فَكُلُوهُ فَإِنَّهُ لَيْسَتْ مِنْ حَبَّةٍ تَقَعُ فِي مَعِدَةِ مُؤْمِنٍ إِلَّا أَبَادَتْ دَاءً وَ أَطْفَأَتْ شَيْطَانَ الْوَسْوَسَةِ عَنْهُ

11 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ أَكَلَ رُمَّانَةً عَلَى الرِّيقِ أَنَارَتْ قَلْبَهُ أَرْبَعِينَ يَوْماً

12 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْهَمَذَانِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الرَّقَّامِ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ كُلُوا الرُّمَّانَ بِشَحْمِهِ فَإِنَّهُ يَدْبُغُ الْمَعِدَةَ وَ يَزِيدُ فِي الذِّهْنِ

13 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كُلُوا الرُّمَّانَ الْمُزَّ بِشَحْمِهِ فَإِنَّهُ دِبَاغٌ لِلْمَعِدَةِ

14 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ذُكِرَ الرُّمَّانُ الْحُلْوُ فَقَالَ الْمُزُّ أَصْلَحُ فِي الْبَطْنِ

مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ

فإذا تخلف في بعض الأحيان يكون للإخلال بها.

الحديث العاشر

الحديث العاشر

: صحيح.

الحديث الحادي عشر

الحديث الحادي عشر

: حسن.

الحديث الثاني عشر

الحديث الثاني عشر

: ضعيف.

الحديث الثالث عشر

الحديث الثالث عشر

: ضعيف.

و قال في الصحاح: شراب مز و رمان مز بين الحلو و الحامض،

الحديث الرابع عشر

الحديث الرابع عشر

: حسن أو موثق.

الحديث الخامس عشر

الحديث الخامس عشر

: مجهول كالموثق.

ص: 193

15 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ الْخَيَّاطِ أَوِ الْقَمَّاطِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَنْ أَكَلَ رُمَّانَةً أَنَارَتْ قَلْبَهُ وَ مَنْ أَنَارَ اللَّهُ قَلْبَهُ بَعُدَ الشَّيْطَانُ عَنْهُ قُلْتُ أَيَّ الرُّمَّانِ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَقَالَ سُورَانِيَّكُمْ هَذَا

7 عَنْهُ عَنِ النَّهِيكِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ زِيَادِ بْنِ مَرْوَانَ الْقَنْدِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يَعْنِي الْأَوَّلَ يَقُولُ مَنْ أَكَلَ رُمَّانَةً يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الرِّيقِ نَوَّرَتْ قَلْبَهُ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً فَإِنْ أَكَلَ رُمَّانَتَيْنِ فَثَمَانِينَ يَوْماً فَإِنْ أَكَلَ ثَلَاثاً فَمِائَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً وَ طَرَدَتْ عَنْهُ وَسْوَسَةَ الشَّيْطَانِ وَ مَنْ طُرِدَتْ عَنْهُ وَسْوَسَةُ الشَّيْطَانِ لَمْ يَعْصِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ لَمْ يَعْصِ اللَّهَ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ

17 عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ أَكْلُ الرُّمَّانِ الْحُلْوِ يَزِيدُ فِي مَاءِ الرَّجُلِ وَ يُحَسِّنُ الْوَلَدَ

18 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ زِيَادٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ دُخَانُ شَجَرِ الرُّمَّانِ يَنْفِي الْهَوَامَ

لحديث السادس عشر

لحديث السادس عشر

: ضعيف.

و قال في القاموس: سؤرية مضمومة مخففة: اسم للشام، أو موضع قرب خناصرة، و سورين نهر بالري و أهلها يتطيرون منه، لأن السيف الذي قتل به يحيى بن زيد بن علي بن الحسين عليهما السلام غسل فيه، و سورى كطوبى موضع بالعراق، و هو من بلد السريانيين، و موضع من أعمال بغداد، و قد يمد.

الحديث السابع عشر

الحديث السابع عشر

: موثق.

لحديث الثامن عشر

الحديث الثامن عشر

: صحيح على الظاهر.

إذ الظاهر أن المراد بالخراساني الرضا عليه السلام، لكن ذكر عمرو بن إبراهيم في كتب الرجال من أصحاب الصادق عليه السلام.

الحديث التاسع عشر

باب التفاح

الحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

و قال في النهاية: قد يرد النضح بمعنى الغسل و الإزالة، و منه الحديث” و نضح الدم عن جبينه”.

و قال في القاموس: النضوح: طيب، و الأول هنا أظهر.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف و قال في الصحاح: اللمم أيضا: طرف من الجنون، يقال: أصابت فلانا من الجن لمة، و هو المس.

قوله عليه السلام:” من أهل الأرض” أي الجن.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: ضعيف.

ص: 194

ص: 195

مَحْمُومِينَ فَأَطْعَمْتُهُمْ فَأَقْلَعَتِ الْحُمَّى عَنْهُمْ

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ قَالَ دَخَلْتُ الْمَدِينَةَ وَ مَعِي أَخِي سَيْفٌ فَأَصَابَ النَّاسُ بِرُعَافٍ فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا رَعَفَ يَوْمَيْنِ مَاتَ فَرَجَعْتُ إِلَى الْمَنْزِلِ فَإِذَا سَيْفٌ يَرْعُفُ رُعَافاً شَدِيداً فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ ع فَقَالَ يَا زِيَادُ أَطْعِمْ سَيْفاً التُّفَّاحَ فَأَطْعَمْتُهُ إِيَّاهُ فَبَرَأَ

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ زِيَادِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ أَصَابَ النَّاسَ وَبَاءٌ بِمَكَّةَ فَكَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع فَكَتَبَ إِلَيَّ كُلِ التُّفَّاحَ

6 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ رَعَفْتُ سَنَةً بِالْمَدِينَةِ فَسَأَلَ أَصْحَابُنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَيْ ءٍ يُمْسِكُ الرُّعَافَ فَقَالَ لَهُمُ اسْقُوهُ سَوِيقَ التُّفَّاحِ فَسَقَوْنِي فَانْقَطَعَ عَنِّي الرُّعَافُ

7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ مَا أَعْرِفُ لِلسُّمُومِ دَوَاءً أَنْفَعَ مِنْ سَوِيقِ التُّفَّاحِ

8 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ كَانَ إِذَا لَسَعَ إِنْسَاناً مِنْ أَهْلِ الدَّارِ حَيَّةٌ أَوْ عَقْرَبٌ قَالَ اسْقُوهُ سَوِيقَ التُّفَّاحِ

قوله:” بلطف” بضم اللام و فتح الطاء جمع لطفة بالضم: بمعنى الهدية، كما ذكره الفيروزآبادي، أو بضم اللام و سكون الطاء أي بعثني لطلب لطف و بر و إحسان، و الأول أظهر.

قوله عليه السلام:” كأنه لم يزل يعرفني” أي قال ذلك على وجه الاستئناس و اللطف.

الحديث الرابع

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: موثق.

و قال الفيروزآبادي: الوباء محركة و يمد: الطاعون أو كل مرض عام.

الحديث السادس

الحديث السادس

: موثق كالصحيح.

الحديث السابع

الحديث السابع

: مرفوع.

الحديث الثامن

الحديث الثامن

: مجهول.

ص: 196

9 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْقَنْدِيِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ذُكِرَ لَهُ الْحُمَّى فَقَالَ ع إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ لَا نَتَدَاوَى إِلَّا بِإِفَاضَةِ الْمَاءِ الْبَارِدِ يُصَبُّ عَلَيْنَا وَ أَكْلِ التُّفَّاحِ

10 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يُونُسَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي التُّفَّاحِ مَا دَاوَوْا مَرْضَاهُمْ إِلَّا بِهِ

قَالَ وَ رَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَطْعِمُوا مَحْمُومِيكُمُ التُّفَّاحَ فَمَا مِنْ شَيْ ءٍ أَنْفَعَ مِنَ التُّفَّاحِ

11 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ كُلُوا التُّفَّاحَ فَإِنَّهُ يَدْبُغُ الْمَعِدَةَ

بَابُ السَّفَرْجَلِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَكْلُ السَّفَرْجَلِ قُوَّةٌ لِلْقَلْبِ الضَّعِيفِ وَ يُطَيِّبُ الْمَعِدَةَ وَ يُذَكِّي الْفُؤَادَ وَ يُشَجِّعُ الْجَبَانَ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عِنْدَ النَّبِيِّ ص فَأُهْدِيَ إِلَى النَّبِيِّ ص سَفَرْجَلٌ فَقَطَعَ مِنْهُ النَّبِيُّ ص

الحديث التاسع

الحديث التاسع

: مختلف فيه.

الحديث العاشر

الحديث العاشر

: مرسل و آخره أيضا مرسل.

الحديث الحادي عشر

الحديث الحادي عشر

: ضعيف على المشهور.

باب السفرجل

الحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف.

و قال الفيروزآبادي: الذكاء: سرعة الفطنة.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

ص: 197

قِطْعَةً وَ نَاوَلَهَا جَعْفَراً فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَهَا فَقَالَ خُذْهَا وَ كُلْهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّي الْقَلْبَ وَ تُشَجِّعُ الْجَبَانَ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى كُلْ فَإِنَّهُ يُصَفِّي اللَّوْنَ وَ يُحَسِّنُ الْوَلَدَ

3 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَكَلَ سَفَرْجَلَةً عَلَى الرِّيقِ طَابَ مَاؤُهُ وَ حَسُنَ وَلَدُهُ

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ عَمِّهِ حَمْزَةَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِجَعْفَرٍ يَا جَعْفَرُ كُلِ السَّفَرْجَلَ فَإِنَّهُ يُقَوِّي الْقَلْبَ وَ يُشَجِّعُ الْجَبَانَ

5 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَكَلَ سَفَرْجَلَةً أَنْطَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْحِكْمَةَ عَلَى لِسَانِهِ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً

6 مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ رُشَيْدٍ عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَا بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ نَبِيّاً إِلَّا وَ مَعَهُ رَائِحَةُ السَّفَرْجَلِ

7 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع يَقُولُ السَّفَرْجَلُ يَذْهَبُ بِهَمِّ الْحَزِينِ كَمَا تَذْهَبُ الْيَدُ بِعَرَقِ الْجَبِينِ

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: صحيح على الظاهر.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: موثق كالصحيح.

الحديث السادس

الحديث السادس

: مجهول.

الحديث السابع

الحديث السابع

: مجهول.

ص: 198

بَابُ التِّينِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ التِّينُ يَذْهَبُ بِالْبَخَرِ وَ يَشُدُّ الْفَمَ وَ الْعَظْمَ وَ يُنْبِتُ الشَّعْرَ وَ يَذْهَبُ بِالدَّاءِ وَ لَا يُحْتَاجُ مَعَهُ إِلَى دَوَاءٍ وَ قَالَ ع التِّينُ أَشْبَهُ شَيْ ءٍ بِنَبَاتِ الْجَنَّةِ

وَ رَوَاهُ سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ أَيْضاً مِثْلَهُ بَابُ الْكُمَّثْرَى

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كُلُوا الْكُمَّثْرَى فَإِنَّهُ يَجْلُو الْقَلْبَ وَ يُسَكِّنُ أَوْجَاعَ الْجَوْفِ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْكُمَّثْرَى يَدْبُغُ الْمَعِدَةَ وَ يُقَوِّيهَا هُوَ وَ السَّفَرْجَلُ سَوَاءٌ وَ هُوَ عَلَى الشِّبَعِ أَنْفَعُ مِنْهُ عَلَى الرِّيقِ وَ مَنْ أَصَابَهُ طَخَاءٌ فَلْيَأْكُلْهُ

باب التين

الحديث الأول

الحديث الأول

: حسن و آخره ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:” أشبه شي ء” لكونه بلا نواة و غير ذلك.

باب الكمثرى

الحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: مرسل.

قوله عليه السلام:” فليأكله” يحتمل رجوع الضمير إلى السفرجل كما يدل عليه رواية النهاية، قال في النهاية:” إذا وجد أحدكم طخاء على قلبه فليأكل السفرجل،

ص: 199

يَعْنِي عَلَى الطَّعَامِ

بَابُ الْإِجَّاصِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع وَ بَيْنَ يَدَيْهِ تَوْرُ مَاءٍ فِيهِ إِجَّاصٌ أَسْوَدُ فِي إِبَّانِهِ فَقَالَ إِنَّهُ هَاجَتْ بِي حَرَارَةٌ وَ إِنَّ الْإِجَّاصَ الطَّرِيَّ يُطْفِئُ الْحَرَارَةَ وَ يُسَكِّنُ الصَّفْرَاءَ وَ إِنَّ الْيَابِسَ مِنْهُ يُسَكِّنُ الدَّمَ وَ يَسُلُّ الدَّاءَ الدَّوِيَ

بَابُ الْأُتْرُجِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَ الْوَشَّاءِ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ كَانَ عِنْدِي ضَيْفٌ فَتَشَهَّى أُتْرُجّاً بِعَسَلٍ فَأَطْعَمْتُهُ وَ أَكَلْتُ مَعَهُ

الطخاء: ثقل و غشي، و قال في القاموس: الطخاء كسماء: الكرب على القلب.

باب الإجاص

الحديث الأول

الحديث الأول

: موثق.

و قال في القاموس: الإجاص بالكسر و مشددة: ثمر معروف دخيل، لأن الجيم و الصاد لا يجتمعان في كلمة، الواحدة بهاء، و لا تقل أنجاص أو لغية، و قال: الدوي بالقصر: المرض، دوي دوي فهو دو انتهى.

و الداء الدوي من قبيل ليل أليل، و يوم أيوم.

و قال في الصحاح: الدوي مقصورا: المرض، تقول: منه دوي بالكسر، أي مرض.

باب الأترج

الحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

ص: 200

ثُمَّ مَضَيْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ إِذَا الْمَائِدَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ لِي ادْنُ فَكُلْ فَقُلْتُ إِنِّي أَكَلْتُ قَبْلَ أَنْ آتِيَكَ أُتْرُجّاً بِعَسَلٍ وَ أَنَا أَجِدُ ثِقْلَهُ لِأَنِّي أَكْثَرْتُ مِنْهُ فَقَالَ يَا غُلَامُ انْطَلِقْ إِلَى الْجَارِيَةِ فَقُلْ لَهَا ابْعَثِي إِلَيْنَا بِحَرْفِ رَغِيفٍ يَابِسٍ مِنَ الَّذِي تُجَفِّفُهُ فِي التَّنُّورِ فَأُتِيَ بِهِ فَقَالَ لِي كُلْ مِنْ هَذَا الْخُبْزِ الْيَابِسِ فَإِنَّهُ يَهْضِمُ الْأُتْرُجَّ فَأَكَلْتُهُ ثُمَّ قُمْتُ فَكَأَنِّي لَمْ آكُلْ شَيْئاً

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ بِأَيِّ شَيْ ءٍ يَأْمُرُكُمْ أَطِبَّاؤُكُمْ فِي الْأُتْرُجِّ فَقُلْتُ يَأْمُرُونَنَا أَنْ نَأْكُلَهُ قَبْلَ الطَّعَامِ فَقَالَ إِنِّي آمُرُكُمْ بِهِ بَعْدَ الطَّعَامِ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كُلُوا الْأُتْرُجَّ بَعْدَ الطَّعَامِ فَإِنَّ آلَ مُحَمَّدٍ ع يَفْعَلُونَ ذَلِكَ

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ الْخُبْزُ الْيَابِسُ يَهْضِمُ الْأُتْرُجَ

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ الْأُتْرُجَّ عَلَى الرِّيقِ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ كَانَ قَبْلَ الطَّعَامِ خَيْرٌ فَهُوَ بَعْدَ الطَّعَامِ خَيْرٌ وَ خَيْرٌ وَ أَجْوَدُ

6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْمَدِينِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يُعْجِبُهُ

و قال في النهاية: الحرف في الأصل الطرف و الجانب.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: ضعيف.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: صحيح.

الحديث السادس

الحديث السادس

: ضعيف.

ص: 201

النَّظَرُ إِلَى الْأُتْرُجِّ الْأَخْضَرِ وَ التُّفَّاحِ الْأَحْمَرِ

بَابُ الْمَوْزِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ مُوسَى الصَّنْعَانِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع بِمِنًى وَ أَبُو جَعْفَرٍ الثَّانِي ع عَلَى فَخِذِهِ وَ هُوَ يُقَشِّرُ لَهُ مَوْزاً وَ يُطْعِمُهُ

2 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَرَّبَ إِلَيَّ مَوْزاً فَأَكَلْتُهُ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ يَحْيَى الصَّنْعَانِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع وَ هُوَ بِمَكَّةَ وَ هُوَ يُقَشِّرُ مَوْزاً وَ يُطْعِمُهُ أَبَا جَعْفَرٍ ع فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ هَذَا الْمَوْلُودُ الْمُبَارَكُ قَالَ نَعَمْ يَا يَحْيَى هَذَا الْمَوْلُودُ الَّذِي لَمْ يُولَدْ فِي الْإِسْلَامِ مِثْلُهُ مَوْلُودٌ أَعْظَمُ بَرَكَةً عَلَى شِيعَتِنَا مِنْهُ

بَابُ الْغُبَيْرَاءِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ

باب الموز

الحديث الأول

الحديث الأول

: مجهول.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: صحيح.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:” الذي لم يولد” أي في هذا الزمان أو بالإضافة إلى غير سائر الأئمة عليهم السلام، أو المراد نوع من البركة يختص به عليه السلام من بين سائرهم، كتولده بعد يأس الناس، أو غير ذلك من جوده عليه السلام و غيره.

باب الغبيراء

الحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف.

ص: 202

ابْنِ بُكَيْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ الْغُبَيْرَاءُ لَحْمُهُ يُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ عَظْمُهُ يُنْبِتُ الْعَظْمَ وَ جِلْدُهُ يُنْبِتُ الْجِلْدَ وَ مَعَ ذَلِكَ إِنَّهُ] يُسَخِّنُ الْكُلْيَتَيْنِ وَ يَدْبُغُ الْمَعِدَةَ وَ هُوَ أَمَانٌ مِنَ الْبَوَاسِيرِ وَ التَّقْتِيرِ وَ يُقَوِّي السَّاقَيْنِ وَ يَقْمَعُ عِرْقَ الْجُذَامِ

بَابُ الْبِطِّيخِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يَاسِرٍ الْخَادِمِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ الْبِطِّيخُ عَلَى الرِّيقِ يُورِثُ الْفَالِجَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهُ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَأْكُلُ الرُّطَبَ بِالْخِرْبِزِ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَأْكُلُ الْبِطِّيخَ بِالتَّمْرِ

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ص يُعْجِبُهُ الرُّطَبُ بِالْخِرْبِزِ

5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ أَكَلَ النَّبِيُّ ص الْبِطِّيخَ بِالسُّكَّرِ وَ أَكَلَ الْبِطِّيخَ بِالرُّطَبِ

باب البطيخ

الحديث الأول

الحديث الأول

: مجهول.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: مرسل.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: ضعيف.

ص: 203

بَابُ الْبُقُولِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ عَنْ مُوَفَّقٍ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ بَعَثَ إِلَيَّ الْمَاضِي ع يَوْماً فَأَجْلَسَنِي لِلْغَدَاءِ فَلَمَّا جَاءُوا بِالْمَائِدَةِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا بَقْلٌ فَأَمْسَكَ يَدَهُ ثُمَّ قَالَ لِلْغُلَامِ أَ مَا عَلِمْتَ أَنِّي لَا آكُلُ عَلَى مَائِدَةٍ لَيْسَ فِيهَا خُضْرَةٌ فَأْتِنِي بِالْخُضْرَةِ قَالَ فَذَهَبَ الْغُلَامُ فَجَاءَ بِالْبَقْلِ فَأَلْقَاهُ عَلَى الْمَائِدَةِ فَمَدَّ يَدَهُ ع حِينَئِذٍ وَ أَكَلَ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَنَانٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَلَى الْمَائِدَةِ فَمَالَ عَلَى الْبَقْلِ وَ امْتَنَعْتُ أَنَا مِنْهُ لِعِلَّةٍ كَانَتْ بِي فَالْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ يَا حَنَانُ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع لَمْ يُؤْتَ بِطَبَقٍ إِلَّا وَ عَلَيْهِ بَقْلٌ قُلْتُ وَ لِمَ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَقَالَ لِأَنَّ قُلُوبَ الْمُؤْمِنِينَ خَضِرَةٌ وَ هِيَ تَحِنُّ إِلَى أَشْكَالِهَا

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْهِنْدَبَاءِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الْوَلِيدِ

باب البقول

الحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: حسن أو موثق.

قوله عليه السلام:” لأن قلوب المؤمنين” أي بنور أخضر، أو كناية من كونها معمورة بالحكم و المعارف، فتكون لتلك الخضرة الصورية مناسبة معها لا نعرفها، أو أن قلوب المؤمنين لما كانت معمورة بمزارع الحكمة، فهي تميل إلى ما كان له جهة حسن و نفع و هذا منه.

باب ما جاء في الهندباء

الحديث الأول

الحديث الأول

: حسن.

ص: 204

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ بَاتَ وَ فِي جَوْفِهِ سَبْعُ طَاقَاتٍ مِنَ الْهِنْدَبَاءِ أَمِنَ مِنَ الْقُولَنْجِ لَيْلَتَهُ تِلْكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

2 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ خَالِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَدِّهِ سُفْيَانَ بْنِ السِّمْطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكْثُرَ مَاؤُهُ وَ وُلْدُهُ فَلْيُدْمِنْ أَكْلَ الْهِنْدَبَاءِ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكْثُرَ مَاؤُهُ وَ وُلْدُهُ فَلْيُكْثِرْ أَكْلَ الْهِنْدَبَاءِ

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ نِعْمَ الْبَقْلُ الْهِنْدَبَاءُ وَ لَيْسَ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا وَ عَلَيْهَا قَطْرَةٌ مِنَ الْجَنَّةِ فَكُلُوهَا وَ لَا تَنْفُضُوهَا عِنْدَ أَكْلِهَا قَالَ وَ كَانَ أَبِي ع يَنْهَانَا أَنْ نَنْفُضَهُ إِذَا أَكَلْنَاهُ

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْهِنْدَبَاءُ سَيِّدُ الْبُقُولِ

6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ عَلَيْكَ بِالْهِنْدَبَاءِ فَإِنَّهُ يَزِيدُ فِي الْمَاءِ وَ يُحَسِّنُ الْوَلَدَ وَ هُوَ حَارٌّ لَيِّنٌ يَزِيدُ فِي الْوَلَدِ الذُّكُورَةَ

7 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ الْحَذَّاءِ الْجَبَلِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَيْضِ قَالَ تَغَدَّيْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَلَى الْخِوَانِ بَقْلٌ وَ مَعَنَا شَيْخٌ فَجَعَلَ يَتَنَكَّبُ الْهِنْدَبَاءَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَمَّا أَنْتُمْ فَتَزْعُمُونَ أَنَّ الْهِنْدَبَاءَ بَارِدَةٌ وَ لَيْسَتْ كَذَلِكَ وَ لَكِنَّهَا مُعْتَدِلَةٌ وَ فَضْلُهَا عَلَى الْبُقُولِ كَفَضْلِنَا عَلَى النَّاسِ

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: مجهول.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: ضعيف.

الحديث السادس

الحديث السادس

: مرسل.

الحديث السابع

الحديث السابع

: مجهول.

ص: 205

8 عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع كُلُوا الْهِنْدَبَاءَ فَمَا مِنْ صَبَاحٍ إِلَّا وَ تَنْزِلُ عَلَيْهَا قَطْرَةٌ مِنَ الْجَنَّةِ فَإِذَا أَكَلْتُمُوهَا فَلَا تَنْفُضُوهَا قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كَانَ أَبِي ع يَنْهَانَا أَنْ نَنْفُضَهَا إِذَا أَكَلْنَاهَا

9 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع يَقُولُ الْهِنْدَبَاءُ شِفَاءٌ مِنْ أَلْفِ دَاءٍ مَا مِنْ دَاءٍ فِي جَوْفِ ابْنِ آدَمَ إِلَّا قَمَعَهُ الْهِنْدَبَاءُ قَالَ وَ دَعَا بِهِ يَوْماً لِبَعْضِ الْحَشَمِ وَ كَانَ تَأْخُذُهُ الْحُمَّى وَ الصُّدَاعُ فَأَمَرَ أَنْ يُدَقَّ وَ صَيَّرَهُ عَلَى قِرْطَاسٍ وَ صَبَّ عَلَيْهِ دُهْنَ الْبَنَفْسَجِ وَ وَضَعَهُ عَلَى جَبِينِهِ ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنَّهُ يَذْهَبُ بِالْحُمَّى وَ يَنْفَعُ مِنَ الصُّدَاعِ وَ يَذْهَبُ بِهِ

10 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ بَقْلَةُ رَسُولِ اللَّهِ ص الْهِنْدَبَاءُ وَ بَقْلَةُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع الْبَاذَرُوجُ وَ بَقْلَةُ فَاطِمَةَ ع الْفَرْفَخُ

بَابُ الْبَاذَرُوجِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع كَانَ يُعْجِبُ رَسُولَ اللَّهِ ص مِنَ الْبُقُولِ الْحَوْكُ

الحديث الثامن

الحديث الثامن

: ضعيف.

الحديث التاسع

الحديث التاسع

: ضعيف على المشهور.

الحديث العاشر

الحديث العاشر

: ضعيف.

باب الباذروج

اشارة

باب الباذروج

و قال في الاختيارات: باذروج نوعي از ريحان كوهيست كه در دامن كوهها مى باشد.

الحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

ص: 206

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص يُعْجِبُهُ الْبَاذَرُوجُ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ حَضَرَ مَعَ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع الْمَائِدَةَ فَدَعَا بِالْبَاذَرُوجِ وَ قَالَ إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْتَفْتِحَ بِهِ الطَّعَامَ فَإِنَّهُ يَفْتَحُ السُّدَدَ وَ يُشَهِّي الطَّعَامَ وَ يَذْهَبُ بِالسُّبُلِ وَ مَا أُبَالِي إِذَا أَنَا افْتَتَحْتُ بِهِ مَا أَكَلْتُ بَعْدَهُ مِنَ الطَّعَامِ فَإِنِّي لَا أَخَافُ دَاءً وَ لَا غَائِلَةً فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنَ الْغَدَاءِ دَعَا بِهِ أَيْضاً وَ رَأَيْتُهُ يَتَتَبَّعُ وَرَقَهُ عَلَى الْمَائِدَةِ وَ يَأْكُلُهُ وَ يُنَاوِلُنِي مِنْهُ وَ هُوَ يَقُولُ اخْتِمْ طَعَامَكَ بِهِ فَإِنَّهُ يُمْرِئُ مَا قَبْلُ كَمَا يُشَهِّي مَا بَعْدُ وَ يَذْهَبُ بِالثِّقَلِ وَ يُطَيِّبُ الْجُشَاءَ وَ النَّكْهَةَ

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنْ إِشْكِيبَ بْنِ عَبْدَةَ الْهَمْدَانِيِّ بِإِسْنَادٍ لَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ الْحَوْكُ بَقْلَةُ الْأَنْبِيَاءِ أَمَا إِنَّ فِيهِ ثَمَانَ خِصَالٍ يُمْرِئُ وَ يَفْتَحُ السُّدَدَ وَ يُطَيِّبُ الْجُشَاءَ وَ يُطَيِّبُ النَّكْهَةَ وَ يُشَهِّي الطَّعَامَ وَ يَسُلُّ الدَّاءَ وَ هُوَ أَمَانٌ مِنَ الْجُذَامِ إِذَا اسْتَقَرَّ فِي جَوْفِ الْإِنْسَانِ قَمَعَ الدَّاءَ كُلَّهُ

بَابُ الْكُرَّاثِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ قَالَ اشْتَكَى غُلَامٌ لِأَبِي الْحَسَنِ ع فَسَأَلَ عَنْهُ فَقِيلَ بِهِ طُحَالٌ فَقَالَ أَطْعِمُوهُ الْكُرَّاثَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَأَطْعَمْنَاهُ فَقَعَدَ الدَّمُ ثُمَّ بَرَأَ

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: صحيح.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: ضعيف.

و قال في القاموس: الحوك: الباذروج و البقلة الحمقاء.

باب الكراث

الحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

ص: 207

2 عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ رَأَى أَبَا الْحَسَنِ ع يَأْكُلُ الْكُرَّاثَ فِي الْمَشَارَةِ وَ يَغْسِلُهُ بِالْمَاءِ وَ يَأْكُلُهُ

3 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يَقْطَعُ الْكُرَّاثَ بِأُصُولِهِ فَيَغْسِلُهُ بِالْمَاءِ وَ يَأْكُلُهُ

4 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْهَمَذَانِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ عِيسَى عَنْ فُرَاتِ بْنِ أَحْنَفَ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْكُرَّاثِ فَقَالَ كُلْهُ فَإِنَّ فِيهِ أَرْبَعَ خِصَالٍ يُطَيِّبُ النَّكْهَةَ وَ يَطْرُدُ الرِّيَاحَ وَ يَقْطَعُ الْبَوَاسِيرَ وَ هُوَ أَمَانٌ مِنَ الْجُذَامِ لِمَنْ أَدْمَنَ عَلَيْهِ

5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى أَوْ غَيْرِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَكَرِيَّا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ذُكِرَتِ الْبُقُولُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ كُلُوا الْكُرَّاثَ فَإِنَّ مَثَلَهُ فِي الْبُقُولِ كَمَثَلِ الْخُبْزِ فِي سَائِرِ الطَّعَامِ أَوْ قَالَ الْإِدَامِ

الشَّكُّ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ

6 عَنْهُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي دَاوُدَ عَنْ رَجُلٍ رَأَى أَبَا الْحَسَنِ ع بِخُرَاسَانَ يَأْكُلُ الْكُرَّاثَ مِنَ الْبُسْتَانِ كَمَا هُوَ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ فِيهِ السَّمَادَ فَقَالَ ع لَا تَعَلَّقُ بِهِ مِنْهُ شَيْ ءٌ وَ هُوَ جَيِّدٌ لِلْبَوَاسِيرِ

7 عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

و قال في القاموس: المشارة: الدبرة في المزرعة

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: ضعيف.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: مجهول.

الحديث السادس

الحديث السادس

: مجهول مرسل.

و قال في الصحاح: تسميد الأرض أن يجعل فيها السماد و هو سرجين و رماد.

الحديث السابع

الحديث السابع

: مرسل.

ص: 208

عَلَى الْمَائِدَةِ فَمِلْتُ عَلَى الْهِنْدَبَاءِ فَقَالَ لِي يَا حَنَانُ لِمَ لَا تَأْكُلُ الْكُرَّاثَ قُلْتُ لِمَا جَاءَ عَنْكُمْ مِنَ الرِّوَايَةِ فِي الْهِنْدَبَاءِ فَقَالَ وَ مَا الَّذِي جَاءَ عَنَّا قُلْتُ إِنَّهُ قِيلَ عَنْكُمْ إِنَّكُمْ قُلْتُمْ إِنَّهُ يُقَطَّرُ عَلَيْهِ مِنَ الْجَنَّةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ قَطْرَةٌ قَالَ فَقَالَ ع فَعَلَى الْكُرَّاثِ إِذَنْ سَبْعُ قَطَرَاتٍ قُلْتُ فَكَيْفَ آكُلُهُ قَالَ اقْطَعْ أُصُولَهُ وَ اقْذِفْ بِرُءُوسِهِ

8 عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَأْكُلُ الْكُرَّاثَ بِالْمِلْحِ الْجَرِيشِ

بَابُ الْكَرَفْسِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى أَوْ غَيْرِهِ عَنْ قُتَيْبَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَكَرِيَّا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَيْكُمْ بِالْكَرَفْسِ فَإِنَّهُ طَعَامُ إِلْيَاسَ وَ الْيَسَعِ وَ يُوشَعَ بْنِ نُونٍ

2 عَنْهُ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ النَّيْسَابُورِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ فِيمَا أَعْلَمُ عَنْ نَادِرٍ الْخَادِمِ قَالَ ذَكَرَ أَبُو الْحَسَنِ ع الْكَرَفْسَ فَقَالَ أَنْتُمْ تَشْتَهُونَهُ وَ لَيْسَ مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا وَ هِيَ تَحْتَكُّ بِهِ

الحديث الثامن

الحديث الثامن

: مرفوع.

و قال في القاموس: جرشت الشي ء إذا لم تنعم دقة فهو جريش.

باب الكرفس

الحديث الأول

الحديث الأول

: مجهول.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: مجهول.

قوله عليه السلام:” و هي تحتك به” مدح لها بأن الدواب أيضا يعرفن نفعها، فيتداوين بها، أو ذم لها بأن ذوات السموم تحتك بها، فيجاورها شي ء من السم و الأول أظهر.

ص: 209

بَابُ الْكُزْبُرَةِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ أَكْلُ التُّفَّاحِ وَ الْكُزْبُرَةِ يُورِثُ النِّسْيَانَ

بَابُ الْفَرْفَخِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ فُرَاتِ بْنِ أَحْنَفَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَيْسَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ بَقْلَةٌ أَشْرَفُ وَ لَا أَنْفَعُ مِنَ الْفَرْفَخِ وَ هُوَ بَقْلَةُ فَاطِمَةَ ع ثُمَّ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ بَنِي أُمَيَّةَ هُمْ سَمَّوْهَا بَقْلَةَ الْحَمْقَاءِ بُغْضاً لَنَا وَ عَدَاوَةً لِفَاطِمَةَ ع

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ وَطِئَ رَسُولُ اللَّهِ ص الرَّمْضَاءَ فَأَحْرَقَتْهُ فَوَطِئَ عَلَى الرِّجْلَةِ وَ هِيَ الْبَقْلَةُ الْحَمْقَاءُ فَسَكَنَ عَنْهُ حَرُّ الرَّمْضَاءِ فَدَعَا لَهَا وَ كَانَ يُحِبُّهَا ص وَ يَقُولُ مِنْ بَقْلَةٍ مَا أَبْرَكَهَا

باب الكزبرة

الحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف.

باب الفرفخ

الحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: حسن.

ص: 210

بَابُ الْخَسِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي حَفْصٍ الْأَبَّارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ عَلَيْكُمْ بِالْخَسِّ فَإِنَّهُ يُصَفِّي الدَّمَ

بَابُ السَّدَابِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ السَّدَابُ يَزِيدُ فِي الْعَقْلِ

2 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَوْ أَبِي الْحَسَنِ ع الْوَهْمُ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى قَالَ ذُكِرَ السَّدَابُ فَقَالَ أَمَا إِنَّ فِيهِ مَنَافِعَ زِيَادَةٌ فِي الْعَقْلِ وَ تَوْفِيرٌ فِي الدِّمَاغِ غَيْرَ أَنَّهُ يُنَتِّنُ مَاءَ الظَّهْرِ

وَ رُوِيَ أَنَّهُ جَيِّدٌ لِوَجَعِ الْأُذُنِ بَابُ الْجِرْجِيرِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ غَيْرِهِ عَنْ قُتَيْبَةَ

باب الخس

الحديث الأول

الحديث الأول

: مجهول.

باب السداب

الحديث الأول

الحديث الأول

: مجهول

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف.

باب الجرجير

الحديث الأول

الحديث الأول

: مجهول.

ص: 211

الْأَعْشَى أَوْ قَالَ قُتَيْبَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَكَرِيَّا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَا تَضْلَعُ الرَّجُلُ مِنَ الْجِرْجِيرِ بَعْدَ أَنْ يُصَلِّيَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فَبَاتَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ إِلَّا وَ نَفْسُهُ تُنَازِعُهُ إِلَى الْجُذَامِ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَكَلَ الْجِرْجِيرَ بِاللَّيْلِ ضَرَبَ عَلَيْهِ عِرْقُ الْجُذَامِ مِنْ أَنْفِهِ وَ بَاتَ يُنْزَفُ الدَّمُ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبَقْلِ الْهِنْدَبَاءِ وَ الْبَاذَرُوجِ وَ الْجِرْجِيرِ فَقَالَ الْهِنْدَبَاءُ وَ وَ الْبَاذَرُوجُ لَنَا وَ الْجِرْجِيرُ لِبَنِي أُمَيَّةَ

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ نُصَيْرٍ مَوْلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُوَفَّقٍ مَوْلَى أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ كَانَ مَوْلَايَ أَبُو الْحَسَنِ ع إِذَا أَمَرَ بِشِرَاءِ الْبَقْلِ يَأْمُرُ بِالْإِكْثَارِ مِنْهُ وَ مِنَ الْجِرْجِيرِ فَيُشْتَرَى لَهُ وَ كَانَ يَقُولُ ع مَا أَحْمَقَ بَعْضَ النَّاسِ يَقُولُونَ إِنَّهُ يَنْبُتُ فِي وَادٍ فِي جَهَنَّمَ وَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجارَةُ فَكَيْفَ تَنْبُتُ الْبَقْلُ

و قال في النهاية: في حديث زمزم” فشرب حتى تضلع” أي أكثر من الشرب حتى تمدد جنبه و أضلاعه.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

و قال في القاموس: نزف فلان دمه كعني: إذا سال حتى يفرط فهو منزوف و نزيف.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: مجهول.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: مجهول.

ص: 212

بَابُ السِّلْقِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ رَفَعَ عَنِ الْيَهُودِ الْجُذَامَ بِأَكْلِهِمُ السِّلْقَ وَ قَلْعِهِمُ الْعُرُوقَ

2 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ نِعْمَ الْبَقْلَةُ السِّلْقُ

3 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي الْوَرْدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ شَكَوْا إِلَى مُوسَى ع مَا يَلْقَوْنَ مِنَ الْبَيَاضِ فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَنْ مُرْهُمْ بِأَكْلِ لَحْمِ الْبَقَرِ بِالسِّلْقِ

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ قَالَ أَطْعِمُوا مَرْضَاكُمُ السِّلْقَ يَعْنِي وَرَقَهُ فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءً وَ لَا دَاءَ مَعَهُ وَ لَا غَائِلَةَ لَهُ وَ يُهْدِئُ نَوْمَ الْمَرِيضِ وَ اجْتَنِبُوا أَصْلَهُ فَإِنَّهُ يُهَيِّجُ السَّوْدَاءَ

5 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ الْحُصَيْنِيِّينَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع أَنَّ السِّلْقَ يَقْمَعُ عِرْقَ الْجُذَامِ وَ مَا دَخَلَ جَوْفَ الْمُبَرْسَمِ مِثْلُ وَرَقِ السِّلْقِ

باب السلق

الحديث الأول

الحديث الأول

: مرفوع.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: صحيح.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: مجهول.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: صحيح.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: مجهول.

ص: 213

بَابُ الْكَمْأَةِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ عَلِيٍّ عَنْ أُمَامَةَ بِنْتِ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ وَ أُمُّهَا زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَتْ أَتَانِي أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٌّ ع فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَأُتِيَ بِعَشَاءٍ وَ تَمْرٍ وَ كَمْأَةٍ فَأَكَلَ ع وَ كَانَ يُحِبُّ الْكَمْأَةَ

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْكَمْأَةُ مِنَ

باب الكماة

الحديث الأول

الحديث الأول

: مجهول.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف.

و روته العامة عن أبي هريرة أيضا، روي في المشكاة عنه” أنه قال: إن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله قالوا لرسول الله صلى الله عليه و آله: الكماة جدري الأرض، فقال رسول الله صلى الله عليه و آله: الكماة من المن، و ماؤها شفاء للعين، و العجوة من الجنة، و هي شفاء من السم، قال أبو هريرة: فأخذت ثلاثة أكمؤ و جعلت ماءها في قارورة و كحلت به جارية عمشاء فبرأت، رواه الترمذي و قال: هذا حديث حسن، و قال النووي في شرح مسلم: شبه الكماة بالجدري، و هو الحب الذي يظهر في جسد الصبي لظهورها من بطن الأرض كما يظهر الجدري من باطن الجلد، و أريد ذمها و مدحها صلى الله عليه و آله بأنها من المن و كونها من المن معناه أنها من من الله تعالى و فضله على عباده، و قيل: شبهت بالمن الذي أنزل الله تعالى على بني إسرائيل، لأنه كان يحصل لهم بلا كلفة و لا علاج، و كذلك الكماة يحصل بلا كلفة و لا علاج، و لا زرع و بذر، و لا سقي و لا غيره، و قيل: هي من المن الذي أنزل الله تعالى على بني إسرائيل حقيقة، عملا بظاهر اللفظ، و قوله صلى الله عليه و آله” و ماؤها شفاء للعين” قيل: هو نفس الماء

ص: 214

الْمَنِّ وَ الْمَنُّ مِنَ الْجَنَّةِ وَ مَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ

بَابُ الْقَرْعِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع سُئِلَ عَنِ الْقَرْعِ يُذْبَحُ فَقَالَ الْقَرْعُ لَيْسَ يُذَكَّى فَكُلُوهُ وَ لَا تَذْبَحُوهُ وَ لَا يَسْتَهْوِيَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ لَعَنَهُ اللَّهُ

2 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ص يُعْجِبُهُ الدُّبَّاءُ فِي الْقُدُورِ وَ هُوَ الْقَرْعُ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ص يُعْجِبُهُ الدُّبَّاءُ وَ يَلْتَقِطُهُ مِنَ الصَّحْفَةِ

مجردا، و قيل: معناه أن يخلط ماؤها بدواء يعالج به العين، و قيل: إن كان لتبريد ما في العين من حرارة فماؤها مجردا شفاء، و إن كان لغير ذلك، فمركب مع غيره و الصحيح بل الصواب أن ماءها مجردا شفاء للعين مطلقا فيعصر ماءها و يجعل في العين منه، و قد رأيت أنا و غيري في زمننا من كان عمي فذهب بصره حقيقة فكحل عينه بماء الكماة مجردا فشفي و عاد إليه بصره.

باب القرع

الحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

و قال الفيروزآبادي: استهوته الشياطين، ذهبت بهواه و عقله، أو استهامته و حيرته أو زينت له هواه.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: موثق.

و روت العامة قريبا منه، قال مسلم: في حديث أنس أن حناطا دعا رسول الله صلى الله عليه و آله فقرب إليه خبزا من شعير و مرقا فيه دباء و قديد، قال أنس: فرأيت رسول

ص: 215

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الشَّامِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ الدُّبَّاءُ يَزِيدُ فِي الدِّمَاغِ

5 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يَقُولُ الدُّبَّاءُ يَزِيدُ فِي الْعَقْلِ

6 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ السَّيَّارِيِّ رَفَعَهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ص يُعْجِبُهُ الدُّبَّاءُ وَ كَانَ يَأْمُرُ نِسَاءَهُ إِذَا طَبَخْنَ قِدْراً يُكْثِرْنَ مِنَ الدُّبَّاءِ وَ هُوَ الْقَرْعُ

الله صلى الله عليه و آله يتتبع الدبى من حوالي الصحفة فلم أزل أحب الدبى من يومئذ”، و في رواية قال أنس: فلما رأيت ذلك جعلت ألقيه إليه و لا أطعمه، و في رواية قال أنس:

فما صنع لي طعام بعد أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع.

و قال بعض شراحه: فيه فوائد، منها إجابة الدعوة، و إباحة كسب الحناط، و إباحة المرق، و فضيلة أكل الدبى، و أنه يستحب أن يحب الدبى، و كذلك كل شي ء كان رسول الله صلى الله عليه و آله يحبه، و أن يحرص على تحصيل ذلك، و أنه يستحب لأهل المائدة إيثار بعضهم بعضا إذا لم يكرهه صاحب الطعام، و أما قوله” يتتبع الدبى من حوالي الصفحة” فيحتمل وجهين: أحدهما من حوالي جانبه و ناحيته من الصحفة لا من حوالي جميع جوانبها، فقد أمرنا بالأكل مما يلي الإنسان، و الثاني: أن يكون من جميع جوانبها و إنما نهى ذلك لئلا يتقذره جليسه، و رسول الله صلى الله عليه و آله لا يتقذره أحد، بل يتبركون بآثاره صلى الله عليه و آله فقد كانوا يتبركون ببصاقه و نخامته، و يدلكون بذلك وجوههم، و شرب بعضهم بوله، و بعضهم دمه مما هو معروف من عظيم اعتنائهم بآثاره التي يخالف فيها غيره، و الدباء هو اليقطين و هو بالمد.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: ضعيف على المشهور.

الحديث السادس

الحديث السادس

: ضعيف.

ص: 216

7 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ كَانَ فِيمَا أَوْصَى بِهِ- رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِيّاً ع أَنَّهُ قَالَ لَهُ يَا عَلِيُّ عَلَيْكَ بِالدُّبَّاءِ فَكُلْهُ فَإِنَّهُ يَزِيدُ فِي الدِّمَاغِ وَ الْعَقْلِ

بَابُ الْفُجْلِ

1 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْهَمَذَانِيِّ عَنْ حَنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ كُنْتُ مَعَهُ عَلَى الْمَائِدَةِ فَنَاوَلَنِي فُجْلَةً وَ قَالَ يَا حَنَانُ كُلِ الْفُجْلَ فَإِنَّ فِيهِ ثَلَاثَ خِصَالٍ وَرَقُهُ يَطْرُدُ الرِّيَاحَ وَ لُبُّهُ يُسَرْبِلُ الْبَوْلَ وَ أَصْلُهُ يَقْطَعُ الْبَلْغَمَ

وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى وَرَقُهُ يُمْرِئُ

2 عَنْهُ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْفُجْلُ أَصْلُهُ يَقْطَعُ الْبَلْغَمَ وَ لُبُّهُ يَهْضِمُ وَ وَرَقُهُ يَحْدُرُ الْبَوْلَ حَدْراً

بَابُ الْجَزَرِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَكْلُ الْجَزَرِ يُسَخِّنُ الْكُلْيَتَيْنِ وَ يُقِيمُ الذَّكَرَ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْجَلَّابِ عَنْ مُوسَى بْنِ

الحديث السابع

الحديث السابع

: مرسل.

باب الفجل

الحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف.

باب الجزر

الحديث الأول

الحديث الأول

: مجهول

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف.

ص: 217

إِسْمَاعِيلَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْجَزَرُ أَمَانٌ مِنَ الْقُولَنْجِ وَ الْبَوَاسِيرِ وَ يُعِينُ عَلَى الْجِمَاعِ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يَقُولُ أَكْلُ الْجَزَرِ يُسَخِّنُ الْكُلْيَتَيْنِ وَ يَنْصِبُ الذَّكَرَ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ كَيْفَ آكُلُهُ وَ لَيْسَ لِي أَسْنَانٌ قَالَ فَقَالَ لِي مُرِ الْجَارِيَةَ تَسْلُقُهُ وَ كُلْهُ

بَابُ السَّلْجَمِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ ع عَلَيْكَ بِاللِّفْتِ فَكُلْهُ يَعْنِي السَّلْجَمَ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَ لَهُ عِرْقٌ مِنَ الْجُذَامِ وَ اللِّفْتُ يُذِيبُهُ

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمُهْتَدِي رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَ فِيهِ عِرْقٌ مِنَ الْجُذَامِ فَأَذِيبُوهُ بِالسَّلْجَمِ

3 عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ نْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع أَوْ قَالَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَ بِهِ عِرْقٌ مِنَ الْجُذَامِ فَأَذِيبُوهُ بِأَكْلِ السَّلْجَمِ

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

و في الصحاح و القاموس: سلق الشي ء: أغلاه بالنار و سلقت البقل إذا أغليته بالنار إغلاءة خفيفة.

باب السلجم

اشارة

باب السلجم

قال الفيروزآبادي: السلجم كجعفر نبت معروف، و لا تقل ثلجم و لا شلجم أو لغية.

الحديث الأول

الحديث الأول

: صحيح.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: مرفوع.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: مجهول.

ص: 218

4 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ عَلَيْكُمْ بِالسَّلْجَمِ فَكُلُوهُ وَ أَدِيمُوا أَكْلَهُ وَ اكْتُمُوهُ إِلَّا عَنْ أَهْلِهِ فَمَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَ بِهِ عِرْقٌ مِنَ الْجُذَامِ فَأَذِيبُوهُ بِأَكْلِهِ

بَابُ الْقِثَّاءِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَأْكُلُ الْقِثَّاءَ بِالْمِلْحِ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ الْوَاسِطِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَكَلْتُمُ الْقِثَّاءَ فَكُلُوهُ مِنْ أَسْفَلِهِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِبَرَكَتِهِ

بَابُ الْبَاذَنْجَانِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَامِرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كُلُوا الْبَاذَنْجَانَ فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّاءَ وَ لَا دَاءَ لَهُ

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: ضعيف على المشهور.

باب القثّاء

الحديث الأول

الحديث الأول

: مرسل.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف.

باب الباذنجان

الحديث الأول

الحديث الأول

: مجهول.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

ص: 219

الثَّالِثِ ع لِبَعْضِ قَهَارِمَتِهِ اسْتَكْثِرُوا لَنَا مِنَ الْبَاذَنْجَانِ فَإِنَّهُ حَارٌّ فِي وَقْتِ الْحَرَارَةِ وَ بَارِدٌ فِي وَقْتِ الْبُرُودَةِ مُعْتَدِلٌ فِي الْأَوْقَاتِ كُلِّهَا جَيِّدٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ

3 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ قَالَ لِبَعْضِ مَوَالِيهِ أَقْلِلْ لَنَا مِنَ الْبَصَلِ وَ أَكْثِرْ لَنَا مِنَ الْبَاذَنْجَانِ فَقَالَ لَهُ مُسْتَفْهِماً الْبَاذَنْجَانِ قَالَ نَعَمْ الْبَاذَنْجَانُ جَامِعُ الطَّعْمِ مَنْفِيُّ الدَّاءِ صَالِحٌ لِلطَّبِيعَةِ مُنْصِفٌ فِي أَحْوَالِهِ صَالِحٌ لِلشَّيْخِ وَ الشَّابِّ مُعْتَدِلٌ فِي حَرَارَتِهِ وَ بُرُودَتِهِ حَارٌّ فِي مَكَانِ الْحَرَارَةِ وَ بَارِدٌ فِي مَكَانِ الْبُرُودَةِ

بَابُ الْبَصَلِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ حَسَّانَ الْبَغْدَادِيِّ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيِّ قَالَ ذَكَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْبَصَلَ فَقَالَ يُطَيِّبُ النَّكْهَةَ وَ يَذْهَبُ بِالْبَلْغَمِ وَ يَزِيدُ فِي الْجِمَاعِ

2 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْبَصَلُ يَذْهَبُ بِالنَّصَبِ وَ يَشُدُّ الْعَصَبَ وَ يَزِيدُ فِي الْخُطَى وَ يَزِيدُ فِي الْمَاءِ وَ يَذْهَبُ بِالْحُمَّى

و قال في النهاية: القهرمان: الخازن و الوكيل و الحافظ لما تحت يده، و القائم بأمور الرجل بلغة الفرس.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

باب البصل

الحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف.

قوله عليه السلام:” و يزيد في الخطإ” جمع الخطوة: أي يزيد في قوة المشي.

ص: 220

3 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْهَمَذَانِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكَسْلَانِ عَنْ مُيَسِّرٍ بَيَّاعِ الزُّطِّيِّ وَ كَانَ خَالَهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ كُلُوا الْبَصَلَ فَإِنَّ فِيهِ ثَلَاثَ خِصَالٍ يُطَيِّبُ النَّكْهَةَ وَ يَشُدُّ اللِّثَةَ وَ يَزِيدُ فِي الْمَاءِ وَ الْجِمَاعِ

4 عَنْهُ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْمُبَارَكِ الدِّينَوَرِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْبَصَلُ يُطَيِّبُ النَّكْهَةَ وَ يَشُدُّ الظَّهْرَ وَ يُرِقُّ الْبَشَرَةَ

5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا دَخَلْتُمْ بِلَاداً فَكُلُوا مِنْ بَصَلِهَا يَطْرُدْ عَنْكُمْ وَبَاءَهَا

بَابُ الثُّومِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَكْلِ الثُّومِ فَقَالَ إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْهُ لِرِيحِهِ فَقَالَ مَنْ أَكَلَ هَذِهِ الْبَقْلَةَ الْخَبِيثَةَ فَلَا يَقْرَبْ مَسْجِدَنَا فَأَمَّا مَنْ أَكَلَهُ وَ لَمْ يَأْتِ الْمَسْجِدَ فَلَا بَأْسَ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ أَكْلِ الثُّومِ وَ الْبَصَلِ وَ الْكُرَّاثِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ نِيّاً وَ فِي الْقُدُورِ وَ

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: ضعيف.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: ضعيف.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: ضعيف.

باب الثوم

الحديث الأول

الحديث الأول

: حسن.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: صحيح.

ص: 221

لَا بَأْسَ بِأَنْ يُتَدَاوَى بِالثُّومِ وَ لَكِنْ إِذَا أَكَلَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَخْرُجْ إِلَى الْمَسْجِدِ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ الزَّيَّاتِ قَالَ لَمَّا أَنْ قَضَيْتُ نُسُكِي مَرَرْتُ بِالْمَدِينَةِ فَسَأَلْتُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فَقَالَ هُوَ بِيَنْبُعَ فَأَتَيْتُ يَنْبُعَ فَقَالَ لِي يَا حَسَنُ مَشَيْتَ إِلَى هَاهُنَا قُلْتُ نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاكَ كَرِهْتُ أَنْ أَخْرُجَ وَ لَا أَرَاكَ فَقَالَ ع إِنِّي أَكَلْتُ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ يَعْنِي الثُّومَ فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَنَحَّى عَنْ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص

بَابُ السَّعْتَرِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ كَانَ دَوَاءُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع السَّعْتَرَ وَ كَانَ يَقُولُ إِنَّهُ يُصَيِّرُ لِلْمَعِدَةِ خَمْلًا كَخَمْلِ الْقَطِيفَةِ

2 عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ بَعْضِ الْوَاسِطِيِّينَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع أَنَّهُ شَكَا إِلَيْهِ رُطُوبَةً فَأَمَرَهُ أَنْ يَسْتَفَّ السَّعْتَرَ عَلَى الرِّيقِ

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: مجهول.

باب السعتر

اشارة

باب السعتر

و قال في الصحاح: السعتر بالسين نبت، و بعضهم يكتبه بالصاد لئلا يلتبس بالشعير.

الحديث الأول

الحديث الأول

: موثق.

و قال في القاموس: الخمل هدب القطيفة و نحوها.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: مجهول.

ص: 222

بَابُ الْخِلَالِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص نَزَلَ جَبْرَئِيلُ ع عَلَيَّ بِالْخِلَالِ

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع نَزَلَ جَبْرَئِيلُ ع عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص بِالسِّوَاكِ وَ الْخِلَالِ وَ الْحِجَامَةِ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَتَخَلَّلُ فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يَتَخَلَّلُ وَ هُوَ يُطَيِّبُ الْفَمَ

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْحَذَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ نَاوَلَ النَّبِيُّ ص- جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع خِلَالًا فَقَالَ لَهُ يَا جَعْفَرُ تَخَلَّلْ فَإِنَّهُ مَصْلَحَةٌ لِلْفَمِ أَوْ قَالَ لِلِّثَةِ وَ مَجْلَبَةٌ لِلرِّزْقِ

5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص تَخَلَّلُوا فَإِنَّهُ مَصْلَحَةٌ لِلِّثَةِ وَ النَّوَاجِدِ

باب الخلال

الحديث الأول

الحديث الأول

: حسن.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: صحيح.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: مجهول.

ا

لحديث الخامس

لحديث الخامس

: ضعيف على المشهور.

و قال في الصحاح: الناجذ: آخر الأضراس، و للإنسان أربعة نواجذ في أقصى الأسنان بعد الأرحاء، و يسمى ضرس الحلم، لأنه ينبت بعد البلوغ و كمال العقل.

ص: 223

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص تَخَلَّلُوا فَإِنَّهُ يُنَقِّي الْفَمَ وَ مَصْلَحَةٌ لِلِّثَةِ

6 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ ع أُتِيَ بِخِلَالٍ مِنَ الْأَخِلَّةِ الْمُهَيَّأَةِ وَ هُوَ فِي مَنْزِلِ فَضْلِ بْنِ يُونُسَ فَأَخَذَ مِنْهَا شَظِيَّةً وَ رَمَى الْبَاقِيَ

7 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ لَا تَخَلَّلُوا بِعُودِ الرَّيْحَانِ وَ لَا بِقَضِيبِ الرُّمَّانِ فَإِنَّهُمَا يُهَيِّجَانِ عِرْقَ الْجُذَامِ

8 عَلِيٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ تَخَلَّلَ بِالْقَصَبِ لَمْ تُقْضَ لَهُ حَاجَةٌ سِتَّةَ أَيَّامٍ

9 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يُتَخَلَّلَ بِالْقَصَبِ وَ الرَّيْحَانِ

10 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ص يَتَخَلَّلُ بِكُلِّ مَا أَصَابَ مَا خَلَا الْخُوصَ وَ الْقَصَبَ

11 عَنْهُ عَنْ بَعْضِ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ التَّخَلُّلِ بِالرُّمَّانِ وَ الْآسِ وَ الْقَصَبِ وَ قَالَ ص إِنَّهُنَّ يُحَرِّكْنَ عِرْقَ الْآكِلَةِ

الحديث السادس

الحديث السادس

: ضعيف على المشهور.

الحديث السابع

الحديث السابع

: مرسل.

و قال في الصحاح: الشظية: الفلقة من العصا و نحوها.

الحديث الثامن

الحديث الثامن

: حسن أو موثق.

الحديث التاسع

الحديث التاسع

: مرسل.

الحديث العاشر

الحديث العاشر

: ضعيف على المشهور.

الحديث الحادي عشر

الحديث الحادي عشر

: ضعيف.

الحديث الثاني عشر

الحديث الثاني عشر

: مرسل.

ص: 224

بَابُ رَمْيِ مَا يَدْخُلُ بَيْنَ الْأَسْنَانِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ اللَّحْمِ الَّذِي يَكُونُ فِي الْأَسْنَانِ فَقَالَ أَمَّا مَا كَانَ فِي مُقَدَّمِ الْفَمِ فَكُلْهُ وَ مَا كَانَ فِي الْأَضْرَاسِ فَاطْرَحْهُ

2 عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَمَّا مَا يَكُونُ عَلَى اللِّثَةِ فَكُلْهُ وَ ازْدَرِدْهُ وَ مَا كَانَ بَيْنَ الْأَسْنَانِ فَارْمِ بِهِ

3 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ قَالَ تَغَدَّى عِنْدِي أَبُو الْحَسَنِ ع فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الطَّعَامِ أُتِيَ بِالْخِلَالِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا حَدُّ هَذَا الْخِلَالِ فَقَالَ يَا فَضْلُ كُلُّ مَا بَقِيَ فِي فَمِكَ فَمَا أَدَرْتَ عَلَيْهِ لِسَانَكَ فَكُلْهُ وَ مَا اسْتَكَنَّ فَأَخْرِجْهُ بِالْخِلَالِ فَأَنْتَ فِيهِ بِالْخِيَارِ إِنْ شِئْتَ أَكَلْتَهُ وَ إِنْ شِئْتَ طَرَحْتَهُ

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لَا يَزْدَرِدَنَّ أَحَدُكُمْ مَا يَتَخَلَّلُ بِهِ فَإِنَّهُ يَكُونُ مِنْهُ الدُّبَيْلَةُ

باب رمي ما يدخل بين الأسنان

الحديث الأول

الحديث الأول

: موثق.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: صحيح.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: موثق.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: مرفوع.

و قال في النهاية: الدبيلة: خراج و دمل كبير تظهر في الجوف فتقتل صاحبها غالبا.

ص: 225

بَابُ الْأُشْنَانِ وَ السُّعْدِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ أَكْلُ الْأُشْنَانِ يُبْخِرُ الْفَمَ

2 بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع إِنَّا نَأْكُلُ الْأُشْنَانَ فَقَالَ كَانَ أَبُو الْحَسَنِ ع إِذَا تَوَضَّأَ ضَمَّ شَفَتَيْهِ وَ فِيهِ خِصَالٌ تُكْرَهُ إِنَّهُ يُورِثُ السِّلَّ وَ يَذْهَبُ بِمَاءِ الظَّهْرِ وَ يُوهِي الرُّكْبَتَيْنِ فَقُلْتُ فَالطِّينُ فَقَالَ كُلُّ طِينٍ حَرَامٌ مِثْلُ الْمَيْتَةِ وَ الدَّمِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ إِلَّا طِينَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ ع فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَ لَكِنْ لَا يُكْثَرُ مِنْهُ وَ فِيهِ أَمَانٌ مِنْ كُلِّ خَوْفٍ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ مَنِ اسْتَنْجَى بِالسُّعْدِ بَعْدَ الْغَائِطِ وَ غَسَلَ بِهِ فَمَهُ بَعْدَ الطَّعَامِ لَمْ تُصِبْهُ عِلَّةٌ فِي فَمِهِ وَ لَمْ يَخَفْ شَيْئاً مِنْ أَرْيَاحِ الْبَوَاسِيرِ

6- 4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْخَزْرَجِ الْحَسَنِ بْنِ الزِّبْرِقَانِ الْأَنْصَارِيِّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَزِيزٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ وَ هُوَ خَالُ أُمِّي

باب الأشنان و السعد

اشارة

باب الأشنان و السعد

و قال في القاموس: السعد بالضم طيب معروف.

الحديث الأول

الحديث الأول

: مجهول.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: مجهول.

قوله عليه السلام:” ضم شفتيه” أي كان عليه السلام إذا غسل يده و فمه بعد الطعام بالأشنان ضم شفتيه لئلا يدخل الفم شي ء منه.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: مجهول.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: مجهول.

ص: 226

قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ اتَّخِذُوا فِي أَسْنَانِكُمُ السُّعْدَ فَإِنَّهُ يُطَيِّبُ الْفَمَ وَ يَزِيدُ فِي الْجِمَاعِ

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ قَالَ أَخَذَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ مُوسَى فَأَمَرَ فَوُجِئَ فَمِي فَتَزَعْزَعَتْ أَسْنَانِي فَلَا أَقْدِرُ أَنْ أَمْضَغَ الطَّعَامَ فَرَأَيْتُ أَبِي فِي الْمَنَامِ وَ مَعَهُ شَيْخٌ لَا أَعْرِفُهُ فَقَالَ أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ سَلِّمْ عَلَيْهِ فَقُلْتُ يَا أَبَهْ مَنْ هُوَ فَقَالَ هَذَا أَبُو شَيْبَةَ الْخُرَاسَانِيُّ قَالَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَا لِي أَرَاكَ هَكَذَا قَالَ قُلْتُ إِنَّ الْفَاسِقَ الْعَبَّاسَ بْنَ مُوسَى أَمَرَنِي فَوُجِئَ فَمِي فَتَزَعْزَعَتْ أَسْنَانِي فَقَالَ لِي شُدَّهَا بِالسُّعْدِ فَأَصْبَحْتُ فَتَمَضْمَضْتُ بِالسُّعْدِ فَسَكَنَتْ أَسْنَانِي

6 عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع فِي الْحِجْرِ وَ هُوَ قَاعِدٌ وَ مَعَهُ عِدَّةٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ ضَرَبَتْ عَلَيَّ أَسْنَانِي فَأَخَذْتُ السُّعْدَ فَدَلَكْتُ بِهِ أَسْنَانِي فَنَفَعَنِي ذَلِكَ وَ سَكَنَتْ عَنِّي

تَمَّ كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ وَ يَتْلُوهُ كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ وَ الصَّلَاةُ عَلَى مَنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: مرسل موقوف.

و قال في القاموس: و جاه باليد و السكين: ضربه، و قال: الزعزعة: تحريك الريح الشجرة و نحوها، أو كل تحريك شديد.

الحديث السادس

الحديث السادس

: صحيح.

ص: 227

كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ بَابُ فَضْلِ الْمَاءِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص الْمَاءُ سَيِّدُ الشَّرَابِ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

2 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ وَ ذَكَرَ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنَ الْآبَاءِ وَ الْأُمَّهَاتِ

كتاب الأشربة

باب فضل الماء

الحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف و السند الآخر أيضا ضعيف.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: موثق.

ص: 228

وَ الْمَاءِ الْبَارِدِ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَوَّلُ مَا يَسْأَلُ اللَّهُ جَلَّ ذِكْرُهُ الْعَبْدَ أَنْ يَقُولَ لَهُ أَ وَ لَمْ أُرْوِكَ مِنْ عَذْبِ الْفُرَاتِ

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ بْنِ الصَّلْتِ يَرْفَعُهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَيِّدُ شَرَابِ الْجَنَّةِ الْمَاءُ

5 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع الْمَاءُ سَيِّدُ الشَّرَابِ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ

6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ تَلَذَّذَ بِالْمَاءِ فِي الدُّنْيَا لَذَّذَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ أَشْرِبَةِ الْجَنَّةِ

7 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ طَعْمِ الْمَاءِ فَقَالَ سَلْ تَفَقُّهاً وَ لَا تَسْأَلْ تَعَنُّتاً طَعْمُ الْمَاءِ طَعْمُ الْحَيَاةِ

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: مجهول.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: مرفوع.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: ضعيف.

الحديث السادس

الحديث السادس

: مرسل.

قوله عليه السلام:” من تلذذ” يمكن أن يكون المراد بالتلذذ التأمل في لذة الماء و الشكر عليه، أو شربه بالتأني، و بثلاثة أنفاس لكون الالتذاذ، أي إدراك لذة الماء فيه أكثر.

الحديث السابع

الحديث السابع

: مجهول.

ص: 229

بَابٌ آخَرُ مِنْهُ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَصُّوا الْمَاءَ مَصّاً وَ لَا تَعُبُّوهُ عَبّاً فَإِنَّهُ يُوجَدُ مِنْهُ الْكُبَادُ

2 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ الْبَصْرِيِّ عَنْ أَبِي طَيْفُورٍ الْمُتَطَبِّبِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي ع فَنَهَيْتُهُ عَنْ شُرْبِ الْمَاءِ فَقَالَ ع وَ مَا بَأْسٌ بِالْمَاءِ وَ هُوَ يُدِيرُ الطَّعَامَ فِي الْمَعِدَةِ وَ يُسَكِّنُ الْغَضَبَ وَ يَزِيدُ فِي اللُّبِّ وَ يُطْفِئُ الْمِرَارَ

3 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَصْرِيِّ عَنْ أَبِي دَاوُدَ الْمُسْتَرِقِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَعَا بِتَمْرٍ فَأَكَلَ وَ أَقْبَلَ يَشْرَبُ عَلَيْهِ الْمَاءَ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لَوْ أَمْسَكْتَ عَنِ الْمَاءِ فَقَالَ إِنَّمَا آكُلُ التَّمْرَ لِأَسْتَطِيبَ عَلَيْهِ الْمَاءَ

4 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ يَاسِرٍ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع عَجَباً

باب آخر منه

الحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

و قال في النهاية: في الحديث” الكباد من العب” و هو بالضم وجع الكبد، و العب: شرب الماء من غير مص

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:” يدير الطعام” يمكن أن يكون المراد الإدارة حقيقة أي يجعل أعلاه أسفله ليحسن الهضم، و أن يكون المعنى تقليبه في الأحوال كناية عن سرعة الهضم.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: مرسل.

ص: 230

لِمَنْ أَكَلَ مِثْلَ ذَا وَ أَشَارَ بِيَدِهِ وَ لَمْ يَشْرَبْ عَلَيْهِ الْمَاءَ كَيْفَ لَا تَنْشَقُّ مَعِدَتُهُ

بَابُ كَثْرَةِ شُرْبِ الْمَاءِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع إِنَّ شُرْبَ الْمَاءِ الْبَارِدِ أَكْثَرُ تَلَذُّذاً

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ يُوصِي رَجُلًا فَقَالَ لَهُ أَقْلِلْ مِنْ شُرْبِ الْمَاءِ فَإِنَّهُ يَمُدُّ كُلَّ دَاءٍ وَ اجْتَنِبِ الدَّوَاءَ مَا احْتَمَلَ بَدَنُكَ الدَّاءَ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَاسِرٍ الْخَادِمِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ لَا بَأْسَ بِكَثْرَةِ شُرْبِ الْمَاءِ عَلَى الطَّعَامِ وَ لَا تُكْثِرْ مِنْهُ عَلَى غَيْرِهِ وَ قَالَ أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَكَلَ مِثْلَ ذَا وَ جَمَعَ يَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا لَمْ يَضُمَّهُمَا وَ لَمْ يُفَرِّقْهُمَا ثُمَّ لَمْ يَشْرَبْ عَلَيْهِ الْمَاءَ كَانَ يَنْشَقُّ مَعِدَتُهُ

قوله:” و أشار بيده عليه السلام” الإشارة بالكف لبيان قلة الطعام، أي عدم شرب الماء بعد الطعام مضر و إن كان الطعام قليلا.

و رواه البرقي في المحاسن عن ياسر عن الرضا عليه السلام أنه قال:” لا بأس بكثرة شرب الماء على الطعام، و أن لا يكثر منه، و قال: أ رأيت لو أن رجلا أكل مثل ذا طعاما- و جمع يديه كلتيهما لم يضمهما و لم يفرقهما- ثم لم يشرب عليه الماء، أ ليس كانت تنشق معدته” ففي هذا الخبر يحتمل أن يكون المراد أن التضرر إنما هو غالبا بكثرة الأكل لا بكثرة الشرب.

باب كثرة شرب الماء

الحديث الأول

الحديث الأول

: حسن.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: مجهول.

ص: 231

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تُكْثِرْ مِنْ شُرْبِ الْمَاءِ فَإِنَّهُ مَادَّةٌ لِكُلِّ دَاءٍ

بَابُ شُرْبِ الْمَاءِ مِنْ قِيَامٍ وَ الشُّرْبِ فِي نَفَسٍ وَاحِدٍ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ شُرْبُ الْمَاءِ مِنْ قِيَامٍ بِالنَّهَارِ أَقْوَى وَ أَصَحُّ لِلْبَدَنِ

2 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ شُرْبُ الْمَاءِ مِنْ قِيَامٍ بِالنَّهَارِ يُمْرِئُ الطَّعَامَ وَ شُرْبُ الْمَاءِ مِنْ قِيَامٍ بِاللَّيْلِ يُورِثُ الْمَاءَ الْأَصْفَرَ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي هَاشِمِ بْنِ يَحْيَى الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَامَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِلَى إِدَاوَةٍ فَشَرِبَ مِنْهَا وَ هُوَ قَائِمٌ

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ الْمَلِكِ الْقُمِّيُّ فَقَالَ لَهُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ أَشْرَبُ الْمَاءَ وَ أَنَا قَائِمٌ فَقَالَ لَهُ إِنْ شِئْتَ قَالَ أَ فَأَشْرَبُ بِنَفَسٍ وَاحِدٍ حَتَّى أَرْوَى قَالَ إِنْ شِئْتَ قَالَ فَأَسْجُدُ وَ يَدِي فِي ثَوْبِي قَالَ إِنْ شِئْتَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي وَ اللَّهِ مَا مِنْ هَذَا وَ شِبْهِهِ أَخَافُ عَلَيْكُمْ

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: ضعيف على المشهور.

باب شرب الماء من قيام و الشرب في نفس واحد

الحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: مرفوع.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: ضعيف.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: حسن كالصحيح.

ص: 232

5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَا وَ أَبِي فَأُتِيَ بِقَدَحٍ مِنْ خَزَفٍ فِيهِ مَاءٌ فَشَرِبَ وَ هُوَ قَائِمٌ ثُمَّ نَاوَلَهُ أَبِي فَشَرِبَ مِنْهُ وَ هُوَ قَائِمٌ ثُمَّ نَاوَلَنِيهِ فَشَرِبْتُ مِنْهُ وَ أَنَا قَائِمٌ

6 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ الْعَرْزَمِيِّ عَنْ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع كَانَ يَشْرَبُ الْمَاءَ وَ هُوَ قَائِمٌ ثُمَّ يَشْرَبُ مِنْ فَضْلِ وَضُوئِهِ قَائِماً ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى الْحُسَيْنِ ع فَقَالَ لَهُ يَا بُنَيَّ إِنِّي رَأَيْتُ جَدَّكَ رَسُولَ اللَّهِ ص صَنَعَ هَكَذَا

7 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ثَلَاثَةُ أَنْفَاسٍ فِي الشُّرْبِ أَفْضَلُ مِنْ نَفَسٍ وَاحِدٍ

8 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَلًّى أَبِي عُثْمَانَ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ثَلَاثَةُ أَنْفَاسٍ أَفْضَلُ مِنْ نَفَسٍ وَاحِدٍ

9 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَشْرَبُ الْمَاءَ فَلَا يَقْطَعُ نَفَسَهُ حَتَّى يَرْوَى قَالَ فَقَالَ ع وَ هَلِ اللَّذَّةُ إِلَّا ذَاكَ قُلْتُ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّهُ شُرْبُ الْهِيمِ قَالَ فَقَالَ كَذَبُوا إِنَّمَا شُرْبُ الْهِيمِ مَا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: ضعيف.

الحديث السادس

الحديث السادس

: ضعيف.

الحديث السابع

الحديث السابع

: حسن.

الحديث الثامن

الحديث الثامن

: مختلف فيه.

الحديث التاسع

الحديث التاسع

: مرسل.

و قال في الصحاح: قوله تعالى” فَشارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ” هي الإبل العطاش و يقال: الرمل حكاه الأخفش.

ص: 233

بَابُ الْقَوْلِ عَلَى شُرْبِ الْمَاءِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّ الرَّجُلَ يَشْرَبُ الشَّرْبَةَ مِنَ الْمَاءِ فَيُدْخِلُهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهَا الْجَنَّةَ قُلْتُ وَ كَيْفَ ذَاكَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ يَشْرَبُ الْمَاءَ فَيَقْطَعُهُ ثُمَّ يُنَحِّي الْإِنَاءَ وَ هُوَ يَشْتَهِيهِ فَيَحْمَدُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ يَعُودُ فِيهِ وَ يَشْرَبُ ثُمَّ يُنَحِّيهِ وَ هُوَ يَشْتَهِيهِ فَيَحْمَدُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ يَعُودُ فَيَشْرَبُ فَيُوجِبُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ بِذَلِكَ الْجَنَّةَ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا شَرِبَ الْمَاءَ قَالَ- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي سَقَانَا عَذْباً زُلَالًا وَ لَمْ يَسْقِنَا مِلْحاً أُجَاجاً وَ لَمْ يُؤَاخِذْنَا بِذُنُوبِنَا

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ عَمٍّ لِعُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ بِنْتِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمُ الْمَاءَ فَقَالَ- بِسْمِ اللَّهِ ثُمَّ شَرِبَ ثُمَّ قَطَعَهُ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ ثُمَّ شَرِبَ فَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ ثُمَّ قَطَعَهُ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ ثُمَّ شَرِبَ فَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ ثُمَّ قَطَعَهُ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَبَّحَ ذَلِكَ الْمَاءُ لَهُ مَا دَامَ فِي بَطْنِهِ إِلَى أَنْ يَخْرُجَ

باب القول عند شرب الماء

الحديث الأول

الحديث الأول

: صحيح.

ا

لحديث الثاني

لحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

قوله صلى الله عليه و آله:” و لم يؤاخذنا” بأن يجعل الماء ملحا أجاجا أو يسلبه عنا.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: مجهول.

ص: 234

4 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْرَبَ الْمَاءَ بِاللَّيْلِ فَحَرِّكِ الْمَاءَ وَ قُلْ يَا مَاءُ مَاءُ زَمْزَمَ وَ مَاءُ فُرَاتٍ يُقْرِءَانِكَ السَّلَامَ

بَابُ الْأَوَانِي

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَشْرَبُ فِي الْأَقْدَاحِ الشَّامِيَّةِ يُجَاءُ بِهَا مِنَ الشَّامِ وَ تُهْدَى إِلَيْهِ ص

2 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع وَ هُوَ يَشْرَبُ فِي قَدَحٍ مِنْ خَزَفٍ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَنْبَغِي الشُّرْبُ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَ لَا الْفِضَّةِ

4 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَخِيهِ يُوسُفَ قَالَ كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بِالْحِجْرِ فَاسْتَسْقَى مَاءً فَأُتِيَ بِقَدَحٍ مِنْ صُفْرٍ فَقَالَ رَجُلٌ إِنَّ عَبَّادَ بْنَ

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: مرفوع.

و قال في الصحاح: فلان قرأ عليك السلام و أقرأك السلام بمعنى.

باب الأواني

الحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: موثق.

و نقل الإجماع على تحريم أواني الذهب و الفضة، و لا سيما في الأكل و الشرب و إنما الخلاف في الاتخاذ بدون الاستعمال، و ظاهر هذا الخبر الكراهة، و يمكن حمله على الحرمة، لما نقل من الإجماع، لكن وردت أخبار كثيرة بلفظ الكراهة.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: ضعيف.

ص: 235

كَثِيرٍ يَكْرَهُ الشُّرْبَ فِي الصُّفْرِ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ قَالَ ع لِلرَّجُلِ أَلَّا سَأَلْتَهُ أَ ذَهَبٌ هُوَ أَمْ فِضَّةٌ

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا تَشْرَبُوا الْمَاءَ مِنْ ثُلْمَةِ الْإِنَاءِ وَ لَا مِنْ عُرْوَتِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَقْعُدُ عَلَى الْعُرْوَةِ وَ الثُّلْمَةِ

6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَبِي لِعَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ وَ بَشِيرٍ الرَّحَّالِ وَ وَاصِلٍ فِي حَدِيثٍ وَ لَا يُشْرَبُ مِنْ أُذُنِ الْكُوزِ وَ لَا مِنْ كَسْرِهِ إِنْ كَانَ فِيهِ فَإِنَّهُ مَشْرَبُ الشَّيَاطِينِ

7 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ص بِقَوْمٍ يَشْرَبُونَ الْمَاءَ بِأَفْوَاهِهِمْ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ ص اشْرَبُوا بِأَيْدِيكُمْ فَإِنَّهَا خَيْرُ أَوَانِيكُمْ

8 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ص يُعْجِبُهُ أَنْ يَشْرَبَ فِي الْإِنَاءِ الشَّامِيِّ وَ كَانَ يَقُولُ هُوَ أَنْظَفُ آنِيَتِكُمْ

9 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ وَ ذَكَرَ مِصْرَ فَقَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص لَا تَأْكُلُوا فِي فَخَّارِهَا وَ لَا تَغْسِلُوا رُءُوسَكُمْ بِطِينِهَا فَإِنَّهُ يَذْهَبُ بِالْغَيْرَةِ وَ يُورِثُ الدِّيَاثَةَ

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: موثق.

و قال في القاموس: الثلمة بالضم: فرجة المكسور.

ا

لحديث السادس

لحديث السادس

: مختلف فيه.

و قال في القاموس: الأذن بالضم و بضمتين معروف، و المقبض من كل شي ء.

الحديث السابع

الحديث السابع

: ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن

الحديث الثامن

: ضعيف على المشهور.

الحديث التاسع

الحديث التاسع

: حسن أو موثق.

ص: 236

بَابُ فَضْلِ مَاءِ زَمْزَمَ وَ مَاءِ الْمِيزَابِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَتْ زَمْزَمُ أَشَدَّ بَيَاضاً مِنَ اللَّبَنِ وَ أَحْلَى مِنَ الشَّهْدِ وَ كَانَتْ سَائِحَةً فَبَغَتْ عَلَى الْأَمْيَاهِ فَأَغَارَهَا اللَّهُ جَلَّ وَ عَزَّ وَ أَجْرَى عَلَيْهَا عَيْناً مِنْ صَبِرٍ

2 وَ بِإِسْنَادِهِ قَالَ ذُكِرَتْ زَمْزَمُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ أُجْرِيَ إِلَيْهَا عَيْنٌ مِنْ تَحْتِ الْحِجْرِ فَإِذَا غَلَبَ مَاءُ الْعَيْنِ عَذُبَ مَاءُ زَمْزَمَ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَاءُ زَمْزَمَ خَيْرُ مَاءٍ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ وَ شَرُّ مَاءٍ عَلَى وَجْهِ

باب فضل ماء زمزم و ماء الميزاب

الحديث الأول

الحديث الأول

: مرسل.

قوله عليه السلام:” فبغت على الأمياه” و في بعض النسخ المياه، و هو أصوب لأنه لم يذكروا في جمع الماء إلا مواه و مياه، و يمكن أن يكون المراد ببغيها بغي أهلها، أو يكون كناية عن أنها لما كانت لشرافتها مفضلة على سائر المياه نقص من طعمها للمعادلة، و لا يبعد أن يكون للجمادات نوع من الشعور لا نعرفه، كما قال الله تعالى” وَ إِنْ مِنْ شَيْ ءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَ لكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ”.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: مرسل.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

و قال في الصحاح: قال الأصمعي: برهوت على مثال رهبوت: بئر بحضر موت يقال: فيها أرواح الكفار. و في الحديث” خير بئر في الأرض زمزم، و شر بئر في الأرض برهوت” و يقال: برهوت مثال سبروت.

ص: 237

الْأَرْضِ مَاءُ بَرَهُوتَ الَّذِي بِحَضْرَمَوْتَ تَرِدُهُ هَامُ الْكُفَّارِ بِاللَّيْلِ

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَاءُ زَمْزَمَ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَ أَظُنُّهُ قَالَ كَائِناً مَا كَانَ

5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَاءُ زَمْزَمَ دَوَاءٌ مِمَّا شُرِبَ لَهُ

6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ وَ غَيْرِهِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَمِيعاً عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ مُصَادِفٍ قَالَ اشْتَكَى رَجُلٌ مِنْ إِخْوَانِنَا بِمَكَّةَ حَتَّى سَقَطَ لِلْمَوْتِ فَلَقِينَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ يَا مُصَادِفُ مَا فَعَلَ فُلَانٌ قُلْتُ تَرَكْتُهُ بِالْمَوْتِ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَقَالَ أَمَا لَوْ كُنْتُ مَكَانَكُمْ لَسَقَيْتُهُ مِنْ مَاءِ الْمِيزَابِ فَطَلَبْنَا عِنْدَ كُلِّ أَحَدٍ فَلَمْ نَجِدْهُ فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذَا ارْتَفَعَتْ سَحَابَةٌ فَأَرْعَدَتْ وَ أَبْرَقَتْ وَ أَمْطَرَتْ فَجِئْتُ إِلَى بَعْضِ مَنْ فِي الْمَسْجِدِ فَأَعْطَيْتُهُ دِرْهَماً وَ أَخَذْتُ قَدَحَهُ ثُمَّ أَخَذْتُ مِنْ مَاءِ الْمِيزَابِ فَأَتَيْتُهُ بِهِ وَ سَقَيْتُهُ مِنْهُ وَ لَمْ أَبْرَحْ مِنْ عِنْدِهِ حَتَّى شَرِبَ سَوِيقاً وَ صَلَحَ وَ بَرَأَ بَعْدَ ذَلِكَ

و قال في النهاية: في حديث علي عليه السلام” شر بئر في الأرض برهوت” هي بفتح الباء و الراء بئر عميقة بحضر موت لا يستطاع النزول إلى قعرها، و يقال: برهوت بضم الباء و سكون الراء فيكون تاؤها على الأول زائدة، و على الثاني أصلية.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: ضعيف على المشهور.

الحديث السادس

الحديث السادس

: مجهول.

ص: 238

بَابُ مَاءِ السَّمَاءِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي قَوْلِهِ تَعَالَى- وَ نَزَّلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً مُبارَكاً قَالَ لَيْسَ مِنْ مَاءٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا وَ قَدْ خَالَطَهُ مَاءُ السَّمَاءِ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع اشْرَبُوا مَاءَ السَّمَاءِ فَإِنَّهُ يُطَهِّرُ الْبَدَنَ وَ يَدْفَعُ الْأَسْقَامَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَ يُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطانِ وَ لِيَرْبِطَ عَلى قُلُوبِكُمْ وَ يُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدامَ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْبَرَدُ لَا يُؤْكَلُ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشاءُ

باب ماء السماء

الحديث الأول

الحديث الأول

: مجهول.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف.

قوله تعالى:” وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ” المشهور أنها نزلت في غزوة بدر حيث نزل المسلمون على كثيب أعفر تسوخ فيه الأقدام على غير ماء، و ناموا فاحتلم أكثرهم فمطروا ليلا حتى جرى الوادي فاغتسلوا و تلبد الرمل حتى ثبتت عليه الأقدام، فذهب عنهم رجز الشيطان، و هو الجنابة و ربط على قلوبهم بالوثوق على لطف الله

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: مجهول.

قوله تعالى:” يُصِيبُ بِهِ” أي يضره في زرعه و ثمرته.

ص: 239

بَابُ فَضْلِ مَاءِ الْفُرَاتِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَا إِخَالُ أَحَداً يُحَنَّكُ بِمَاءِ الْفُرَاتِ إِلَّا أَحَبَّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ وَ قَالَ ع مَا سُقِيَ أَهْلُ الْكُوفَةِ مَاءَ الْفُرَاتِ إِلَّا لِأَمْرٍ مَا وَ قَالَ يُصَبُّ فِيهِ مِيزَابَانِ مِنَ الْجَنَّةِ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ يُدْفَقُ فِي الْفُرَاتِ كُلَّ يَوْمٍ دُفُقَاتٌ مِنَ الْجَنَّةِ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ أُورَمَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع نَهَرُكُمْ هَذَا يَعْنِي مَاءَ الْفُرَاتِ يَصُبُّ فِيهِ مِيزَابَانِ مِنْ مَيَازِيبِ الْجَنَّةِ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ كَانَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُ أَمْيَالٌ لَأَتَيْنَاهُ وَ نَسْتَسْقِي بِهِ

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كَمْ بَيْنَكُمْ

باب فضل ماء الفرات

الحديث الأول

الحديث الأول

: مرسل.

و قال في النهاية:” خال الشي ء: ظنه” و تقول في مستقبلة: إخال بكسر الألف و يفتح في لغة، و الكسر أفصح و القياس الفتح.

قوله عليه السلام:” إلا لأمرنا” أي رسوخ الولاية في قلوب أهلها.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: مرسل كالموثق.

و قال الجوهري: دفقت الماء أدفقه دفقا صببته، فهو ماء دافق: أي مدفوق.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: مرفوع.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: مرفوع.

ص: 240

وَ بَيْنَ الْفُرَاتِ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَأَحْبَبْتُ أَنْ آتِيَهُ طَرَفَيِ النَّهَارِ

5 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ رَفَعُوهُ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ أَمَا إِنَّ أَهْلَ الْكُوفَةِ لَوْ حَنَّكُوا أَوْلَادَهُمْ بِمَاءِ الْفُرَاتِ لَكَانُوا شِيعَةً لَنَا

6 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ سَيِّدَنَا عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع يَقُولُ إِنَّ مَلَكاً يَهْبِطُ مِنَ السَّمَاءِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مَعَهُ ثَلَاثَةُ مَثَاقِيلَ مِسْكاً مِنْ مِسْكِ الْجَنَّةِ فَيَطْرَحُهَا فِي الْفُرَاتِ وَ مَا مِنْ نَهَرٍ فِي شَرْقِ الْأَرْضِ وَ لَا غَرْبِهَا أَعْظَمَ بَرَكَةً مِنْهُ

بَابُ الْمِيَاهِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الِاسْتِشْفَاءِ بِالْحُمَّيَاتِ وَ هِيَ الْعُيُونُ الْحَارَّةُ الَّتِي تَكُونُ فِي الْجِبَالِ الَّتِي تُوجَدُ فِيهَا رَائِحَةُ الْكِبْرِيتِ وَ قِيلَ إِنَّهَا مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: مجهول مرفوع.

الحديث السادس

الحديث السادس

: مجهول.

باب المياه المنهي عنها

الحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف.

و قال في النهاية فيه” مثل العالم مثل الحمة” الحمة: عين ماء حار يستشفي بها المرضى. و قال فيه” شدة الحر من فوح جهنم” أي شدة غليانها و حرها و يروى بالياء.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف.

ص: 241

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ نُوحاً ع لَمَّا كَانَ فِي أَيَّامِ الطُّوفَانِ دَعَا الْمِيَاهَ كُلَّهَا فَأَجَابَتْهُ إِلَّا مَاءَ الْكِبْرِيتِ وَ الْمَاءَ الْمُرَّ فَلَعَنَهُمَا

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ النَّيْسَابُورِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ زَكَرِيَّا وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَقِيصَا التَّيْمِيِّ قَالَ مَرَرْتُ بِالْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ ص وَ هُمَا فِي الْفُرَاتِ مُسْتَنْقِعَانِ فِي إِزَارَيْنِ فَقُلْتُ لَهُمَا يَا ابْنَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكُمَا أَفْسَدْتُمَا الْإِزَارَيْنِ فَقَالا لِي يَا أَبَا سَعِيدٍ فَسَادُنَا لِلْإِزَارَيْنِ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْ فَسَادِ الدِّينِ إِنَّ لِلْمَاءِ أَهْلًا وَ سُكَّاناً كَسُكَّانِ الْأَرْضِ ثُمَّ قَالا إِلَى أَيْنَ تُرِيدُ فَقُلْتُ إِلَى هَذَا الْمَاءِ فَقَالا وَ مَا هَذَا الْمَاءُ فَقُلْتُ أُرِيدُ دَوَاءَهُ أَشْرَبُ مِنْ هَذَا الْمُرِّ لِعِلَّةٍ بِي أَرْجُو أَنْ يَخِفَّ لَهُ الْجَسَدُ وَ يُسْهِلَ الْبَطْنَ فَقَالا مَا نَحْسَبُ أَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَ عَزَّ جَعَلَ فِي شَيْ ءٍ قَدْ لَعَنَهُ شِفَاءً قُلْتُ وَ لِمَ ذَاكَ فَقَالا لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمَّا آسَفَهُ قَوْمُ نُوحٍ ع فَتَحَ السَّماءِ بِماءٍ مُنْهَمِرٍ وَ أَوْحَى إِلَى الْأَرْضِ فاسْتَعْصَتْ عَلَيْهِ عُيُونٌ مِنْهَا فَلَعَنَهَا وَ جَعَلَهَا مِلْحاً أُجَاجاً وَ فِي رِوَايَةِ حَمْدَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ أَنَّهُمَا ع قَالا يَا أَبَا سَعِيدٍ تَأْتِي مَاءً يُنْكِرُ وَلَايَتَنَا فِي كُلِّ يَوْمٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ عَرَضَ وَلَايَتَنَا عَلَى الْمِيَاهِ فَمَا قَبِلَ وَلَايَتَنَا عَذُبَ وَ طَابَ وَ مَا جَحَدَ وَلَايَتَنَا جَعَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مُرّاً أَوْ مِلْحاً أُجَاجاً

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: ضعيف و آخره مرسل.

قوله عليه السلام:” لما آسفه” إشارة إلى قوله تعالى” فَلَمَّا آسَفُونا انْتَقَمْنا مِنْهُمْ” قال الجوهري: آسفه: أغضبه.

قوله عليه السلام:” فاستعصت” يمكن أن يقال أو دع الله فيها في تلك الحال ما تفهم به الخطاب، ثم أمرها، و يمكن أن يكون استعارة تمثيلية لبيان عدم قابليتها لترتب خير عليها، لدناءة أصلها و منبعها.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: ضعيف على المشهور.

ص: 242

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ أَبِي ع يَكْرَهُ أَنْ يَتَدَاوَى بِالْمَاءِ الْمُرِّ وَ بِمَاءِ الْكِبْرِيتِ وَ كَانَ يَقُولُ إِنَّ نُوحاً ع لَمَّا كَانَ الطُّوفَانُ دَعَا الْمِيَاهَ فَأَجَابَتْهُ كُلُّهَا إِلَّا الْمَاءَ الْمُرَّ وَ مَاءَ الْكِبْرِيتِ فَدَعَا عَلَيْهِمَا وَ لَعَنَهُمَا

بَابُ النَّوَادِرِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنِ الْعَرْزَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ تَفَجَّرَتِ الْعُيُونُ مِنْ تَحْتِ الْكَعْبَةِ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ زَكَرِيَّا الْمُؤْمِنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ حَوْضِ زَمْزَمَ فَأَتَانِي رَجُلٌ فَقَالَ لِي لَا تَشْرَبْ مِنْ هَذَا الْمَاءِ يَا أَبَا حَمْزَةَ فَإِنَّ هَذَا يَشْتَرِكُ فِيهِ الْجِنُّ وَ الْإِنْسُ وَ هَذَا لَا يَشْتَرِكُ فِيهِ إِلَّا الْإِنْسُ قَالَ فَتَعَجَّبْتُ مِنْ قَوْلِهِ وَ قُلْتُ مِنْ أَيْنَ عَلِمَ هَذَا قَالَ ثُمَّ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع مَا كَانَ مِنْ قَوْلِ الرَّجُلِ لِي فَقَالَ ع لِي إِنَّ ذَلِكَ رَجُلٌ مِنَ الْجِنِّ أَرَادَ إِرْشَادَكَ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَاءُ نِيلِ مِصْرَ يُمِيتُ الْقُلُوبَ

باب النوادر

الحديث الأول

الحديث الأول

: موثق.

قوله عليه السلام:” تفجرت العيون” أي كلها أو عيون مكة أو عيون بئر زمزم كما مر.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف.

و لعله أشار أولا إلى الحوض، و ثانيا إلى البئر، أي اشرب من الدلاء قبل الصب في الحوض، فإن الحوض ينتفع به الجن أيضا كالأنس فيذهب بركته، أو لوجه آخر، و يحتمل أن يكون أشار أولا إلى دلو مخصوص قد علم مشاركة الجن فيه، و ثانيا إلى دلو آخر، و الأول أظهر.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: مرفوع.

ص: 243

4 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ الْيَعْقُوبِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَ إِنَّا عَلى ذَهابٍ بِهِ لَقادِرُونَ فَقَالَ يَعْنِي مَاءَ الْعَقِيقِ

5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ نَهَرَانِ مُؤْمِنَانِ وَ نَهَرَانِ كَافِرَانِ فَأَمَّا الْمُؤْمِنَانِ فَالْفُرَاتُ وَ نِيلُ مِصْرَ وَ أَمَّا الْكَافِرَانِ فَدِجْلَةُ وَ نَهَرُ بَلْخٍ

6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنِ الْخَشَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَّانِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا اسْتَسْقَى الْمَاءَ فَلَمَّا شَرِبَهُ رَأَيْتُهُ قَدِ اسْتَعْبَرَ وَ اغْرَوْرَقَتْ عَيْنَاهُ بِدُمُوعِهِ ثُمَ

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: مجهول.

و لعل المراد وادي العقيق، و إنما ذكره عليه السلام على وجه التمثيل، أي مثله من المواضع التي ليس فيها ماء، و إنما فيها برك و غدر يجتمع فيهما ماء السماء، أو يقال: خص ذلك الموضع لاحتياجهم فيه إلى الماء للدنيا و الدين لوقوع غسل الإحرام فيه، أو يقال: كان أولا نزول الآية لهذا الموضع بسبب من الأسباب لا نعرفه، و أما حمله على ماء فص العقيق فلا يخفى بعده.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: مجهول.

و قال في النهاية: فيه” نهران مؤمنان، و نهران كافران، أما المؤمنان فالنيل و الفرات، و أما الكافران فدجلة و نهر بلخ” جعلهما مؤمنين على التشبيه، لأنهما يفضيان على الأرض فيسقيان الحرث بلا مئونة، و جعل الآخرين كافرين لأنهما لا يسقيان و لا ينتفع بهما إلا بمئونة و كلفة، فهذان في الخير و النفع كالمؤمنين، و هذان في قلة النفع كالكافرين.

الحديث السادس

الحديث السادس

: ضعيف.

ص: 244

قَالَ لِي يَا دَاوُدُ- لَعَنَ اللَّهُ قَاتِلَ الْحُسَيْنِ ع وَ مَا مِنْ عَبْدٍ شَرِبَ الْمَاءَ فَذَكَرَ الْحُسَيْنَ ع وَ أَهْلَ بَيْتِهِ وَ لَعَنَ قَاتِلَهُ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ مِائَةَ أَلْفِ حَسَنَةٍ وَ حَطَّ عَنْهُ مِائَةَ أَلْفِ سَيِّئَةٍ وَ رَفَعَ لَهُ مِائَةَ أَلْفِ دَرَجَةٍ وَ كَأَنَّمَا أَعْتَقَ مِائَةَ أَلْفِ نَسَمَةٍ وَ حَشَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلِجَ الْفُؤَادِ

و قال الجوهري: يقال ثلجت نفسي تثلج ثلوجا اطمأنت.

ص: 245

أَبْوَابُ الْأَنْبِذَةِ بَابُ مَا يُتَّخَذُ مِنْهُ الْخَمْرُ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْخَمْرُ مِنْ خَمْسَةٍ الْعَصِيرُ مِنَ الْكَرْمِ وَ النَّقِيعُ مِنَ الزَّبِيبِ وَ الْبِتْعُ مِنَ الْعَسَلِ وَ الْمِزْرُ مِنَ الشَّعِيرِ وَ النَّبِيذُ مِنَ التَّمْرِ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ الْحَضْرَمِيِّ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ الْخَمْرُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ مِنَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ الْعَسَلِ

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ عَامِرِ

أبواب الأنبذة

باب ما يتخذ منه الخمر

لحديث الأول

لحديث الأول

: حسن كالصحيح على الظاهر، إذ الظاهر الحجاج مكان الحجال كما في بعض النسخ.

و قال الفيروزآبادي: البتع بكسر الباء و سكون التاء شراب يتخذ من العسل باليمن، و قال: المرز بالكسر نبيذ يتخذ من الذرة، و قيل: من الشعير أو الحنطة.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: مجهول و سنده الثاني مجهول أيضا.

ص: 246

بْنِ السِّمْطِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع مِثْلَهُ

3 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ إِسْحَاقَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْخَمْرُ مِنْ خَمْسَةٍ الْعَصِيرُ مِنَ الْكَرْمِ وَ النَّقِيعُ مِنَ الزَّبِيبِ وَ الْبِتْعُ مِنَ الْعَسَلِ وَ الْمِزْرُ مِنَ الشَّعِيرِ وَ النَّبِيذُ مِنَ التَّمْرِ

بَابُ أَصْلِ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَصْلِ الْخَمْرِ كَيْفَ كَانَ بَدْءُ حَلَالِهَا وَ حَرَامِهَا وَ مَتَى اتُّخِذَ الْخَمْرَ فَقَالَ إِنَّ آدَمَ ع لَمَّا هَبَطَ مِنَ الْجَنَّةِ اشْتَهَى مِنْ ثِمَارِهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ قَضِيبَيْنِ مِنْ عِنَبٍ فَغَرَسَهُمَا فَلَمَّا أَنْ أَوْرَقَا وَ أَثْمَرَا وَ بَلَغَا جَاءَ إِبْلِيسُ لَعَنَهُ اللَّهُ فَحَاطَ عَلَيْهِمَا حَائِطاً فَقَالَ آدَمُ ع مَا حَالُكَ يَا مَلْعُونُ فَقَالَ إِبْلِيسُ إِنَّهُمَا لِي فَقَالَ لَهُ كَذَبْتَ فَرَضِيَا بَيْنَهُمَا بِرُوحِ الْقُدُسِ فَلَمَّا انْتَهَيَا إِلَيْهِ قَصَّ عَلَيْهِ آدَمُ ع قِصَّتَهُ وَ أَخَذَ رُوحُ الْقُدُسِ ضِغْثاً مِنْ نَارٍ وَ رَمَى بِهِ عَلَيْهِمَا وَ الْعِنَبُ فِي أَغْصَانِهِمَا حَتَّى ظَنَّ آدَمُ ع أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْهُمَا شَيْ ءٌ وَ ظَنَّ إِبْلِيسُ لَعَنَهُ اللَّهُ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ فَدَخَلَتِ النَّارُ حَيْثُ دَخَلَتْ وَ قَدْ ذَهَبَ مِنْهُمَا ثُلُثَاهُمَا وَ بَقِيَ الثُّلُثُ فَقَالَ الرُّوحُ أَمَّا مَا ذَهَبَ مِنْهُمَا فَحَظُّ إِبْلِيسَ لَعَنَهُ اللَّهُ وَ مَا بَقِيَ فَلَكَ يَا آدَمُ

الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ

2 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: مجهول.

باب أصل تحريم الخمر

الحديث الأول

الحديث الأول

: مجهول بسنديه.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

ص: 247

عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمَّا أَهْبَطَ آدَمَ ع أَمَرَهُ بِالْحَرْثِ وَ الزَّرْعِ وَ طَرَحَ إِلَيْهِ غَرْساً مِنْ غُرُوسِ الْجَنَّةِ فَأَعْطَاهُ النَّخْلَ وَ الْعِنَبَ وَ الزَّيْتُونَ وَ الرُّمَّانَ فَغَرَسَهَا لِيَكُونَ لِعَقِبِهِ وَ ذُرِّيَّتِهِ فَأَكَلَ هُوَ مِنْ ثِمَارِهَا فَقَالَ لَهُ إِبْلِيسُ لَعَنَهُ اللَّهُ يَا آدَمُ مَا هَذَا الْغَرْسُ الَّذِي لَمْ أَكُنْ أَعْرِفُهُ فِي الْأَرْضِ وَ قَدْ كُنْتُ فِيهَا قَبْلَكَ ائْذَنْ لِي آكُلْ مِنْهَا شَيْئاً فَأَبَى آدَمُ ع أَنْ يَدَعَهُ فَجَاءَ إِبْلِيسُ عِنْدَ آخِرِ عُمْرِ آدَمَ ع وَ قَالَ لِحَوَّاءَ إِنَّهُ قَدْ أَجْهَدَنِي الْجُوعُ وَ الْعَطَشُ فَقَالَتْ لَهُ حَوَّاءُ فَمَا الَّذِي تُرِيدُ قَالَ أُرِيدُ أَنْ تُذِيقِينِي مِنْ هَذِهِ الثِّمَارِ فَقَالَتْ حَوَّاءُ إِنَّ آدَمَ ع عَهِدَ إِلَيَّ أَنْ لَا أُطْعِمَكَ شَيْئاً مِنْ هَذَا الْغَرْسِ لِأَنَّهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَ لَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَأْكُلَ مِنْهُ شَيْئاً فَقَالَ لَهَا فَاعْصِرِي فِي كَفِّي شَيْئاً مِنْهُ فَأَبَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ ذَرِينِي أَمَصَّهُ وَ لَا آكُلْهُ فَأَخَذَتْ عُنْقُوداً مِنْ عِنَبٍ فَأَعْطَتْهُ فَمَصَّهُ وَ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ- لِمَا كَانَتْ حَوَّاءُ قَدْ أَكَّدَتْ عَلَيْهِ فَلَمَّا ذَهَبَ يَعَضُّ عَلَيْهِ جَذَبَتْهُ حَوَّاءُ مِنْ فِيهِ فَأَوْحَى اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى إِلَى آدَمَ ع أَنَّ الْعِنَبَ قَدْ مَصَّهُ عَدُوِّي وَ عَدُوُّكَ إِبْلِيسُ وَ قَدْ حَرَّمْتُ عَلَيْكَ مِنْ عَصِيرَةِ الْخَمْرِ مَا خَالَطَهُ نَفَسُ إِبْلِيسَ فَحُرِّمَتِ الْخَمْرُ لِأَنَّ عَدُوَّ اللَّهِ إِبْلِيسَ مَكَرَ بِحَوَّاءَ حَتَّى مَصَّ الْعِنَبَ وَ لَوْ أَكَلَهَا لَحُرِّمَتِ الْكَرْمَةُ مِنْ أَوَّلِهَا إِلَى آخِرِهَا وَ جَمِيعُ ثَمَرِهَا وَ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا ثُمَّ إِنَّهُ قَالَ لِحَوَّاءَ فَلَوْ أَمْصَصْتِنِي شَيْئاً مِنْ هَذَا التَّمْرِ كَمَا أَمْصَصْتِنِي مِنَ الْعِنَبِ فَأَعْطَتْهُ تَمْرَةً فَمَصَّهَا وَ كَانَتِ الْعِنَبُ وَ التَّمْرَةُ أَشَدَّ رَائِحَةً وَ أَزْكَى مِنَ الْمِسْكِ الْأَذْفَرِ وَ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ فَلَمَّا مَصَّهُمَا عَدُوُّ اللَّهِ إِبْلِيسُ لَعَنَهُ اللَّهُ ذَهَبَتْ رَائِحَتُهُمَا وَ انْتَقَصَتْ حَلَاوَتُهُمَا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ثُمَّ إِنَّ إِبْلِيسَ لَعَنَهُ اللَّهُ ذَهَبَ بَعْدَ وَفَاةِ آدَمَ ع فَبَالَ فِي أَصْلِ الْكَرْمَةِ وَ النَّخْلَةِ فَجَرَى الْمَاءُ عَلَى عُرُوقِهِمَا مِنْ بَوْلِ عَدُوِّ اللَّهِ فَمِنْ ثَمَّ يَخْتَمِرُ الْعِنَبُ وَ التَّمْرُ فَحَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى ذُرِّيَّةِ آدَمَ ع كُلَّ مُسْكِرٍ لِأَنَّ الْمَاءَ جَرَى بِبَوْلِ عَدُوِّ اللَّهِ فِي النَّخْلَةِ وَ الْعِنَبِ وَ صَارَ كُلُّ مُخْتَمِرٍ خَمْراً لِأَنَّ الْمَاءَ اخْتَمَرَ فِي النَّخْلَةِ وَ الْكَرْمَةِ مِنْ رَائِحَةِ بَوْلِ عَدُوِّ اللَّهِ إِبْلِيسَ لَعَنَهُ اللَّهُ

قوله عليه السلام:” فمن ثم يختمر العنب” أي يغلي و ينتن و يصير مسكرا.

قوله عليه السلام:” لأن الماء اختمر في النخلة” أي غلى و تغير و أنتن من رائحة بول عدو الله.

قال الفيروزآبادي: الخمر بالتحريك: التغيير عما كان عليه، و قال: اختمار

ص: 248

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَمَّا هَبَطَ نُوحٌ ع مِنَ السَّفِينَةِ غَرَسَ غَرْساً وَ كَانَ فِيمَا غَرَسَ ع الْحَبَلَةُ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ إِبْلِيسُ لَعَنَهُ اللَّهُ فَقَلَعَهَا ثُمَّ إِنَّ نُوحاً ع عَادَ إِلَى غَرْسِهِ فَوَجَدَهُ عَلَى حَالِهِ وَ وَجَدَ الْحَبَلَةَ قَدْ قُلِعَتْ وَ وَجَدَ إِبْلِيسَ لَعَنَهُ اللَّهُ عِنْدَهَا فَأَتَاهُ جَبْرَئِيلُ ع فَأَخْبَرَهُ أَنَّ إِبْلِيسَ لَعَنَهُ اللَّهُ قَلَعَهَا فَقَالَ نُوحٌ لِإِبْلِيسَ مَا دَعَاكَ إِلَى قَلْعِهَا فَوَ اللَّهِ مَا غَرَسْتُ غَرْساً أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْهَا وَ وَ اللَّهِ لَا أَدَعُهَا حَتَّى أَغْرِسَهَا فَقَالَ إِبْلِيسُ وَ أَنَا وَ اللَّهِ لَا أَدَعُهَا حَتَّى أَقْلَعَهَا فَقَالَ لَهُ اجْعَلْ لِي مِنْهَا نَصِيباً قَالَ فَجَعَلَ لَهُ مِنْهَا الثُّلُثَ فَأَبَى أَنْ يَرْضَى فَجَعَلَ لَهُ النِّصْفَ فَأَبَى أَنْ يَرْضَى فَأَبَى نُوحٌ ع أَنْ يَزِيدَهُ فَقَالَ جَبْرَئِيلُ ع لِنُوحٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحْسِنْ فَإِنَّ مِنْكَ الْإِحْسَانَ فَعَلِمَ نُوحٌ ع أَنَّهُ قَدْ جَعَلَ لَهُ عَلَيْهَا سُلْطَاناً فَجَعَلَ نُوحٌ ع لَهُ الثُّلُثَيْنِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فَإِذَا أَخَذْتَ عَصِيراً فَاطْبُخْهُ حَتَّى يَذْهَبَ الثُّلُثَانِ وَ كُلْ وَ اشْرَبْ فَذَاكَ نَصِيبُ الشَّيْطَانِ

4 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ إِبْلِيسَ لَعَنَهُ اللَّهُ نَازَعَ نُوحاً ع فِي الْكَرْمِ فَأَتَاهُ جَبْرَئِيلُ ع فَقَالَ إِنَّ لَهُ حَقّاً فَأَعْطِهِ فَأَعْطَاهُ الثُّلُثَ فَلَمْ يَرْضَ إِبْلِيسُ ثُمَّ أَعْطَاهُ النِّصْفَ فَلَمْ يَرْضَ فَطَرَحَ جَبْرَئِيلُ نَاراً فَأَحْرَقَتِ الثُّلُثَيْنِ وَ بَقِيَ الثُّلُثُ فَقَالَ مَا أَحْرَقَتِ النَّارُ فَهُوَ نَصِيبُهُ وَ مَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ يَا نُوحُ حَلَالٌ

الخمر إدراكها و غليانها انتهى.

و يحتمل أن يكون المراد باختمار العنب و التمر تغطية أوانيهما لتصير خمرا و كذا اختمار الماء المراد به احتباسه في الشجرة لكنه بعيد.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: حسن أو موثق.

قوله عليه السلام:” فيما غرس الحبلة” و في بعض النسخ النخلة في الموضعين.

و قال في النهاية: فيه” لا تقولوا للعنب الكرم، و لكن قولوا: العنب، و الحبلة” و الحبلة بفتح الحاء و الباء، و ربما سكنت: الأصل و القضيب من شجر الأعناب.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: موثق.

ص: 249

بَابُ أَنَّ الْخَمْرَ لَمْ تَزَلْ مُحَرَّمَةً

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ مَا بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ نَبِيّاً قَطُّ إِلَّا وَ فِي عِلْمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنَّهُ إِذَا أَكْمَلَ لَهُ دِينَهُ كَانَ فِيهِ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَ لَمْ تَزَلِ الْخَمْرُ حَرَاماً إِنَّ الدِّينَ أَنَّمَا يُحَوَّلُ مِنْ خَصْلَةٍ إِلَى أُخْرَى فَلَوْ كَانَ ذَلِكَ جُمْلَةً قُطِعَ بِهِمْ دُونَ الدِّينِ

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ مَا بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ نَبِيّاً قَطُّ إِلَّا وَ فِي عِلْمِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَنَّهُ إِذَا أَكْمَلَ لَهُ دِينَهُ كَانَ فِيهِ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَ لَمْ تَزَلِ الْخَمْرُ حَرَاماً إِنَّمَا الدِّينُ يُحَوَّلُ مِنْ خَصْلَةٍ إِلَى أُخْرَى وَ لَوْ كَانَ ذَلِكَ جُمْلَةً قُطِعَ بِهِمْ دُونَ الدِّينِ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ نَبِيّاً قَطُّ إِلَّا وَ فِي عِلْمِ اللَّهِ أَنَّهُ إِذَا أَكْمَلَ دِينَهُ كَانَ فِيهِ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَ لَمْ تَزَلِ الْخَمْرُ حَرَاماً وَ إِنَّمَا يُنْقَلُونَ مِنْ خَصْلَةٍ إِلَى خَصْلَةٍ وَ لَوْ حُمِلَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ جُمْلَةً لَقُطِعَ بِهِمْ دُونَ الدِّينِ قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَيْسَ أَحَدٌ أَرْفَقَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمِنْ رِفْقِهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَنَّهُ نَقَلَهُمْ مِنْ خَصْلَةٍ إِلَى خَصْلَةٍ وَ لَوْ حَمَلَ عَلَيْهِمْ جُمْلَةً لَهَلَكُوا

باب أن الخمر لم تزل محرمة

الحديث الأول

الحديث الأول

: حسن.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: حسن.

ص: 250

بَابُ شَارِبِ الْخَمْرِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخَمْرِ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بَعَثَنِي رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ وَ لِأَمْحَقَ الْمَعَازِفَ وَ الْمَزَامِيرَ وَ أُمُورَ الْجَاهِلِيَّةِ وَ الْأَوْثَانَ وَ قَالَ أَقْسَمَ رَبِّي أَنْ لَا يَشْرَبَ عَبْدٌ لِي فِي الدُّنْيَا خَمْراً إِلَّا سَقَيْتُهُ مِثْلَ مَا شَرِبَ مِنْهَا مِنَ الْحَمِيمِ- يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُعَذَّباً أَوْ مَغْفُوراً لَهُ وَ لَا يَسْقِيهَا عَبْدٌ لِي صَبِيّاً صَغِيراً أَوْ مَمْلُوكاً إِلَّا سَقَيْتُهُ مِثْلَ مَا سَقَاهُ مِنَ الْحَمِيمِ- يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُعَذَّباً بَعْدُ أَوْ مَغْفُوراً لَهُ

2 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ بَعْدَ مَا حَرَّمَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى لِسَانِي فَلَيْسَ بِأَهْلٍ أَنْ يُزَوَّجَ إِذَا خَطَبَ وَ لَا يُشَفَّعَ إِذَا شَفَعَ وَ لَا يُصَدَّقَ إِذَا حَدَّثَ وَ لَا يُؤْتَمَنَ عَلَى أَمَانَةٍ فَمَنِ ائْتَمَنَهُ بَعْدَ عِلْمِهِ فِيهِ فَلَيْسَ لِلَّذِي ائْتَمَنَهُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ضَمَانٌ وَ لَا لَهُ أَجْرٌ وَ لَا خَلَفٌ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ يُؤْتَى شَارِبُ الْخَمْرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُسْوَدّاً وَجْهُهُ

باب شارب الخمر

الحديث الأول

الحديث الأول

: مجهول.

و قال في القاموس: المعازف الملاهي كالعود و الطنبور انتهى، و قوله تعالى” صَبِيًّا*” مفعول ثان للسقي.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: مجهول.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

ص: 251

مُدْلِعاً لِسَانَهُ يَسِيلُ لُعَابُهُ عَلَى صَدْرِهِ وَ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ خَبَالٍ أَوْ قَالَ مِنْ بِئْرِ خَبَالٍ قَالَ قُلْتُ وَ مَا بِئْرُ خَبَالٍ قَالَ بِئْرٌ يَسِيلُ فِيهَا صَدِيدُ الزُّنَاةِ

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص شَارِبُ الْخَمْرِ لَا يُعَادُ إِذَا مَرِضَ وَ لَا يُشْهَدُ لَهُ جَنَازَةٌ وَ لَا تُزَكُّوهُ إِذَا شَهِدَ وَ لَا تُزَوِّجُوهُ إِذَا خَطَبَ وَ لَا تَأْتَمِنُوهُ عَلَى أَمَانَةٍ

5 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص شَارِبُ الْخَمْرِ إِنْ مَرِضَ فَلَا تَعُودُوهُ وَ إِنْ مَاتَ فَلَا تَحْضُرُوهُ وَ إِنْ شَهِدَ فَلَا تُزَكُّوهُ وَ إِنْ خَطَبَ فَلَا تُزَوِّجُوهُ وَ إِنْ سَأَلَكُمْ أَمَانَةً فَلَا تَأْتَمِنُوهُ

6 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ بَشِيرٍ الْهُذَلِيِّ عَنْ عَجْلَانَ أَبِي صَالِحٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَوْلُودُ يُولَدُ فَنَسْقِيهِ مِنَ الْخَمْرِ فَقَالَ مَنْ سَقَى مَوْلُوداً خَمْراً أَوْ قَالَ مُسْكِراً سَقَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الْحَمِيمِ وَ إِنْ غَفَرَ لَهُ

7 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَ دُرُسْتَ وَ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ جَمِيعاً عَنْ عَجْلَانَ أَبِي صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ شَرِبَ مُسْكِراً أَوْ سَقَاهُ صَبِيّاً لَا يَعْقِلُ سَقَيْتُهُ مِنْ مَاءِ الْحَمِيمِ مُعَذَّباً أَوْ مَغْفُوراً لَهُ وَ مَنْ تَرَكَ الْمُسْكِرَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي أَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ وَ سَقَيْتُهُ مِنَ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ وَ فَعَلْتُ بِهِ مِنَ الْكَرَامَةِ مَا أَفْعَلُ بِأَوْلِيَائِي

و قال في القاموس: دلع لسانه أخرجه كأدلعه، و قال في النهاية: الصديد: الدم و القيح الذي يسيل من الجسد.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: حسن.

15 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ مُحْرِزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا أُصَلِّي عَلَى غَرِيقِ خَمْرٍ

16 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا يُونُسَ بْنَ ظَبْيَانَ أَبْلِغْ عَطِيَّةَ عَنِّي أَنَّهُ مَنْ شَرِبَ جُرْعَةً مِنْ خَمْرٍ لَعَنَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَلَائِكَتُهُ وَ رُسُلُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ فَإِنْ شَرِبَهَا حَتَّى يَسْكَرَ مِنْهَا نُزِعَ رُوحُ الْإِيمَانِ مِنْ جَسَدِهِ وَ رَكِبَتْ فِيهِ رُوحٌ سَخِيفَةٌ خَبِيثَةٌ مَلْعُونَةٌ فَيَتْرُكُ الصَّلَاةَ فَإِذَا تَرَكَ الصَّلَاةَ عَيَّرَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ عَبْدِي كَفَرْتَ وَ عَيَّرَتْكَ الْمَلَائِكَةُ سَوْأَةً لَكَ عَبْدِي ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع سَوْأَةً سَوْأَةً كَمَا تَكُونُ السَّوْأَةَ وَ اللَّهِ لَتَوْبِيخُ الْجَلِيلِ جَلَّ اسْمُهُ سَاعَةً وَاحِدَةً أَشَدُّ مِنْ عَذَابِ أَلْفِ عَامٍ قَالَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- مَلْعُونِينَ أَيْنَما ثُقِفُوا أُخِذُوا وَ قُتِّلُوا تَقْتِيلًا ثُمَّ قَالَ يَا يُونُسُ مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ تَرَكَ أَمْرَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنْ أَخَذَ بَرّاً دَمَّرَتْهُ وَ إِنْ أَخَذَ بَحْراً غَرَّقَتْهُ يُغْضَبُ لِغَضَبِ الْجَلِيلِ عَزَّ اسْمُهُ

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: مرسل.

الحديث السادس

الحديث السادس

: مجهول.

الحديث السابع

الحديث السابع

: حسن كالصحيح على الظاهر.

ص: 252

8 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ شَارِبُ الْخَمْرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَأْتِي مُسْوَدّاً وَجْهُهُ مَائِلًا شِقُّهُ مُدْلِعاً لِسَانَهُ يُنَادِي الْعَطَشَ الْعَطَشَ

9 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ بَعْدَ أَنْ حَرَّمَهَا اللَّهُ تَعَالَى عَلَى لِسَانِي فَلَيْسَ بِأَهْلٍ أَنْ يُزَوَّجَ إِذَا خَطَبَ وَ لَا يُصَدَّقَ إِذَا حَدَّثَ وَ لَا يُشَفَّعَ إِذَا شَفَعَ وَ لَا يُؤْتَمَنَ عَلَى أَمَانَةٍ فَمَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَى أَمَانَةٍ فَأَكَلَهَا أَوْ ضَيَّعَهَا فَلَيْسَ لِلَّذِي ائْتَمَنَهُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يَأْجُرَهُ وَ لَا يُخْلِفَ عَلَيْهِ- وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَسْتَبْضِعَ بِضَاعَةً إِلَى الْيَمَنِ فَأَتَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع فَقُلْتُ لَهُ إِنَّنِي أُرِيدُ أَنْ أَسْتَبْضِعَ فُلَاناً بِضَاعَةً فَقَالَ لِي أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ يَشْرَبُ الْخَمْرَ فَقُلْتُ قَدْ بَلَغَنِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ ذَلِكَ فَقَالَ لِي صَدِّقْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ قَالَ إِنَّكَ إِنِ اسْتَبْضَعْتَهُ فَهَلَكَتْ أَوْ ضَاعَتْ فَلَيْسَ لَكَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يَأْجُرَكَ وَ لَا يُخْلِفَ عَلَيْكَ فَاسْتَبْضَعْتُهُ فَضَيَّعَهَا فَدَعَوْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يَأْجُرَنِي فَقَالَ يَا بُنَيَّ مَهْ لَيْسَ لَكَ عَلَى اللَّهِ أَنْ يَأْجُرَكَ وَ لَا يُخْلِفَ عَلَيْكَ قَالَ قُلْتُ لَهُ وَ لِمَ فَقَالَ لِي إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً فَهَلْ تَعْرِفُ سَفِيهاً أَسْفَهَ مِنْ شَارِبِ الْخَمْرِ قَالَ ثُمَّ قَالَ ع لَا يَزَالُ الْعَبْدُ فِي فُسْحَةٍ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَتَّى يَشْرَبَ الْخَمْرَ فَإِذَا شَرِبَهَا خَرَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُ سِرْبَالَهُ وَ كَانَ وَلِيُّهُ وَ أَخُوهُ إِبْلِيسَ لَعَنَهُ اللَّهُ وَ سَمْعُهُ وَ بَصَرُهُ وَ يَدُهُ وَ رِجْلُهُ يَسُوقُهُ إِلَى كُلِّ ضَلَالٍ وَ يَصْرِفُهُ عَنْ كُلِّ خَيْرٍ

الحديث الثامن

الحديث الثامن

: مرسل.

الحديث التاسع

الحديث التاسع

: مجهول.

و يدل على حجية خبر الواحد إذا كان المخبر مؤمنا، و لعل نهيه عليه السلام كان إرشاديا، فليس في مخالفته عليه السلام ما ينافي العصمة، و قال في النهاية: السربال القميص و قد يطلق على الدروع.

ص: 253

10 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْخَمْرَ وَ عَاصِرَهَا وَ مُعْتَصِرَهَا وَ بَائِعَهَا وَ مُشْتَرِيَهَا وَ سَاقِيَهَا وَ آكِلَ ثَمَنِهَا وَ شَارِبَهَا وَ حَامِلَهَا وَ الْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ

11 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيٍّ الصُّوفِيِّ عَنْ خَضِرٍ الصَّيْرَفِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ شَرِبَ النَّبِيذَ عَلَى أَنَّهُ حَلَالٌ خُلِّدَ فِي النَّارِ وَ مَنْ شَرِبَهُ عَلَى أَنَّهُ حَرَامٌ عُذِّبَ فِي النَّارِ

12 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ نَصْرِ بْنِ مُزَاحِمٍ وَ دُرُسْتَ الْوَاسِطِيِّ عَنْ زُرَارَةَ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ شَارِبُ الْمُسْكِرِ لَا عِصْمَةَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُ

13 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ شَرِبَ الْمُسْكِرَ وَ مَاتَ وَ فِي جَوْفِهِ مِنْهُ شَيْ ءٌ لَمْ يَتُبْ مِنْهُ بُعِثَ مِنْ قَبْرِهِ مُخَبَّلًا مَائِلًا شِدْقُهُ سَائِلًا لُعَابُهُ يَدْعُو بِالْوَيْلِ وَ الثُّبُورِ

الحديث العاشر

الحديث العاشر

: موثق.

و قال في القاموس: عصر العنب و نحوه يعصره فهو معصور و عصير، و اعتصره استخرج ما فيه، أو عصره ولي ذلك بنفسه، و اعتصره عصر له.

الحديث الحادي عشر

الحديث الحادي عشر

: مجهول.

الحديث الثاني عشر

الحديث الثاني عشر

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:” لا عصمة بيننا” أي لا يلزمنا حفظ عرضه أو أنه غير معتصم بحبل ولايتنا و محبتنا، بل نحن منه برآء.

الحديث الثالث عشر

الحديث الثالث عشر

: مجهول.

و قال في القاموس: خبله و اختبله جننه و أفسد عقله أو عضوه، و قال: الثبور: الهلاك.

ص: 254

14 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ شَرِبَ مُسْكِراً كَانَ حَقّاً عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ خَبَالٍ قُلْتُ وَ مَا طِينَةُ خَبَالٍ فَقَالَ صَدِيدُ فُرُوجِ الْبَغَايَا

الحديث الرابع عشر

الحديث الرابع عشر

: ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس عشر

الحديث الخامس عشر

: مجهول.

و قال في النهاية: في حديث وحشي” أنه مات غرقا في الخمر” أي متناهيا في شربها، و الإكثار، منه مستعار من الغرق.

الحديث السادس عشر

الحديث السادس عشر

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:” أَيْنَما ثُقِفُوا” أي وجدوا و لعل الاستشهاد، لبيان أن من صار ملعونا بلعن الله تعالى ترتفع عنه ذمة الله و أمانه، لقوله تعالى” أَيْنَما ثُقِفُوا أُخِذُوا” قوله عليه السلام:” دمر به” أي أهلكته.

ص: 255

17 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مَرْوَكٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ أَهْلَ الرِّيِّ فِي الدُّنْيَا مِنَ الْمُسْكِرِ يَمُوتُونَ عِطَاشاً وَ يُحْشَرُونَ عِطَاشاً وَ يَدْخُلُونَ النَّارَ عِطَاشاً

18 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَ زَادَ فِيهِ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا كَحَلَ عَيْنَهُ بِمِيلٍ مِنْ خَمْرٍ كَانَ حَقِيقاً عَلَى اللَّهِ أَنْ يَكْحُلَهُ بِمِيلٍ مِنْ نَارٍ

19 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ الْعَطَّارِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يَنَالُ شَفَاعَتِي مَنِ اسْتَخَفَّ بِصَلَاتِهِ وَ لَا يَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ لَا وَ اللَّهِ لَا يَنَالُ شَفَاعَتِي مَنْ شَرِبَ الْمُسْكِرَ وَ لَا يَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ لَا وَ اللَّهِ

بَابٌ آخَرُ مِنْهُ

1 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ شَرِبَ مُسْكِراً انْحَبَسَتْ صَلَاتُهُ أَرْبَعِينَ يَوْماً وَ إِنْ مَاتَ فِي الْأَرْبَعِينَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ

2 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ

الحديث السابع عشر

الحديث السابع عشر

: ضعيف على المشهور، و سنده الثاني مجهول.

و قال في القاموس: الري بالكسر: خلاف العطش.

الحديث الثامن عشر

الحديث الثامن عشر

: حسن.

باب آخر منه

الحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: موثق.

ص: 256

عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ شَرِبَ مُسْكِراً لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ صَلَاتُهُ أَرْبَعِينَ يَوْماً فَإِنْ مَاتَ فِي الْأَرْبَعِينَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً وَ إِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مِهْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ سَعْدٍ الْإِسْكَافِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ شَرِبَ مُسْكِراً لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ صَلَاتُهُ أَرْبَعِينَ يَوْماً وَ إِنْ عَادَ سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ طِينَةِ خَبَالٍ قَالَ قُلْتُ وَ مَا طِينَةُ خَبَالٍ فَقَالَ مَاءٌ يَخْرُجُ مِنْ فُرُوجِ الزُّنَاةِ

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ يَوْماً

5 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ مَنْ شَرِبَ مِنَ الْخَمْرِ شَرْبَةً لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ يَوْماً

6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عِنْدَ فِطْرِ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ عُتَقَاءَ يُعْتِقُهُمْ مِنَ النَّارِ إِلَّا مَنْ أَفْطَرَ عَلَى مُسْكِرٍ وَ مَنْ شَرِبَ مُسْكِراً لَمْ تُحْتَسَبْ لَهُ صَلَاتُهُ أَرْبَعِينَ يَوْماً فَإِنْ مَاتَ فِيهَا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

7 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ إِنَّهُ لَمَّا احْتُضِرَ أَبِي ع قَالَ لِي يَا بُنَيَّ إِنَّهُ لَا يَنَالُ شَفَاعَتَنَا مَنِ اسْتَخَفَّ بِالصَّلَاةِ وَ لَا يَرِدُ عَلَيْنَا الْحَوْضَ مَنْ أَدْمَنَ هَذِهِ الْأَشْرِبَةَ فَقُلْتُ يَا أَبَهْ وَ أَيَّ الْأَشْرِبَةِ فَقَالَ كُلَّ مُسْكِرٍ

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: مجهول.

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ الْخَمْرَ رَأْسُ كُلِّ إِثْمٍ

4 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الشُّرْبُ مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ وَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ كَعَابِدِ وَثَنٍ وَ إِنَّ الْخَمْرَ رَأْسُ كُلِّ إِثْمٍ وَ شَارِبَهَا

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: حسن.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: صحيح.

الحديث السادس

الحديث السادس

: مجهول.

الحديث السابع

الحديث السابع

: صحيح.

ص: 257

8 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ شَرِبَ مِنْكُمْ مُسْكِراً لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ صَلَاتُهُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً

9 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَنْ شَرِبَ شَرْبَةَ خَمْرٍ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ صَلَاتَهُ سَبْعاً وَ مَنْ سَكِرَ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ صَلَاتُهُ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً

10 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ شَرِبَ خَمْراً حَتَّى يَسْكَرَ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْهُ صَلَاتَهُ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً

11 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ شَرِبَ شَرْبَةً مِنْ خَمْرٍ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ صَلَاتَهُ أَرْبَعِينَ يَوْماً

12 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع إِنَّا رُوِّينَا عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ تُحْتَسَبْ لَهُ صَلَاتُهُ أَرْبَعِينَ يَوْماً قَالَ فَقَالَ صَدَقُوا قُلْتُ وَ كَيْفَ لَا تُحْتَسَبُ صَلَاتُهُ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً لَا أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ وَ لَا أَكْثَرَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدَّرَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ فَصَيَّرَهُ نُطْفَةً أَرْبَعِينَ يَوْماً ثُمَّ نَقَلَهَا فَصَيَّرَهَا عَلَقَةً أَرْبَعِينَ يَوْماً ثُمَّ نَقَلَهَا فَصَيَّرَهَا مُضْغَةً أَرْبَعِينَ يَوْماً فَهُوَ إِذَا

الحديث الثامن

الحديث الثامن

: موثق.

الحديث التاسع

الحديث التاسع

: ضعيف.

الحديث العاشر

الحديث العاشر

: موثق.

الحديث الحادي عشر

الحديث الحادي عشر

: حسن.

الحديث الثاني عشر

الحديث الثاني عشر

: مجهول.

و هذا منبه لكون التغيير الكامل في بدن الإنسان من حال إلى حال، لا يكون في أقل من أربعين يوما فقلع بقية الشراب عن البدن لا يكون في أقل منه.

ص: 258

و قال في القاموس: المشاش كغراب: النفس و الطبيعة و الأصل، و قال في الصحاح:

المشاش: رؤوس العظام اللينة التي يمكن مضغها.

شَرِبَ الْخَمْرَ بَقِيَتْ فِي مُشَاشِهِ أَرْبَعِينَ يَوْماً عَلَى قَدْرِ انْتِقَالِ خِلْقَتِهِ قَالَ ثُمَّ قَالَ ع وَ كَذَلِكَ جَمِيعُ غِذَائِهِ أَكْلِهِ وَ شُرْبِهِ يَبْقَى فِي مُشَاشِهِ أَرْبَعِينَ يَوْماً

بَابُ أَنَّ الْخَمْرَ رَأْسُ كُلِّ إِثْمٍ وَ شَرٍّ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَشَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ شُرْبُ الْخَمْرِ شَرٌّ أَمْ تَرْكُ الصَّلَاةِ فَقَالَ شُرْبُ الْخَمْرِ ثُمَّ قَالَ أَ وَ تَدْرِي لِمَ ذَاكَ قَالَ لَا قَالَ لِأَنَّهُ يَصِيرُ فِي حَالٍ لَا يَعْرِفُ مَعَهَا رَبَّهُ

2 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا إِنَّ الْخَمْرَ رَأْسُ كُلِّ إِثْمٍ

باب أن الخمر رأس كل إثم

الحديث الأول

الحديث الأول

: مجهول.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: ضعيف.

ص: 259

مُكَذِّبٌ بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى لَوْ صَدَّقَ كِتَابَ اللَّهِ حَرَّمَ حَرَامَهُ

5 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ لِلشَّرِّ أَقْفَالًا وَ جَعَلَ مَفَاتِيحَهَا أَوْ قَالَ مَفَاتِيحَ تِلْكَ الْأَقْفَالِ الشَّرَابَ

6 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ لِلْمَعْصِيَةِ بَيْتاً ثُمَّ جَعَلَ لِلْبَيْتِ بَاباً ثُمَّ جَعَلَ لِلْبَابِ غَلَقاً ثُمَّ جَعَلَ لِلْغَلَقِ مِفْتَاحاً فَمِفْتَاحُ الْمَعْصِيَةِ الْخَمْرُ

7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ مَا عُصِيَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِشَيْ ءٍ أَشَدَّ مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيَدَعُ الصَّلَاةَ الْفَرِيضَةَ وَ يَثِبُ عَلَى أُمِّهِ وَ أُخْتِهِ وَ ابْنَتِهِ وَ هُوَ لَا يَعْقِلُ

8 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ رَفَعَهُ قَالَ قِيلَ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع إِنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ شُرْبَ الْخَمْرِ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا وَ السَّرِقَةِ فَقَالَ ع نَعَمْ إِنَّ صَاحِبَ الزِّنَا لَعَلَّهُ لَا يَعْدُوهُ إِلَى غَيْرِهِ وَ إِنَّ شَارِبَ الْخَمْرِ إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ زَنَى وَ سَرَقَ وَ قَتَلَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ تَرَكَ الصَّلَاةَ

9 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ شُرْبُ الْخَمْرِ مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: مرسل.

الحديث السادس

الحديث السادس

: صحيح.

الحديث السابع

الحديث السابع

: مجهول.

الحديث الثامن

الحديث الثامن

: مرفوع.

الحديث التاسع

الحديث التاسع

: مرفوع.

ص: 260

بَابُ مُدْمِنِ الْخَمْرِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ عَجْلَانَ أَبِي صَالِحٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ شَرِبَ الْمُسْكِرَ حَتَّى يَفْنَى عُمُرُهُ كَانَ كَمَنْ عَبَدَ الْأَوْثَانَ وَ مَنْ تَرَكَ مُسْكِراً مَخَافَةً مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ وَ سَقَاهُ مِنَ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مُدْمِنُ الْخَمْرِ يَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ كَعَابِدِ وَثَنٍ

3 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ قَالَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ يَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حِينَ يَلْقَاهُ كَعَابِدِ وَثَنٍ

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مُدْمِنُ الْخَمْرِ يَلْقَى اللَّهَ حِينَ يَلْقَاهُ كَعَابِدِ وَثَنٍ

5 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مُدْمِنُ الْخَمْرِ يَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَوْمَ يَلْقَاهُ كَافِراً

باب مدمن الخمر

الحديث الأول

الحديث الأول

: حسن.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: صحيح.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: حسن أو موثق على الظاهر.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: ضعيف على المشهور.

ص: 261

6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ يَلْقَى اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَوْمَ يَلْقَاهُ كَعَابِدِ وَثَنٍ

7 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ زُرَارَةَ أَيْضاً وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا مُدْمِنُ الْخَمْرِ كَعَابِدِ وَثَنٍ

8 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مُدْمِنُ الْخَمْرِ كَعَابِدِ وَثَنٍ إِذَا مَاتَ وَ هُوَ مُدْمِنٌ عَلَيْهِ يَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حِينَ يَلْقَاهُ- كَعَابِدِ وَثَنٍ

9 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ دَاذَوَيْهِ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ شَارِبِ الْمُسْكِرِ قَالَ فَكَتَبَ ع شَارِبُ الْخَمْرِ كَافِرٌ

10 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ كَعَابِدِ وَثَنٍ

الحديث السادس

الحديث السادس

: حسن.

الحديث السابع

الحديث السابع

: ضعيف.

الحديث الثامن

الحديث الثامن

: موثق.

الحديث التاسع

الحديث التاسع

: ضعيف على المشهور.

و في بعض النسخ” و يعقوب” فالخبر مجهول.

قال ابن حجر في التقريب” داذويه” بالدال المهملة و الألف بعدها، و الذال المعجمة بعدها الواو و الياء المثناة بعدها الهاء.

الحديث العاشر

الحديث العاشر

: مرسل.

ص: 262

بَابٌ آخَرُ مِنْهُ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ كَعَابِدِ وَثَنٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ وَ مَا الْمُدْمِنُ قَالَ الَّذِي إِذَا وَجَدَهَا شَرِبَهَا

2 مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَصِيرٍ وَ ابْنُ أَبِي يَعْفُورٍ قَالا سَمِعْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَيْسَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ الَّذِي يَشْرَبُهَا كُلَّ يَوْمٍ وَ لَكِنِ الَّذِي يُوَطِّنُ نَفْسَهُ أَنَّهُ إِذَا وَجَدَهَا شَرِبَهَا

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ هَاشِمِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ نُعَيْمٍ الْبَصْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مُدْمِنُ الْمُسْكِرِ الَّذِي إِذَا وَجَدَهُ شَرِبَهُ

بَابُ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ فِي الْكِتَابِ

1 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً

باب آخر منه

الحديث الأول

الحديث الأول

: صحيح على الظاهر.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: مجهول كالصحيح.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

بَابُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حَرَّمَ كُلَّ مُسْكِرٍ قَلِيلَهُ وَ كَثِيرَهُ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ كُلَيْبٍ الصَّيْدَاوِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ اللَّهَ

باب تحريم الخمر في الكتاب

لحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف.

ص: 263

عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلَ الْمَهْدِيُّ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْخَمْرِ هَلْ هِيَ مُحَرَّمَةٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنَّ النَّاسَ إِنَّمَا يَعْرِفُونَ النَّهْيَ عَنْهَا وَ لَا يَعْرِفُونَ التَّحْرِيمَ لَهَا فَقَالَ لَهُ أَبُو الْحَسَنِ ع بَلْ هِيَ مُحَرَّمَةٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ لَهُ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ هِيَ مُحَرَّمَةٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ جَلَّ اسْمُهُ يَا أَبَا الْحَسَنِ فَقَالَ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ وَ الْإِثْمَ وَ الْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ فَأَمَّا قَوْلُهُ ما ظَهَرَ مِنْها يَعْنِي الزِّنَا الْمُعْلَنَ وَ نَصْبَ الرَّايَاتِ الَّتِي كَانَتْ تَرْفَعُهَا الْفَوَاجِرُ لِلْفَوَاحِشِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَ أَمَّا قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ ما بَطَنَ يَعْنِي مَا نَكَحَ مِنَ الْآبَاءِ لِأَنَّ النَّاسَ كَانُوا قَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ النَّبِيُّ ص إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ زَوْجَةٌ وَ مَاتَ عَنْهَا تَزَوَّجَهَا ابْنُهُ مِنْ بَعْدِهِ إِذَا لَمْ تَكُنْ أُمَّهُ فَحَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ذَلِكَ وَ أَمَّا الْإِثْمُ فَإِنَّهَا الْخَمْرَةُ بِعَيْنِهَا وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ- يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ فَأَمَّا الْإِثْمُ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهِيَ الْخَمْرَةُ وَ الْمَيْسِرُ وَ إِثْمُهُما أَكْبَرُ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ فَقَالَ الْمَهْدِيُّ يَا عَلِيَّ بْنَ يَقْطِينٍ هَذِهِ وَ اللَّهِ فَتْوَى هَاشِمِيَّةٌ قَالَ قُلْتُ لَهُ صَدَقْتَ وَ اللَّهِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يُخْرِجْ هَذَا الْعِلْمَ مِنْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ قَالَ فَوَ اللَّهِ مَا صَبَرَ الْمَهْدِيُّ أَنْ قَالَ لِي صَدَقْتَ يَا رَافِضِيُ

2 بَعْضُ أَصْحَابِنَا مُرْسَلًا قَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَا نَزَلَ فِي تَحْرِيمِ الْخَمْرِ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ وَ إِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ أَحَسَّ الْقَوْمُ بِتَحْرِيمِهَا وَ تَحْرِيمِ الْمَيْسِرِ وَ عَلِمُوا أَنَّ الْإِثْمَ مِمَّا يَنْبَغِي اجْتِنَابُهُ وَ لَا يَحْمِلُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ طَرِيقٍ لِأَنَّهُ قَالَ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ

قوله عليه السلام:” الإثم فإنها الخمرة” المراد بالإثم ما يوجبه، و حاصل الاستدلال أنه تعالى حكم في تلك الآية بكون ما يوجب الإثم محرما، و حكم في الآية الأخرى بكون الخمر و الميسر مما يوجب الإثم، فثبت بمقتضاهما تحريمهما، فنقول: الخمر مما يوجب الإثم، و كل ما يوجب الإثم فهو محرم فالخمر محرم.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: مرسل.

قوله عليه السلام:” و لا يحمل الله” أي لا يؤثمهم و لا يضيق الأمر عليهم.

ص: 264

عَزَّ وَ جَلَّ آيَةً أُخْرَى- إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ فَكَانَتْ هَذِهِ الْآيَةُ أَشَدَّ مِنَ الْأُولَى وَ أَغْلَظَ فِي التَّحْرِيمِ ثُمَّ ثَلَّثَ بِآيَةٍ أُخْرَى فَكَانَتْ أَغْلَظَ مِنَ الْآيَةِ الْأُولَى وَ الثَّانِيَةِ وَ أَشَدَّ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ- إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَ الْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ وَ يَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ عَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ فَأَمَرَ عَزَّ وَ جَلَّ بِاجْتِنَابِهَا وَ فَسَّرَ عِلَلَهَا الَّتِي لَهَا وَ مِنْ أَجْلِهَا حَرَّمَهَا ثُمَّ بَيَّنَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ تَحْرِيمَهَا وَ كَشَفَهُ فِي الْآيَةِ الرَّابِعَةِ مَعَ مَا دَلَّ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الْآيِ الْمَذْكُورَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ وَ الْإِثْمَ وَ الْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ فِي الْآيَةِ الْأُولَى- يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ ثُمَّ قَالَ فِي الْآيَةِ الرَّابِعَةِ- قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ وَ الْإِثْمَ فَخَبَّرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنَّ الْإِثْمَ فِي الْخَمْرِ وَ غَيْرِهَا وَ أَنَّهُ حَرَامٌ وَ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَفْتَرِضَ فَرِيضَةً أَنْزَلَهَا شَيْئاً بَعْدَ شَيْ ءٍ حَتَّى يُوَطِّنَ النَّاسُ أَنْفُسَهُمْ عَلَيْهَا وَ يَسْكُنُوا إِلَى أَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ نَهْيِهِ فِيهَا وَ كَانَ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى وَجْهِ التَّدْبِيرِ فِيهِمْ أَصْوَبَ وَ أَقْرَبَ لَهُمْ إِلَى الْأَخْذِ بِهَا وَ أَقَلَّ لِنِفَارِهِمْ مِنْهَا

باب أن رسول الله صلى الله عليه و آله حرم كل مسكر قليله و كثيره

الحديث الأول

الحديث الأول

: حسن.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: مجهول.

ص: 265

عَزَّ وَ جَلَّ حَرَّمَ الْخَمْرَ بِعَيْنِهَا فَقَلِيلُهَا وَ كَثِيرُهَا حَرَامٌ كَمَا حَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص الشَّرَابَ مِنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَ مَا حَرَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَدْ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ

3 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي عَمِّي وَ هُوَ رَجُلٌ مِنْ صُلَحَاءِ مَوَالِيكَ أَمَرَنِي أَنْ أَسْأَلَكَ عَنِ النَّبِيذِ فَأَصِفَهُ لَكَ فَقَالَ ع لَهُ أَنَا أَصِفُهُ لَكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ فَمَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ قَالَ قُلْتُ فَقَلِيلُ الْحَرَامِ يُحِلُّهُ كَثِيرُ الْمَاءِ فَرَدَّ عَلَيْهِ بِكَفِّهِ مَرَّتَيْنِ لَا لَا

5 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ النَّبِيذِ فَقَالَ حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْخَمْرَ بِعَيْنِهَا وَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنَ الْأَشْرِبَةِ كُلَّ مُسْكِرٍ

6 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ كُلَيْبٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ

قوله عليه السلام:” الخمر بعينها” أي خمر العنب، و قال في القاموس: الخمر ما أسكر من عصير العنب أو عام كالخمرة و قد يذكر و العموم أصح لأنها حرمت و ما بالمدينة خمر عنب، و ما كان شرابهم إلا البسر و التمر، سميت خمرا لأنها تخمر العقل و تستره أو لأنها تركت حتى أدركت و اختمرت، أو لأنها تخامر العقل أي تخالطه.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: مجهول.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: صحيح.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: مجهول.

الحديث السادس

الحديث السادس

: حسن.

ص: 266

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النَّبِيذِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ أَلَا وَ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ

7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ كُنْتُ مُبْتَلًى بِالنَّبِيذِ مُعْجَباً بِهِ فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ أَصِفُ لَكَ النَّبِيذَ قَالَ فَقَالَ لِي بَلْ أَنَا أَصِفُهُ لَكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ فَقُلْتُ لَهُ هَذَا نَبِيذُ السِّقَايَةِ بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ لِي لَيْسَ هَكَذَا كَانَتِ السِّقَايَةُ إِنَّمَا السِّقَايَةُ زَمْزَمُ أَ فَتَدْرِي مَنْ أَوَّلُ مَنْ غَيَّرَهَا قَالَ قُلْتُ لَا- قَالَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ كَانَتْ لَهُ حَبَلَةٌ أَ فَتَدْرِي مَا الْحَبَلَةُ قُلْتُ لَا قَالَ الْكَرْمُ فَكَانَ يُنْقِعُ الزَّبِيبَ غُدْوَةً وَ يَشْرَبُونَهُ بِالْعَشِيِّ وَ يُنْقِعُهُ بِالْعَشِيِّ وَ يَشْرَبُونَهُ مِنَ الْغَدِ يُرِيدُ بِهِ أَنْ يَكْسِرَ غِلَظَ الْمَاءِ عَنِ النَّاسِ وَ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَدْ تَعَدَّوْا فَلَا تَشْرَبْهُ وَ لَا تَقْرَبْهُ

8 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ يُطْبَخَانِ لِلنَّبِيذِ فَقَالَ لَا وَ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص كُلُّ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ وَ قَالَ لَا يَصْلُحُ فِي النَّبِيذِ الْخَمِيرَةُ وَ هِيَ الْعَكَرَةُ

9 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ ابْتَدَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَوْماً مِنْ غَيْرِ أَنْ أَسْأَلَهُ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ قَالَ قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ كُلُّهُ حَرَامٌ فَقَالَ نَعَمْ الْجُرْعَةُ مِنْهُ حَرَامٌ

الحديث السابع

الحديث السابع

: صحيح.

الحديث الثامن

الحديث الثامن

: موثق.

قوله عليه السلام:” لا يصلح” أي خلط العكر به يفسده مسكرا أو إذا صار ذا عكر و غلظ يصير مسكرا، فلا يصلح، و الأول أظهر و قال في القاموس: الخمرة بالضم: عكر النبيذ، و قال: العكر: محركة دردي كل شي ء، عكر الماء و النبيذ كفرح و عكره تعكيرا و أعكره: جعله عكرا و جعل فيه العكر.

الحديث التاسع

الحديث التاسع

: حسن.

ص: 267

10 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع حَرَّمَ اللَّهُ الْخَمْرَةَ قَلِيلَهَا وَ كَثِيرَهَا كَمَا حَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَ حَرَّمَ النَّبِيُّ ص مِنَ الْأَشْرِبَةِ الْمُسْكِرَ وَ مَا حَرَّمَ النَّبِيُّ ص فَقَدْ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَالَ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ

11 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ اسْتَأْذَنْتُ لِبَعْضِ أَصْحَابِنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلَهُ عَنِ النَّبِيذِ فَقَالَ حَلَالٌ فَقَالَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّمَا سَأَلْتُكَ عَنِ النَّبِيذِ الَّذِي يُجْعَلُ فِيهِ الْعَكَرُ فَيَغْلِي حَتَّى يُسْكِرَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ فَقَالَ الرَّجُلُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ فَإِنَّ مَنْ عِنْدَنَا بِالْعِرَاقِ يَقُولُونَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص إِنَّمَا عَنَى بِذَلِكَ الْقَدَحَ الَّذِي يُسْكِرُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ فَأَكْسِرُهُ بِالْمَاءِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا وَ مَا لِلْمَاءِ أَنْ يُحَلِّلَ الْحَرَامَ اتَّقِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا تَشْرَبْهُ

12 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا يَقُولُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي النَّبِيذِ فَإِنَّ أَبَا مَرْيَمَ يَشْرَبُهُ وَ يَزْعُمُ أَنَّكَ أَمَرْتَ بِشُرْبِهِ فَقَالَ مَعَاذَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ أَكُونَ آمُرُ بِشُرْبِ مُسْكِرٍ وَ اللَّهِ إِنَّهُ لَشَيْ ءٌ مَا اتَّقَيْتُ فِيهِ سُلْطَاناً وَ لَا غَيْرَهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ فَمَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ

13 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْوَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ هَؤُلَاءِ رُبَّمَا حَضَرْتُ مَعَهُمُ الْعَشَاءَ فَيَجِيئُونَ بِالنَّبِيذِ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنْ أَنَا لَمْ أَشْرَبْهُ خِفْتُ أَنْ يَقُولُوا فُلَانِيٌّ فَكَيْفَ أَصْنَعُ

الحديث العاشر

الحديث العاشر

: مجهول.

الحديث الحادي عشر

الحديث الحادي عشر

: حسن.

الحديث الثاني عشر

الحديث الثاني عشر

: حسن أو موثق.

الحديث الثالث عشر

الحديث الثالث عشر

: ضعيف على المشهور.

و قال الوالد العلامة (ره): الظاهر أن سؤاله ثانيا كان عاما، لا في حال التقية،

ص: 268

فَقَالَ اكْسِرْهُ بِالْمَاءِ قُلْتُ فَإِذَا أَنَا كَسَرْتُهُ بِالْمَاءِ أَشْرَبُهُ قَالَ لَا

14 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي خِدَاشٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدَةَ النَّيْسَابُورِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْقَدَحُ مِنَ النَّبِيذِ وَ الْقَدَحُ مِنَ الْخَمْرِ سَوَاءٌ فَقَالَ نَعَمْ سَوَاءٌ قُلْتُ فَالْحَدُّ فِيهِمَا سَوَاءٌ فَقَالَ سَوَاءٌ

15 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَرَى فِي قَدَحٍ مِنْ مُسْكِرٍ يُصَبُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ حَتَّى تَذْهَبَ عَادِيَتُهُ وَ يَذْهَبَ سُكْرُهُ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ وَ لَا قَطْرَةٌ تَقْطُرُ مِنْهُ فِي حُبٍّ إِلَّا أُهَرِيقَ ذَلِكَ الْحُبُ

16 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ وَ هُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ وَ زِيَادُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَارِثِيُّ عَلَيْهَا فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَ تَمَكَّنْتُ مِنْ مَجْلِسِي قَالَ فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي رَجُلٌ مِنْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ كَعْبٍ وَ قَدْ هَدَانِي اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى مَحَبَّتِكُمْ وَ مَوَدَّتِكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ قَالَ فَقَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ كَيْفَ اهْتَدَيْتَ إِلَى مَوَدَّتِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ فَوَ اللَّهِ إِنَّ مَحَبَّتَنَا فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ كَعْبٍ لَقَلِيلٌ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ لِي غُلَاماً خُرَاسَانِيّاً وَ هُوَ يَعْمَلُ الْقِصَارَةَ وَ لَهُ هَمْشَهْرِيجُونَ أَرْبَعَةٌ وَ هُمْ يَتَدَاعَوْنَ كُلَّ جُمُعَةٍ فَيَقَعُ الدَّعْوَةُ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ فَيُصِيبُ غُلَامِي

و إلا فلا فائدة في الجواب بكسره بالماء، و يمكن أن يكون الجواب الأخر كناية عن النهي عن الجلوس معهم.

الحديث الرابع عشر

الحديث الرابع عشر

: ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس عشر

الحديث الخامس عشر

: حسن كالصحيح.

العادية: الطغيان، و ظاهره نجاسة الخمر، فإن الحرام لو لم يكن نجسا إذا وقع قطرة منه في الحب و يضمحل فيه لا يحكم ظاهرا بالإهراق، إلا أن يقال:

هذا من خصائص المسكر.

الحديث السادس عشر

الحديث السادس عشر

: ضعيف كالموثق.

ص: 269

كُلَّ خَمْسِ جُمَعٍ جُمُعَةٌ فَيَجْعَلُ لَهُمُ النَّبِيذَ وَ اللَّحْمَ قَالَ ثُمَّ إِذَا فَرَغُوا مِنَ الطَّعَامِ وَ اللَّحْمِ جَاءَ بِإِجَّانَةٍ فَمَلَأَهَا نَبِيذاً ثُمَّ جَاءَ بِمِطْهَرَةٍ فَإِذَا نَاوَلَ إِنْسَاناً مِنْهُمْ قَالَ لَهُ لَا تَشْرَبْ حَتَّى تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ فَاهْتَدَيْتُ إِلَى مَوَدَّتِكُمْ بِهَذَا الْغُلَامِ قَالَ فَقَالَ لِي اسْتَوْصِ بِهِ خَيْراً وَ أَقْرِئْهُ مِنِّي السَّلَامَ وَ قُلْ لَهُ يَقُولُ لَكَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ انْظُرْ شَرَابَكَ هَذَا الَّذِي تَشْرَبُهُ فَإِنْ كَانَ يُسْكِرُ كَثِيرُهُ فَلَا تَقْرَبَنَّ قَلِيلَهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَ قَالَ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ قَالَ فَجِئْتُ إِلَى الْكُوفَةِ وَ أَقْرَأْتُ الْغُلَامَ السَّلَامَ مِنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ فَبَكَى ثُمَّ قَالَ لِي اهْتَمَّ بِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع حَتَّى يُقْرِئُنِي السَّلَامَ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ وَ قَدْ قَالَ لِي قُلْ لَهُ انْظُرْ شَرَابَكَ هَذَا الَّذِي تَشْرَبُهُ فَإِنْ كَانَ يُسْكِرُ كَثِيرُهُ فَلَا تَقْرَبَنَّ قَلِيلَهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ وَ قَدْ أَوْصَانِي بِكَ فَاذْهَبْ فَأَنْتَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى قَالَ فَقَالَ الْغُلَامُ وَ اللَّهِ إِنَّهُ لَشَرَابٌ مَا يَدْخُلُ جَوْفِي مَا بَقِيتُ فِي الدُّنْيَا

17 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ كُلَيْبِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ كَانَ أَبُو بَصِيرٍ وَ أَصْحَابُهُ يَشْرَبُونَ النَّبِيذَ يَكْسِرُونَهُ بِالْمَاءِ فَحَدَّثْتُ بِذَلِكَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لِي وَ كَيْفَ صَارَ الْمَاءُ يُحَلِّلُ الْمُسْكِرَ مُرْهُمْ لَا يَشْرَبُوا مِنْهُ قَلِيلًا وَ لَا كَثِيراً قُلْتُ إِنَّهُمْ يَذْكُرُونَ أَنَّ الرِّضَا مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ يُحِلُّهُ لَهُمْ فَقَالَ وَ كَيْفَ كَانَ يُحِلُّونَ آلُ مُحَمَّدٍ ع الْمُسْكِرَ- وَ هُمْ لَا يَشْرَبُونَ مِنْهُ قَلِيلًا وَ لَا كَثِيراً فَأَمْسِكُوا عَنْ شُرْبِهِ فَاجْتَمَعْنَا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ أَبُو بَصِيرٍ إِنَّ ذَا جَاءَنَا عَنْكَ بِكَذَا وَ كَذَا فَقَالَ ع صَدَقَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّ الْمَاءَ لَا يُحَلِّلُ الْمُسْكِرَ فَلَا تَشْرَبُوا مِنْهُ قَلِيلًا وَ لَا كَثِيراً

بَابُ أَنَّ الْخَمْرَ إِنَّمَا حُرِّمَتْ لِفِعْلِهَا فَمَا فَعَلَ فِعْلَ الْخَمْرِ فَهُوَ خَمْرٌ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ يَعْقُوبَ

الحديث السابع عشر

الحديث السابع عشر

: حسن.

باب أن الخمر إنما حرمت لفعلها فما فعل فعل الخمر فهو خمر

الحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

ص: 270

بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمْ يُحَرِّمِ الْخَمْرَ لِاسْمِهَا وَ لَكِنْ حَرَّمَهَا لِعَاقِبَتِهَا فَمَا فَعَلَ فِعْلَ الْخَمْرِ فَهُوَ خَمْرٌ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يُحَرِّمِ الْخَمْرَ لِاسْمِهَا وَ لَكِنَّهُ حَرَّمَهَا لِعَاقِبَتِهَا فَمَا كَانَ عَاقِبَتُهُ عَاقِبَةَ الْخَمْرِ فَهُوَ خَمْرٌ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع لِمَ حَرَّمَ اللَّهُ الْخَمْرَ فَقَالَ حَرَّمَهَا لِفِعْلِهَا وَ مَا تُؤَثِّرُ مِنْ فَسَادِهَا

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع لِمَ حَرَّمَ اللَّهُ الْخَمْرَ فَقَالَ حَرَّمَهَا لِفِعْلِهَا وَ فَسَادِهَا

5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ النَّبِيذِ أَ خَمْرٌ هُوَ فَقَالَ ع مَا زَادَ عَلَى التَّرْكِ جَوْدَةً فَهُوَ خَمْرٌ

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: صحيح.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: مرسل.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:” ما زاد على الترك” قيل:” ما” نافية، أي ما زاد ترك أحدهما على ترك الآخر من حيث الجودة، و الحاصل أن أحد التركين لم يترجح على الآخر، فعلى هذا النبيذ أيضا خمر، و الظاهر أن يكون” ما” موصولة، و يكون” على” كما في قوله تعالى” وَ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلى ما هَداكُمْ” أي الذي زاد جودة بسبب الترك فهو في حكم الخمر لأنه إذا صار نبيذا مسكرا كلما ترك يزيد جودة و إسكارا.

ص: 271

بَابُ مَنِ اضْطُرَّ إِلَى الْخَمْرِ لِلدَّوَاءِ أَوْ لِلْعَطَشِ أَوْ لِلتَّقِيَّةِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ دَخَلَتْ أُمُّ خَالِدٍ الْعَبْدِيَّةُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَتْ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّهُ يَعْتَرِينِي قَرَاقِرُ فِي بَطْنِي- سَأَلَتْهُ عَنْ أَعْلَالِ النِّسَاءِ وَ قَالَتْ] وَ قَدْ وَصَفَ لِي أَطِبَّاءُ الْعِرَاقِ النَّبِيذَ بِالسَّوِيقِ وَ قَدْ وَقَفْتُ وَ عَرَفْتُ كَرَاهَتَكَ لَهُ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَهَا وَ مَا يَمْنَعُكِ عَنْ شُرْبِهِ قَالَتْ قَدْ قَلَّدْتُكَ دِينِي فَأَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حِينَ أَلْقَاهُ فَأُخْبِرُهُ

باب من اضطر إلى الخمر للدواء أو للعطش أو للتقية

الحديث الأول

الحديث الأول

: مجهول.

و يدل على نجاسة الخمر و النبيذ، و انفعال القليل بالملاقاة، و على أن الكر أزيد من الحب، و على عدم جواز التداوي بالخمر و النبيذ، و قد اختلفت الأخبار و الأقوال فيه، قال المحقق (ره) في الشرائع:” و لو لم يوجد إلا الخمر قال الشيخ في المبسوط لا يجوز دفع الضرورة بها، و في النهاية يجوز و هو أشبه، و قال: لا يجوز التداوي بها و لا بشي ء من الأنبذة، و لا بشي ء من الأدوية معها شي ء من المسكر أكلا و شربا، و يجوز عند الضرورة أن يتداوى بها للعين” و قال في المسالك:” هذا هو المشهور بين الأصحاب بل ادعي عليه الإجماع، و في الخلاف: أطلق ابن البراج جواز التداوي به إذا لم يكن له عنه مندوحة، و جعل الأحوط تركه، و كذا أطلق في الدروس جوازه للعلاج كالترياق، و الأقوى الجواز مع خوف التلف بدونه، و تحريمه بدون ذلك. و هو اختيار العلامة في المختلف، و يحمل الروايات على تناول الدواء لطلب العافية جمعا بين الأدلة، و أما التداوي بها للعين فقد اختلف الرواية فيه، فروى هارون بن حمزة الغنوي في الحسن

ص: 272

أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع أَمَرَنِي وَ نَهَانِي فَقَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَلَا تَسْمَعُ إِلَى هَذِهِ الْمَرْأَةِ وَ هَذِهِ الْمَسَائِلِ لَا وَ اللَّهِ لَا آذَنُ لَكِ فِي قَطْرَةٍ مِنْهُ وَ لَا تَذُوقِي مِنْهُ قَطْرَةً فَإِنَّمَا تَنْدَمِينَ إِذَا بَلَغَتْ نَفْسُكِ هَاهُنَا وَ أَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى حَنْجَرَتِهِ يَقُولُهَا ثَلَاثاً أَ فَهِمْتِ قَالَتْ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا يَبُلُّ الْمِيلَ يُنَجِّسُ حُبّاً مِنْ مَاءٍ يَقُولُهَا ثَلَاثاً

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُبْعَثُ لَهُ الدَّوَاءُ مِنْ رِيحِ الْبَوَاسِيرِ فَيَشْرَبُهُ بِقَدْرِ أُسْكُرُّجَةٍ مِنْ نَبِيذٍ صُلْبٍ لَيْسَ يُرِيدُ بِهِ اللَّذَّةَ وَ إِنَّمَا يُرِيدُ بِهِ الدَّوَاءَ فَقَالَ لَا وَ لَا جُرْعَةً ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يَجْعَلْ فِي شَيْ ءٍ مِمَّا حَرَّمَ شِفَاءً وَ لَا دَوَاءً

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنَّ بِي جُعِلْتُ فِدَاكَ أَرْيَاحَ الْبَوَاسِيرِ وَ لَيْسَ يُوَافِقُنِي إِلَّا شُرْبُ النَّبِيذِ قَالَ فَقَالَ لَهُ مَا لَكَ وَ لِمَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ رَسُولُهُ ص يَقُولُ لَهُ ذَلِكَ ثَلَاثاً عَلَيْكَ بِهَذَا الْمَرِيسِ الَّذِي تَمْرُسُهُ بِالْعَشِيِّ وَ تَشْرَبُهُ بِالْغَدَاةِ وَ تَمْرُسُهُ بِالْغَدَاةِ وَ تَشْرَبُهُ بِالْعَشِيِّ فَقَالَ لَهُ هَذَا يَنْفُخُ الْبَطْنَ قَالَ لَهُ فَأَدُلُّكَ عَلَى مَا هُوَ أَنْفَعُ لَكَ مِنْ هَذَا عَلَيْكَ بِالدُّعَاءِ فَإِنَّهُ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ قَالَ فَقُلْنَا لَهُ فَقَلِيلُهُ وَ كَثِيرُهُ حَرَامٌ فَقَالَ نَعَمْ قَلِيلُهُ وَ كَثِيرُهُ حَرَامٌ

عن أبي عبد الله عليه السلام” في رجل اشتكى عينه، فنعت له كحل يعجن بالخمر، فقال:

هو خبيث بمنزلة الميتة، فإن كان مضطرا فليكتحل، و بهذه أخذ المصنف (ره) و الأكثر، و منع ابن إدريس منه مطلقا، لإطلاق النص و الإجماع بتحريمه الشامل لموضع النزاع، و الأصح الأول”.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: حسن.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

و قال في النهاية: و فيه” هبت أرواح النصر” الأرواح جمع ريح لأن أصلها الواو و تجمع على أرياح قليلا، و على رياح كثيرا، و قال في الصحاح: مرس التمر بالماء: نقعه، و المريس: التمر الممروس.

ص: 273

4 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دَوَاءٍ عُجِنَ بِالْخَمْرِ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا أُحِبُّ أَنْ أَنْظُرَ إِلَيْهِ فَكَيْفَ أَتَدَاوَى بِهِ إِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ شَحْمِ الْخِنْزِيرِ أَوْ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَ إِنَّ أُنَاساً لَيَتَدَاوَوْنَ بِهِ

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ جَمِيعاً عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ الْحُرِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَيَّامَ قَدِمَ الْعِرَاقَ فَقَالَ لِيَ ادْخُلْ عَلَى إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ فَإِنَّهُ شَاكٍ فَانْظُرْ مَا وَجَعُهُ وَ صِفْ لِي شَيْئاً مِنْ وَجَعِهِ الَّذِي يَجِدُ قَالَ فَقُمْتُ مِنْ عِنْدِهِ فَدَخَلْتُ عَلَى إِسْمَاعِيلَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ وَجَعِهِ الَّذِي يَجِدُ فَأَخْبَرَنِي بِهِ فَوَصَفْتُ لَهُ دَوَاءً فِيهِ نَبِيذٌ فَقَالَ إِسْمَاعِيلُ النَّبِيذُ حَرَامٌ وَ إِنَّا أَهْلَ بَيْتٍ لَا نَسْتَشْفِي بِالْحَرَامِ

6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دَوَاءٍ عُجِنَ بِالْخَمْرِ نَكْتَحِلُ مِنْهَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِيمَا حَرَّمَ شِفَاءً

7 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنِ اكْتَحَلَ بِمِيلٍ مِنْ مُسْكِرٍ كَحَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِمِيلٍ مِنْ نَارٍ

8 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَرَّجَانِيِّ عَنْ مَالِكٍ الْمِسْمَعِيِّ عَنْ قَائِدِ بْنِ طَلْحَةَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النَّبِيذِ يُجْعَلُ فِي الدَّوَاءِ فَقَالَ لَا لَيْسَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَسْتَشْفِيَ بِالْحَرَامِ

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: صحيح.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: مجهول.

الحديث السادس

الحديث السادس

: صحيح.

و يدل على عدم جواز الاكتحال بالخمر و قد مر القول فيه.

الحديث السابع

الحديث السابع

: مرسل و مجهول.

الحديث الثامن

الحديث الثامن

: مجهول.

ص: 274

9 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْكُحْلِ يُعْجَنُ بِالنَّبِيذِ أَ يَصْلُحُ ذَلِكَ فَقَالَ لَا

10 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دَوَاءٍ يُعْجَنُ بِخَمْرٍ فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ أَنْظُرَ إِلَيْهِ وَ لَا أَشَمَّهُ فَكَيْفَ أَتَدَاوَى بِهِ

11 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَيْسَ فِي شُرْبِ النَّبِيذِ تَقِيَّةٌ

12 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ تَقِيَّةٌ قَالَ لَا يُتَّقَى فِي ثَلَاثَةٍ قُلْتُ وَ مَا هُنَّ قَالَ شُرْبُ الْخَمْرِ أَوْ قَالَ شُرْبُ الْمُسْكِرِ وَ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَ مُتْعَةُ الْحَجِ

بَابُ النَّبِيذِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا وَ هُوَ يَقُولُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي النَّبِيذِ فَإِنَّ أَبَا مَرْيَمَ يَشْرَبُهُ وَ يَزْعُمُ أَنَّكَ أَمَرْتَهُ بِشُرْبِهِ فَقَالَ صَدَقَ أَبُو مَرْيَمَ سَأَلَنِي عَنِ النَّبِيذِ فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّهُ حَلَالٌ وَ لَمْ يَسْأَلْنِي عَنِ الْمُسْكِرِ قَالَ ثُمَّ قَالَ ع إِنَّ الْمُسْكِرَ مَا اتَّقَيْتُ فِيهِ أَحَداً سُلْطَاناً وَ لَا غَيْرَهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ جُعِلْتُ فِدَاكَ هَذَا النَّبِيذُ الَّذِي

الحديث التاسع

الحديث التاسع

: مرسل كالموثق.

الحديث العاشر

الحديث العاشر

: ضعيف على المشهور.

الحديث الحادي عشر

الحديث الحادي عشر

: موثق.

الحديث الثاني عشر

الحديث الثاني عشر

: حسن.

باب النبيذ

الحديث الأول

الحديث الأول

: موثق.

ص: 275

أَذِنْتَ لِأَبِي مَرْيَمَ فِي شُرْبِهِ أَيُّ شَيْ ءٍ هُوَ فَقَالَ أَمَّا أَبِي ع فَإِنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ الْخَادِمَ فَيَجِي ءُ بِقَدَحٍ وَ يَجْعَلُ فِيهِ زَبِيباً وَ يَغْسِلُهُ غَسْلًا نَقِيّاً ثُمَّ يَجْعَلُهُ فِي إِنَاءٍ ثُمَّ يَصُبُّ عَلَيْهِ ثَلَاثَةً مِثْلَهُ أَوْ أَرْبَعَةً مَاءً ثُمَّ يَجْعَلُهُ بِاللَّيْلِ وَ يَشْرَبُهُ بِالنَّهَارِ وَ يَجْعَلُهُ بِالْغَدَاةِ وَ يَشْرَبُهُ بِالْعَشِيِّ وَ كَانَ يَأْمُرُ الْخَادِمَ بِغَسْلِ الْإِنَاءِ فِي كُلِّ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ كَيْلَا يَغْتَلِمَ فَإِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ النَّبِيذَ فَهَذَا النَّبِيذُ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَبُو الْعَبَّاسِ الْكُوفِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِيعاً عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَيُّوبُ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْبِلَادِ يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النَّبِيذِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ فَقَالَ إِنَّهُ يُوضَعُ فِيهِ الْعَكَرُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِئْسَ الشَّرَابُ وَ لَكِنِ انْبِذُوهُ غُدْوَةً وَ اشْرَبُوهُ بِالْعَشِيِّ قَالَ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ هَذَا يُفْسِدُ بُطُونَنَا قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَفْسَدُ لِبَطْنِكَ أَنْ تَشْرَبَ مَا لَا يَحِلُّ لَكَ

3 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْهَمَذَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَنَّاطِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْكَلْبِيِّ النَّسَّابَةِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النَّبِيذِ فَقَالَ حَلَالٌ قُلْتُ إِنَّا نَنْبِذُهُ فَنَطْرَحُ فِيهِ الْعَكَرَ وَ مَا سِوَى ذَلِكَ فَقَالَ ع شَهْ شَهْ تِلْكَ الْخَمْرَةُ الْمُنْتِنَةُ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَأَيَّ نَبِيذٍ تَعْنِي فَقَالَ إِنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ شَكَوْا إِلَى النَّبِيِّ ص تَغَيُّرَ الْمَاءِ وَ فَسَادَ طَبَائِعِهِمْ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَنْبِذُوا فَكَانَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ يَأْمُرُ خَادِمَهُ أَنْ يَنْبِذَ لَهُ فَيَعْمِدَ إِلَى كَفٍّ مِنْ تَمْرٍ فَيُلْقِيَهُ فِي الشَّنِّ فَمِنْهُ شُرْبُهُ وَ مِنْهُ طَهُورُهُ فَقُلْتُ وَ كَمْ كَانَ عَدَدُ التَّمَرَاتِ الَّتِي كَانَتْ تُلْقَى قَالَ مَا يَحْمِلُ الْكَفُّ قُلْتُ وَاحِدَةً وَ اثْنَتَيْنِ فَقَالَ ع رُبَّمَا كَانَتْ وَاحِدَةً

و قال الفيروزآبادي: اغتلم أي هاج من شهوة الضراب و اضطرب، و الاغتلام مجاوزة الحد.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: مجهول.

قوله عليه السلام:” أفسد لبطنك” أي من جهة القساوة و البعد من رحمة الله في الدنيا و العذاب في الآخرة.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

ص: 276

وَ رُبَّمَا كَانَتِ اثْنَتَيْنِ فَقُلْتُ وَ كَمْ كَانَ يَسَعُ الشَّنُّ مَاءً مَا بَيْنَ الْأَرْبَعِينَ إِلَى الثَّمَانِينَ إِلَى مَا فَوْقَ ذَلِكَ قَالَ فَقُلْتُ بِالْأَرْطَالِ فَقَالَ أَرْطَالٍ بِمِكْيَالِ الْعِرَاقِ

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ حَضَرَ مَعَهُ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ ع فَقُلْتُ يَا جَارِيَةُ اسْقِينِي مَاءً فَقَالَ لَهَا اسْقِيهِ مِنْ نَبِيذِي فَجَاءَتْنِي بِنَبِيذٍ مِنْ بُسْرٍ فِي قَدَحٍ مِنْ صُفْرٍ قَالَ فَقُلْتُ إِنَّ أَهْلَ الْكُوفَةِ لَا يَرْضَوْنَ بِهَذَا قَالَ فَمَا نَبِيذُهُمْ قُلْتُ لَهُ يَجْعَلُونَ فِيهِ الْقَعْوَةَ قَالَ وَ مَا الْقَعْوَةُ قُلْتُ الدَّاذِيُّ قَالَ وَ مَا الدَّاذِيُّ فَقُلْتُ ثُفْلُ التَّمْرِ قَالَ يَضْرَى بِهِ الْإِنَاءُ حَتَّى يَهْدِرَ النَّبِيذُ فَيَغْلِيَ ثُمَّ يُسْكِرَ فَيُشْرَبُ فَقَالَ هَذَا حَرَامٌ

5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرِ بْنِ الرِّضَا ع فَقُلْتُ لَهُ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُلْصِقَ بَطْنِي بِبَطْنِكَ فَقَالَ هَاهُنَا يَا أَبَا إِسْمَاعِيلَ وَ كَشَفَ عَنْ بَطْنِهِ وَ حَسَرْتُ عَنْ بَطْنِي وَ أَلْزَقْتُ بَطْنِي بِبَطْنِهِ ثُمَّ أَجْلَسَنِي وَ دَعَا بِطَبَقٍ فِيهِ زَبِيبٌ فَأَكَلْتُ ثُمَّ أَخَذَ فِي الْحَدِيثِ فَشَكَا إِلَيَّ مَعِدَتَهُ وَ عَطِشْتُ فَاسْتَقَيْتُ مَاءً فَقَالَ يَا جَارِيَةُ اسْقِيهِ مِنْ نَبِيذِي فَجَاءَتْنِي بِنَبِيذٍ مَرِيسٍ فِي قَدَحٍ مِنْ صُفْرٍ فَشَرِبْتُهُ فَوَجَدْتُهُ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ فَقُلْتُ لَهُ هَذَا الَّذِي أَفْسَدَ مَعِدَتَكَ قَالَ فَقَالَ لِي هَذَا تَمْرٌ مِنْ صَدَقَةِ النَّبِيِّ ص يُؤْخَذُ غُدْوَةً فَيُصَبُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ فَتَمْرُسُهُ الْجَارِيَةُ وَ أَشْرَبُهُ عَلَى أَثَرِ الطَّعَامِ وَ سَائِرَ نَهَارِي فَإِذَا كَانَ اللَّيْلُ أَخَذَتْهُ الْجَارِيَةُ فَسَقَتْهُ أَهْلَ الدَّارِ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ أَهْلَ الْكُوفَةِ لَا يَرْضَوْنَ بِهَذَا فَقَالَ وَ مَا نَبِيذُهُمْ قَالَ قُلْتُ يُؤْخَذُ التَّمْرُ فَيُنَقَّى وَ يُلْقَى عَلَيْهِ الْقَعْوَةُ قَالَ

و قال الفيروزآبادي: الشن: القربة الخلق.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: مجهول.

و قال الفيروزآبادي: الداذي شراب للفساق، و قال: الثقل بالضم: ما استقر تحت الشي ء من كدر، و قال: الضري: اللطخ.

و قال الجوهري: هدر الشراب يهدر هدرا و تهدارا أي غلى، قال الأخطل:

يصف خمرا

كمت ثلاثة أحوال لطينتها حتى إذا صرحت من بعد تهدار

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: ضعيف على المشهور.

ص: 277

وَ مَا الْقَعْوَةُ قُلْتُ الدَّاذِيُّ قَالَ وَ مَا الدَّاذِيُّ قُلْتُ حَبٌّ يُؤْتَى بِهِ مِنَ الْبَصْرَةِ فَيُلْقَى فِي هَذَا النَّبِيذِ حَتَّى يَغْلِيَ وَ يُسْكِرَ ثُمَّ يُشْرَبُ فَقَالَ ذَاكَ حَرَامٌ

6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ اسْتَأْذَنْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع لِبَعْضِ أَصْحَابِنَا فَسَأَلَهُ عَنِ النَّبِيذِ فَقَالَ حَلَالٌ فَقَالَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّمَا سَأَلْتُ عَنِ النَّبِيذِ الَّذِي يُجْعَلُ فِيهِ الْعَكَرُ فَيَغْلِي حَتَّى يُسْكِرَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

7 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ جَمِيعاً عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص مِنَ الْيَمَنِ قَوْمٌ فَسَأَلُوهُ عَنْ مَعَالِمِ دِينِهِمْ فَأَجَابَهُمْ فَخَرَجَ الْقَوْمُ بِأَجْمَعِهِمْ فَلَمَّا سَارُوا مَرْحَلَةً قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ نَسِينَا أَنْ نَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ص عَمَّا هُوَ أَهَمُّ إِلَيْنَا ثُمَّ نَزَلَ الْقَوْمُ ثُمَّ بَعَثُوا وَفْداً لَهُمْ فَأَتَى الْوَفْدُ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْقَوْمَ بَعَثُوا بِنَا إِلَيْكَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ النَّبِيذِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ مَا النَّبِيذُ صِفُوهُ لِي فَقَالُوا يُؤْخَذُ مِنَ التَّمْرِ فَيُنْبَذُ فِي إِنَاءٍ ثُمَّ يُصَبُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ حَتَّى يَمْتَلِئَ وَ يُوقَدُ تَحْتَهُ حَتَّى يَنْطَبِخَ فَإِذَا انْطَبَخَ أَخَذُوهُ فَأَلْقَوْهُ فِي إِنَاءٍ آخَرَ ثُمَّ صَبُّوا عَلَيْهِ مَاءً ثُمَّ يُمْرَسُ ثُمَّ صَفَّوْهُ بِثَوْبٍ ثُمَّ يُلْقَى فِي إِنَاءٍ ثُمَّ يُصَبُّ عَلَيْهِ مِنْ عَكَرِ مَا كَانَ قَبْلَهُ ثُمَّ يَهْدِرُ وَ يَغْلِي ثُمَّ يَسْكُنُ عَلَى عَكَرَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَا هَذَا قَدْ أَكْثَرْتَ أَ فَيُسْكِرُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ قَالَ فَخَرَجَ الْوَفْدُ حَتَّى انْتَهَوْا إِلَى أَصْحَابِهِمْ فَأَخْبَرُوهُمْ بِمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَالَ الْقَوْمُ ارْجِعُوا بِنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص حَتَّى نَسْأَلَهُ عَنْهَا شِفَاهاً وَ لَا يَكُونَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُ سَفِيرٌ فَرَجَعَ الْقَوْمُ جَمِيعاً فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَرْضَنَا أَرْضٌ دَوِّيَّةٌ وَ نَحْنُ قَوْمٌ نَعْمَلُ الزَّرْعَ وَ لَا نَقْوَى عَلَى الْعَمَلِ إِلَّا بِالنَّبِيذِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص صِفُوهُ لِي فَوَصَفُوهُ لَهُ كَمَا وَصَفَ أَصْحَابُهُمْ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص أَ فَيُسْكِرُ فَقَالُوا نَعَمْ

الحديث السادس

الحديث السادس

: حسن.

الحديث السابع

الحديث السابع

: ضعيف.

و قال في النهاية: [و في حديث علي” إلى مرعى و بي و] مشرب دوي: أي فيه داء، و هو منسوب إلى دو، من دوي بالكسر يدوى.

ص: 278

فَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْقِيَ شَارِبَ كُلِّ مُسْكِرٍ مِنْ طِينَةِ خَبَالٍ أَ فَتَدْرُونَ مَا طِينَةُ خَبَالٍ قَالُوا لَا قَالَ صَدِيدُ أَهْلِ النَّارِ

بَابُ الظُّرُوفِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ الْكَلْبِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ نَبِيذٍ قَدْ سَكَنَ غَلَيَانُهُ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ع كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ قَالَ

باب الظروف

الحديث الأول

الحديث الأول

: صحيح.

و يدل على عدم جواز استعمال بعض الظروف إذا كان فيها الخمر أو النبيذ، و قد اختلف الأصحاب فيه، قال في الشرائع: أواني الخمر الخشب و القرع و الخزف غير المغضور لا يجوز استعماله، لاستبعاد تخليصه، و الأقرب الجواز بعد إزالة عين النجاسة، و غسلها ثلاثا، و قال في النهاية: يستعمل من أواني الخمر ما كان مقيرا أو مدهونا بعد غسله.

و قال في المسالك: القول بالمنع مطلقا للشيخ في النهاية، لرواية أبي الربيع و صحيحة محمد بن مسلم، و كان القول بطهارة الإناء المذكور من الخمر إذا غسل و نفذ الماء إلى ما نفذت الخمر فيه أقوى.

و قال في المدارك: المراد بالدهن: الذي يقويه و يمنع نفوذ الخمر في مسامه كالدهن الأخضر، و الحكم بطهارة ما هذا شأنه بالغسل و جواز استعماله بعد ذلك في المائع و الجامد ثابت بإجماع العلماء.

و قال في النهاية: فيه” إنه نهي عن الدباء و الحنتم” الدباء: القرع، واحدها دباءة، كانوا ينتبذون فيها فتسرع الشدة في الشراب، و تحريم الانتباذ في هذه

ص: 279

وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الظُّرُوفِ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الدُّبَّاءِ وَ المُزَفَّتِ وَ زِدْتُمْ أَنْتُمُ الْحَنْتَمَ يَعْنِي الْغَضَارَ وَ الْمُزَفَّتُ يَعْنِي الزِّفْتَ الَّذِي يَكُونُ فِي الزِّقِّ وَ يُصَبُّ فِي الْخَوَابِي لِيَكُونَ أَجْوَدَ لِلْخَمْرِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجِرَارِ الْخُضْرِ وَ الرَّصَاصِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَا

2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ مَنَعَ مِمَّا يُسْكِرُ مِنَ الشَّرَابِ كُلِّهِ وَ مَنَعَ النَّقِيرَ وَ نَبِيذَ الدُّبَّاءِ وَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ

الظروف كان في صدر الإسلام ثم نسخ، و هو المذهب، و ذهب مالك و أحمد إلى بقاء التحريم.

و الحنتم جرار مدهونة خضر كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة ثم اتسع فيها فقيل للخزف كله حنتم، واحدتها حنتمة، و إنما نهى عن الانتباذ فيها لأنها تسرع الشدة فيها لأجل دهنها، و قيل لأنها كانت تعمل من طين يعجن بالدم و الشعر، فنهي عنها ليمتنع من عملها. و الأول الوجه انتهى.

و يمكن حمل الحنتم هنا على المدهون، و فيما سيأتي في خبر أبي الربيع على غيره، للجمع بينهما، لكن الظاهر من هذا الخبر غير المدهون، و من خبر أبي الربيع المدهون، و النهي عن المزفت أيضا خلاف المشهور، و يمكن حمل البعض على الكراهة أو التقية، و قال في القاموس: الغضارة: الطين اللازب الأخضر كالغضار.

قوله” عن الجرار الخضر” لعل هذا محمول على دهن باطنها و ما سيأتي على ما دهن ظاهرا.

لحديث الثاني

لحديث الثاني

: مجهول.

و قال في النهاية: فيه” إنه نهي عن النقير و المزفت” النقير أصله النخلة ينقر وسطه ثم ينبذ فيه التمر، و يلقي عليه الماء ليصير نبيذا مسكرا، و النهي واقع على ما يعمل فيه لا على اتخاذ النقير، فيكون على حذف المضاف، تقديره عن نبيذ النقير، و هو فعيل بمعنى مفعول.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: مجهول.

ص: 280

أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ فَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ فَقُلْتُ لَهُ فَالظُّرُوفُ الَّتِي يُصْنَعُ فِيهَا مِنْهُ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الدُّبَّاءِ وَ المُزَفَّتِ وَ الْحَنْتَمِ وَ النَّقِيرِ قُلْتُ وَ مَا ذَاكَ قَالَ الدُّبَّاءُ الْقَرْعُ وَ المُزَفَّتُ الدِّنَانُ وَ الْحَنْتَمُ جِرَارٌ خُضْرٌ وَ النَّقِيرُ خَشَبٌ كَانَتِ الْجَاهِلِيَّةُ يَنْقُرُونَهَا حَتَّى يَصِيرَ لَهَا أَجْوَافٌ يَنْبِذُونَ فِيهَا

بَابُ الْعَصِيرِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَحْرُمُ الْعَصِيرُ حَتَّى يَغْلِيَ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِشُرْبِ الْعَصِيرِ سِتَّةَ أَيَّامٍ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ مَعْنَاهُ مَا لَمْ يَغْلِ

باب العصير

الحديث الأول

الحديث الأول

: حسن.

و قال في المسالك: لا خلاف بين الأصحاب في تحريم عصير العنب إذا غلى بأن صار أسفله أعلاه، و أخبارهم ناطقة به، و يستفاد منها عدم الفرق بين الغليان بالنار و غيرها، و أكثر المتأخرين على نجاسته، لكن قيدوها بالاشتداد مع الغليان، و المراد به أن يصير له قوام و إن قل، بأن يذهب شي ء من مائيته، و النصوص خالية عن الدلالة على النجاسة و عن القيد، و أغرب الشهيد في الذكرى فجعل الاشتداد الذي هو سبب النجاسة ما هو مسبب عن مجرد الغليان فجعل التحريم و النجاسة متلازمين، و فصل ابن حمزة فحكم بنجاسته مع غليانه بنفسه، و تحريمه خاصة إن غلى بالنار، و بالجملة نجاسته من المشاهير بغير أصل.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: مجهول.

ص: 281

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ شُرْبِ الْعَصِيرِ فَقَالَ اشْرَبْهُ مَا لَمْ يَغْلِ فَإِذَا غَلَى فَلَا تَشْرَبْهُ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَيُّ شَيْ ءٍ الْغَلَيَانُ قَالَ الْقَلْبُ

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ ذَرِيحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِذَا نَشَّ الْعَصِيرُ أَوْ غَلَى حَرُمَ

بَابُ الْعَصِيرِ الَّذِي قَدْ مَسَّتْهُ النَّارُ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كُلُّ عَصِيرٍ أَصَابَتْهُ النَّارُ فَهُوَ حَرَامٌ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ يَبْقَى ثُلُثُهُ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَيْثَمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَصِيرِ يُطْبَخُ بِالنَّارِ حَتَّى يَغْلِيَ مِنْ سَاعَتِهِ فَيَشْرَبُهُ صَاحِبُهُ قَالَ إِذَا تَغَيَّرَ عَنْ حَالِهِ وَ غَلَى فَلَا خَيْرَ فِيهِ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ يَبْقَى ثُلُثُهُ

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: مجهول.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: موثق كالصحيح.

و قال في الصحاح: في حديث النبيذ” إذا نش” أي إذا غلى.

باب العصير الذي قد مسته النار

الحديث الأول

الحديث الأول

: حسن.

و قال في المسالك: لا فرق مع عدم ذهاب ثلثيه بين أن يصير دبسا و عدمه في التحريم، و يحتمل الاكتفاء به، و لا فرق في ذهاب ثلثيه بين وقوعه بالغليان و الشمس و الهواء، فلو وضع المعمول به قبل ذهاب ثلثيه كالملين في الشمس فجفف بها و بالهواء و ذهب ثلثاه حل و كذا يطهر بذلك لو قيل بنجاسته و لا يقدح فيه نجاسة الأجسام الموضوعة فيه قبل ذهاب الثلاثين، فإنه تطهر أيضا بالتبع

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: مرسل.

ص: 282

بَابُ الطِّلَاءِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ وَ قَدْ سُئِلَ عَنِ الطِّلَاءِ فَقَالَ إِنْ طُبِخَ حَتَّى يَذْهَبَ مِنْهُ اثْنَانِ وَ يَبْقَى وَاحِدٌ فَهُوَ حَلَالٌ وَ مَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَلَيْسَ فِيهِ خَيْرٌ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الْعَصِيرَ إِذَا طُبِخَ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ يَبْقَى ثُلُثُهُ فَهُوَ حَلَالٌ

3 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا زَادَ الطِّلَاءُ عَلَى الثُّلُثِ فَهُوَ حَرَامٌ

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يُهْدِي إِلَيَّ الْبُخْتُجَ مِنْ غَيْرِ أَصْحَابِنَا فَقَالَ ع إِنْ كَانَ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ الْمُسْكِرَ فَلَا تَشْرَبْهُ وَ إِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يَسْتَحِلُّ شُرْبَهُ فَاقْبَلْهُ أَوْ قَالَ اشْرَبْهُ

باب الطلاء

الحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

و قال في النهاية: الطلاء بالمد و الكسر: الشراب المطبوخ من عصير العنب، و هو الرب، و في الحديث” سيشرب ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها” يريد أنهم يشربون النبيذ المسكر المطبوخ، و يسمونه طلاء تحرجا من أن يسمونه خمرا. ض÷

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: حسن.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: صحيح.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: حسن.

و قال في النهاية: البختج: العصير المطبوخ، و أصله بالفارسية (مى پخته).

و قال في الدروس: لا يقبل قول من يستحل شرب العصير قبل ذهاب ثلثيه في ذهابهما لروايات و قيل: يقبل على كراهية.

ص: 283

5 ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا كَانَ يَخْضِبُ الْإِنَاءَ فَاشْرَبْهُ

6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبُخْتُجِ فَقَالَ إِنْ كَانَ حُلْواً يَخْضِبُ الْإِنَاءَ وَ قَالَ صَاحِبُهُ قَدْ ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَ بَقِيَ الثُّلُثُ فَاشْرَبْهُ

7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَقِّ يَأْتِينِي بِالْبُخْتُجِ وَ يَقُولُ قَدْ طُبِخَ عَلَى الثُّلُثِ وَ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ يَشْرَبُهُ عَلَى النِّصْفِ أَ فَأَشْرَبُهُ بِقَوْلِهِ وَ هُوَ يَشْرَبُهُ عَلَى النِّصْفِ فَقَالَ لَا تَشْرَبْهُ فَقُلْتُ فَرَجُلٌ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ مِمَّنْ لَا نَعْرِفُهُ يَشْرَبُهُ عَلَى الثُّلُثِ وَ لَا يَسْتَحِلُّهُ عَلَى النِّصْفِ يُخْبِرُنَا أَنَّ عِنْدَهُ بُخْتُجاً عَلَى الثُّلُثِ قَدْ ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَ بَقِيَ ثُلُثُهُ نَشْرَبُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ

8 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا شَرِبَ الرَّجُلُ النَّبِيذَ الْمَخْمُورَ فَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فِي شَيْ ءٍ مِنَ الْأَشْرِبَةِ وَ لَوْ كَانَ يَصِفُ مَا تَصِفُونَ

9 بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا زَادَ الطِّلَاءُ عَلَى الثُّلُثِ أُوقِيَّةً فَهُوَ حَرَامٌ

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: حسن.

الحديث السادس

الحديث السادس

: صحيح.

الحديث السابع

الحديث السابع

: موثق.

الحديث الثامن

الحديث الثامن

: صحيح.

قوله عليه السلام:” ما تصفون” أي في الإمامة أو في وجوب ذهاب الثلاثين و حرمة الأنبذة.

الحديث التاسع

الحديث التاسع

: صحيح.

قوله عليه السلام:” إذا زاد الطلاء” أي زاد على الثلث بقدر أوقية و هي سبعة مثاقيل

ص: 284

10 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّبِيبِ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يُطْبَخَ حَتَّى يَخْرُجَ طَعْمُهُ ثُمَّ يُؤْخَذَ ذَلِكَ الْمَاءُ فَيُطْبَخَ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ يَبْقَى الثُّلُثُ ثُمَّ يُرْفَعَ وَ يُشْرَبَ مِنْهُ السَّنَةَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ

11 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي رَجُلٍ أَخَذَ عَشَرَةَ أَرْطَالٍ مِنْ عَصِيرِ الْعِنَبِ فَصَبَّ عَلَيْهِ عِشْرِينَ رِطْلًا مَاءً وَ طَبَخَهَا حَتَّى ذَهَبَ مِنْهُ عِشْرُونَ رِطْلًا وَ بَقِيَ عَشَرَةُ أَرْطَالٍ أَ يَصْلُحُ شُرْبُ ذَلِكَ أَمْ لَا فَقَالَ مَا طُبِخَ عَلَى ثُلُثِهِ فَهُوَ حَلَالٌ

أو أربعون درهما، و هذا إما كناية عن القلة، أو مبني على أنه إذا كان أقل من أوقية يذهب بالهواء، و يمكن أن يكون هذا فيما إذا كان العصير رطلا، فإن الرطل أحد و تسعون مثقالا، و نصف سدسه سبعة و نصف و نصف سدس، و قد ورد في بعض الأخبار أن نصف السدس يذهب بالهواء كما رواه الشيخ بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام” قال: العصير إذا طبخ حتى يذهب منه ثلاثة دوانيق و نصف، ثم يترك حتى يبرد فقد ذهب ثلثاه و بقي ثلثه” و نصف السدس على هذا الوجه قريب من الأوقية بالمعنى الأول، و فيه بعد إشكال.

الحديث العاشر

الحديث العاشر

: ضعيف على المشهور.

و قال في المسالك: الحكم بوجوب ذهاب الثلاثين مختص بعصير العنب، فلا يتعدى إلى عصير الزبيب على الأصح لذهاب ثلثيه و زيادة بالشمس، و حرمه بعض علمائنا استنادا إلى مفهوم رواية علي بن جعفر، و هذه الرواية مع أن في طريقها سهل ابن زياد، لا تدل على تحريمه قبل ذهاب ثلثيه بوجه، و إنما نفى عليه السلام البأس عن هذا العمل الموصوف، و إبقاء الشراب عنده يشرب منه، و تخصيص السؤال بالثلثين لا يدل على تحريمه بدونه، و إنما تظهر فائدة التقييد به لتذهب مائيته، فيصلح للمكث عنده المدة المذكورة.

الحديث الحادي عشر

الحديث الحادي عشر

: مجهول.

ص: 285

بَابُ الْمُسْكِرِ يَقْطُرُ مِنْهُ فِي الطَّعَامِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ قَطْرَةِ خَمْرٍ أَوْ نَبِيذٍ مُسْكِرٍ قَطَرَتْ فِي قِدْرٍ فِيهَا لَحْمٌ كَثِيرٌ وَ مَرَقٌ كَثِيرٌ فَقَالَ ع يُهَرَاقُ الْمَرَقُ أَوْ يُطْعِمُهُ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ أَوِ الْكِلَابِ وَ اللَّحْمَ فَاغْسِلْهُ

و لا يبعد مضمونه من أصول الأصحاب، و إن لم أر إلى الآن مصرحا به.

باب المسكر يقطر منه في الطعام

الحديث الأول

الحديث الأول

: مجهول أو ضعيف.

و يدل على أحكام: الأول- أنه إذا قطر في القدر خمر أو نبيذ لا يجوز الانتفاع بالمرق، و لا يطهر بالغليان، و لا خلاف فيه بين الأصحاب.

الثاني: أنه يجوز إطعامه لأهل الذمة، و قال به بعض الأصحاب، و منع الأكثر للمعاونة على الإثم.

الثالث: أنه يجوز إطعام النجس و الحرام الحيوانات، و لا خلاف في جوازه.

الرابع: أنه يحل أكل الجوامد كاللحم و التوابل بعد الغسل، و هو المشهور بين الأصحاب، و قال القاضي: لا يؤكل منه شي ء مع كثرة الخمر، و احتاط بمساواة القليل له.

الخامس: أن الدم إذا قطر في القدر يطهر بالغليان، و هو قول بعض الأصحاب قال في الدروس: لو وقع دم نجس في قدر يغلي على النار، غسل الجامد و حرم المائع عند الحليين، و قال الشيخان: يحل المائع إذا علم زوال عينه بالنار، و شرط الشيخ قلة الدم، و بذلك روايتان لم يثبت صحة سندهما مع مخالفتهما للأصل انتهى.

ص: 286

وَ كُلْهُ قُلْتُ فَإِنْ قَطَرَ فِيهَا الدَّمُ فَقَالَ الدَّمُ تَأْكُلُهُ النَّارُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قُلْتُ فَخَمْرٌ أَوْ نَبِيذٌ قَطَرَ فِي عَجِينٍ أَوْ دَمٌ قَالَ فَقَالَ فَسَدَ قُلْتُ أَبِيعُهُ مِنَ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى وَ أُبَيِّنُ لَهُمْ فَإِنَّهُمْ يَسْتَحِلُّونَ شُرْبَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ الْفُقَّاعُ هُوَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ إِذَا قَطَرَ فِي شَيْ ءٍ مِنْ

و في المختلف حمل الدم على ما ليس بنجس كدم السمك و شبهه و قال في المسالك: هو خلاف ظاهر الرواية حيث فرق بين المسكر و الدم، و علل بأن الدم يأكله النار و لو كان طاهرا لعلل بطهارته، و لو قيل بأن الدم الطاهر يحرم أكله فتعليله بأكل النار ليذهب التحريم و إن لم يكن نجسا، ففيه أن استهلاكه بالمرق إن كفى في حله لم يتوقف على النار، و إلا لم يؤثر النار في حله انتهى.

و أقول: يمكن أن يكون أكل النار لرفع الكراهة و استقذار النفس، أو أن الاستهلاك يذهب بخباثته بناء على أن الخبث مطلقا حرام كما هو المشهور و إن لم يثبت عندي.

السادس: أنه إذا قطر خمر أو نبيذ أو دم في عجين يفسد بذلك، إما لنجاستها أو لحرمتها، و لا يطهر و لا يحل بالطبخ كما هو المشهور، و ربما يقال بطهارته بالطبخ للاستحالة، و لبعض الروايات و قد مر القول فيه.

السابع: أن الحرام بالاستهلاك و الطبخ لا يصير حلالا، فما يقال من أن المعجون المشتمل على الحرام تذهب عنه صور البسائط، و تفيض عليه صورة نوعية أخرى كلام سخيف، إذ ليس بناء الشرع على هذه الدقائق، و إلا يلزم طهارة الماء النجس إذا أخذت منه قطرة بناء على القول بالهيولى و لم يقل به أحد.

الثامن: جواز بيع النجس و الحرام من مستحليهما من الكفار، و اختلف فيه الأصحاب، و ربما يقال: إنه ليس ببيع بل هو استنقاذ لمال الكافر. و المسألة قوية الإشكال و إن كان القول بالجواز لا يخلو من قوة.

التاسع: قال في المسالك: هذه الرواية تشعر بكراهة الفقاع دون أن يكون محرما أو نجسا، لكنها محمولة على غيرها مما سبق، لأن الكراهة بعض أسماء الحرام.

ص: 287

ذَلِكَ قَالَ أَكْرَهُ أَنْ آكُلَهُ إِذَا قَطَرَ فِي شَيْ ءٍ مِنْ طَعَامِي

بَابُ الْفُقَّاعِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ هُوَ خَمْرٌ مَجْهُولٌ فَلَا تَشْرَبْهُ يَا سُلَيْمَانُ لَوْ كَانَ الدَّارُ لِي أَوِ الْحُكْمُ لَقَتَلْتُ بَائِعَهُ وَ لَجَلَدْتُ شَارِبَهُ

2 عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ هُوَ خَمْرٌ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُسَيْنٍ الْقَلَانِسِيِّ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي ع أَسْأَلُهُ عَنِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ لَا تَقْرَبْهُ فَإِنَّهُ مِنَ الْخَمْرِ

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا

باب الفقاع

الحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

قوله:” أو الحكم” الترديد من الراوي، و يدل على قتل بايع الخمر و النبيذ و هو خلاف المشهور، و لو حمل على الاستحلال كما قيل يشكل بأن الفقاع تحريمه ليس بضروري للمسلمين، و يمكن أن يقال: لو كان الدار له عليه السلام يصير ضروريا، قال المحقق: من باع الخمر مستحلا يستتاب، فإن تاب و إلا قتل و إن لم يكن مستحلا عزر، و ما سواه لا يقتل و إن لم يتب بل يؤدب.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف.

و نقل الأصحاب الإجماع على تحريم الفقاع و إن لم يكن مسكرا.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: ضعيف على المشهور.

ص: 288

الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ هُوَ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا

5 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الْفُقَّاعِ فَكَتَبَ يَنْهَانِي عَنْهُ

6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَ غَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ النَّوْفَلِيِّ عَنْ زَاذَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي سُلْطَاناً عَلَى أَسْوَاقِ الْمُسْلِمِينَ لَرَفَعْتُ عَنْهُمْ هَذِهِ الْخَمْرَةَ يَعْنِي الْفُقَّاعَ

7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ الْبَصْرِيِّ قَالَ كُنْتُ مَعَ يُونُسَ بِبَغْدَادَ فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي مَعَهُ فِي السُّوقِ إِذْ فَتَحَ صَاحِبُ الْفُقَّاعِ فُقَّاعَهُ فَأَصَابَ ثَوْبَ يُونُسَ فَرَأَيْتُهُ قَدِ اغْتَمَّ لِذَلِكَ حَتَّى زَالَتِ الشَّمْسُ فَقُلْتُ لَهُ أَ لَا تُصَلِّي يَا أَبَا مُحَمَّدٍ فَقَالَ لَيْسَ أُرِيدُ أَنْ أُصَلِّيَ حَتَّى أَرْجِعَ إِلَى الْبَيْتِ فَأَغْسِلَ هَذَا الْخَمْرَ مِنْ ثَوْبِي قَالَ فَقُلْتُ لَهُ هَذَا رَأْيُكَ أَوْ شَيْ ءٌ تَرْوِيهِ فَقَالَ أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ الْحَكَمِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ لَا تَشْرَبْهُ فَإِنَّهُ خَمْرٌ مَجْهُولٌ فَإِذَا أَصَابَ ثَوْبَكَ فَاغْسِلْهُ

8 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ وَ ابْنِ فَضَّالٍ جَمِيعاً قَالا سَأَلْنَا أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ حَرَامٌ وَ هُوَ خَمْرٌ مَجْهُولٌ وَ فِيهِ حَدُّ شَارِبِ الْخَمْرِ

9 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْوَشَّاءِ قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ يَعْنِي الرِّضَا ع أَسْأَلُهُ عَنِ الْفُقَّاعِ قَالَ فَكَتَبَ حَرَامٌ وَ هُوَ خَمْرٌ وَ مَنْ شَرِبَهُ كَانَ بِمَنْزِلَةِ شَارِبِ الْخَمْرِ قَالَ وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَخِيرُ ع لَوْ أَنَّ الدَّارَ دَارِي لَقَتَلْتُ بَائِعَهُ وَ لَجَلَدْتُ شَارِبَهُ وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَخِيرُ ع حَدُّهُ حَدُّ شَارِبِ الْخَمْرِ وَ قَالَ ع هِيَ خُمَيْرَةٌ اسْتَصْغَرَهَا النَّاسُ

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: موثق كالصحيح.

الحديث السادس

الحديث السادس

: مجهول.

الحديث السابع

الحديث السابع

: مجهول.

الحديث الثامن

الحديث الثامن

: ضعيف على المشهور.

الحديث التاسع

الحديث التاسع

: صحيح.

ص: 289

10 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَ غَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع مَا تَقُولُ فِي شُرْبِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ خَمْرٌ مَجْهُولٌ يَا سُلَيْمَانُ فَلَا تَشْرَبْهُ أَمَا إِنَّهُ يَا سُلَيْمَانُ لَوْ كَانَ الْحُكْمُ لِي وَ الدَّارُ لِي لَجَلَدْتُ شَارِبَهُ وَ لَقَتَلْتُ بَائِعَهُ

11 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ شُرْبِ الْفُقَّاعِ فَكَرِهَهُ كَرَاهَةً شَدِيدَةً

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ مِثْلَهُ

12 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَكَرِيَّا أَبِي يَحْيَى قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الْفُقَّاعِ وَ أَصِفُهُ لَهُ فَقَالَ لَا تَشْرَبْهُ فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ كُلَّ ذَلِكَ أَصِفُهُ لَهُ كَيْفَ يُعْمَلُ فَقَالَ لَا تَشْرَبْهُ وَ لَا تُرَاجِعْنِي فِيهِ

13 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ لِي هُوَ خَمْرٌ

14 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ص قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَ كُلُّ مُخَمَّرٍ حَرَامٌ وَ الْفُقَّاعُ حَرَامٌ

15 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الْفُقَّاعِ قَالَ فَكَتَبَ يَقُولُ هُوَ الْخَمْرُ وَ فِيهِ حَدُّ شَارِبِ الْخَمْرِ

الحديث العاشر

الحديث العاشر

: مجهول

الحديث الحادي عشر

الحديث الحادي عشر

: صحيح، و السند الثاني موثق كالصحيح.

الحديث الثاني عشر

الحديث الثاني عشر

: ضعيف.

الحديث الثالث عشر

الحديث الثالث عشر

: موثق.

الحديث الرابع عشر

الحديث الرابع عشر

: مجهول أو ضعيف.

قوله عليه السلام:” و كل مخمر” أي للعقل.

الحديث الخامس عشر

الحديث الخامس عشر

: موثق كالصحيح.

ص: 290

بَابُ صِفَةِ الشَّرَابِ الْحَلَالِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ أَوْ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ قَالَ وَصَفَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَطْبُوخَ كَيْفَ يُطْبَخُ حَتَّى يَصِيرَ حَلَالًا فَقَالَ لِي ع خُذْ رُبُعاً مِنْ زَبِيبٍ وَ تُنَقِّيهِ وَ صُبَّ عَلَيْهِ اثْنَيْ عَشَرَ رِطْلًا مِنْ مَاءٍ ثُمَّ أَنْقِعْهُ لَيْلَةً فَإِذَا كَانَ أَيَّامُ الصَّيْفِ وَ خَشِيتَ أَنْ يَنِشَّ جَعَلْتَهُ فِي تَنُّورٍ مَسْجُورٍ قَلِيلًا حَتَّى لَا يَنِشَّ ثُمَّ تَنْزِعُ الْمَاءَ مِنْهُ كُلَّهُ حَتَّى إِذَا أَصْبَحْتَ صَبَبْتَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ بِقَدْرِ مَا يَغْمُرُهُ ثُمَّ تُغْلِيهِ حَتَّى تَذْهَبَ حَلَاوَتُهُ ثُمَّ تَنْزِعُ مَاءَهُ الْآخَرَ فَتَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ الْأَوَّلَ ثُمَّ تَكِيلُهُ كُلَّهُ فَتَنْظُرُ كَمِ الْمَاءُ ثُمَّ تَكِيلُ ثُلُثَهُ فَتَطْرَحُهُ فِي الْإِنَاءِ الَّذِي تُرِيدُ أَنْ تَطْبُخَهُ فِيهِ وَ تَصُبُّ بِقَدْرِ مَا يَغْمُرُهُ مَاءً وَ تُقَدِّرُهُ بِعُودٍ وَ تَجْعَلُ قَدْرَهُ قَصَبَةً أَوْ عُوداً

باب صفة الشراب الحلال

الحديث الأول

الحديث الأول

: مرسل أو موثق.

قوله عليه السلام:” ربعا” أي ربع رطل، و قال في الصحاح: سجرت التنور أسجره سجرا: إذا أحميته، و استدل بتلك الأخبار على تحريم عصير الزبيب بعد الغليان، و قبل ذهاب الثلاثين، و في الأخبار ضعف و تشويش، و يمكن حملها على أن المعنى كيف يصنع حتى يصير حلالا، أي يبقى على الحلية و لا يصير نبيذا حراما، كما قال في خبره الآخر” حتى يشرب حلالا” و قال في الخبر الأخير” هو شراب طيب لا يتغير إذا بقي”.

قوله عليه السلام:” بقدر ما يغمره ماء” ظاهره أنه يطرح الزبيب أيضا في القدر، و ظاهر الخبر الآتي خلافه، و قوله عليه السلام” ثم تغلي الثلث الأخير” لعل المراد أنه بعد تقدير كل ثلث بالعود يغليه حتى يذهب الثلث الذي صب أخيرا فوق القدر ثم يغليه حتى يذهب الثلث الآخر و مثل هذا التشويش ليس ببعيد عن حديث عمار كما لا يخفى على المتتبع.

ص: 291

فَتَحُدُّهَا عَلَى قَدْرِ مُنْتَهَى الْمَاءِ ثُمَّ تُغْلِي الثُّلُثَ الْأَخِيرَ حَتَّى يَذْهَبَ الْمَاءُ الْبَاقِي ثُمَّ تُغْلِيهِ بِالنَّارِ وَ لَا تَزَالُ تُغْلِيهِ حَتَّى يَذْهَبَ الثُّلُثَانِ وَ يَبْقَى الثُّلُثُ ثُمَّ تَأْخُذُ لِكُلِّ رُبُعٍ رِطْلًا مِنَ الْعَسَلِ فَتُغْلِيهِ حَتَّى تَذْهَبَ رَغْوَةُ الْعَسَلِ وَ تَذْهَبَ غِشَاوَةُ الْعَسَلِ فِي الْمَطْبُوخِ ثُمَّ تَضْرِبُهُ بِعُودٍ ضَرْباً شَدِيداً حَتَّى يَخْتَلِطَ وَ إِنْ شِئْتَ أَنْ تُطَيِّبَهُ بِشَيْ ءٍ مِنْ زَعْفَرَانٍ أَوْ بِشَيْ ءٍ مِنْ زَنْجَبِيلٍ فَافْعَلْ ثُمَّ اشْرَبْهُ وَ إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ يَطُولَ مَكْثُهُ عِنْدَكَ فَرَوِّقْهُ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ الزَّبِيبِ كَيْفَ طَبْخُهُ حَتَّى يُشْرَبَ حَلَالًا فَقَالَ تَأْخُذُ رُبُعاً مِنْ زَبِيبٍ فَتُنَقِّيهِ ثُمَّ تَطْرَحُ عَلَيْهِ اثْنَيْ عَشَرَ رِطْلًا مِنْ مَاءٍ ثُمَّ تُنْقِعُهُ لَيْلَةً فَإِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ نَزَعْتَ سُلَافَتَهُ ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ قَدْرَ مَا يَغْمُرُهُ ثُمَّ تُغْلِيهِ بِالنَّارِ غَلْيَةً ثُمَّ تَنْزِعُ مَاءَهُ فَتَصُبُّهُ عَلَى الْمَاءِ الْأَوَّلِ ثُمَّ تَطْرَحُهُ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ جَمِيعاً ثُمَّ تُوقِدُ تَحْتَهُ النَّارَ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ يَبْقَى الثُّلُثُ وَ تَحْتَهُ النَّارُ ثُمَّ تَأْخُذُ رِطْلًا مِنْ عَسَلٍ فَتُغْلِيهِ بِالنَّارِ غَلْيَةً وَ تَنْزِعُ رَغْوَتَهُ ثُمَّ تَطْرَحُهُ عَلَى الْمَطْبُوخِ ثُمَّ تَضْرِبُهُ حَتَّى يَخْتَلِطَ بِهِ وَ اطْرَحْ فِيهِ إِنْ شِئْتَ زَعْفَرَاناً وَ إِنْ شِئْتَ تُطَيِّبُهُ بِزَنْجَبِيلٍ قَلِيلٍ هَذَا قَالَ فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَقْسِمَهُ أَثْلَاثاً لِتَطْبُخَهُ فَكِلْهُ بِشَيْ ءٍ وَاحِدٍ حَتَّى تَعْلَمَ كَمْ هُوَ ثُمَّ اطْرَحْ عَلَيْهِ الْأَوَّلَ فِي الْإِنَاءِ الَّذِي تُغْلِيهِ فِيهِ ثُمَّ تَجْعَلُ فِيهِ مِقْدَاراً وَ حُدَّهُ حَيْثُ يَبْلُغُ الْمَاءُ ثُمَّ اطْرَحِ الثُّلُثَ الْآخَرَ ثُمَّ حُدَّهُ حَيْثُ يَبْلُغُ الْمَاءُ ثُمَّ تَطْرَحُ الثُّلُثَ الْأَخِيرَ ثُمَّ حُدَّهُ حَيْثُ يَبْلُغُ الْآخَرُ ثُمَّ تُوقِدُ تَحْتَهُ بِنَارٍ لَيِّنَةٍ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ يَبْقَى ثُلُثُهُ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَمَّنْ

قوله عليه السلام:” ثم تضربه بعود” أي بعد الخلط بالعصير كما سيأتي.

و قال في الصحاح: راق الشراب يروق روقا أي صفا و خلص، و روقته أنا ترويقا.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: موثق.

و قال في الصحاح: سلافة كل شي ء: عصرة أوله.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: ضعيف.

ص: 292

أَخْبَرَهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ شَكَوْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَرَاقِرَ تُصِيبُنِي فِي مَعِدَتِي وَ قِلَّةَ اسْتِمْرَائِي الطَّعَامَ فَقَالَ لِي لِمَ لَا تَتَّخِذُ نَبِيذاً نَشْرَبُهُ نَحْنُ وَ هُوَ يُمْرِئُ الطَّعَامَ وَ يَذْهَبُ بِالْقَرَاقِرِ وَ الرِّيَاحِ مِنَ الْبَطْنِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ صِفْهُ لِي جُعِلْتُ فِدَاكَ فَقَالَ لِي تَأْخُذُ صَاعاً مِنْ زَبِيبٍ فَتُنَقِّي حَبَّهُ وَ مَا فِيهِ ثُمَّ تَغْسِلُ بِالْمَاءِ غَسْلًا جَيِّداً ثُمَّ تُنْقِعُهُ فِي مِثْلِهِ مِنَ الْمَاءِ أَوْ مَا يَغْمُرُهُ ثُمَّ تَتْرُكُهُ فِي الشِّتَاءِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بِلَيَالِيهَا وَ فِي الصَّيْفِ يَوْماً وَ لَيْلَةً فَإِذَا أَتَى عَلَيْهِ ذَلِكَ الْقَدْرُ صَفَّيْتَهُ وَ أَخَذْتَ صَفْوَتَهُ وَ جَعَلْتَهُ فِي إِنَاءٍ وَ أَخَذْتَ مِقْدَارَهُ بِعُودٍ ثُمَّ طَبَخْتَهُ طَبْخاً رَفِيقاً حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ يَبْقَى ثُلُثُهُ ثُمَّ تَجْعَلُ عَلَيْهِ نِصْفَ رِطْلِ عَسَلٍ وَ تَأْخُذُ مِقْدَارَ الْعَسَلِ ثُمَّ تَطْبُخُهُ حَتَّى تَذْهَبَ تِلْكَ الزِّيَادَةُ ثُمَّ تَأْخُذُ زَنْجَبِيلًا وَ خَوْلَنْجَاناً وَ دَارْصِينِيَّ وَ الزَّعْفَرَانَ وَ قَرَنْفُلًا وَ مَصْطَكَى وَ تَدُقُّهُ وَ تَجْعَلُهُ فِي خِرْقَةٍ رَقِيقَةٍ وَ تَطْرَحُهُ فِيهِ وَ تُغْلِيهِ مَعَهُ غَلْيَةً ثُمَّ تُنْزِلُهُ فَإِذَا بَرَدَ صَفَّيْتَهُ وَ أَخَذْتَ مِنْهُ عَلَى غَدَائِكَ وَ عَشَائِكَ قَالَ فَفَعَلْتُ فَذَهَبَ عَنِّي مَا كُنْتُ أَجِدُهُ وَ هُوَ شَرَابٌ طَيِّبٌ لَا يَتَغَيَّرُ إِذَا بَقِيَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ شَكَوْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بَعْضَ الْوَجَعِ وَ قُلْتُ إِنَّ الطَّبِيبَ وَصَفَ لِي شَرَاباً آخُذُ الزَّبِيبَ وَ أَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ لِلْوَاحِدِ اثْنَيْنِ ثُمَّ أَصُبُّ عَلَيْهِ الْعَسَلَ ثُمَّ أَطْبُخُهُ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ يَبْقَى الثُّلُثُ فَقَالَ أَ لَيْسَ حُلْواً قُلْتُ بَلَى قَالَ اشْرَبْهُ وَ لَمْ أُخْبِرْهُ كَمِ الْعَسَلُ

بَابٌ فِي الْأَشْرِبَةِ أَيْضاً

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ

و قال في القاموس: المصطكا بالفتح و الضم و يمد في الفتح فقط: علك رومي.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: ضعيف.

باب في الأشربة أيضا

الحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

ص: 293

أَحْمَدَ الْمَكْفُوفِ قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ يَعْنِي أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع أَسْأَلُهُ عَنِ السِّكَنْجَبِينِ وَ الْجُلَّابِ وَ رُبِّ التُّوتِ وَ رُبِّ التُّفَّاحِ وَ رُبِّ السَّفَرْجَلِ وَ رُبِّ الرُّمَّانِ فَكَتَبَ حَلَالٌ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ الْمَكْفُوفِ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ أَشْرِبَةٍ تَكُونُ قِبَلَنَا السِّكَنْجَبِينِ وَ الْجُلَّابِ وَ رُبِّ التُّوتِ وَ رُبِّ الرُّمَّانِ وَ رُبِّ السَّفَرْجَلِ وَ رُبِّ التُّفَّاحِ إِذَا كَانَ الَّذِي يَبِيعُهَا غَيْرَ عَارِفٍ وَ هِيَ تُبَاعُ فِي أَسْوَاقِنَا فَكَتَبَ جَائِزٌ لَا بَأْسَ بِهَا

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ خَلِيلَانَ بْنِ هِشَامٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ عِنْدَنَا شَرَابٌ يُسَمَّى الْمَيْبَةَ نَعْمِدُ إِلَى السَّفَرْجَلِ فَنَقْشِرُهُ وَ نُلْقِيهِ فِي الْمَاءِ ثُمَّ نَعْمِدُ إِلَى الْعَصِيرِ فَنَطْبُخُهُ عَلَى الثُّلُثِ ثُمَّ نَدُقُّ ذَلِكَ السَّفَرْجَلَ وَ نَأْخُذُ مَاءَهُ ثُمَّ نَعْمِدُ إِلَى مَاءِ هَذَا الْمُثَلَّثِ وَ هَذَا السَّفَرْجَلِ فَنُلْقِي فِيهِ الْمِسْكَ وَ الْأَفَاوِيَ وَ الزَّعْفَرَانَ وَ الْعَسَلَ فَنَطْبُخُهُ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ يَبْقَى ثُلُثُهُ أَ يَحِلُّ شُرْبُهُ فَكَتَبَ لَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ

بَابُ الْأَوَانِي يَكُونُ فِيهَا الْخَمْرُ ثُمَّ يُجْعَلُ فِيهَا الْخَلُّ أَوْ يُشْرَبُ بِهَا

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: مجهول.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: مجهول.

و قال في القاموس: الميبة شي ء من الأدوية معربة انتهى و لعله معرب” مى به” أي المعمول من العصير و السفرجل، و قال أيضا: الأفواه التوابل و نوافح الطيب و ألوان النور و ضروبه و أصناف الشي ء و أنواعه، الواحد فوه كسوق، و جمع الجمع أفاويه.

باب الأواني يكون فيها الخمر ثم يجعل فيها الخل أو يشرب بها

الحديث الأول

الحديث الأول

: موثق.

ص: 294

مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّنِّ يَكُونُ فِيهِ الْخَمْرُ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ خَلٌّ أَوْ مَاءٌ أَوْ كَامَخٌ أَوْ زَيْتُونٌ قَالَ إِذَا غُسِلَ فَلَا بَأْسَ وَ عَنِ الْإِبْرِيقِ وَ غَيْرِهِ يَكُونُ فِيهِ الْخَمْرُ أَ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ مَاءٌ قَالَ إِذَا غُسِلَ فَلَا بَأْسَ وَ قَالَ فِي قَدَحٍ أَوْ إِنَاءٍ يُشْرَبُ فِيهِ الْخَمْرُ قَالَ تَغْسِلُهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ سُئِلَ أَ يُجْزِيهِ أَنْ يُصَبَّ الْمَاءُ فِيهِ قَالَ لَا يُجْزِيهِ حَتَّى يَدْلُكَهُ بِيَدِهِ وَ يَغْسِلَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

2 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ حَفْصٍ الْأَعْوَرِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الدَّنُّ تَكُونُ فِيهِ الْخَمْرُ ثُمَّ يُجَفَّفُ يُجْعَلُ فِيهِ الْخَلُّ قَالَ نَعَمْ

بَابُ الْخَمْرِ تُجْعَلُ خَلًّا

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ

و قال في المسالك على القول بطهارة ظروف الخمر بالغسل: إطلاق النص و الفتوى يقتضي ثبوت الطهارة بالماء الكثير و القليل، و تحققها بهما فيما لا يشرب واضح، و أما فيه فبالكثير إذا نقع فيه حتى نفذ في باطنه على حد ما نفذت فيه الخمر، و اعتبار المحقق و غيره في طهارته ثلاث مرات أو سبع مرات صريح في طهره بالقليل أيضا، لأن الكثير لا يعتبر فيه العدد، و اختلف في العدد فالشيخ تارة اعتبر ثلاثا، و أخرى سبعا، و مستند القولين رواية عمار، و يمكن حمل الروايتين على الاستحباب، لإطلاق الرواية عن عمار بالغسل في أولها الصادق بمسماه، و كذا إطلاق غيره من النصوص الصحيحة، و هذا هو الذي اختاره العلامة و جماعة، و فيه قوة، و يؤيد الاستحباب اعتبار الدلك، و هو غير واجب اتفاقا.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: مجهول.

باب الخمر تجعل خلا

الحديث الأول

الحديث الأول

: موثق.

ص: 295

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخَمْرِ يُصْنَعُ فِيهَا الشَّيْ ءُ حَتَّى تُحَمِّضَ قَالَ إِذَا كَانَ الَّذِي صُنِعَ فِيهَا هُوَ الْغَالِبُ عَلَى مَا صُنِعَ فِيهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَمْرِ الْعَتِيقَةِ تُجْعَلُ خَلًّا قَالَ لَا بَأْسَ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ الْخَمْرَ فَيَجْعَلُهَا خَلًّا قَالَ لَا بَأْسَ

4 عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ

و يدل على اعتبار غلبة الخمر على ما يصنع فيها بحيث لا يستهلك فيه فلا يعلم الانقلاب، قال في الدروس: يحل الخمر إذا استحال خلا بعلاج أو غيره، سواء كان ما عولج به عينا قائمة أو لا على الأقرب، و كذا يطهر إناؤه و يكره علاجه، أما لو عولج بنجس أو كان قد نجس بنجاسة أخرى لم يطهر بالخلية، و كذا لو ألقي الخل في الخمر حتى استهلك بالخل و إن بقي من الخمر بقية فتخللت لم يطهر بذلك على الأقرب، خلافا للنهاية تأويلا لرواية أبي بصير، و لو حمل ذلك على النهي عن العلاج كما رواه أيضا استغنى عن التأويل.

و قال ابن الجنيد: يحل إذا مضى عليه وقت ينتقل في مثله العين من التحريم إلى التحليل، فلم يعتبر التبقية و لا انقلابها و هما بعيدان، و سأل أبو بصير عن الصادق عليه السلام عن الخمر يوضع فيه الشي ء حتى تمحض؟ فقال: إذا كان الذي وضع فيها هو الغالب على ما صنع فلا بأس، و عقل منه الشيخ أغلبية الموضوع فيها عليها، فنسبها إلى الشذوذ، و يمكن حمله على العكس فلا إشكال.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: حسن.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: موثق.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: موثق.

ص: 296

أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخَمْرِ تُجْعَلُ خَلًّا قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا لَمْ يُجْعَلْ فِيهَا مَا يَغْلِبُهَا

بَابُ النَّوَادِرِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَيْثَمَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عِنْدَهُ نِسَاؤُهُ قَالَ فَشَمَّ رَائِحَةَ النَّضُوحِ فَقَالَ مَا هَذَا قَالُوا نَضُوحٌ يُجْعَلُ فِيهِ الصَّيَّاحُ قَالَ فَأَمَرَ بِهِ فَأُهَرِيقَ فِي الْبَالُوعَةِ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ الْمَائِدَةِ إِذَا شُرِبَ عَلَيْهَا الْخَمْرُ أَوْ مُسْكِرٌ فَقَالَ ع حُرِّمَتِ الْمَائِدَةُ وَ سُئِلَ ع فَإِنْ أَقَامَ رَجُلٌ عَلَى مَائِدَةٍ مَنْصُوبَةٍ يَأْكُلُ مِمَّا عَلَيْهَا وَ مَعَ الرَّجُلِ مُسْكِرٌ وَ لَمْ يَسْقِ أَحَداً مِمَّنْ عَلَيْهَا بَعْدُ فَقَالَ لَا تُحَرَّمُ حَتَّى يُشْرَبَ عَلَيْهَا وَ إِنْ وُضِعَ بَعْدَ مَا يُشْرَبُ فَالُوذَجٌ فَكُلْ فَإِنَّهَا مَائِدَةٌ أُخْرَى يَعْنِي كُلِ الْفَالُوذَجَ

قوله عليه السلام:” ما يغلبها” كالخل الذي يستهلكها.

باب النوادر

الحديث الأول

الحديث الأول

: مجهول.

و قال في النهاية: النضوح بالفتح ضرب من الطيب تفوح رائحته، و أصل النضح الرشح، شبه كثرة ما يفوح من طيبه بالرشح، و روي بالخاء المعجمة انتهى.

و الظاهر أنه كان مسكرا أو عصيرا يجعل فيه بعض الطيب، و كن يمتشطن به، لما رواه الشيخ عن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النضوح؟ قال: يطبخ التمر حتى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه ثم يمتشطن” و في بعض النسخ” الضياح” بالضاد المعجمة و الياء المثناة من تحت، و هو اللبن الرقيق الممزوج بالماء، و في بعضها بالصاد المهملة، و هو ككتان عطر أو عسل و هو ما تجعله المرأة في شعرها عند الامتشاط، و هو أظهر.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: موثق، و قد مر حكمه في باب مفرد.

ص: 297

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْكَاتِبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَقْبَلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ قَوْمٌ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالُوا مَنْ هَذَا فَقِيلَ لَهُمْ إِمَامُ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَوْ بَعَثْتُمْ إِلَيْهِ بِبَعْضِكُمْ يَسْأَلُهُ فَأَتَاهُ شَابٌّ مِنْهُمْ فَقَالَ لَهُ يَا ابْنَ عَمِّ مَا أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ قَالَ شُرْبُ الْخَمْرِ فَأَتَاهُمْ فَأَخْبَرَهُمْ فَقَالُوا لَهُ عُدْ إِلَيْهِ فَعَادَ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ أَ لَمْ أَقُلْ لَكَ يَا ابْنَ أَخِ شُرْبُ الْخَمْرِ فَأَتَاهُمْ فَأَخْبَرَهُمْ فَقَالُوا لَهُ عُدْ إِلَيْهِ فَلَمْ يَزَالُوا بِهِ حَتَّى عَادَ إِلَيْهِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ أَ لَمْ أَقُلْ لَكَ يَا ابْنَ أَخِ شُرْبُ الْخَمْرِ إِنَّ شُرْبَ الْخَمْرِ يُدْخِلُ صَاحِبَهُ فِي الزِّنَا وَ السَّرِقَةِ وَ قَتْلِ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ* وَ فِي الشِّرْكِ بِاللَّهِ وَ أَفَاعِيلُ الْخَمْرِ تَعْلُو عَلَى كُلِّ ذَنْبٍ كَمَا يَعْلُو شَجَرُهَا عَلَى كُلِّ الشَّجَرِ

4 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي الْخَمْرِ عَشَرَةً غَارِسَهَا وَ حَارِسَهَا وَ بَائِعَهَا وَ مُشْتَرِيَهَا وَ شَارِبَهَا وَ الْآكِلَ ثَمَنَهَا وَ عَاصِرَهَا وَ حَامِلَهَا وَ الْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَ سَاقِيَهَا

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ رَفَعَهُ عَنْ حَفْصٍ الْأَعْوَرِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي آخُذُ الرَّكْوَةَ فَيُقَالُ إِنَّهُ إِذَا جُعِلَ فِيهَا الْخَمْرُ جُعِلَ فِيهَا الْبُخْتُجُ كَانَ أَطْيَبَ لَهَا فَيَأْخُذُ الرَّكْوَةَ فَيَجْعَلُ فِيهَا الْخَمْرَ فَتُخَضْخِضُهُ ثُمَّ يَصُبُّهُ ثُمَّ يَجْعَلُ فِيهَا الْبُخْتُجَ فَقَالَ ع لَا بَأْسَ

6 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: مجهول.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: ضعيف.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: مرفوع مجهول.

قوله:” إني آخذ الركوة” و في بعض النسخ الزكاة. قال في القاموس الركوة بالضم: زق للخمر و الخل، و قال: الخضخضة: تحريك الماء و السويق و نحوه انتهى. و محمول على ما بعد الغسل.

الحديث السادس

الحديث السادس

: ضعيف على المشهور.

ص: 298

صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ عِنْدَ أَبِي قَوْمٌ فَاخْتَلَفُوا فِي النَّبِيذِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ الْقَدَحُ الَّذِي يُسْكِرُ هُوَ حَرَامٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ قَلِيلُ مَا أَسْكَرَ وَ كَثِيرُهُ حَرَامٌ فَرَدُّوا الْأَمْرَ إِلَى أَبِي ع فَقَالَ أَبِي أَ رَأَيْتُمُ الْقِسْطَ لَوْ لَا مَا يُطْرَحُ فِيهِ أَوَّلًا كَانَ يَمْتَلِئُ وَ كَذَلِكَ الْقَدَحُ الْآخَرُ لَوْ لَا الْأَوَّلُ مَا أَسْكَرَ قَالَ ثُمَّ قَالَ ع إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَنْ أَدْخَلَ عِرْقاً وَاحِداً مِنْ عُرُوقِهِ قَلِيلَ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ عَذَّبَ اللَّهُ ذَلِكَ الْعِرْقَ بِثَلَاثِمِائَةٍ وَ سِتِّينَ نَوْعاً مِنْ أَنْوَاعِ الْعَذَابِ

7 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع كَرِهَ أَنْ تُسْقَى الدَّوَابُّ الْخَمْرَ

8 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ تَرَكَ الْخَمْرَ لِغَيْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ قَالَ قُلْتُ فَيَتْرُكُهُ لِغَيْرِ وَجْهِ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ صِيَانَةً لِنَفْسِهِ

9 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مِهْزَمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَنْ تَرَكَ الْخَمْرَ صِيَانَةً لِنَفْسِهِ سَقَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ

و قال في القاموس: القسط: الميزان سمي به من القسط العدل انتهى.

و الحاصل أن ما شأنه الإسكار و له مدخل فيه فهو حرام.

الحديث السابع

الحديث السابع

: موثق.

و حمل على الكراهة و قال القاضي بالتحريم.

الحديث الثامن

الحديث الثامن

: حسن.

و قال في النهاية: الرحيق من أسماء الخمر، يريد خمر الجنة، و المختوم، المصون الذي لم يبتذل لأجل ختامه.

الحديث التاسع

الحديث التاسع

: ضعيف.

ص: 299

بَابُ الْغِنَاءِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ قَالَ الْغِنَاءُ

2 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْغِنَاءُ عُشُّ النِّفَاقِ

3 عَنْهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَمَّا مَاتَ آدَمُ ع وَ شَمِتَ بِهِ إِبْلِيسُ وَ قَابِيلُ فَاجْتَمَعَا فِي الْأَرْضِ فَجَعَلَ إِبْلِيسُ وَ قَابِيلُ الْمَعَازِفَ وَ الْمَلَاهِيَ شَمَاتَةً بِآدَمَ ع فَكُلُّ مَا كَانَ فِي الْأَرْضِ مِنْ هَذَا الضَّرْبِ الَّذِي يَتَلَذَّذُ بِهِ النَّاسُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنْ ذَاكَ

باب الغناء

الحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

قوله تعالى:” فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ”.

قال الطبرسي (ره):” من” هنا للتبيين، و التقدير فاجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان، و روى أصحابنا أن اللعب بالشطرنج و النرد و سائر أنواع القمار من ذلك، و قيل إنهم كانوا يلطخون الأوثان بدماء قرابينهم، فسمي ذلك رجسا،” وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ” يعني الكذب، و قيل: هو تلبية المشركين لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه و ما ملك، و روى أصحابنا أنه يدخل فيه الغناء، و سائر الأقوال الملهية.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: ضعيف.

و قال في القاموس: المعازف الملاهي كالعود و الطنبور.

ص: 300

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ الْغِنَاءُ مِمَّا وَعَدَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ النَّارَ وَ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ- وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ يَتَّخِذَها هُزُواً أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ

5 ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مِهْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ الْغِنَاءُ مِمَّا قَالَ اللَّهُ- وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

6 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ الَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ قَالَ الْغِنَاءُ

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: حسن.

و يدل على أن الغناء من الكبائر.

قوله تعالى:” وَ مِنَ النَّاسِ” قال الطبرسي (ره): نزلت في النضر بن الحارث كان يتجر فيخرج إلى فارس فيشتري أخبار الأعاجم، و يحدث بها قريشا و يقول لهم: إن محمدا يحدثكم بحديث عاد و ثمود، و أنا أحدثكم بحديث رستم و إسفنديار و أخبار الأكاسرة فيستملحون حديثه و يتركون استماع القرآن عن الكلبي.

و قيل نزلت في رجل اشترى جارية تغنيه ليلا و نهارا عن ابن عباس. و أكثر المفسرين على أن المراد بلهو الحديث الغناء، و هو قول ابن عباس و ابن مسعود، و هو المروي عن أبي جعفر و أبي عبد الله و أبي الحسن الرضا عليهم السلام.

قوله تعالى:” وَ يَتَّخِذَها” أي آيات الله أو السبيل فإنه يذكر و يؤنث.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: مجهول.

الحديث السادس

الحديث السادس

: صحيح.

ص: 301

7 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْهَاكُمْ عَنِ الزَّفْنِ وَ الْمِزْمَارِ وَ عَنِ الْكُوبَاتِ وَ الْكَبَرَاتِ

8 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْوَشَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع يَقُولُ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْغِنَاءِ فَقَالَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

9 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ قَالَ نَزَلْنَا الْمَدِينَةَ فَأَتَيْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَنَا أَيْنَ نَزَلْتُمْ فَقُلْنَا عَلَى فُلَانٍ صَاحِبِ الْقِيَانِ فَقَالَ كُونُوا كِرَاماً فَوَ اللَّهِ مَا عَلِمْنَا مَا أَرَادَ بِهِ وَ ظَنَنَّا أَنَّهُ يَقُولُ تَفَضَّلُوا عَلَيْهِ فَعُدْنَا إِلَيْهِ فَقُلْنَا إِنَّا لَا نَدْرِي مَا أَرَدْتَ بِقَوْلِكَ كُونُوا كِرَاماً فَقَالَ أَ مَا سَمِعْتُمْ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي

الحديث السابع

الحديث السابع

: ضعيف على المشهور.

و قال في الصحاح: الزفن الرقص. و قال في القاموس: الكوبة بالضم النرد و الشطرنج، و الطبل الصغير المخصر: و الفهر و البربط و قال: الكبر بالتحريك:

الطبل.

و قال في المسالك: آلات اللهو من الأوتار كالعود و غيره و الزمر و الطنابر و الرباب حتى الصنج حرام بغير خلاف و استثني من ذلك الدف الغير المشتمل على الصنج عند النكاح و الختان و منع منه ابن إدريس مطلقا و رجحه في التذكرة.

الحديث الثامن

الحديث الثامن

: ضعيف على المشهور.

الحديث التاسع

الحديث التاسع

: ضعيف على المشهور.

و قال في الصحاح: قال أبو عمرو: كل عبد هو عند العرب قين و الأمة قينة، و بعض الناس يظن القينة المغنية خاصة، و قال الطبرسي (ره):” وَ الَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ” أي لا يحضرون مجالس الباطل، و يدخل فيها مجالس الغناء و الفحش و الخنى، و قيل الزور الشرك، و قيل الكذب، و قيل هو الغناء و هو المروي

ص: 302

كِتَابِهِ- وَ إِذا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِراماً

10 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي إِنَّنِي أَدْخُلُ كَنِيفاً لِي وَ لِي جِيرَانٌ عِنْدَهُمْ جَوَارٍ يَتَغَنَّيْنَ وَ يَضْرِبْنَ بِالْعُودِ فَرُبَّمَا أَطَلْتُ الْجُلُوسَ اسْتِمَاعاً مِنِّي لَهُنَّ فَقَالَ لَا تَفْعَلْ فَقَالَ الرَّجُلُ وَ اللَّهِ مَا آتِيهِنَّ إِنَّمَا هُوَ سَمَاعٌ أَسْمَعُهُ بِأُذُنِي فَقَالَ لِلَّهِ أَنْتَ أَ مَا سَمِعْتَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا فَقَالَ بَلَى وَ اللَّهِ لَكَأَنِّي لَمْ أَسْمَعْ بِهَذِهِ الْآيَةِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مِنْ أَعْجَمِيٍّ وَ لَا عَرَبِيٍّ لَا جَرَمَ أَنَّنِي لَا أَعُودُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ أَنِّي أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فَقَالَ لَهُ قُمْ فَاغْتَسِلْ وَ سَلْ مَا بَدَا لَكَ فَإِنَّكَ كُنْتَ مُقِيماً عَلَى أَمْرٍ عَظِيمٍ مَا كَانَ أَسْوَأَ حَالَكَ لَوْ مِتَّ عَلَى ذَلِكَ احْمَدِ اللَّهَ وَ سَلْهُ التَّوْبَةَ مِنْ كُلِّ مَا يَكْرَهُ فَإِنَّهُ لَا يَكْرَهُ إِلَّا كُلَّ قَبِيحٍ وَ الْقَبِيحَ دَعْهُ لِأَهْلِهِ فَإِنَّ لِكُلٍّ أَهْلًا

11 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عِمْرَانَ الزَّعْفَرَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِنِعْمَةٍ فَجَاءَ عِنْدَ تِلْكَ النِّعْمَةِ بِمِزْمَارٍ فَقَدْ كَفَرَهَا وَ مَنْ أُصِيبَ بِمُصِيبَةٍ فَجَاءَ عِنْدَ تِلْكَ الْمُصِيبَةِ بِنَائِحَةٍ فَقَدْ كَفَرَهَا

12 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْغِنَاءِ وَ قُلْتُ إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص

عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام، و قيل يعني شهادة الزور” وَ إِذا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِراماً” اللغو المعاصي كلها، أي مروا به مر الكرماء الذين لا يرضون باللغو، لأنهم يجلون عن الدخول فيه و الاختلاط بأهله.

الحديث العاشر

الحديث العاشر

: حسن [أو صحيح على الظاهر].

قوله عليه السلام:” لله أنت” إرفاق و إلطاف كقولهم” لله أبوك” أي تريد أن تكون لله و موافقا لرضاه تعالى و تتكلم بهذا الكلام.

الحديث الحادي عشر

الحديث الحادي عشر

: ضعيف.

قوله عليه السلام:” و من أصيب” فإنها أيضا نعمة حقيقة.

الحديث الثاني عشر

الحديث الثاني عشر

: كالحسن.

ص: 303

رَخَّصَ فِي أَنْ يُقَالَ جِئْنَاكُمْ جِئْنَاكُمْ حَيُّونَا حَيُّونَا نُحَيِّكُمْ فَقَالَ كَذَبُوا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- وَ ما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما لاعِبِينَ لَوْ أَرَدْنا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْواً لَاتَّخَذْناهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فاعِلِينَ. بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْباطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذا هُوَ زاهِقٌ وَ لَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ثُمَّ قَالَ وَيْلٌ لِفُلَانٍ مِمَّا يَصِفُ رَجُلٌ لَمْ يَحْضُرِ الْمَجْلِسَ

13 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ الَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ قَالَ هُوَ الْغِنَاءُ

14 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّ شَيْطَاناً يُقَالُ لَهُ الْقَفَنْدَرُ إِذَا ضُرِبَ فِي مَنْزِلِ رَجُلٍ أَرْبَعِينَ يَوْماً بِالْبَرْبَطِ وَ دَخَلَ عَلَيْهِ الرِّجَالُ وَضَعَ ذَلِكَ الشَّيْطَانُ كُلَّ عُضْوٍ مِنْهُ عَلَى مِثْلِهِ مِنْ صَاحِبِ الْبَيْتِ ثُمَّ نَفَخَ فِيهِ نَفْخَةً فَلَا يَغَارُ بَعْدَهَا حَتَّى تُؤْتَى

قوله:” حيونا” يحتمل أن يكون جيئونا نجيئكم، و الاستدلال بالآية من حيث أن الله تعالى عبر عن اللهو بالباطل، و الغناء من اللهو، و الرسول صلى الله عليه و آله لم يكن يجوز الباطل، و فيما عندنا من القرآن” السماء” بلفظ المفرد و لعله من النساخ، و يحتمل أن يكون في قراءة أهل البيت عليهم السلام بلفظ الجمع قال البيضاوي” ما خَلَقْنَا السَّماءَ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما لاعِبِينَ” و إنما خلقناها مشحونة بضروب البدائع تبصرة للنظار” لَوْ أَرَدْنا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْواً” ما يتلهى به و يلعب” لَاتَّخَذْناهُ مِنْ لَدُنَّا” من جهة قدرتنا أو من عندنا مما يليق بحضرتنا من المجردات، لا من الأجسام المرفوعة و الأجرام المبسوطة كعادتكم في رفع السقوف و تزويقها، و تسوية الفرش و تزيينها، و قيل:

اللهو الولد بلغة اليمن، و قيل: الزوجة، و المراد الرد على النصارى” بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْباطِلِ” الذي من عداده اللهو” فَيَدْمَغُهُ” أي يهلكه انتهى و قوله” رجل” بيان لفلان.

الحديث الثالث عشر

الحديث الثالث عشر

: حسن.

الحديث الرابع عشر

الحديث الرابع عشر

: موثق.

ص: 304

نِسَاؤُهُ فَلَا يَغَارُ

15 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بَيْتُ الْغِنَاءِ لَا تُؤْمَنُ فِيهِ الْفَجِيعَةُ وَ لَا تُجَابُ فِيهِ الدَّعْوَةُ وَ لَا يَدْخُلُهُ الْمَلَكُ

16 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مِهْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ الْغِنَاءُ مَجْلِسٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى أَهْلِهِ وَ هُوَ مِمَّا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

17 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى أَوْ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي دَاوُدَ الْمُسْتَرِقِّ قَالَ مَنْ ضُرِبَ فِي بَيْتِهِ بَرْبَطٌ أَرْبَعِينَ يَوْماً سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِ شَيْطَاناً يُقَالُ لَهُ الْقَفَنْدَرُ فَلَا يُبْقِي عُضْواً مِنْ أَعْضَائِهِ إِلَّا قَعَدَ عَلَيْهِ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ نُزِعَ مِنْهُ الْحَيَاءُ وَ لَمْ يُبَالِ مَا قَالَ وَ لَا مَا قِيلَ فِيهِ

18 سَهْلٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَدِينِيِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ الْغِنَاءِ وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ لَا تَدْخُلُوا بُيُوتاً اللَّهُ مُعْرِضٌ عَنْ أَهْلِهَا

و قال في القاموس: القفندر كسمندر القبيح المنظر.

الحديث الخامس عشر

الحديث الخامس عشر

: صحيح.

و قال في المسالك: الغناء عند الأصحاب محرم، سواء وقع بمجرد الصوت أم انضم إليه آلة من آلات، و المراد بالغناء الصوت المشتمل على الترجيع المطرب، كذا فسره به المحقق و جماعة، و الأولى الرجوع فيه إلى العرف، فما يسمى فيه غناءا يحرم، لعدم ورود الشرع بما يضبطه، و لا فرق فيه بين وقوعه بشعر أو بقرآن و غيرهما، و كما يحرم فعله يحرم استماعه كما يحرم استماع غيره من الملاهي، أما الحداء و هو الشعر الذي يحث به الإبل على الإسراع في السير، و سماعه فمباحان، لما فيها من إيقاظ النوام و تنشيط الإبل للسير.

الحديث السادس عشر

الحديث السادس عشر

: حسن.

الحديث السابع عشر
الحديث الثامن عشر

الحديث الثامن عشر

: ضعيف على المشهور.

ص: 305

19 عَنْهُ عَنْ يَاسِرٍ الْخَادِمِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ مَنْ نَزَّهَ نَفْسَهُ عَنِ الْغِنَاءِ فَإِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَأْمُرُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الرِّيَاحَ أَنْ تُحَرِّكَهَا فَيَسْمَعُ لَهَا صَوْتاً لَمْ يَسْمَعْ بِمِثْلِهِ وَ مَنْ لَمْ يَتَنَزَّهْ عَنْهُ لَمْ يَسْمَعْهُ

20 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْخَزَّازِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ كُلَيْبٍ الصَّيْدَاوِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ ضَرْبُ الْعِيدَانِ يُنْبِتُ النِّفَاقَ فِي الْقَلْبِ كَمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ الْخُضْرَةَ

21 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُوسَى بْنِ حَبِيبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ لَا يُقَدِّسُ اللَّهُ أُمَّةً فِيهَا بَرْبَطٌ يُقَعْقِعُ وَ تَائِهٌ تُفَجِّعُ

22 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ جَهْمِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّى كُنْتَ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ عَرَفَ الْمَوْضِعَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي كُنْتُ مَرَرْتُ بِفُلَانٍ فَاحْتَبَسَنِي فَدَخَلْتُ إِلَى دَارِهِ وَ نَظَرْتُ إِلَى جَوَارِيهِ فَقَالَ لِي ذَلِكَ مَجْلِسٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى أَهْلِهِ أَمِنْتَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى أَهْلِكَ وَ مَالِكَ

23 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَنْبَسَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ اسْتِمَاعُ الْغِنَاءِ وَ اللَّهْوِ يُنْبِتُ النِّفَاقَ فِي الْقَلْبِ كَمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ الزَّرْعَ

24 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْأَرْمَنِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ أَصْغَى إِلَى نَاطِقٍ فَقَدْ عَبَدَهُ فَإِنْ كَانَ النَّاطِقُ يُؤَدِّي عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَدْ عَبَدَ اللَّهَ وَ إِنْ كَانَ النَّاطِقُ يُؤَدِّي عَنِ الشَّيْطَانِ فَقَدْ عَبَدَ الشَّيْطَانَ

الحديث التاسع عشر

الحديث التاسع عشر

: ضعيف على المشهور.

الحديث العشرون

الحديث العشرون

: ضعيف على المشهور.

الحديث الحادي و العشرون

الحديث الحادي و العشرون

: ضعيف على المشهور.چ

قوله عليه السلام:” يقعقع” أي يصوت.

الحديث الثاني و العشرون

الحديث الثاني و العشرون

: ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث و العشرون

الحديث الثالث و العشرون

: ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع و العشرون

الحديث الرابع و العشرون

: ضعيف.

ص: 306

25 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ عَنْ يُونُسَ قَالَ سَأَلْتُ الْخُرَاسَانِيَّ ع وَ قُلْتُ إِنَّ الْعَبَّاسِيَّ ذَكَرَ أَنَّكَ تُرَخِّصُ فِي الْغِنَاءِ فَقَالَ كَذَبَ الزِّنْدِيقُ مَا هَكَذَا قُلْتُ لَهُ سَأَلَنِي عَنِ الْغِنَاءِ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلًا أَتَى أَبَا جَعْفَرٍ ع فَسَأَلَهُ عَنِ الْغِنَاءِ فَقَالَ يَا فُلَانُ إِذَا مَيَّزَ اللَّهُ بَيْنَ الْحَقِّ وَ الْبَاطِلِ فَأَنَّى يَكُونُ الْغِنَاءُ فَقَالَ مَعَ الْبَاطِلِ فَقَالَ قَدْ حَكَمْتَ

بَابُ النَّرْدِ وَ الشِّطْرَنْجِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ النَّرْدُ وَ الشِّطْرَنْجُ وَ الْأَرْبَعَةَ عَشَرَ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ وَ كُلُّ مَا قُومِرَ عَلَيْهِ فَهُوَ مَيْسِرٌ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ جَمِيعاً عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ

الحديث الخامس و العشرون

الحديث الخامس و العشرون

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:” قد حكمت” أي بالحق أو على نفسك.

باب النرد و الشطرنج

الحديث الأول

الحديث الأول

: صحيح.

و قال في المسالك: مذهب الأصحاب تحريم اللعب بآلات القمار كلها من الشطرنج و النرد و الأربعة عشر و غيرها، و وافقهم على ذلك جماعة من العامة، منهم أبو حنيفة و مالك، و بعض الشافعية، و رووا عن النبي صلى الله عليه و آله” أنه قال: من لعب بالنرد فقد عصى الله و رسوله” و في رواية أخرى” أنه من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يده في لحم الخنزير” و فسروا الأربعة عشر بأنها قطعة من خشب فيها حفر في ثلاثة أسطر و يجعل في الحفر حصى صغار يلعب بها.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف.

ص: 307

وَ جَلَّ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ فَقَالَ الرِّجْسُ مِنَ الْأَوْثَانِ الشِّطْرَنْجُ وَ قَوْلُ الزُّورِ الْغِنَاءُ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع الشِّطْرَنْجُ وَ النَّرْدُ هُمَا الْمَيْسِرُ

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الشِّطْرَنْجُ مِنَ الْبَاطِلِ

5 ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَكَمِ أَخِي هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ لِلَّهِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ عُتَقَاءَ مِنَ النَّارِ إِلَّا مَنْ أَفْطَرَ عَلَى مُسْكِرٍ أَوْ مُشَاحِنٌ أَوْ صَاحِبَ شَاهَيْنِ قَالَ قُلْتُ وَ أَيُّ شَيْ ءٍ صَاحِبُ شَاهَيْنِ قَالَ الشِّطْرَنْجُ

6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الشِّطْرَنْجِ وَ عَنْ لُعْبَةِ شَبِيبٍ الَّتِي يُقَالُ لَهَا لُعْبَةُ الْأَمِيرِ وَ عَنْ لُعْبَةِ الثَّلَاثِ فَقَالَ أَ رَأَيْتَكَ إِذَا مُيِّزَ الْحَقُّ مِنَ الْبَاطِلِ مَعَ أَيِّهِمَا يَكُونُ قَالَ قُلْتُ مَعَ الْبَاطِلِ قَالَ فَلَا خَيْرَ فِيهِ

7 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ قَالَ الرِّجْسُ مِنَ الْأَوْثَانِ هُوَ الشِّطْرَنْجُ وَ قَوْلُ الزُّورِ الْغِنَاءُ

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: مرسل.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: مجهول.

و قال في الفائق: في الحديث” يغفر الله لكل بشر ما خلا مشركا أو مشاحنا هو المبتدع الذي يشاحن أهل الإسلام أي يعاديهم

الحديث السادس

الحديث السادس

: موثق.

الحديث السابع
الحديث الثامن

الحديث الثامن

: ضعيف على المشهور.

الحديث التاسع

الحديث التاسع

: ضعيف على المشهور.

و قال في النهاية: في حديث بعضهم” قال: رأيت أبا هريرة يلعب السدر” السدر: لعبة يقامر بها، و تكسر سينها و تضم، و هي فارسية معربة عن ثلاثة أبواب، و قال في القاموس: السدر كقبر لعبة للصبيان.

الحديث العاشر

الحديث العاشر

: ضعيف على المشهور.

و قال في النهاية: فيه” أو مشاحنا” المشاحن المعادي، و الشحناء العداوة، و قال الأوزاعي: أراد بالمشاحن ههنا صاحب البدعة المفارق لجماعة الأمة.

الحديث الحادي عشر

الحديث الحادي عشر

: ضعيف.

الحديث الثاني عشر

الحديث الثاني عشر

: حسن.

ص: 308

ص: 309

عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أَقْعُدُ مَعَ قَوْمٍ يَلْعَبُونَ بِالشِّطْرَنْجِ وَ لَسْتُ أَلْعَبُ بِهَا وَ لَكِنْ أَنْظُرُ فَقَالَ مَا لَكَ وَ لِمَجْلِسٍ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى أَهْلِهِ

13 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الشِّطْرَنْجِ فَقَالَ دَعُوا الْمَجُوسِيَّةَ لِأَهْلِهَا لَعَنَهَا اللَّهُ

14 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فَقَالَ يَا أَبَا جَعْفَرٍ مَا تَقُولُ فِي الشِّطْرَنْجِ الَّتِي يَلْعَبُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ كَانَ نَاطِقاً فَكَانَ مَنْطِقُهُ لِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ كَانَ لَاغِياً وَ مَنْ كَانَ صَامِتاً فَكَانَ صَمْتُهُ لِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ كَانَ سَاهِياً ثُمَّ سَكَتَ فَقَامَ الرَّجُلُ وَ انْصَرَفَ

15 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي الشِّطْرَنْجِ قَالَ الْمُقَلِّبُ لَهَا كَالْمُقَلِّبِ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ فَقُلْتُ مَا عَلَى مَنْ قَلَّبَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ قَالَ يَغْسِلُ يَدَهُ

16 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ الْمُطَّلِعُ فِي الشِّطْرَنْجِ كَالْمُطَّلِعِ فِي النَّارِ

17 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ اللَّعِبِ بِالشِّطْرَنْجِ وَ النَّرْدِ

تَمَّ كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ* وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّاهِرِينَ وَ يَتْلُوهُ كِتَابُ الزِّيِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

الحديث الثالث عشر

الحديث الثالث عشر

: صحيح على الظاهر.

الحديث الرابع عشر

الحديث الرابع عشر

: صحيح.

الحديث الخامس عشر

الحديث الخامس عشر

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:” كالمقلب” أي يقصد الأكل.

الحديث السادس عشر

الحديث السادس عشر

: ضعيف على المشهور.

الحديث السابع عشر

الحديث السابع عشر

: ضعيف على المشهور.

ص: 310

كِتَابُ الزِّيِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ بَابُ التَّجَمُّلِ وَ إِظْهَارِ النِّعْمَةِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ وَ يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ النِّعْمَةِ عَلَى عَبْدِهِ

2 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَى عَبْدِهِ بِنِعْمَةٍ فَظَهَرَتْ عَلَيْهِ سُمِّيَ حَبِيبَ اللَّهِ مُحَدِّثاً بِنِعْمَةِ اللَّهِ وَ إِذَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَى عَبْدٍ بِنِعْمَةٍ فَلَمْ تَظْهَرْ عَلَيْهِ سُمِّيَ بَغِيضَ اللَّهِ مُكَذِّباً بِنِعْمَةِ اللَّهِ

كتاب الزي و التجمل و المروءة

باب التجمل و إظهار النعمة

الحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف.

و قال في القاموس: الجمال: الحسن في الخلق و الخلق، و تجمل تزين، و جمله تجميلا زينه و قال في النهاية: الجمال يقع على الصورة و المعاني، و منه الحديث” إن الله جميل يحب الجمال” أي حسن الأفعال كامل الأوصاف.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: مرفوع.

ص: 311

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ بَيَّاعِ الْقَلَانِسِ قَالَ مَرَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَلَى رَجُلٍ قَدِ ارْتَفَعَ صَوْتُهُ عَلَى رَجُلٍ يَقْتَضِيهِ شَيْئاً يَسِيراً فَقَالَ بِكَمْ تُطَالِبُهُ قَالَ بِكَذَا وَ كَذَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ مَا بَلَغَكَ أَنَّهُ كَانَ يُقَالُ لَا دِينَ لِمَنْ لَا مُرُوءَةَ لَهُ

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَى عَبْدِهِ بِنِعْمَةٍ أَحَبَّ أَنْ يَرَاهَا عَلَيْهِ لِأَنَّهُ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ

5 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَبْصَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص رَجُلًا شَعِثاً شَعْرُ رَأْسِهِ وَسِخَةً ثِيَابُهُ سَيِّئَةً حَالُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنَ الدِّينِ الْمُتْعَةُ وَ إِظْهَارُ النِّعْمَةِ

6 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِئْسَ الْعَبْدُ الْقَاذُورَةُ

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: ضعيف على المشهور

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: ضعيف على المشهور.

و قال في النهاية: التمتع بالشي ء الانتفاع به، و الاسم المتعة.

الحديث السادس

الحديث السادس

: ضعيف على المشهور.

و قال في الذكرى: يستحب إظهار النعمة و نظافة الثوب فبئس العبد القاذور.

قلت: الظاهر أنه هنا الذي لا يتنزه عن الأقذار، و في اللغة يقال على المبالغ في التنزه، و على الذي لا يخالط الناس لسوء خلقه انتهى.

و حمله المؤلف على أن المراد به من لا يدفع عن نفسه الأقذار و الروائح الكريهة و يؤيده بعض الأخبار، و يحتمل أن يكون المراد من يتقذر نعم الله و يستنكف عنها، قال الجزري: القاذورة الذي يقذر الأشياء، و قال: القاذورة من الرجال الذي لا يبالي مما قال و مما صنع، و قال الفيروزآبادي: القذور: المتنزهة عن الأقذار، و رجل قذور، و قاذورة، و ذو قاذورة لا يخالط الناس لسوء خلقه و القاذورة السي ء الخلق

ص: 312

7 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ رَآنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا أَحْمِلُ بَقْلًا فَقَالَ يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ السَّرِيِّ أَنْ يَحْمِلَ الشَّيْ ءَ الدَّنِيَّ فَيُجْتَرَأَ عَلَيْهِ

8 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ مُرَازِمِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى مَوْلَى آلِ سَامٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ النَّاسَ يَرْوُونَ أَنَّ لَكَ مَالًا كَثِيراً فَقَالَ مَا يَسُوؤُنِي ذَاكَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع مَرَّ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى نَاسٍ شَتَّى مِنْ قُرَيْشٍ وَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ مُخَرَّقٌ فَقَالُوا أَصْبَحَ عَلِيٌّ لَا مَالَ لَهُ فَسَمِعَهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فَأَمَرَ الَّذِي يَلِي صَدَقَتَهُ أَنْ يَجْمَعَ تَمْرَهُ وَ لَا يَبْعَثَ إِلَى إِنْسَانٍ شَيْئاً وَ أَنْ يُوَفِّرَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ بِعْهُ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ وَ اجْعَلْهَا دَرَاهِمَ ثُمَّ اجْعَلْهَا حَيْثُ تَجْعَلُ التَّمْرَ فَاكْبِسْهُ مَعَهُ حَيْثُ لَا يُرَى وَ قَالَ لِلَّذِي يَقُومُ عَلَيْهِ إِذَا دَعَوْتُ بِالتَّمْرِ فَاصْعَدْ وَ انْظُرِ الْمَالَ فَاضْرِبْهُ بِرِجْلِكَ كَأَنَّكَ لَا تَعْمِدُ الدَّرَاهِمَ حَتَّى تَنْثُرَهَا ثُمَّ بَعَثَ إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ يَدْعُوهُمْ ثُمَّ دَعَا بِالتَّمْرِ فَلَمَّا صَعِدَ يَنْزِلُ بِالتَّمْرِ ضَرَبَ بِرِجْلِهِ فَنُثِرَتِ الدَّرَاهِمُ فَقَالُوا مَا هَذَا يَا أَبَا الْحَسَنِ فَقَالَ هَذَا مَالُ مَنْ لَا مَالَ لَهُ ثُمَّ أَمَرَ بِذَلِكَ الْمَالِ فَقَالَ انْظُرُوا أَهْلَ كُلِّ بَيْتٍ كُنْتُ أَبْعَثُ إِلَيْهِمْ فَانْظُرُوا مَالَهُ وَ ابْعَثُوا إِلَيْهِ

9 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي لَأَكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ نِعْمَةٌ مِنَ اللَّهِ فَلَا يُظْهِرَهَا

10 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ

الغيور، و من الإبل التي يترك ناحية، و الرجل يتقذر الشي ء فلا يأكله انتهى.

الحديث السابع

الحديث السابع

: حسن.

و قال في القاموس: السرو: المروءة في شرف، سرو ككرم و دعا و رضي سراوة و سروا، و سرى و سراء فهو سري، الجمع أسرياء و سرواء و سرى، و السراة اسم جمع.

الحديث الثامن

الحديث التاسع

الحديث التاسع

: حسن.

الحديث العاشر

الحديث العاشر

: ضعيف.

ص: 313

بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لِيَتَزَيَّنْ أَحَدُكُمْ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ كَمَا يَتَزَيَّنُ لِلْغَرِيبِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يَرَاهُ فِي أَحْسَنِ الْهَيْئَةِ

11 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ جَمِيعاً عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ بَلَغَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّ طَلْحَةَ وَ الزُّبَيْرَ يَقُولَانِ لَيْسَ لِعَلِيٍّ مَالٌ قَالَ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَأَمَرَ وُكَلَاءَهُ أَنْ يَجْمَعُوا غَلَّتَهُ حَتَّى إِذَا حَالَ الْحَوْلُ- أَتَوْهُ وَ قَدْ جَمَعُوا مِنْ ثَمَنِ الْغَلَّةِ مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَنُشِرَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ فَأَرْسَلَ إِلَى طَلْحَةَ وَ الزُّبَيْرِ فَأَتَيَاهُ فَقَالَ لَهُمَا هَذَا الْمَالُ وَ اللَّهِ لِي لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهِ شَيْ ءٌ وَ كَانَ عِنْدَهُمَا مُصَدَّقاً قَالَ فَخَرَجَا مِنْ عِنْدِهِ وَ هُمَا يَقُولَانِ إِنَّ لَهُ لَمَالًا

12 عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ أُنَاساً بِالْمَدِينَةِ قَالُوا لَيْسَ لِلْحَسَنِ ع مَالٌ فَبَعَثَ الْحَسَنُ ع إِلَى رَجُلٍ بِالْمَدِينَةِ فَاسْتَقْرَضَ مِنْهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ أَرْسَلَ بِهَا إِلَى الْمُصَدِّقِ وَ قَالَ هَذِهِ صَدَقَةُ مَالِنَا فَقَالُوا مَا بَعَثَ الْحَسَنُ ع بِهَذِهِ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ إِلَّا وَ لَهُ مَالٌ

13 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ مُرَازِمِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى مَوْلَى آلِ سَامٍ قَالَ إِنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع اشْتَدَّتْ حَالُهُ حَتَّى تَحَدَّثَ بِذَلِكَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ فَبَلَغَهُ ذَلِكَ فَتَعَيَّنَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إِلَى صَاحِبِ الْمَدِينَةِ وَ قَالَ هَذِهِ صَدَقَةُ مَالِي

و قال في الذكرى: يستحب التزين للصاحب كالغريب، و إكثار الثياب و إجادتها، فلا سرف في ثلاثين ثوبا، و لا في نفاسة الثوب، و ما نقل عن الصحابة من ضد ذلك للإقتار، و تبعا للزمان، نعم يستحب استشعار الغليظ، و تجنب الثوب الذي فيه شهرة، و الأفضل القطن الأبيض.

الحديث الحادي عشر

الحديث الحادي عشر

: موثق.

الحديث الثاني عشر

الحديث الثاني عشر

: موثق.

و يدل على جواز التورية للمصالح.

الحديث الثالث عشر

الحديث الثالث عشر

: ضعيف.

ص: 314

14 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي شُعَيْبٍ الْمَحَامِلِيِّ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يُحِبُّ الْجَمَالَ وَ التَّجَمُّلَ وَ يُبْغِضُ الْبُؤْسَ وَ التَّبَاؤُسَ

15 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِعُبَيْدِ بْنِ زِيَادٍ إِظْهَارُ النِّعْمَةِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ صِيَانَتِهَا فَإِيَّاكَ أَنْ تَتَزَيَّنَ إِلَّا فِي أَحْسَنِ زِيِّ قَوْمِكَ قَالَ فَمَا رُئِيَ عُبَيْدٌ إِلَّا فِي أَحْسَنِ زِيِّ قَوْمِهِ حَتَّى مَاتَ

بَابُ اللِّبَاسِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ السِّمْطِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ الثَّوْبُ النَّقِيُّ يَكْبِتُ الْعَدُوَّ

2 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ

الحديث الرابع عشر

الحديث الرابع عشر

: مجهول.

و قال في النهاية: البؤس الخضوع و الفقر، و منه الحديث” كان يكره البؤس و التباؤس” يعني عند الناس، و يجوز التبؤس بالقصر و التشديد، و قال في القاموس:

التباؤس: التفاقر و أن يرى تخشع الفقراء إخباتا و تضرعا.

الحديث الخامس عشر

باب اللباس

الحديث الأول

الحديث الأول

: مجهول.

و قال في النهاية: كبت الله فلانا أي أذله و صرفه.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف.

و قال في القاموس: الطاق: ضرب من الثياب و الطيلسان أو الأخضر، و قال: الساج:

ص: 315

عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَبِسَ رَسُولُ اللَّهِ ص الطَّاقَ وَ السَّاجَ وَ الْخَمَائِصَ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنِ اتَّخَذَ ثَوْباً فَلْيُنَظِّفْهُ

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْجَامُورَانِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يَكُونُ لِلْمُؤْمِنِ عَشَرَةُ أَقْمِصَةٍ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ عِشْرُونَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ ثَلَاثُونَ قَالَ نَعَمْ لَيْسَ هَذَا مِنَ السَّرَفِ إِنَّمَا السَّرَفُ أَنْ تَجْعَلَ ثَوْبَ صَوْنِكَ ثَوْبَ بِذْلَتِكَ

5 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع يَقُولُ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع يَلْبَسُ ثَوْبَيْنِ فِي الصَّيْفِ يُشْتَرَيَانِ بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ

6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ بَعَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْعَبَّاسِ إِلَى ابْنِ الْكَوَّاءِ وَ أَصْحَابِهِ وَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ رَقِيقٌ وَ حُلَّةٌ فَلَمَّا نَظَرُوا إِلَيْهِ قَالُوا يَا ابْنَ عَبَّاسٍ أَنْتَ خَيْرُنَا فِي أَنْفُسِنَا وَ أَنْتَ تَلْبَسُ هَذَا اللِّبَاسَ فَقَالَ وَ هَذَا أَوَّلُ مَا أُخَاصِمُكُمْ فِيهِ- قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ وَ قَالَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

الطيلسان الأخضر أو الأسود، و قال في الصحاح: الساج: الطيلسان الأخضر، و قال: الخميصة: كساء أسود مربع له علم، و قال في النهاية: قد تكرر ذكر الخميصة في الحديث، و هي ثوب خز أو صوف معلم، و قيل لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء معلمة، و كان من لباس الناس قديما و جمعها الخمائص.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: ضعيف على المشهور.

الحديث السادس

الحديث السادس

: مجهول.

ص: 316

7 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يُوسُفَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَلَيَّ جُبَّةُ خَزٍّ وَ طَيْلَسَانُ خَزٍّ فَنَظَرَ إِلَيَّ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ عَلَيَّ جُبَّةُ خَزٍّ وَ طَيْلَسَانُ خَزٍّ فَمَا تَقُولُ فِيهِ فَقَالَ وَ مَا بَأْسٌ بِالْخَزِّ قُلْتُ وَ سَدَاهُ إِبْرِيسَمٌ قَالَ وَ مَا بَأْسٌ بِإِبْرِيسَمٍ فَقَدْ أُصِيبَ الْحُسَيْنُ ع وَ عَلَيْهِ جُبَّةُ خَزٍّ ثُمَّ قَالَ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ لَمَّا بَعَثَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِلَى الْخَوَارِجِ فَوَاقَفَهُمْ لَبِسَ أَفْضَلَ ثِيَابِهِ وَ تَطَيَّبَ بِأَفْضَلِ طِيبِهِ وَ رَكِبَ أَفْضَلَ مَرَاكِبِهِ فَخَرَجَ فَوَاقَفَهُمْ فَقَالُوا يَا ابْنَ عَبَّاسٍ بَيْنَا أَنْتَ أَفْضَلُ النَّاسِ إِذَا أَتَيْتَنَا فِي لِبَاسِ الْجَبَابِرَةِ وَ مَرَاكِبِهِمْ فَتَلَا عَلَيْهِمْ هَذِهِ الْآيَةَ- قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ فَالْبَسْ وَ تَجَمَّلْ فَإِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ وَ لْيَكُنْ مِنْ حَلَالٍ

8 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ رَفَعَهُ قَالَ مَرَّ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَرَأَى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَلَيْهِ ثِيَابٌ كَثِيرَةُ الْقِيمَةِ حِسَانٌ فَقَالَ وَ اللَّهِ لآَتِيَنَّهُ وَ لَأُوَبِّخَنَّهُ فَدَنَا مِنْهُ فَقَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مَا لَبِسَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِثْلَ هَذَا اللِّبَاسِ وَ لَا عَلِيٌّ ع وَ لَا أَحَدٌ مِنْ آبَائِكَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي زَمَانِ قَتْرٍ مُقْتِرٍ وَ كَانَ يَأْخُذُ لِقَتْرِهِ وَ اقْتِدَارِهِ وَ إِنَّ الدُّنْيَا بَعْدَ ذَلِكَ أَرْخَتْ عَزَالِيَهَا فَأَحَقُّ أَهْلِهَا بِهَا أَبْرَارُهَا ثُمَّ تَلَا قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ وَ نَحْنُ أَحَقُّ مَنْ أَخَذَ مِنْهَا مَا أَعْطَاهُ اللَّهُ غَيْرَ أَنِّي يَا ثَوْرِيُّ مَا تَرَى عَلَيَّ مِنْ ثَوْبٍ إِنَّمَا أَلْبَسُهُ لِلنَّاسِ ثُمَّ اجْتَذَبَ يَدَ سُفْيَانَ فَجَرَّهَا إِلَيْهِ ثُمَّ رَفَعَ الثَّوْبَ الْأَعْلَى وَ أَخْرَجَ ثَوْباً تَحْتَ ذَلِكَ عَلَى جِلْدِهِ غَلِيظاً فَقَالَ هَذَا أَلْبَسُهُ لِنَفْسِي وَ مَا رَأَيْتَهُ لِلنَّاسِ ثُمَّ جَذَبَ ثَوْباً

الحديث السابع

الحديث السابع

: ضعيف على المشهور.

و قال الفيروزآبادي: المواقفة أن تقف معه، و يقف معك في حرب أو خصومة.

الحديث الثامن

الحديث الثامن

: ضعيف.

و قال الجوهري: قتر على عياله يقتر، و يقتر قترا إذا ضيق عليهم في النفقة، و كذلك التقتير و الإقتار ثلاث لغات.

قوله عليه السلام:” و كان يأخذ” أي يأخذ من نفقته فلا يوسع لقتر الزمان، لتوسع

ص: 317

عَلَى سُفْيَانَ أَعْلَاهُ غَلِيظٌ خَشِنٌ وَ دَاخِلُ ذَلِكَ ثَوْبٌ لَيِّنٌ فَقَالَ لَبِسْتَ هَذَا الْأَعْلَى لِلنَّاسِ وَ لَبِسْتَ هَذَا لِنَفْسِكَ تَسُرُّهَا

9 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ بَيْنَا أَنَا فِي الطَّوَافِ وَ إِذَا بِرَجُلٍ يَجْذِبُ ثَوْبِي وَ إِذَا هُوَ عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ الْبَصْرِيُّ فَقَالَ يَا جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ تَلْبَسُ مِثْلَ هَذِهِ الثِّيَابِ وَ أَنْتَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ مَعَ الْمَكَانِ الَّذِي أَنْتَ فِيهِ مِنْ عَلِيٍّ ع فَقُلْتُ ثَوْبٌ فُرْقُبِيٌّ اشْتَرَيْتُهُ بِدِينَارٍ وَ كَانَ عَلِيٌّ ع فِي زَمَانٍ يَسْتَقِيمُ لَهُ مَا لَبِسَ فِيهِ وَ لَوْ لَبِسْتُ مِثْلَ ذَلِكَ اللِّبَاسِ فِي زَمَانِنَا لَقَالَ النَّاسُ هَذَا مُرَاءٍ مِثْلُ عَبَّادٍ

10 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَشَرَةُ أَقْمِصَةٍ يُرَاوِحُ بَيْنَهَا قَالَ لَا بَأْسَ

11 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يَكُونُ لِي ثَلَاثَةُ أَقْمِصَةٍ قَالَ لَا بَأْسَ قَالَ فَلَمْ أَزَلْ حَتَّى بَلَغْتُ عَشَرَةً فَقَالَ أَ لَيْسَ يُوَدِّعُ بَعْضُهَا

على الناس.

قوله عليه السلام:” عزاليها” العزالي: جمع العزلاء: و هو فم المزادة الأسفل، أو يشبه اتساع المطر و اندفاقه بالذي يخرج من فم المزادة.

قال في النهاية: و منه الحديث” فأرسلت السماء عزاليها” و قال في القاموس:

العزلاء مصب الماء من الرواية و نحوها، الجمع عزالي و عزالى.

الحديث التاسع

الحديث التاسع

: ضعيف على المشهور.

و قال في النهاية: الفرقبي ثوب مصري أبيض من كتان، و يروى بقافين منسوب إلى قرقوب مع حذف الواو في النسب، كسابرى في سابور.

الحديث العاشر

الحديث العاشر

: موثق.

الحديث الحادي عشر

الحديث الحادي عشر

: موثق.

و في القاموس: ودعه كوضعه و ودعه بمعنى، ودعه أي أتركه، و ودع الثوب

ص: 318

بَعْضاً قُلْتُ بَلَى وَ لَوْ كُنْتُ إِنَّمَا أَلْبَسُ وَاحِداً لَكَانَ أَقَلَّ بَقَاءً قَالَ لَا بَأْسَ

12 عَنْهُ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْمُوسِرِ يَتَّخِذُ الثِّيَابَ الْكَثِيرَةَ الْجِيَادَ وَ الطَّيَالِسَةَ وَ الْقُمُصَ الْكَثِيرَةَ يَصُونُ بَعْضُهَا بَعْضاً يَتَجَمَّلُ بِهَا أَ يَكُونُ مُسْرِفاً قَالَ لَا لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ

13 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ قَالَ كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مُتَّكِئاً عَلَيَّ أَوْ قَالَ عَلَى أَبِي فَلَقِيَهُ عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ الْبَصْرِيُّ- وَ عَلَيْهِ ثِيَابٌ مَرْوِيَّةٌ حِسَانٌ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّكَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ النُّبُوَّةِ وَ كَانَ أَبُوكَ وَ كَانَ فَمَا هَذِهِ الثِّيَابُ الْمَرْوِيَّةُ عَلَيْكَ فَلَوْ لَبِسْتَ دُونَ هَذِهِ الثِّيَابِ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَيْلَكَ يَا عَبَّادُ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِذَا أَنْعَمَ عَلَى عَبْدِهِ نِعْمَةً أَحَبَّ أَنْ يَرَاهَا عَلَيْهِ لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ وَيْلَكَ يَا عَبَّادُ إِنَّمَا أَنَا بَضْعَةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فَلَا تُؤْذِنِي وَ كَانَ عَبَّادٌ يَلْبَسُ ثَوْبَيْنِ قِطْرِيَّيْنِ

بالثوب كوضع: صانه، و تودعه صانه في ميدع، و قوله صلى الله عليه و آله” إذا رأيت أمتي تهاب الظالم أن تقول إنك ظالم، فقد تودع منهم أي أستريح منهم و خذلوا و خلي بينهم و بين المعاصي أو تحفظ منهم و توقي كما يتوقى من شرار الناس.

الحديث الثاني عشر

الحديث الثاني عشر

: مرسل.

الحديث الثالث عشر

الحديث الثالث عشر

: ضعيف على المشهور.

قوله:” و كان أبوك” أي أطرى في مدحه، أو ذكر قناعته عليه السلام و لبسه الخشن من الثياب.

قوله:” قطويين” قال في القاموس: قطوان موضع بالكوفة منه الأكسية و في بعض النسخ” قطريين”.

قال في النهاية: فيه” إنه عليه السلام كان متوشحا بثوب قطري” هو ضرب من البرود فيه حمرة، و لها أعلام فيها بعض الخشونة.

ص: 319

14 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع النَّظِيفُ مِنَ الثِّيَابِ يُذْهِبُ الْهَمَّ وَ الْحَزَنَ وَ هُوَ طَهُورٌ لِلصَّلَاةِ

15 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ كُنْتُ حَاضِراً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِذْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ أَصْلَحَكَ اللَّهُ ذَكَرْتَ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع كَانَ يَلْبَسُ الْخَشِنَ يَلْبَسُ الْقَمِيصَ بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَ نَرَى عَلَيْكَ اللِّبَاسَ الْجَيِّدَ قَالَ فَقَالَ لَهُ إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع كَانَ يَلْبَسُ ذَلِكَ فِي زَمَانٍ لَا يُنْكَرُ وَ لَوْ لَبِسَ مِثْلَ ذَلِكَ الْيَوْمَ لَشُهِرَ بِهِ فَخَيْرُ لِبَاسِ كُلِّ زَمَانٍ لِبَاسُ أَهْلِهِ غَيْرَ أَنَّ قَائِمَنَا إِذَا قَامَ لَبِسَ لِبَاسَ عَلِيٍّ ع وَ سَارَ بِسِيرَتِهِ

16 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ عِشْرُونَ قَمِيصاً

بَابُ كَرَاهِيَةِ الشُّهْرَةِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يُبْغِضُ شُهْرَةَ اللِّبَاسِ

الحديث الرابع عشر

الحديث الرابع عشر

: ضعيف.

الحديث الخامس عشر

الحديث الخامس عشر

: موثق.

الحديث السادس عشر

الحديث السادس عشر

: ضعيف على المشهور.

باب كراهية الشهرة

الحديث الأول

الحديث الأول

: حسن.

قوله عليه السلام:” يبغض شهرة اللباس” كلبس الخلق و المرقع و الغليظ بقرينة ما مر في قوله عليه السلام” لو لبس مثل ذلك اليوم لشهر به” و يحتمل أن يكون المراد

ص: 320

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ السَّرَّاجِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَفَى بِالْمَرْءِ خِزْياً أَنْ يَلْبَسَ ثَوْباً يَشْهَرُهُ أَوْ يَرْكَبَ دَابَّةً تَشْهَرُهُ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الشُّهْرَةُ خَيْرُهَا وَ شَرُّهَا فِي النَّارِ

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ مَنْ لَبِسَ ثَوْباً يَشْهَرُهُ- كَسَاهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَوْباً مِنَ النَّارِ

ما هو فوق زيه فيشتهر به، و يحتمل الأعم و لعله أظهر كما ستعرف، و قد روت العامة في صحاحهم عن النبي صلى الله عليه و آله” من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة” و قال الطيبي في شرح المشكاة أراد ما لا يحل لبسه، أو ما يقصد به التفاخر و التكبر، أو ما يتخذه المساخر ليجعل ضحكه، أو ما يرائي به، كناية بالثوب عن العمل، و الثاني أظهر لترتب إلباس ثوب مذلة عليه، و في شرح جامع الأصول هو الذي إذا لبسه أحد افتضح به و اشتهر، و المراد ما لا يحل و ليس من لباس الرجال، و قال شارح الشفاء: نهي عن الشهرتين، و هما الفاخر من اللباس المرتفع في غاية، و الرذل الذي في غاية انتهى.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: مرسل.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: مرسل.

و لعل المراد الاشتهار بالطاعة رياء و الاشتهار بالمعصية كلاهما في النار، أو الاشتهار بلبس خير الثياب و شرها في النار، و هذا يؤيد المعنى الأخير من المعاني التي ذكرناها سابقا.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: ضعيف على المشهور.

و قال في النهاية فيه” من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة” الشهرة: ظهور الشي ء في شنعة حتى يشهره الناس.

ص: 321

بَابُ لِبَاسِ الْبَيَاضِ وَ الْقُطْنِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْبَسُوا الْبَيَاضَ فَإِنَّهُ أَطْيَبُ وَ أَطْهَرُ وَ كَفِّنُوا فِيهِ مَوْتَاكُمْ

2 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْبَسُوا الْبَيَاضَ فَإِنَّهُ أَطْيَبُ وَ أَطْهَرُ وَ كَفِّنُوا فِيهِ مَوْتَاكُمْ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ حَمَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع الْحَمْلَةَ الثَّانِيَةَ إِلَى الْكُوفَةِ وَ أَبُو جَعْفَرٍ الْمَنْصُورُ بِهَا فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى الْهَاشِمِيَّةِ مَدِينَةِ أَبِي جَعْفَرٍ أَخْرَجَ رِجْلَهُ مِنْ غَرْزِ الرِّجْلِ ثُمَّ نَزَلَ وَ دَعَا بِبَغْلَةٍ شَهْبَاءَ وَ لَبِسَ ثِيَابَ بِيضٍ وَ كُمَّةً بَيْضَاءَ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ لَقَدْ تَشَبَّهْتَ بِالْأَنْبِيَاءِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَّى تُبَعِّدُنِي مِنْ أَبْنَاءِ الْأَنْبِيَاءِ فَقَالَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَبْعَثَ إِلَى الْمَدِينَةِ مَنْ يَعْقِرُ نَخْلَهَا وَ يَسْبِي ذُرِّيَّتَهَا فَقَالَ وَ لِمَ ذَلِكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ رُفِعَ إِلَيَّ أَنَّ مَوْلَاكَ الْمُعَلَّى بْنَ خُنَيْسٍ يَدْعُو إِلَيْكَ وَ يَجْمَعُ لَكَ الْأَمْوَالَ فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا كَانَ

باب لباس البياض و القطن

الحديث الأول

الحديث الأول

: موثق.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: مرسل.

و قال في القاموس: الهاشمية بلد بالكوفة للسفاح، و قال: غرز رجله في الغرز: و هو ركاب من جلد وضعها فيه انتهى، و الشهباء: هي التي غلب بياضها السواد و قال أيضا: الكمة: القلنسوة المدورة، و قال: لجأ إليه كمنع و فرح: لاذ، و قال في النهاية: يقال لجأت إلى فلان و عنه: إذا استندت إليه و اعتضدت.

ص: 322

فَقَالَ لَسْتُ أَرْضَى مِنْكَ إِلَّا بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ وَ الْهَدْيِ وَ الْمَشْيِ فَقَالَ أَ بِالْأَنْدَادِ مِنْ دُونِ اللَّهِ تَأْمُرُنِي أَنْ أَحْلِفَ إِنَّهُ مَنْ لَمْ يَرْضَ بِاللَّهِ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْ ءٍ فَقَالَ أَ تَتَفَقَّهُ عَلَيَّ فَقَالَ وَ أَنَّى تُبَعِّدُنِي مِنَ الْفِقْهِ وَ أَنَا ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ فَإِنِّي أَجْمَعُ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ مَنْ سَعَى بِكَ قَالَ فَافْعَلْ فَجَاءَ الرَّجُلُ الَّذِي سَعَى بِهِ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يَا هَذَا فَقَالَ نَعَمْ وَ اللَّهِ الَّذِي لا إِلهَ إِلَّا هُوَ عالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ … الرَّحْمنُ الرَّحِيمُ لَقَدْ فَعَلْتَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَيْلَكَ تُمَجِّدُ اللَّهَ فَيَسْتَحْيِي مِنْ تَعْذِيبِكَ وَ لَكِنْ قُلْ بَرِئْتُ مِنْ حَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ وَ أَلْجَأْتُ إِلَى حَوْلِي وَ قُوَّتِي فَحَلَفَ بِهَا الرَّجُلُ فَلَمْ يَسْتَتِمَّهَا حَتَّى وَقَعَ مَيِّتاً فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ لَا أُصَدِّقُ بَعْدَهَا عَلَيْكَ أَبَداً وَ أَحْسَنَ جَائِزَتَهُ وَ رَدَّهُ

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع الْبَسُوا ثِيَابَ الْقُطْنِ فَإِنَّهَا لِبَاسُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ هُوَ لِبَاسُنَا

بَابُ لُبْسِ الْمُعَصْفَرِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ هُوَ فِي بَيْتٍ مُنَجَّدٍ وَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ رَطْبٌ وَ مِلْحَفَةٌ مَصْبُوغَةٌ قَدْ أَثَّرَ الصِّبْغُ عَلَى عَاتِقِهِ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى الْبَيْتِ وَ أَنْظُرُ إِلَى هَيْئَتِهِ فَقَالَ يَا حَكَمُ مَا تَقُولُ فِي هَذَا فَقُلْتُ وَ مَا عَسَيْتُ أَنْ أَقُولَ وَ أَنَا أَرَاهُ عَلَيْكَ وَ أَمَّا عِنْدَنَا فَإِنَّمَا يَفْعَلُهُ الشَّابُّ الْمُرَهَّقُ فَقَالَ لِي يَا حَكَمُ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ وَ هَذَا مِمَّا أَخْرَجَ اللَّهُ لِعِبَادِهِ فَأَمَّا هَذَا الْبَيْتُ الَّذِي تَرَى فَهُوَ بَيْتُ الْمَرْأَةِ وَ أَنَا قَرِيبُ الْعَهْدِ بِالْعُرْسِ وَ بَيْتِي الْبَيْتُ الَّذِي تَعْرِفُ

2 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ وَ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ لَا بَأْسَ بِلُبْسِ الْمُعَصْفَرِ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ رَأَيْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع ثَوْباً مُعَصْفَراً فَقَالَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ لُبْسِ ثِيَابِ الشُّهْرَةِ وَ لَا أَقُولُ نَهَاكُمْ عَنْ لِبَاسِ الْمُعَصْفَرِ الْمُفْدَمِ

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يُكْرَهُ الْمُفْدَمُ إِلَّا لِلْعَرُوسِ

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: ضعيف.

باب لبس المعصفر

الحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف.

و في النهاية التنجيد: التزيين يقال بيت منجد، و النجد بالتحريك، متاع البيت من فرش و نمارق و ستور. و في القاموس: النجد ما ينجد به البيت من بسط و فرش و وسائد.

قوله” و عليه قميص رطب” أي لكثرة ما رش عليه من الطيب، و الأظهر أن

ص: 323

المراد اللين الناعم، و قال الفيروزآبادي: الرطب من الغصن و الريش و غيره الناعم و غلام رطب فيه لين النساء، و قال: المرهق كمعظم: الموصوف بالرهق، و هو غشيان المحارم، و قال في الذكرى: لا بأس بالمعصفر و الأحمر و المصبوغ، و إن كرهت الصلاة فيه، و الوشي: و هو بسكون الشين و فتح الواو: ضرب من الثياب معروف، و يقال:

هو الذي نسج على لونين، و النهي على لبس الصوف و الشعر للتنزيه، أو بحسب الزمان لأن الصادق عليه السلام فعله و روى عن أبيه و جده.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: حسن.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: ضعيف على المشهور.

و في القاموس: المفدم: الثوب المشبع حمرة أو ما حمرته غير شديدة.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: حسن.

ص: 324

6 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّا نَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَاتِ وَ الْمُضَرَّجَاتِ

7 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ عَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ حَمْرَاءُ جَدِيدَةٌ شَدِيدَةُ الْحُمْرَةِ فَتَبَسَّمْتُ حِينَ دَخَلْتُ فَقَالَ كَأَنِّي أَعْلَمُ لِمَ ضَحِكْتَ ضَحِكْتَ مِنْ هَذَا الثَّوْبِ الَّذِي هُوَ عَلَيَّ إِنَّ الثَّقَفِيَّةَ أَكْرَهَتْنِي عَلَيْهِ وَ أَنَا أُحِبُّهَا فَأَكْرَهَتْنِي عَلَى لُبْسِهَا ثُمَّ قَالَ إِنَّا لَا نُصَلِّي فِي هَذَا وَ لَا تُصَلُّوا فِي الْمُشْبَعِ الْمُضَرَّجِ قَالَ ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَ قَدْ طَلَّقَهَا فَقَالَ سَمِعْتُهَا تَبَرَّأُ مِنْ عَلِيٍّ ع فَلَمْ يَسَعْنِي أَنْ أُمْسِكَهَا وَ هِيَ تَبَرَّأُ مِنْهُ

8 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ وَ الْمُنَيَّرَ

9 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَتْ لَهُ مِلْحَفَةٌ مُوَرَّسَةٌ يَلْبَسُهَا فِي أَهْلِهِ حَتَّى

و قال في القاموس العروس: الرجل و المرأة ما داما في إعراسهما.

الحديث السادس

الحديث السادس

: ضعيف على المشهور.

و قال في القاموس: ضرج الثوب تضريجا صبغه بالحمرة، و قال في النهاية:

ريطة مضرجة: أي ليس صبغها بالمشبع.

الحديث السابع

الحديث السابع

: مجهول.

الحديث الثامن

الحديث الثامن

: ضعيف على المشهور.

و قال الفيروزآبادي: النير بالكسر: علم الثوب، الجمع أنيار، و نرت الثوب نيرا و نيرته و أنرته جعلت له نيرا، و قال: ثوب منير كمعظم منسوج على نيرين، فارسيته (دو پود).

الحديث التاسع

الحديث التاسع

: ضعيف على المشهور.

و قال في النهاية: الورس: نبت يصبغ به، و قال في القاموس: الورس نبات

ص: 325

يَرْدَعَ عَلَى جَسَدِهِ وَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع كُنَّا نَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ فِي الْبَيْتِ

10 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ صِبْغُنَا الْبَهْرَمَانُ وَ صِبْغُ بَنِي أُمَيَّةَ الزَّعْفَرَانُ

11 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ قَالَ رَأَيْتُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ ع طَيْلَسَاناً أَزْرَقَ

12 مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ رَأَيْتُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ ع ثَوْباً عَدَسِيّاً

13 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ الزَّيَّاتِ الْبَصْرِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَا وَ صَاحِبٌ لِي وَ إِذَا هُوَ فِي بَيْتٍ مُنَجَّدٍ وَ عَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ وَرْدِيَّةٌ وَ قَدْ حَفَّ لِحْيَتَهُ وَ اكْتَحَلَ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ مَسَائِلَ فَلَمَّا قُمْنَا قَالَ لِي يَا حَسَنُ قُلْتُ لَبَّيْكَ قَالَ إِذَا كَانَ غَداً فَائْتِنِي أَنْتَ وَ صَاحِبُكَ فَقُلْتُ نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَ إِذَا هُوَ فِي بَيْتٍ لَيْسَ فِيهِ إِلَّا حَصِيرٌ وَ إِذَا عَلَيْهِ قَمِيصٌ غَلِيظٌ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى صَاحِبِي فَقَالَ يَا أَخَا أَهْلِ الْبَصْرَةِ إِنَّكَ دَخَلْتَ عَلَيَّ أَمْسِ وَ أَنَا فِي بَيْتِ الْمَرْأَةِ وَ كَانَ أَمْسِ يَوْمَهَا وَ الْبَيْتُ بَيْتَهَا وَ الْمَتَاعُ مَتَاعَهَا فَتَزَيَّنَتْ لِي عَلَى أَنْ أَتَزَيَّنَ لَهَا كَمَا تَزَيَّنَتْ لِي فَلَا يَدْخُلْ قَلْبَكَ شَيْ ءٌ فَقَالَ لَهُ صَاحِبِي جُعِلْتُ فِدَاكَ قَدْ كَانَ وَ اللَّهِ دَخَلَ فِي قَلْبِي شَيْ ءٌ فَأَمَّا الْآنَ فَقَدْ وَ اللَّهِ أَذْهَبَ اللَّهُ مَا كَانَ وَ عَلِمْتُ أَنَّ الْحَقَّ فِيمَا قُلْتَ

كالسمسم ليس إلا باليمن، يزرع فيبقى عشرين سنة، نافع للكلف طلاء و للبهق شربا و ورسه توريسا صبغه به، و قال: الردع أثر الطيب في الجسد.

الحديث العاشر

الحديث العاشر

: موثق.

و قال في القاموس: البهرم كجعفر: العصفر كالبهرمان و الحناء.

الحديث الحادي عشر

الحديث الثاني عشر

الحديث الثاني عشر

: ضعيف.

الحديث الثالث عشر

الحديث الثالث عشر

: مجهول.

و قال في القاموس: حف رأسه و شاربه: أحفاهما انتهى. و سيجي ء في باب اللحية و الشارب بلفظ حفف.

ص: 326

بَابُ لُبْسِ السَّوَادِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَكْرَهُ السَّوَادَ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ الْخُفِّ وَ الْعِمَامَةِ وَ الْكِسَاءِ

2 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بِالْحِيرَةِ فَأَتَاهُ رَسُولُ أَبِي جَعْفَرٍ الْخَلِيفَةِ يَدْعُوهُ فَدَعَا بِمِمْطَرٍ أَحَدُ وَجْهَيْهِ أَسْوَدُ وَ الْآخَرُ أَبْيَضُ فَلَبِسَهُ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَمَا إِنِّي أَلْبَسُهُ وَ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ لِبَاسُ أَهْلِ النَّارِ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع وَ عَلَيْهِ دُرَّاعَةٌ سَوْدَاءُ وَ طَيْلَسَانٌ أَزْرَقُ

باب لبس السواد

الحديث الأول

الحديث الأول

: مرفوع.

الحديث الثاني

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

و قال السيوطي في الأحاديث الحسان في فضل الطيلسان:” الطيلسان بفتح الطاء و اللام على الأشهر و حكي كسر اللام و ضمها قال ابن قرقول في مطالع الأنوار الطيلسان شبه الأردية يوضع على الرأس و الكتفين و الظهر، و قال ابن دريد في الجمهرة: وزنه فيعلان قال: و ربما سمى طيلسا، و قال ابن الأثير في شرح مسند الشافعي في حديث عبد الله بن زيد” أنه صلى الله عليه و آله حول رداءه في الاستسقاء” ما نصه:

الرداء الثوب الذي يطرح على الأكتاف يلقى فوق الثياب، و هو مثل الطيلسان إلا أن الطيلسان يكون على الرأس و الأكتاف و ربما ترك في بعض الأوقات على الرأس و سمى رداء كما يسمى الرداء طيلسانا انتهى.

ص: 327

بَابُ الْكَتَّانِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْكَتَّانُ مِنْ لِبَاسِ الْأَنْبِيَاءِ وَ هُوَ يُنْبِتُ اللَّحْمَ

بَابُ لُبْسِ الصُّوفِ وَ الشَّعْرِ وَ الْوَبَرِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَلْبَسِ الصُّوفَ وَ الشَّعْرَ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ الْبَسُوا الثِّيَابَ مِنَ الْقُطْنِ فَإِنَّهُ لِبَاسُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ لِبَاسُنَا وَ لَمْ يَكُنْ يَلْبَسُ الصُّوفَ وَ الشَّعْرَ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ أَبِي تُمَامَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع إِنَّ بِلَادَنَا بِلَادٌ بَارِدَةٌ فَمَا تَقُولُ فِي لُبْسِ هَذَا الْوَبَرِ قَالَ الْبَسْ مِنْهَا مَا أُكِلَ وَ ضُمِنَ

باب الكتان

الحديث الأول

الحديث الأول

: حسن أو موثق.

باب لبس الصوف و الشعر و الوبر

الحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:” و ضمن” على بناء المجهول أي ضمن بايعه كونه مما يؤكل

ص: 328

4 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ كَثِيرٍ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ غَلِيظٌ خَشِنٌ تَحْتَ ثِيَابِهِ وَ فَوْقَهَا جُبَّةُ صُوفٍ وَ فَوْقَهَا قَمِيصٌ غَلِيظٌ فَمَسِسْتُهَا فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ النَّاسَ يَكْرَهُونَ لِبَاسَ الصُّوفِ فَقَالَ كَلَّا كَانَ أَبِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ع يَلْبَسُهَا وَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع يَلْبَسُهَا وَ كَانُوا ع يَلْبَسُونَ أَغْلَظَ ثِيَابِهِمْ إِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَ نَحْنُ نَفْعَلُ ذَلِكَ

5 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي جَرِيرٍ الْقُمِّيِّ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرِّيشِ أَ ذَكِيٌّ هُوَ فَقَالَ كَانَ أَبِي ع يَتَوَسَّدُ الرِّيشَ

بَابُ لُبْسِ الْخَزِّ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ خَرَجَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يُصَلِّي عَلَى بَعْضِ أَطْفَالِهِمْ وَ عَلَيْهِ جُبَّةُ خَزٍّ صَفْرَاءُ وَ مِطْرَفُ خَزٍّ أَصْفَرُ

لحمه إما حقيقة أو حكما بأن أخذه من مسلم أو ضمن تذكيته، بأن يكون المراد بالوبر الجلد مع الوبر.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: مجهول.

و قال في الذكرى: قلت: هذا إما للمبالغة في الستر و عدم الشف و الوصف، و إما للتواضع لله تعالى، مع أنه قد روي استحباب التجمل في الصلاة، و ذكره ابن الجنيد و ابن البراج و أبو الصلاح و ابن إدريس.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: مجهول كالصحيح.

باب لبس الخز

الحديث الأول

الحديث الأول

: حسن.

ص: 329

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع يَلْبَسُ الْجُبَّةَ الْخَزَّ بِخَمْسِينَ دِينَاراً وَ الْمِطْرَفَ الْخَزَّ بِخَمْسِينَ دِينَاراً

3 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ جُلُودِ الْخَزِّ فَقَالَ لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ فَقَالَ الرَّجُلُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّهَا فِي بِلَادِي وَ إِنَّمَا هِيَ كِلَابٌ تَخْرُجُ مِنَ الْمَاءِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا خَرَجَتْ مِنَ الْمَاءِ تَعِيشُ خَارِجَةً مِنَ الْمَاءِ فَقَالَ الرَّجُلُ لَا قَالَ فَلَا بَأْسَ

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع يَلْبَسُ فِي الشِّتَاءِ الْخَزَّ وَ الْمِطْرَفَ الْخَزَّ وَ الْقَلَنْسُوَةَ الْخَزَّ فَيَشْتُو فِيهِ وَ يَبِيعُ الْمِطْرَفَ فِي الصَّيْفِ وَ يَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ ثُمَّ يَقُولُ- مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ

5 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي دَاوُدَ يُوسُفَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَلَيَّ قَبَاءُ خَزٍّ وَ بِطَانَتُهُ خَزٌّ وَ طَيْلَسَانُ خَزٍّ مُرْتَفِعٌ فَقُلْتُ إِنَّ عَلَيَّ ثَوْباً أَكْرَهُ لُبْسَهُ فَقَالَ وَ مَا هُوَ قُلْتُ طَيْلَسَانِي هَذَا قَالَ وَ مَا بَالُ الطَّيْلَسَانِ قُلْتُ هُوَ خَزٌّ قَالَ وَ مَا بَالُ الْخَزِّ قُلْتُ سَدَاهُ إِبْرِيسَمٌ قَالَ وَ مَا بَالُ الْإِبْرِيسَمِ قَالَ لَا يُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ سَدَى الثَّوْبِ إِبْرِيسَماً وَ لَا زِرُّهُ وَ لَا عَلَمُهُ إِنَّمَا يُكْرَهُ الْمُصْمَتُ مِنَ الْإِبْرِيسَمِ لِلرِّجَالِ وَ لَا يُكْرَهُ لِلنِّسَاءِ

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: صحيح.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: ضعيف على المشهور.

و قال في القاموس: شتا بالبلد أقام به شتاء كشتى و تشتى و قال: المطرف كمكرم: رداء من خز مربع ذو أعلام.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: مجهول.

ص: 330

6 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّا مَعَاشِرَ آلِ مُحَمَّدٍ نَلْبَسُ الْخَزَّ وَ الْيُمْنَةَ

7 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ جُلُودِ الْخَزِّ فَقَالَ هُوَ ذَا نَلْبَسُ الْخَزَّ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ ذَاكَ الْوَبَرُ فَقَالَ إِذَا حَلَّ وَبَرُهُ حَلَّ جِلْدُهُ

8 عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَسْأَلُهُ عَنِ الدَّوَابِّ الَّتِي يُعْمَلُ الْخَزُّ مِنْ وَبَرِهَا أَ سِبَاعٌ هِيَ فَكَتَبَ ع لَبِسَ الْخَزَّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ وَ مِنْ بَعْدِهِ جَدِّي ع

9 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قُتِلَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ع وَ عَلَيْهِ جُبَّةُ خَزٍّ دَكْنَاءُ فَوَجَدُوا فِيهَا ثَلَاثَةً وَ سِتِّينَ مِنْ بَيْنِ ضَرْبَةٍ بِالسَّيْفِ وَ طَعْنَةٍ بِالرُّمْحِ أَوْ رَمْيَةٍ بِالسَّهْمِ

10 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَفْصِ بْنِ عَمْرٍو أَبِي مُحَمَّدٍ مُؤَذِّنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ رَأَيْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ يُصَلِّي فِي الرَّوْضَةِ جُبَّةَ خَزٍّ سَفَرْجَلِيَّةً

الحديث السادس

الحديث السادس

: ضعيف.

و قال في الصحاح: اليمنة بالضم: البردة من برود اليمن.

الحديث السابع

الحديث السابع

: صحيح.

الحديث الثامن

الحديث الثامن

: حسن.

الحديث التاسع

الحديث التاسع

: ضعيف.

و قال في القاموس: دكن الثوب إذا اتسخ و اغبر لونه. (ذكر في النهاية لا في القاموس).

الحديث العاشر

الحديث العاشر

: ضعيف على المشهور.

ص: 331

بَابُ لُبْسِ الْوَشْيِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَاسِرٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ ع اشْتَرِ لِنَفْسِكَ خَزّاً وَ إِنْ شِئْتَ فَوَشْياً فَقُلْتُ كُلَّ الْوَشْيِ فَقَالَ وَ مَا الْوَشْيُ قُلْتُ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ قُطْنٌ يَقُولُونَ إِنَّهُ حَرَامٌ قَالَ الْبَسْ مَا فِيهِ قُطْنٌ

2 عَنْهُ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَالِمٍ الْعِجْلِيِّ أَنَّهُ حُمِلَ إِلَيْهِ الْوَشْيُ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ أَثِقُ بِهِ أَنَّهُ رَأَى عَلَى جِوَارِي أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع الْوَشْيَ

بَابُ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَ الدِّيبَاجِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ

باب لبس الوشي

الحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

و قال في القاموس: الوشي: نقش الثوب و يكون من كل لون.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: كالموثق.

باب لبس الحرير و الديباج

الحديث الأول

الحديث الأول

: مرسل.

ص: 332

بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَلْبَسُ الرَّجُلُ الْحَرِيرَ وَ الدِّيبَاجَ إِلَّا فِي الْحَرْبِ

2 عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَسَا أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ حُلَّةَ حَرِيرٍ فَخَرَجَ فِيهَا فَقَالَ مَهْلًا يَا أُسَامَةُ إِنَّمَا يَلْبَسُهَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فَاقْسِمْهَا بَيْنَ نِسَائِكَ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ لِبَاسِ الْحَرِيرِ وَ الدِّيبَاجِ فَقَالَ أَمَّا فِي الْحَرْبِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ إِنْ كَانَ فِيهِ تَمَاثِيلُ

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَلْبَسَ الْحَرِيرَ إِلَّا فِي الْحَرْبِ

5 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ هِلَالٍ الشَّامِيِّ مَوْلَى أَبِي الْحَسَنِ ع عَنْهُ قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا أَعْجَبَ إِلَى النَّاسِ مَنْ يَأْكُلُ الْجَشِبَ وَ يَلْبَسُ الْخَشِنَ وَ يَتَخَشَّعُ فَقَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ يُوسُفَ ع نَبِيٌّ ابْنُ نَبِيٍّ كَانَ يَلْبَسُ أَقْبِيَةَ الدِّيبَاجِ مَزْرُورَةً بِالذَّهَبِ وَ يَجْلِسُ فِي مَجَالِسِ آلِ فِرْعَوْنَ يَحْكُمُ فَلَمْ يَحْتَجِ النَّاسُ إِلَى لِبَاسِهِ وَ إِنَّمَا

و يدل ظاهرا على عدم جواز لبس الحرير للرجال مطلقا، و عليه علماء الإسلام و اتفق علماؤنا على بطلان الصلاة فيه، و قطع أصحابنا بجواز لبسه في حال الضرورة و الحرب، و قال في المعتبر: إنه عليه اتفاق علمائنا، و اختلف في بعض الأفراد كما مر تفسيره في كتاب الصلاة.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: موثق.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: مجهول.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: ضعيف على المشهور.

و قال في النهاية: الجشب: هو الغليظ الخشن من الطعام، و كل بشع الطعم

ص: 333

احْتَاجُوا إِلَى قِسْطِهِ وَ إِنَّمَا يُحْتَاجُ مِنَ الْإِمَامِ فِي أَنَّ إِذَا قَالَ صَدَقَ وَ إِذَا وَعَدَ أَنْجَزَ وَ إِذَا حَكَمَ عَدَلَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحَرِّمُ طَعَاماً وَ لَا شَرَاباً مِنْ حَلَالٍ وَ إِنَّمَا حَرَّمَ الْحَرَامَ قَلَّ أَوْ كَثُرَ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ

6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَ غَيْرُهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَلْبَسَ الْقَمِيصَ الْمَكْفُوفَ بِالدِّيبَاجِ وَ يَكْرَهُ لِبَاسَ الْحَرِيرِ وَ لِبَاسَ الْقَسِّيِّ الْوَشْيِ وَ يَكْرَهُ لِبَاسَ الْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ فَإِنَّهَا مِيثَرَةُ إِبْلِيسَ

7 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا يَصْلُحُ لِبَاسُ الْحَرِيرِ وَ الدِّيبَاجِ فَأَمَّا بَيْعُهُمَا فَلَا بَأْسَ

8 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ النِّسَاءُ يَلْبَسْنَ الْحَرِيرَ وَ الدِّيبَاجَ إِلَّا فِي الْإِحْرَامِ

جشب انتهى. و لعله لم يكن في شرع يوسف عليه السلام لبس الحرير و الذهب محرما، و يحتمل أن يكون فعل ذلك تقية.

الحديث السادس

الحديث السادس

: مجهول.

و المشهور جواز لبس الثوب المكفوف بالحرير، و يظهر من ابن البراج المنع منه، و القس بالفتح موضع بين العريش و الفرما من أرض مصر منه الثياب القسية، و قد يكسر أو هي القزية فأبدلت الزاي كذا في القاموس، و في النهاية: فيه” أنه نهي عن لبس القسي” هي ثياب من كتان مخلوط بحرير، يؤتى بها من مصر، نسبت إلى قرية على شاطئ البحر قريبا من تنيس، يقال لها القس بفتح القاف و بعض أهل الحديث يكسرها و قيل: أصل القسي: القزي بالزاي منسوب إلى القز، و هو ضرب من الإبريسم.

الحديث السابع

الحديث السابع

: كالموثق.

الحديث الثامن

الحديث الثامن

: مرسل.

ص: 334

9 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِبْرِيسَمِ وَ الْقَزِّ قَالَ هُمَا سَوَاءٌ

10 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِلِبَاسِ الْقَزِّ إِذَا كَانَ سَدَاهُ أَوْ لَحْمَتُهُ مَعَ الْقُطْنِ أَوْ كَتَّانٍ

11 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ سَأَلَ الْحَسَنُ بْنُ قِيَامَا أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الثَّوْبِ الْمُلْحَمِ بِالْقَزِّ وَ الْقُطْنِ وَ الْقَزُّ أَكْثَرُ مِنَ النِّصْفِ أَ يُصَلَّى فِيهِ قَالَ لَا بَأْسَ وَ قَدْ كَانَ لِأَبِي الْحَسَنِ ع مِنْهُ جِبَابٌ كَذَلِكَ

12 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَلْبَسَ الْحَرِيرَ الْمَحْضَ وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ وَ أَمَّا فِي الْحَرِّ وَ الْبَرْدِ فَلَا بَأْسَ

13 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَحْمَسِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلَهُ أَبُو سَعِيدٍ عَنِ الْخَمِيصَةِ وَ أَنَا عِنْدَهُ سَدَاهَا الْإِبْرِيسَمُ أَ يَلْبَسُهَا وَ كَانَ وَجَدَ الْبَرْدَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَلْبَسَهَا

14 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الثَّوْبِ يَكُونُ فِيهِ الْحَرِيرُ فَقَالَ إِنْ كَانَ فِيهِ خِلْطٌ فَلَا بَأْسَ

الحديث التاسع

الحديث التاسع

: ضعيف.

الحديث العاشر

الحديث العاشر

: مجهول.

و قال في القاموس: السدى من الثوب ما مد منه كالأسدي كتركي و يفتح و السداة.

الحديث الحادي عشر

الحديث الحادي عشر

: صحيح.

الحديث الثاني عشر

الحديث الثاني عشر

: موثق.

الحديث الثالث عشر

الحديث الثالث عشر

: مجهول.

الحديث الرابع عشر

الحديث الرابع عشر

: مرسل كالموثق.

ص: 335

بَابُ تَشْمِيرِ الثِّيَابِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ

باب تشمير الثياب

اشارة

باب تشمير الثياب

و قال في الصحاح: شمر إزاره تشميرا رفعه.

الحديث الأول

الحديث الأول

: حسن.

قوله عليه السلام:” فشمر” أي ارفعه عن الأرض إن كان طويلا أو قصره، أو الاسم منهما قال في الذكرى: يستحب قصر الثوب، فالقميص إلى فوق الكعب و الإزار إلى نصف الساق، و الرداء إلى الأليين، و ليرفع الثوب الطويل و لا يجر، و قال في مجمع البيان أي و ثيابك الملبوسة فطهرها من النجاسة للصلاة و قيل معناه و نفسك فطهر من الذنوب، و الثياب عبارة عن النفس، عن قتادة و مجاهد، و على هذا فيكون التقدير فذا ثِيابَكَ فَطَهِّرْ بحذف المضاف، و مما يؤيد هذا القول قول عنترة:” فشككت بالرمح الأصم ثيابه، ليس الكريم على القنا يحرم، و قيل معناه طهر ثيابك من لبسها على معصية أو غدرة، كما قال سلامة بن غيلان الثقفي أنشده ابن عباس: و إني بحمد الله لا ثوب فاجر: لبست و لا من غدرة أتقنع: قال الزجاج معناه لا تكن غادرا، و يقال للغادر دنس الثياب، و في معناه و عملك فأصلح، قال السدي: يقال للرجل إذا كان صالحا، إنه لطاهر الثياب، و إذا كان فاجرا إنه لخبيث الثياب، و قيل معناه و ثيابك نقصر عن طاوس، و روي ذلك عن أبي عبد الله عليه السلام قال الزجاج لأن تقصير الثوب أبعد من النجاسة، فإنه إذا أنجز على الأرض لم يؤمن أن يصيبه ما ينجسه، و قيل: معناه و ثيابك فاغسلها عن النجاسة بالماء، لأن المشركين كانوا لا يتطهرون، عن ابن زيد و ابن سيرين، و قيل: لا يكن لباسك من حرام، عن ابن عباس، و قيل: معناه و أزواجك فطهرهن عن الكفر و المعاصي، حتى يصرن مؤمنات صالحات، و العرب تكني بالثياب

ص: 336

ع فِي قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- وَ ثِيابَكَ فَطَهِّرْ قَالَ فَشَمِّرْ

2 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع كَانَ عِنْدَكُمْ فَأَتَى بَنِي دِيوَانٍ وَ اشْتَرَى ثَلَاثَةَ أَثْوَابٍ بِدِينَارٍ الْقَمِيصَ إِلَى فَوْقِ الْكَعْبِ وَ الْإِزَارَ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ وَ الرِّدَاءَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ إِلَى ثَدْيَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ إِلَى أَلْيَتَيْهِ ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَلَمْ يَزَلْ يَحْمَدُ اللَّهَ عَلَى مَا كَسَاهُ حَتَّى دَخَلَ مَنْزِلَهُ ثُمَّ قَالَ هَذَا اللِّبَاسُ الَّذِي يَنْبَغِي- لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يَلْبَسُوهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ لَكِنْ لَا يَقْدِرُونَ أَنْ يَلْبَسُوا هَذَا الْيَوْمَ وَ لَوْ فَعَلْنَاهُ لَقَالُوا مَجْنُونٌ وَ لَقَالُوا مُرَاءٍ وَ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ- وَ ثِيابَكَ فَطَهِّرْ قَالَ وَ ثِيَابَكَ ارْفَعْهَا وَ لَا تَجُرَّهَا وَ إِذَا قَامَ قَائِمُنَا كَانَ هَذَا اللِّبَاسَ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ أَمَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَنْ أَشْتَرِيَ لَهُ إِزَاراً فَقُلْتُ لَهُ إِنِّي لَسْتُ أُصِيبُ إِلَّا وَاسِعاً قَالَ اقْطَعْ مِنْهُ وَ كُفَّهُ قَالَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ أَبِي قَالَ وَ مَا جَاوَزَ الْكَعْبَيْنِ فَفِي النَّارِ

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْيَمَامَةِ كَانَ مَعَ أَبِي الْحَسَنِ ع أَيَّامَ حُبِسَ بِبَغْدَادَ قَالَ قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ ع إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ لِنَبِيِّهِ ص- وَ ثِيابَكَ فَطَهِّرْ وَ كَانَتْ ثِيَابُهُ طَاهِرَةً وَ إِنَّمَا أَمَرَهُ بِالتَّشْمِيرِ

عن النساء، عن أبي مسلم، و روى أبو بصير عن أبي عبد الله” قال: أمير المؤمنين:

غسل الثياب يذهب الهم و الحزن، و هو طهور للصلاة و تشمير الثياب طهور لها، و قد قال الله” وَ ثِيابَكَ فَطَهِّرْ” أي فشمر.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور و السند الثاني موثق.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: مجهول.

ص: 337

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّ النَّبِيَّ ص أَوْصَى رَجُلًا مِنْ بَنِي تَمِيمٍ فَقَالَ لَهُ إِيَّاكَ وَ إِسْبَالَ الْإِزَارِ وَ الْقَمِيصِ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنَ الْمَخِيلَةِ وَ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمَخِيلَةَ

6 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ رَفَعَهُ قَالَ نَظَرَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِلَى فَتًى مُرْخٍ إِزَارَهُ فَقَالَ يَا بُنَيَّ ارْفَعْ إِزَارَكَ فَإِنَّهُ أَبْقَى لِثَوْبِكَ وَ أَنْقَى لِقَلْبِكَ

7 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا لَبِسَ الْقَمِيصَ مَدَّ يَدَهُ فَإِذَا طَلَعَ عَلَى أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ قَطَعَهُ

8 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تُرِيدُ أُرِيكَ قَمِيصَ عَلِيٍّ ع الَّذِي ضُرِبَ فِيهِ وَ أُرِيكَ دَمَهُ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ فَدَعَا بِهِ وَ هُوَ فِي سَفَطٍ فَأَخْرَجَهُ وَ نَشَرَهُ فَإِذَا هُوَ قَمِيصُ كَرَابِيسَ يُشْبِهُ السُّنْبُلَانِيَّ فَإِذَا مُوَضَّعُ الْجَيْبِ إِلَى الْأَرْضِ وَ إِذَا الدَّمُ أَبْيَضُ شِبْهُ

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: حسن.

و قال في النهاية فيه:” خيلاء و مخيلة” أي كبر.

الحديث السادس

الحديث السادس

: مرفوع.

الحديث السابع

الحديث السابع

: ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن

الحديث الثامن

: ضعيف على المشهور.

و قال في القاموس: قميص سنبلاني: سابغ الطول، أو منسوب إلى بلد بالروم.

قوله:” موضع الجيب إلى الأرض” كمعظم أي خيط الجيب إلى الذيل بعد وضع القطن فيه أو بدونه، أو خرق و قطع من ذلك الموضع إلى الأرض، قال الفيروزآبادي: التوضيع خياطة الجبة بعد وضع القطن فيها، و كمعظم: المكسر المقطع انتهى. أو الموضع كمجلس، إن كان جيبه مفتوقا إلى الذيل بحسب أصل وضعه، أو صار بعد الحادثة كذلك، و في بعض النسخ موضع الجنب بالنون، أي لم

ص: 338

اللَّبَنِ شِبْهُ شُطَبِ السَّيْفِ قَالَ هَذَا قَمِيصُ عَلِيٍّ ع الَّذِي ضُرِبَ فِيهِ وَ هَذَا أَثَرُ دَمِهِ فَشَبَرْتُ بَدَنَهُ فَإِذَا هُوَ ثَلَاثَةُ أَشْبَارٍ وَ شَبَرْتُ أَسْفَلَهُ فَإِذَا هُوَ اثْنَا عَشَرَ شِبْراً

9 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ رَأَيْتُ قَمِيصَ عَلِيٍّ ع الَّذِي قُتِلَ فِيهِ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ ع فَإِذَا أَسْفَلُهُ اثْنَا عَشَرَ شِبْراً وَ بَدَنُهُ ثَلَاثَةُ أَشْبَارٍ وَ رَأَيْتُ فِيهِ نَضْحَ دَمٍ

10 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ سَلَمَةَ بَيَّاعِ الْقَلَانِسِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ ع إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يَا بُنَيَّ أَ لَا تُطَهِّرُ قَمِيصَكَ فَذَهَبَ فَظَنَنَّا أَنَّ ثَوْبَهُ قَدْ أَصَابَهُ شَيْ ءٌ فَرَجَعَ فَقَالَ إِنَّهُ هَكَذَا فَقُلْنَا جَعَلَنَا اللَّهُ فِدَاكَ مَا لِقَمِيصِهِ قَالَ كَانَ قَمِيصُهُ طَوِيلًا وَ أَمَرْتُهُ أَنْ يُقَصِّرَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- وَ ثِيابَكَ فَطَهِّرْ

11 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّائِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ نَظَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَى رَجُلٍ قَدْ لَبِسَ قَمِيصاً يُصِيبُ الْأَرْضَ فَقَالَ مَا هَذَا ثَوْبٌ طَاهِرٌ

يكن في الجانبين الشق الذي هو معهود في لباس العرب في جانب الذيل.

و قال في الصحاح: شطب السيف: طرائقه التي في متنه، الواحدة شطبة، مثل صبرة و صبر، و كذلك شطب السيف بضم الشين و الطاء، و سيف مشطب و ثوب مشطب فيه طرائق.

قوله:” و شبرت أسفله” أي ذيله من جميع الجوانب، و المراد بالبدن قدر ما بين الكمين.

الحديث التاسع عشر

الحديث التاسع عشر

: صحيح.

الحديث العاشر

الحديث العاشر

: ضعيف.

الحديث الحادي عشر

الحديث الحادي عشر

: صحيح.

ص: 339

12 عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي الرَّجُلِ يَجُرُّ ثَوْبَهُ قَالَ إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ يَتَشَبَّهَ بِالنِّسَاءِ

13 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَعَا بِأَثْوَابٍ فَذَرَعَ مِنْهُ فَعَمَدَ إِلَى خَمْسَةِ أَذْرُعٍ فَقَطَعَهَا ثُمَّ شَبَرَ عَرْضَهَا سِتَّةَ أَشْبَارٍ ثُمَّ شَقَّهُ وَ قَالَ شُدُّوا ضَفَّتَهُ وَ هَدِّبُوا طَرَفَيْهِ

بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ لِبَاسِ الْجَدِيدِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ يَلْبَسُ الثَّوْبَ الْجَدِيدَ قَالَ يَقُولُ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ ثَوْبَ يُمْنٍ وَ تُقًى وَ بَرَكَةٍ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فِيهِ حُسْنَ عِبَادَتِكَ وَ عَمَلًا بِطَاعَتِكَ وَ أَدَاءَ شُكْرِ نِعْمَتِكَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي وَ أَتَجَمَّلُ بِهِ فِي النَّاسِ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

الحديث الثاني عشر

الحديث الثاني عشر

: موثق.

الحديث الثالث عشر

الحديث الثالث عشر

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:” شدوا ضفته” أي خيطوها شديدا” و هدبوا طرفيه” أي اجعلوهما ذوي أهداب، أو اقطعوا أهدابهما، و لا يبعد أن يكون بالذال المعجمة، و قال في القاموس ضيفة الثوب: كفرحة و ضفة و ضفته بكسرهما حاشيته أي جانب كان، أو جانبه الذي لا هدب له، أو الذي فيه الهدب، و قال الهدب بالضم و الضمتين خمل الثوب، و هدبه يهدبه قطعه و قال في النهاية: هدب الثوب و هدبته و هدابه: طرف الثوب مما يلي طرته.

باب القول عند لبس الجديد

الحديث الأول

الحديث الأول

: صحيح.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

ص: 340

قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا لَبِسْتُ ثَوْباً جَدِيداً أَنْ أَقُولَ- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي مِنَ اللِّبَاسِ مَا أَتَجَمَّلُ بِهِ فِي النَّاسِ اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا ثِيَابَ بَرَكَةٍ- أَسْعَى فِيهَا لِمَرْضَاتِكَ وَ أَعْمُرُ فِيهَا مَسَاجِدَكَ فَقَالَ يَا عَلِيُّ مَنْ قَالَ ذَلِكَ لَمْ يَتَقَمَّصْهُ حَتَّى يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُ وَ فِي نُسْخَةٍ أُخْرَى لَمْ يُصِبْهُ شَيْ ءٌ يَكْرَهُهُ

3 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْهَمَذَانِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ خَالِدٍ الْجَوَّانِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع يَقُولُ قَدْ يَنْبَغِي لِأَحَدِكُمْ إِذَا لَبِسَ الثَّوْبَ الْجَدِيدَ أَنْ يُمِرَّ يَدَهُ عَلَيْهِ وَ يَقُولَ- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي وَ أَتَجَمَّلُ بِهِ فِي النَّاسِ وَ أَتَزَيَّنُ بِهِ بَيْنَهُمْ

4 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ قَرَأَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ ثِنْتَيْنِ وَ ثَلَاثِينَ مَرَّةً فِي إِنَاءٍ جَدِيدٍ وَ رَشَّ بِهِ ثَوْبَهُ الْجَدِيدَ إِذَا لَبِسَهُ لَمْ يَزَلْ يَأْكُلُ فِي سَعَةٍ مَا بَقِيَ مِنْهُ سِلْكٌ

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا كَسَا اللَّهُ تَعَالَى الْمُؤْمِنَ ثَوْباً جَدِيداً فَلْيَتَوَضَّأْ وَ لْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِيهِمَا أُمَّ الْكِتَابِ وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ ثُمَّ لْيَحْمَدِ اللَّهَ الَّذِي سَتَرَ عَوْرَتَهُ وَ زَيَّنَهُ فِي النَّاسِ وَ لْيُكْثِرْ مِنْ قَوْلِ- لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنَّهُ لَا يَعْصِي اللَّهَ فِيهِ وَ لَهُ بِكُلِّ سِلْكٍ فِيهِ مَلَكٌ يُقَدِّسُ لَهُ وَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ وَ يَتَرَحَّمُ عَلَيْهِ

6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ النَّيْسَابُورِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ عَنْ يُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ أَرَدْتُ الدُّخُولَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَلَبِسْتُ ثِيَابِي وَ نَشَرْتُ طَيْلَسَاناً جَدِيداً كُنْتُ مُعْجَباً بِهِ فَزَحَمَنِي جَمَلٌ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ فَتَمَزَّقَ مِنْ

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: ضعيف.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: ضعيف.

الحديث السادس

الحديث السادس

: مجهول.

و قال الجوهري: مزقت الثوب: خرقته فتمزق، و قال الفيروزآبادي:

ص: 341

كُلِّ وَجْهٍ فَاغْتَمَمْتُ لِذَلِكَ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَنَظَرَ إِلَى الطَّيْلَسَانِ فَقَالَ لِي مَا لِي أَرَاكَ مُنْهَتِكاً فَأَخْبَرْتُهُ بِالْقِصَّةِ فَقَالَ يَا عُمَرُ إِذَا لَبِسْتَ ثَوْباً جَدِيداً فَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ تَبْرَأْ مِنَ الْآفَةِ وَ إِذَا أَحْبَبْتَ شَيْئاً فَلَا تُكْثِرْ مِنْ ذِكْرِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ مِمَّا يَهُدُّكَ وَ إِذَا كَانَتْ لَكَ إِلَى رَجُلٍ حَاجَةٌ فَلَا تَشْتِمْهُ مِنْ خَلْفِهِ فَإِنَّ اللَّهَ يُوقِعُ ذَلِكَ فِي قَلْبِهِ

بَابُ لُبْسِ الْخُلْقَانِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَدْنَى الْإِسْرَافِ هِرَاقَةُ فَضْلِ الْإِنَاءِ وَ ابْتِذَالُ ثَوْبِ الصَّوْنِ وَ إِلْقَاءُ النَّوَى

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صَالِحٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا أَدْنَى مَا يَجِي ءُ مِنَ الْإِسْرَافِ قَالَ ابْتِذَالُكَ ثَوْبَ صَوْنِكَ وَ إِهْرَاقُكَ فَضْلَ إِنَائِكَ وَ أَكْلُكَ التَّمْرَ وَ رَمْيَكَ بِالنَّوَى هَاهُنَا وَ هَاهُنَا

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ كَثِيرٍ الْمَدَائِنِيِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ دَخَلَ عَلَيْهِ بَعْضُ أَصْحَابِهِ فَرَأَى عَلَيْهِ قَمِيصاً فِيهِ قَبٌّ قَدْ رَقَعَهُ فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ

الهد الهدم الشديد و الكسر.

باب لبس الخلقان

اشارة

باب لبس الخلقان

و قال في القاموس: الخلق محركة: البالي الجمع الخلقان

الحديث الأول

الحديث الأول

: موثق.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

ص: 342

ع مَا لَكَ تَنْظُرُ فَقَالَ قَبٌّ مُلْقًى فِي قَمِيصِكَ قَالَ فَقَالَ لِيَ اضْرِبْ يَدَكَ إِلَى هَذَا الْكِتَابِ فَاقْرَأْ مَا فِيهِ وَ كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ كِتَابٌ أَوْ قَرِيبٌ مِنْهُ فَنَظَرَ الرَّجُلُ فِيهِ فَإِذَا فِيهِ لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا حَيَاءَ لَهُ وَ لَا مَالَ لِمَنْ لَا تَقْدِيرَ لَهُ وَ لَا جَدِيدَ لِمَنْ لَا خَلَقَ لَهُ

بَابُ الْعَمَائِمِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ تَعَمَّمَ وَ لَمْ يَتَحَنَّكْ فَأَصَابَهُ دَاءٌ لَا دَوَاءَ لَهُ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مُسَوِّمِينَ قَالَ الْعَمَائِمُ اعْتَمَّ رَسُولُ اللَّهِ ص فَسَدَلَهَا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ وَ اعْتَمَّ جَبْرَئِيلُ فَسَدَلَهَا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ كَانَتْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْعَمَائِمُ الْبِيضُ الْمُرْسَلَةُ يَوْمَ بَدْرٍ

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ الْعُقَيْلِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي عَلِيٍّ اللَّهَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ عَمَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِيّاً ع بِيَدِهِ فَسَدَلَهَا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ قَصَّرَهَا مِنْ خَلْفِهِ قَدْرَ أَرْبَعِ أَصَابِعَ ثُمَّ قَالَ أَدْبِرْ فَأَدْبَرَ ثُمَّ قَالَ أَقْبِلْ فَأَقْبَلَ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا تِيجَانُ الْمَلَائِكَةِ

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

و قال في القاموس: القب: ما يدخل في جيب القميص من الرقاع.

باب العمائم

الحديث الأول

الحديث الأول

: حسن.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: صحيح.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: ضعيف.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: مجهول.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: ضعيف على المشهور.

ص: 343

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْعَمَائِمُ تِيجَانُ الْعَرَبِ

وَ رُوِيَ أَنَّ الطَّابِقِيَّةَ عِمَّةُ إِبْلِيسَ لَعَنَهُ اللَّهُ

6 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ مُعْتَمّاً تَحْتَ حَنَكِهِ يُرِيدُ سَفَراً لَمْ يُصِبْهُ فِي سَفَرِهِ سَرَقٌ وَ لَا حَرَقٌ وَ لَا مَكْرُوهٌ

7 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عِيسَى بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنِ اعْتَمَّ فَلَمْ يُدِرِ الْعِمَامَةَ تَحْتَ حَنَكِهِ فَأَصَابَهُ أَلَمٌ لَا دَوَاءَ لَهُ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ

بَابُ الْقَلَانِسِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَلْبَسُ الْقَلَانِسَ الْيَمَنِيَّةَ وَ الْبَيْضَاءَ وَ الْمُضَرَّبَةَ وَ ذَاتَ الْأُذُنَيْنِ فِي الْحَرْبِ وَ كَانَتْ عِمَامَتُهُ السَّحَابَ وَ كَانَ لَهُ بُرْنُسٌ يَتَبَرْنَسُ بِهِ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ

الحديث السادس

الحديث السادس

: مرسل.

الحديث السابع

الحديث السابع

: ضعيف على المشهور.

باب القلانس

الحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

و قال في الصحاح: ضرب النجاد المضربة إذا خاطها. و قال في النهاية: البرنس: كل ثوب رأسه منه ملتزق به، من دراعة أو جبة أو ممطر أو غيره.

و قال الجوهري: هو قلنسوة طويلة كان النساك يلبسونها في صدر الإسلام.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: حسن.

ص: 344

ع قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَلْبَسُ قَلَنْسُوَةً بَيْضَاءَ مُضَرَّبَةً وَ كَانَ يَلْبَسُ فِي الْحَرْبِ قَلَنْسُوَةً لَهَا أُذُنَانِ

3 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اعْمَلْ لِي قَلَانِسَ بَيْضَاءَ وَ لَا تُكَسِّرْهَا فَإِنَّ السَّيِّدَ مِثْلِي لَا يَلْبَسُ الْمُكَسَّرَ

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اتَّخِذْ لِي قَلَنْسُوَةً وَ لَا تَجْعَلْهَا مُصَبَّغَةً فَإِنَّ السَّيِّدَ مِثْلِي لَا يَلْبَسُهَا يَعْنِي لَا تُكَسِّرْهَا

بَابُ الِاحْتِذَاءِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع اسْتِجَادَةُ الْحِذَاءِ وِقَايَةٌ لِلْبَدَنِ وَ عَوْنٌ عَلَى الصَّلَاةِ وَ الطَّهُورِ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: موثق.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: موثق.

قوله عليه السلام:” لا تجعلها مصبغة” أي واسعة طويلة ليحتاج إلى كسر طرفه، فإن الأصباغ لغة في الإسباغ، و في بعض النسخ مضيقة أي لا تكسرها لتصير بعد الكسر مضيقة، و لعلهم بعد الكسر أيضا كانوا يخيطون.

باب الاحتذاء

الحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

و يدل على [استحباب] إجادة الحذاء كما ذكره في الدروس.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

ص: 345

قَالَ أَوَّلُ مَنِ اتَّخَذَ النَّعْلَيْنِ إِبْرَاهِيمُ ع

3 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنِ اتَّخَذَ نَعْلًا فَلْيَسْتَجِدْهَا

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا تَحْتَذُوا الْمَلْسَ فَإِنَّهَا حِذَاءُ فِرْعَوْنَ وَ هُوَ أَوَّلُ مَنِ اتَّخَذَ الْمَلْسَ

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنِّي لَأَمْقُتُ الرَّجُلَ لَا أَرَاهُ مُعَقَّبَ النَّعْلَيْنِ

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: ضعيف.

قوله عليه السلام:” الملسن” في بعض النسخ الملس من الملاسة، أي الذي يساوي وسطه و طرفاه، و لا يكون مخصرا، و في بعضها الملسن بالنون.

قال في النهاية: فيه” أن نعله كانت ملسنة” دقيقة على شكل اللسان و قيل:

هي التي جعل لها لسان، و لسانها: الهنة الناتئة في مقدمها انتهى. و الشهيد و غيره حملوه على الأول و قال في القاموس: الملسنة من النعال كمعظم ما فيها طول و لطافة كهيأة اللسان، و قال في الدروس: يكره النعال الملس و الممسوحة، بل ينبغي المخصرة و لا يترك تعقيب النعل.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: حسن.

قوله عليه السلام:” معقب النعلين” أي لهما نتو من عقبه من الفوق أو من جهة التحت، فيكون لازما للمخصر، على أن المخصر يحتمل أن يكون المراد به ما خصر من جانبيه لا من تحته، بل هو أظهر لفظا، لكن بعض الأخبار يؤيد الأول.

و قال في الفائق:” فيه أن نعله عليه السلام كانت معقبة مخصرة ملسنة” أي مصيرا لها عقب مستدقة الخصر، و هو وسطها مخرطة الصدر، مدققته من أعلاه على شكل اللسان.

ص: 346

6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مِنْهَالٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَلَيَّ نَعْلٌ مَمْسُوحَةٌ فَقَالَ هَذَا حِذَاءُ الْيَهُودِ فَانْصَرَفَ مِنْهَالٌ فَأَخَذَ سِكِّيناً فَخَصَّرَهَا بِهَا

7 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْخَزْرَجِ الْحَسَنِ بْنِ الزِّبْرِقَانِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ الْحَذَّاءُ قَالَ أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ نَحْنُ بِمِنًى ائْتِنِي وَ مَعَكَ كِنْفُكَ قَالَ فَأَتَيْتُهُ فِي مِضْرَبِهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيَّ وَ أَوْمَأَ إِلَيَّ أَنِ اجْلِسْ فَجَلَسْتُ ثُمَّ تَنَاوَلَ نَعْلًا جَدِيداً فَرَمَى بِهَا إِلَيَّ فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَذْهَبَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لَوْ وَهَبْتَ لِي هَذِهِ النَّعْلَ وَ كُنْتُ أَحْذُو عَلَيْهَا فَرَمَى إِلَيَّ بِالْفَرْدِ الْآخَرِ فَقَالَ وَاحِدَةٌ أَيُّ شَيْ ءٍ تَنْفَعُكَ قَالَ وَ كَانَتْ مُعَقَّبَةً مُخَصَّرَةً مِنْ وَسَطِهَا لَهَا قِبَالانِ وَ لَهَا رُءُوسٌ فَقَالَ هَذَا حَذْوُ النَّبِيِّ ص

8 عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ إِسْحَاقَ أَبُو سُلَيْمَانَ الْحَذَّاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَيْضِ مِنْ تَيْمِ الرِّبَابِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنِّي لَأَمْقُتُ الرَّجُلَ أَرَى فِي رِجْلِهِ نَعْلًا غَيْرَ مُخَصَّرَةٍ أَمَا إِنَّ أَوَّلَ مَنْ غَيَّرَ حَذْوَ رَسُولِ اللَّهِ ص فُلَانٌ ثُمَّ قَالَ مَا تُسَمُّونَ هَذَا الْحَذْوَ قُلْتُ الْمَمْسُوحَ قَالَ هَذَا الْمَمْسُوحُ

9 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ نَظَرَ إِلَيَّ أَبُو الْحَسَنِ ع وَ عَلَيَّ نَعْلَانِ مَمْسُوحَتَانِ فَأَخَذَهُمَا وَ قَلَبَهُمَا ثُمَّ قَالَ لِي أَ تُرِيدُ أَنْ تَهَوَّدَ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّمَا وَهَبَهُمَا لِي إِنْسَانٌ قَالَ فَلَا بَأْسَ

الحديث السادس

الحديث السادس

: مجهول.

الحديث السابع

الحديث السابع

: مجهول.

و قال في القاموس: كنف الراعي: وعاؤه الذي يجعل فيه آلته، و قال في النهاية:

فيه” كان لنعله قبالان” القبال: زمام النعل و هو السير الذي يكون بين الإصبعين.

الحديث الثامن

الحديث الثامن

: مجهول.

الحديث التاسع

الحديث التاسع

: مرسل.

ص: 347

10 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ كَرِهَ عَقْدَ شِرَاكِ النَّعْلِ وَ أَخَذَ نَعْلَ أَحَدِهِمْ وَ حَلَّ شِرَاكَهَا

11 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ أَبِي يُطِيلُ ذَوَائِبَ نَعْلَيْهِ

12 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ السَّرَّاجِ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ نَظَرَ إِلَى نَعْلٍ شِرَاكُهَا مَعْقُودَةٌ فَتَنَاوَلَهَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَحَلَّهَا ثُمَّ قَالَ لَا تَعْقِدْ

13 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَانْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِهِ فَأَخْرَجْتُ مِنْ كُمِّي شِسْعاً فَأَصْلَحَ بِهِ نَعْلَهُ ثُمَّ ضَرَبَ يَدَهُ عَلَى كَتِفِيَ الْأَيْسَرِ وَ قَالَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ كَثِيرٍ مَنْ حَمَلَ مُؤْمِناً عَلَى شِسْعِ نَعْلِهِ حَمَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى نَاقَةٍ دَمْكَاءَ حِينَ يَخْرُجُ مِنْ قَبْرِهِ حَتَّى يَقْرَعَ بَابَ الْجَنَّةِ

14 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ السَّرَّاجِ قَالَ

الحديث العاشر

الحديث العاشر

: حسن.

قوله عليه السلام:” كره” إلى آخره قيل المراد عقد الشراك قبل اللبس، و قيل عقده في ظهر القدم، بل يعقد خلف القدم، و هما بعيدان، و يحتمل أن يكون في زمانهم شراك لا يحتاج إلى العقد كما هو الموجود الآن أيضا، أو المراد العقد التي تكون في أصل الشراك سوى ما يعقد عند اللبس، و هو أظهر.

و قال في الدروس: يكره عقد الشراك، و ينبغي القبالان، و قال في النهاية:” الشراك: أحد سيور النعل التي تكون على وجهها”.

الحديث الحادي عشر

الحديث الحادي عشر

: موثق.

الحديث الثاني عشر

الحديث الثاني عشر

: مرسل.

الحديث الثالث عشر

الحديث الثالث عشر

: ضعيف على المشهور.

و قال في القاموس: بكرة دموك: صلبة أو سريعة المر أو عظيمة يسقى بها على السانية.

الحديث الرابع عشر

الحديث الرابع عشر

: صحيح.

ص: 348

كُنَّا نَمْشِي مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ يُرِيدُ أَنْ يُعَزِّيَ ذَا قَرَابَةٍ لَهُ بِمَوْلُودٍ لَهُ فَانْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَتَنَاوَلَ نَعْلَهُ مِنْ رِجْلِهِ ثُمَّ مَشَى حَافِياً فَنَظَرَ إِلَيْهِ ابْنُ أَبِي يَعْفُورٍ فَخَلَعَ نَعْلَ نَفْسِهِ مِنْ رِجْلِهِ وَ خَلَعَ الشِّسْعَ مِنْهَا وَ نَاوَلَهُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَعْرَضَ عَنْهُ كَهَيْئَةِ الْمُغْضَبِ ثُمَّ أَبَى أَنْ يَقْبَلَهُ ثُمَّ قَالَ أَلَا إِنَّ صَاحِبَ الْمُصِيبَةِ أَوْلَى بِالصَّبْرِ عَلَيْهَا فَمَشَى حَافِياً حَتَّى دَخَلَ عَلَى الرَّجُلِ الَّذِي أَتَاهُ لِيُعَزِّيَهُ

15 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- فَدَخَلَ عَلَى رَجُلٍ فَخَلَعَ نَعْلَهُ ثُمَّ قَالَ اخْلَعُوا نِعَالَكُمْ فَإِنَّ النَّعْلَ إِذَا خُلِعَتِ اسْتَرَاحَتِ الْقَدَمَانِ

بَابُ أَلْوَانِ النِّعَالِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ نَظَرَ إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ وَ عَلَيْهِ نَعْلٌ سَوْدَاءُ فَقَالَ مَا لَكَ وَ لِلنَّعْلِ السَّوْدَاءِ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهَا تُضِرُّ بِالْبَصَرِ وَ تُرْخِي الذَّكَرَ وَ هِيَ بِأَغْلَى الثَّمَنِ مِنْ غَيْرِهَا وَ مَا لَبِسَهَا أَحَدٌ إِلَّا اخْتَالَ فِيهَا

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْهَمَذَانِيِ

الحديث الخامس عشر

الحديث الخامس عشر

: موثق.

و يدل على استحباب التحفي عند الجلوس كما صرح به في الدروس.

باب ألوان النعال

الحديث الأول

الحديث الأول

: مرسل.

و يدل على كراهة النعل السوداء كما ذكره في الدروس.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

ص: 349

عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ فِي رِجْلِي نَعْلٌ سَوْدَاءُ فَقَالَ يَا حَنَانُ مَا لَكَ وَ لِلسَّوْدَاءِ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ فِيهَا ثَلَاثَ خِصَالٍ تُضْعِفُ الْبَصَرَ وَ تُرْخِي الذَّكَرَ وَ تُورِثُ الْهَمَّ وَ مَعَ ذَلِكَ مِنْ لِبَاسِ الْجَبَّارِينَ قَالَ فَقُلْتُ فَمَا أَلْبَسُ مِنَ النِّعَالِ قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّفْرَاءِ فَإِنَّ فِيهَا ثَلَاثَ خِصَالٍ تَجْلُو الْبَصَرَ وَ تَشُدُّ الذَّكَرَ وَ تَدْرَأُ الْهَمَّ وَ هِيَ مَعَ ذَلِكَ مِنْ لِبَاسِ النَّبِيِّينَ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ الْخَوَّاصِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ دُكَيْنٍ عَنْ سَدِيرٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَلَيَّ نَعْلٌ بَيْضَاءُ فَقَالَ يَا سَدِيرُ مَا هَذِهِ النَّعْلُ احْتَذَيْتَهَا عَلَى عِلْمٍ قُلْتُ لَا وَ اللَّهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَقَالَ مَنْ دَخَلَ السُّوقَ قَاصِداً لِنَعْلٍ بَيْضَاءَ لَمْ يُبْلِهَا حَتَّى يَكْتَسِبَ مَالًا مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ أَخْبَرَنِي سَدِيرٌ أَنَّهُ لَمْ يُبْلِ تِلْكَ النَّعْلَ حَتَّى اكْتَسَبَ مِائَةَ دِينَارٍ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ

4 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْغَاضِرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ رَآنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَلَيَّ نَعْلٌ سَوْدَاءُ فَقَالَ يَا عُبَيْدُ مَا لَكَ وَ لِلنَّعْلِ السَّوْدَاءِ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ فِيهَا ثَلَاثَ خِصَالٍ تُرْخِي الذَّكَرَ وَ تُضْعِفُ الْبَصَرَ وَ هِيَ أَغْلَى ثَمَناً مِنْ غَيْرِهَا وَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَلْبَسُهَا وَ مَا يَمْلِكُ إِلَّا أَهْلَهُ وَ وَلَدَهُ فَيَبْعَثُهُ اللَّهُ جَبَّاراً

5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ لَبِسَ نَعْلًا صَفْرَاءَ كَانَ فِي سُرُورٍ حَتَّى يُبْلِيَهَا

6 عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا بَلَغَ بِهِ جَابِرَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ لَبِسَ نَعْلًا صَفْرَاءَ لَمْ يَزَلْ يَنْظُرُ فِي سُرُورٍ مَا دَامَتْ عَلَيْهِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- صَفْراءُ فاقِعٌ

و يدل على استحباب النعل الصفراء كما ذكره في الدروس.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: ضعيف.

و يدل على استحباب النعل البيضاء.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: مجهول.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: ضعيف.

الحديث السادس

الحديث السادس

: مرسل.

ص: 350

لَوْنُها تَسُرُّ النَّاظِرِينَ

7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ دَاوُدَ الْحَذَّاءِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ بَحْرٍ صَاحِبِ اللُّؤْلُؤِ قَالَ مَنْ أَرَادَ لُبْسَ النَّعْلِ فَوَقَعَتْ لَهُ صَفْرَاءُ إِلَى الْبَيَاضِ لَمْ يَعْدَمْ مَالًا وَ وَلَداً وَ مَنْ وَقَعَتْ لَهُ سَوْدَاءُ لَمْ يَعْدَمْ غَمّاً وَ هَمّاً

بَابُ الْخُفِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ أَبِي حَبَّةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لُبْسُ الْخُفِّ يَزِيدُ فِي قُوَّةِ الْبَصَرِ

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْعُوسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْمُسْلِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مَنِيعٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لُبْسُ الْخُفِّ أَمَانٌ مِنَ السِّلِ

3 عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُبَارَكٍ غُلَامِ الْعَقَرْقُوفِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِدْمَانُ لُبْسِ الْخُفِّ أَمَانٌ مِنَ السِّلِ

4 عَنْهُ عَنْ بَعْضِ مَنْ ذَكَرَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ

الحديث السابع

الحديث السابع

: مجهول.

باب الخف

الحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

و يدل كالثاني على استحباب لبس الخف كما ذكره الأصحاب.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: مجهول.

و السل بالكسر و الضم قرحة تحدث في الرية.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: مرسل مجهول.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: ضعيف على المشهور.

ص: 351

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَى يَنْبُعَ فَلَمَّا خَرَجَ رَأَيْتُ عَلَيْهِ خُفّاً أَحْمَرَ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا هَذَا الْخُفُّ الْأَحْمَرُ الَّذِي أَرَاهُ عَلَيْكَ فَقَالَ خُفٌّ اتَّخَذْتُهُ لِلسَّفَرِ وَ هُوَ أَبْقَى عَلَى الطِّينِ وَ الْمَطَرِ وَ أَحْمَلُ لَهُ قُلْتُ فَأَتَّخِذُهَا وَ أَلْبَسُهَا قَالَ أَمَّا فِي السَّفَرِ فَنَعَمْ وَ أَمَّا فِي الْحَضَرِ فَلَا تَعْدِلَنَّ بِالسَّوَادِ شَيْئاً

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ عَلَيَّ خُفٌّ مَقْشُورٌ فَقَالَ يَا زِيَادُ مَا هَذَا الْخُفُّ الَّذِي أَرَاهُ عَلَيْكَ قُلْتُ خُفٌّ اتَّخَذْتُهُ فَقَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الْبِيضَ مِنَ الْخِفَافِ يَعْنِي الْمَقْشُورَةَ مِنْ لِبَاسِ الْجَبَابِرَةِ وَ هُمْ أَوَّلُ مَنِ اتَّخَذَهَا وَ الْحُمْرَ مِنْ لِبَاسِ الْأَكَاسِرَةِ وَ هُمْ أَوَّلُ مَنِ اتَّخَذَهَا وَ السُّودَ مِنْ لِبَاسِ بَنِي هَاشِمٍ وَ سُنَّةٌ

6 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيٍّ الْبَغْدَادِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الضَّرِيرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ السَّرَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِدْمَانُ الْخُفِّ يَقِي مِيتَةَ السَّوْءِ

بَابُ السُّنَّةِ فِي لُبْسِ الْخُفِّ وَ النَّعْلِ وَ خَلْعِهِمَا

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ مِنَ السُّنَّةِ خَلْعُ الْخُفِّ الْيَسَارِ قَبْلَ الْيَمِينِ وَ لُبْسُ الْيَمِينِ

و يدل على كراهة لبس الخف الأحمر في غير السفر، و استحبابه فيه، و على استحباب لبس الخف الأسود و استثناؤه من كراهة لبس السود كالعمامة و الكساء.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: ضعيف على المشهور.

و يدل على كراهة لبس الخف الأبيض المقشور، كما صرح به في الدروس.

الحديث السادس

الحديث السادس

: ضعيف.

و الظاهر أن عليا البغدادي هو ابن خليد الملقب بأبي الحسن.

باب السنة في لبس الخف و النعل و خلعهما

الحديث الأول

الحديث الأول

: صحيح.

ص: 352

قَبْلَ الْيَسَارِ

2 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا لَبِسْتَ نَعْلَكَ أَوْ خُفَّكَ فَابْدَأْ بِالْيَمِينِ وَ إِذَا خَلَعْتَ فَابْدَأْ بِالْيَسَارِ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ يَقُولُ إِذَا لَبِسَ أَحَدُكُمْ نَعْلَهُ فَلْيَلْبَسِ الْيَمِينَ قَبْلَ الْيَسَارِ وَ إِذَا خَلَعَهَا فَلْيَخْلَعِ الْيُسْرَى قَبْلَ الْيُمْنَى

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَمْشِ فِي حِذَاءٍ وَاحِدٍ قُلْتُ وَ لِمَ قَالَ لِأَنَّهُ إِنْ أَصَابَكَ مَسٌّ مِنَ الشَّيْطَانِ لَمْ يَكَدْ يُفَارِقُكَ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ

5 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ مَشَى فِي حِذَاءٍ وَاحِدٍ فَأَصَابَهُ مَسٌّ مِنَ الشَّيْطَانِ لَمْ يَدَعْهُ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ

6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَانَ يَمْشِي فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ وَ يُصْلِحُ الْأُخْرَى لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْساً

و قال في الدروس: يستحب البدأة باليمنى جالسا و الخلع باليسار.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: موثق.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: موثق كالصحيح.

و قال في الذكرى: يكره المشي في نعل واحدة، و به أخبار كثيرة في الصحاح، و في طرق الأصحاب و في بعضها” لإصلاح الآخر” مع الرواية عن النبي صلى الله عليه و آله إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في الآخر حتى يصلحها.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: موثق كالصحيح.

الحديث السادس

الحديث السادس

: ضعيف على المشهور.

و يدل على أنه لا بأس به مع الضرورة، فالأخبار السابقة محمولة على غيرها و الأظهر أنها محمولة على التقية لوجوده في روايات المخالفين، و يؤيده أن

ص: 353

بَابُ الْخَوَاتِيمِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ خَاتَمُ رَسُولِ اللَّهِ ص مِنْ وَرِقٍ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ خَاتَمُ رَسُولِ اللَّهِ ص مِنْ وَرِقٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ كَانَ فِيهِ فَصٌّ قَالَ لَا

3 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مِنَ السُّنَّةِ لُبْسُ الْخَاتَمِ

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ قَالَ الْفَصُّ مُدَوَّرٌ وَ قَالَ هَكَذَا كَانَ خَاتَمُ رَسُولِ اللَّهِ ص

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا تَخَتَّمْ

الراوي عامي.

باب الخواتيم

الحديث الأول

الحديث الأول

: حسن.

و قال في الدروس: يستحب التختم بالورق في اليمين، و يكره في اليسار، و ليكن الفص مما يلي الكف، و يكره التختم بالح

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: صحيح.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: ضعيف.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: مختلف فيه.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: موثق.

و يدل على تحريم التختم بالذهب، و لا يدل على بطلان الصلاة فيه، و قال في

ص: 354

بِالذَّهَبِ فَإِنَّهُ زِينَتُكَ فِي الْآخِرَةِ

6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا تَخَتَّمُوا بِغَيْرِ الْفِضَّةِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَا طَهُرَتْ كَفٌّ فِيهَا خَاتَمُ حَدِيدٍ

7 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَجْعَلْ فِي يَدِكَ خَاتَماً مِنْ ذَهَبٍ

8 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ التَّخَتُّمِ فِي الْيَمِينِ وَ قُلْتُ إِنِّي رَأَيْتُ بَنِي هَاشِمٍ يَتَخَتَّمُونَ فِي أَيْمَانِهِمْ فَقَالَ كَانَ أَبِي يَتَخَتَّمُ فِي يَسَارِهِ وَ كَانَ أَفْضَلَهُمْ وَ

الذكرى: الصلاة في الذهب حرام على الرجال، فلو موه به ثوبا و صلى فيه بطل، بل لو لبس خاتما منه و صلى فيه بطلت صلاته، قاله الفاضل و قوي في المعتبر عدم الإبطال بلبس خاتم من ذهب، و لو موه الخاتم بذهب فالظاهر تحريمه، لصدق اسم الذهب عليه، نعم لو تقادم عهده حتى اندرس و زال مسماه جاز.

الحديث السادس

الحديث السادس

: ضعيف.

الحديث السابع

الحديث السابع

: مجهول.

الحديث الثامن

الحديث الثامن

: مجهول.

و الأظهر أن التختم باليسار محمول على التقية، لما قد ورد في الروايات أنه من بدع بني أمية، و يمكن حمله على أنهم كانوا يتختمون باليسار أيضا بشي ء ليس فيه شرافة، أو كانوا يحولونها عند الاستنجاء، و يؤيد الأول ما رواه محمد بن شهرآشوب في كتاب المناقب من عدة كتب أن النبي صلى الله عليه و آله كان يتختم في يمينه، و الخلفاء الأربع بعده، فنقلها معاوية إلى اليسار، و أخذ الناس بذلك، فبقي كذلك أيام المروانية فنقلها السفاح إلى اليمين، فبقي إلى أيام الرشيد فنقلها إلى اليسار و أخذ الناس بذلك، و اشتهر أن عمرو بن العاص عند التحكيم سلها من يده اليمنى، و قال:

خلعت الخلافة من علي عليه السلام كخلعي خاتمي هذا من يميني، و جعلتها في معاوية

ص: 355

أَفْقَهَهُمْ

9 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَخِي مُوسَى ع عَنِ الْخَاتَمِ يُلْبَسُ فِي الْيَمِينِ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ فِي الْيَمِينِ وَ إِنْ شِئْتَ فِي الْيَسَارِ

10 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَا تَخَتَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَّا يَسِيراً حَتَّى تَرَكَهُ

11 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ

12 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ ص يَتَخَتَّمُونَ فِي أَيْسَارِهِمْ

13 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ حَاتِمِ

كما جعلت هذا في يساري، فهذا هو السبب في ابتداع معاوية لعنه الله ذلك، و سيأتي ما يؤيده في الأبواب الآتية.

الحديث التاسع

الحديث التاسع

: ضعيف.

و قال في الذكرى: يستحب التختم بالورق، و ليكن في اليمنى، و يكره في اليسار، و في رواية رخص في اليسار، و قد روى العامة عن أنس أنه رأى النبي صلى الله عليه و آله تختم في خنصر يساره. و المشهور في روايات الأصحاب أن معاوية سن ذلك، و في صحاح العامة كراهة التختم في الوسطى و البنصر عن علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه و آله، و يستحب جعل الفص مما يلي الكف، رووه في الصحاح و رويناه.

الحديث العاشر

الحديث العاشر

: حسن.

قوله عليه السلام:” حتى تركه” لعل المراد بالترك الموت، و يؤيده ما في بعض النسخ بدله” حتى مات”.

الحديث الحادي عشر

الحديث الحادي عشر

: ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني عشر

الحديث الثاني عشر

: ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث عشر

الحديث الثالث عشر

: ضعيف على المشهور.

ص: 356

بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ ع يَتَخَتَّمَانِ فِي يَسَارِهِمَا

14 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ ع يَتَخَتَّمَانِ فِي يَسَارِهِمَا

15 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَرْزَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ

16 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْعَرْزَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ

17 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ قَوَّمُوا خَاتَمَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَخَذَهُ أَبِي مِنْهُمْ بِسَبْعَةٍ قَالَ قُلْتُ بِسَبْعَةِ دَرَاهِمَ قَالَ بِسَبْعَةِ دَنَانِيرَ

بَابُ الْعَقِيقِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ الْعَقِيقُ يَنْفِي الْفَقْرَ وَ لُبْسُ الْعَقِيقِ يَنْفِي النِّفَاقَ

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ مَنْ سَاهَمَ بِالْعَقِيقِ كَانَ سَهْمُهُ الْأَوْفَرَ

الحديث الرابع عشر

الحديث الرابع عشر

: مجهول.

الحديث الخامس عشر

الحديث الخامس عشر

: مجهول.

الحديث السادس عشر

الحديث السادس عشر

: ضعيف.

الحديث السابع عشر

الحديث السابع عشر

: ضعيف على المشهور.

باب العقيق

الحديث الأول

الحديث الأول

: صحيح.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: صحيح.

و المراد بالمساهمة القرعة.

ص: 357

3 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ التَّنُوكِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَخَتَّمُوا بِالْعَقِيقِ فَإِنَّهُ مُبَارَكٌ وَ مَنْ تَخَتَّمَ بِالْعَقِيقِ يُوشِكُ أَنْ يُقْضَى لَهُ بِالْحُسْنَى

4 عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَبِيعَةِ الرَّأْيِ قَالَ رَأَيْتُ فِي يَدِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع فَصَّ عَقِيقٍ فَقُلْتُ مَا هَذَا الْفَصُّ فَقَالَ عَقِيقٌ رُومِيٌّ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ تَخَتَّمَ بِالْعَقِيقِ قُضِيَتْ حَوَائِجُهُ

5 عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْعَقِيقُ أَمَانٌ فِي السَّفَرِ

6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَنِ اتَّخَذَ خَاتَماً فَصُّهُ عَقِيقٌ لَمْ يَفْتَقِرْ وَ لَمْ يُقْضَ لَهُ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَيَابَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْقَصِيرِ قَالَ بَعَثَ الْوَالِي إِلَى رَجُلٍ مِنْ آلِ أَبِي طَالِبٍ فِي جِنَايَةٍ فَمَرَّ بِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ أَتْبِعُوهُ بِخَاتَمِ عَقِيقٍ فَأُتِيَ بِخَاتَمِ عَقِيقٍ فَلَمْ يَرَ مَكْرُوهاً

8 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ رَفَعَهُ قَالَ شَكَا رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قُطِعَ عَلَيْهِ الطَّرِيقُ فَقَالَ ص هَلَّا تَخَتَّمْتَ بِالْعَقِيقِ فَإِنَّهُ يَحْرُسُ مِنْ كُلِّ سُوءٍ

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: ضعيف.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: ضعيف

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: مرفوع.

الحديث السادس

الحديث السادس

: مجهول.

الحديث السابع

الحديث السابع

: مجهول.

الحديث الثامن

الحديث الثامن

: مرفوع.

ص: 358

بَابُ الْيَاقُوتِ وَ الزُّمُرُّدِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ تَخَتَّمُوا بِالْيَوَاقِيتِ فَإِنَّهَا تَنْفِي الْفَقْرَ

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَخَتَّمُوا بِالْيَوَاقِيتِ فَإِنَّهَا تَنْفِي الْفَقْرَ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا وَ هُوَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْفَضْلِ وَ يُلَقَّبُ سِكْبَاجَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ صَاحِبِ الْأَنْزَالِ وَ كَانَ يَقُومُ بِبَعْضِ أُمُورِ الْمَاضِي ع قَالَ قَالَ لِي يَوْماً وَ أَمْلَى عَلَيَّ مِنْ كِتَابٍ التَّخَتُّمُ بِالزُّمُرُّدِ يُسْرٌ لَا عُسْرَ فِيهِ

4 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الدِّهْقَانِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ تَخَتَّمُوا بِالْيَوَاقِيتِ فَإِنَّهَا تَنْفِي الْفَقْرَ

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يُسْتَحَبُّ التَّخَتُّمُ بِالْيَاقُوتِ

باب الياقوت و الزمرد

الحديث الأول

الحديث الأول

: مجهول.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: مجهول.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: حسن أو موثق.

ص: 359

بَابُ الْفَيْرُوزَجِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ تَخَتَّمَ بِالْفَيْرُوزَجِ لَمْ يَفْتَقِرْ كَفُّهُ

2 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَهْلٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع وَ فِي إِصْبَعِهِ خَاتَمٌ فَصُّهُ فَيْرُوزَجٌ نَقْشُهُ اللَّهُ الْمَلِكُ فَأَدَمْتُ النَّظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ مَا لَكَ تُدِيمُ النَّظَرَ إِلَيْهِ فَقُلْتُ بَلَغَنِي أَنَّهُ كَانَ لِعَلِيٍّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع خَاتَمٌ فَصُّهُ فَيْرُوزَجٌ نَقْشُهُ اللَّهُ الْمَلِكُ فَقَالَ أَ تَعْرِفُهُ قُلْتُ لَا فَقَالَ هَذَا هُوَ تَدْرِي مَا سَبَبُهُ قُلْتُ لَا قَالَ هَذَا حَجَرٌ أَهْدَاهُ جَبْرَئِيلُ ع إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَوَهَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَ تَدْرِي مَا اسْمُهُ قُلْتُ فَيْرُوزَجٌ قَالَ هَذَا بِالْفَارِسِيَّةِ فَمَا اسْمُهُ بِالْعَرَبِيَّةِ قُلْتُ لَا أَدْرِي قَالَ اسْمُهُ الظَّفَرُ

بَابُ الْجَزْعِ الْيَمَانِيِّ وَ الْبِلَّوْرِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع

باب الفيروزج

الحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:” لم يفتقر” في النسخ بتقديم الفاء على القاف و يحتمل العكس.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف.

باب الجزع اليماني و البلور

الحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف.

ص: 360

تَخَتَّمُوا بِالْجَزْعِ الْيَمَانِيِّ فَإِنَّهُ يَرُدُّ كَيْدَ مَرَدَةِ الشَّيَاطِينِ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَعْرُوفِ بِابْنِ وَهْبَةَ الْعَبْدَسِيِّ وَ هِيَ قَرْيَةٌ مِنْ قُرَى وَاسِطٍ يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ نِعْمَ الْفَصُّ الْبِلَّوْرُ

بَابُ نَقْشِ الْخَوَاتِيمِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ النَّبِيِّ ص مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَ كَانَ نَقْشُ

و قال في القاموس: الجزع و يكسر: الخرز اليماني الصيني فيه سواد و بياض، تشبه به الأعين، و التختم به يورث الهم و الحزن و الأحلام المفزعة، و مخاصمة الناس انتهى.

و رأيت في بعض الكتب قال أرسطو: هو حجر ذو ألوان كثيرة يؤتى به من اليمن أو الصين، و قال في الذكرى: الجزع بسكون الزاي بعد الجيم المفتوحة: خرز، و اليماني خرز فيها بياض و سواد.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: مجهول.

و قال في القاموس البلور: كتنور و سنور جوهر معروف انتهى. و يحكي عن أرسطو أنه صنف من الزجاج، إلا أنه أصلب و مجتمع الجسم في المعدن بخلاف الزجاج، فإنه متفرق الجسم و البلور يصنع بألوان الياقوت فيشبه الياقوت، و الملوك يتخذون منه أواني على اعتقاد أن للشرب فيها فوائد، و إذا قارب الشمس فيقرب منه قطنة أو خرقة سوداء يأخذ فيها النار، و قال غيره: إن البلور الأغبر إذا علق على من يشتكي وجع الضرس يسكن بإذن الله.

باب نقش الخواتيم

الحديث الأول

الحديث الأول

: صحيح.

ص: 361

خَاتَمِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع اللَّهُ الْمَلِكُ وَ كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ أَبِي ع الْعِزَّةُ لِلَّهِ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ وَ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا قُلْنَا جُعِلْنَا فِدَاكَ أَ يُكْرَهُ أَنْ يَكْتُبَ الرَّجُلُ فِي خَاتَمِهِ غَيْرَ اسْمِهِ وَ اسْمِ أَبِيهِ فَقَالَ فِي خَاتَمِي مَكْتُوبٌ- اللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْ ءٍ وَ فِي خَاتَمِ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع وَ كَانَ خَيْرَ مُحَمَّدِيٍّ رَأَيْتُهُ بِعَيْنِي الْعِزَّةُ لِلَّهِ وَ فِي خَاتَمِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع- الْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَ فِي خَاتَمِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ ع حَسْبِيَ اللَّهُ* وَ فِي خَاتَمِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع اللَّهُ الْمَلِكُ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّهِيكِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَ مَرَّ بِي مُعَتِّبٌ وَ مَعَهُ خَاتَمٌ فَقُلْتُ لَهُ أَيُّ شَيْ ءٍ هَذَا فَقَالَ خَاتَمُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَخَذْتُ لِأَقْرَأَ مَا فِيهِ فَإِذَا فِيهِ- اللَّهُمَّ أَنْتَ ثِقَتِي فَقِنِي شَرَّ خَلْقِكَ

4 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع فَأَخْرَجَ إِلَيْنَا خَاتَمَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ خَاتَمَ أَبِي الْحَسَنِ ع وَ كَانَ عَلَى خَاتَمِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- أَنْتَ ثِقَتِي فَاعْصِمْنِي مِنَ النَّاسِ وَ نَقْشُ خَاتَمِ أَبِي الْحَسَنِ ع- حَسْبِيَ اللَّهُ* وَ فِيهِ وَرْدَةٌ وَ هِلَالٌ فِي أَعْلَاهُ

5 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ نَقْشِ خَاتَمِهِ وَ خَاتَمِ أَبِيهِ ع قَالَ نَقْشُ خَاتَمِي- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَ نَقْشُ خَاتَمِ أَبِي حَسْبِيَ اللَّهُ* وَ هُوَ الَّذِي كُنْتُ أَتَخَتَّمُ بِهِ

6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: حسن أو موثق.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: موثق.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: صحيح.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: صحيح.

الحديث السادس

الحديث السادس

: مجهول.

ص: 362

أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ كَانَ عَلَى خَاتَمِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع- خَزِيَ وَ شَقِيَ قَاتِلُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع

7 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ وَاصِلِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ ذَكَرْنَا خَاتَمَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ تُحِبُّ أَنْ أُرِيَكَهُ فَقُلْتُ نَعَمْ فَدَعَا بِحُقٍّ مَخْتُومٍ فَفَتَحَهُ وَ أَخْرَجَهُ فِي قُطْنَةٍ فَإِذَا حَلْقَةُ فِضَّةٍ وَ فِيهِ فَصٌّ أَسْوَدُ عَلَيْهِ مَكْتُوبٌ سَطْرَانِ- مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ فَصَّ النَّبِيِّ ص أَسْوَدُ

8 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الثَّانِي ع قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّا رُوِّينَا فِي الْحَدِيثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يَسْتَنْجِي وَ خَاتَمُهُ فِي إِصْبَعِهِ وَ كَذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ رَسُولِ اللَّهِ ص- مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ صَدَقُوا قُلْتُ فَيَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَفْعَلَ قَالَ إِنَّ أُولَئِكَ كَانُوا يَتَخَتَّمُونَ فِي الْيَدِ الْيُمْنَى وَ إِنَّكُمْ أَنْتُمْ تَتَخَتَّمُونَ فِي الْيُسْرَى قَالَ فَسَكَتَ فَقَالَ أَ تَدْرِي مَا كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ آدَمَ ع فَقُلْتُ لَا فَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَ كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ النَّبِيِّ ص مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَ خَاتَمِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع اللَّهُ الْمَلِكُ- وَ خَاتَمِ الْحَسَنِ ع الْعِزَّةُ لِلَّهِ وَ خَاتَمِ الْحُسَيْنِ ع إِنَّ اللَّهَ بالِغُ أَمْرِهِ وَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع خَاتَمُ أَبِيهِ وَ أَبُو جَعْفَرٍ الْأَكْبَرُ خَاتَمُ جَدِّهِ الْحُسَيْنِ ع وَ خَاتَمُ جَعْفَرٍ ع- اللَّهُ وَلِيِّي وَ عِصْمَتِي مِنْ خَلْقِهِ وَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ ع حَسْبِيَ اللَّهُ* وَ أَبُو الْحَسَنِ الثَّانِي- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَ قَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ خَالِدٍ وَ مَدَّ يَدَهُ

الحديث السابع

الحديث السابع

: ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن

الحديث الثامن

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:” و أبو الحسن الثاني” يعني نفسه عليه السلام و قد غيره الراوي هكذا فالمعنى أنه عليه السلام كان يتختم بخاتم أبيه، و كان له أيضا خاتم يختص به، نقشه هكذا و حمل أبي الحسن الأول على أمير المؤمنين عليه السلام بعد ذكره له سابقا بعيد، و روى الصدوق في عيون أخبار الرضا عليه السلام هذه الرواية بسند آخر عن الحسين بن خالد و ليس فيه تلك الزيادة، و فيه هكذا” و كان نقش خاتم موسى بن جعفر عليه السلام حسبي الله” قال الحسين بن خالد: و بسط أبو الحسن الرضا عليه السلام كفه، و خاتم أبيه عليه السلام في

ص: 363

إِلَيَّ وَ قَالَ خَاتَمِي خَاتَمُ أَبِي ع أَيْضاً

9 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ نَقَشَ عَلَى خَاتَمِهِ اسْمَ اللَّهِ فَلْيُحَوِّلْهُ عَنِ الْيَدِ الَّتِي يَسْتَنْجِي بِهَا فِي الْمُتَوَضَّإِ

بَابُ الْحُلِيِ

1 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الذَّهَبِ يُحَلَّى بِهِ الصِّبْيَانُ فَقَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع يُحَلِّي وُلْدَهُ وَ نِسَاءَهُ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ جَمِيعاً عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الذَّهَبِ يُحَلَّى بِهِ الصِّبْيَانُ فَقَالَ إِنَّهُ كَانَ أَبِي ع لَيُحَلِّي وُلْدَهُ وَ نِسَاءَهُ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ فَلَا بَأْسَ بِهِ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ حِلْيَةِ النِّسَاءِ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

إصبعه حتى أراني النقش.

الحديث التاسع

الحديث التاسع

: ضعيف.

باب الحلي

الحديث الأول

الحديث الأول

: صحيح.

و يدل على جواز تحلية الصبيان بالذهب كما قطع به في الذكرى، و إن اختلفوا في جواز تمكين الصبيان من لبس الحرير.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: صحيح.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: صحيح.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: ضعيف على المشهور.

ص: 364

قَالَ كَانَ نَعْلُ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ قَائِمَتُهُ فِضَّةً وَ كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ حَلَقٌ مِنْ فِضَّةٍ وَ لَبِسْتُ دِرْعَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَكُنْتُ أَسْحَبُهَا وَ فِيهَا ثَلَاثُ حَلَقَاتِ فِضَّةٍ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهَا وَ ثِنْتَانِ مِنْ خَلْفِهَا

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَيْسَ بِتَحْلِيَةِ السَّيْفِ بَأْسٌ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ

6 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ حِلْيَةَ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ ص كَانَتْ فِضَّةً كُلُّهَا قَائِمَتُهُ وَ قِبَاعُهُ

7 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَيْسَ بِتَحْلِيَةِ الْمَصَاحِفِ وَ السُّيُوفِ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ بَأْسٌ

8 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

و قال في القاموس: النعل حديدة في أسفل غمد السيف، و قال: قائمة السيف مقبضه كقائمه.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: حسن

الحديث السادس

الحديث السادس

: ضعيف على المشهور.

و قال في النهاية:” فيه كانت قبيعة سيف رسول الله من فضة” هي التي تكون على رأس قائم السيف، و قيل: هي ما تحت شاربي السيف.

و قال في القاموس: قبيعة السيف كسفينة: ما على طرف مقبضه من فضة أو حديد، و قال في الدروس: لا بأس بقبيعة السيف و نعله من الفضة، و ضبة الإناء و حلقة القصعة و تحلية المرأة بها، و روي جواز تحلية السيف و المصحف بالذهب و الفضة، و الأقرب تحريم المكحلة منها، و ظرف الغالية، أما الميل فلا، و قال في الذكرى بعد ذكر تحلية السيوف و المصاحف بالذهب، و ترجيح الجواز، و في التذكرة يحرم إن انفصل منه شي ء بالنار.

الحديث السابع

الحديث السابع

: ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن

الحديث الثامن

: كالموثق و السند الثاني مجهول.

ص: 365

مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَمْ تَزَلِ النِّسَاءُ يَلْبَسْنَ الْحُلِيَ

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ

9 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ ص تَخَتَّمَ فِي يَسَارِهِ بِخَاتَمٍ مِنْ ذَهَبٍ ثُمَّ خَرَجَ عَلَى النَّاسِ وَ طَفِقَ النَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى خِنْصِرِهِ الْيُسْرَى حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْبَيْتِ فَرَمَى بِهِ فَمَا لَبِسَهُ

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ

10 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ سَرِيرٍ فِيهِ الذَّهَبُ أَ يَصْلُحُ إِمْسَاكُهُ فِي الْبَيْتِ فَقَالَ إِنْ كَانَ ذَهَباً فَلَا وَ إِنْ كَانَ مَاءَ الذَّهَبِ فَلَا بَأْسَ

بَابُ الْفَرْشِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الزَّيْدِيِّ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ دَخَلَ قَوْمٌ عَلَى الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع فَقَالُوا يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ نَرَى فِي مَنْزِلِكَ أَشْيَاءَ نَكْرَهُهَا وَ إِذَا فِي مَنْزِلِهِ بُسُطٌ وَ نَمَارِقُ فَقَالَ ع إِنَّا نَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَنُعْطِيهِنَّ مُهُورَهُنَّ فَيَشْتَرِينَ مَا شِئْنَ لَيْسَ لَنَا مِنْهُ شَيْ ءٌ

الحديث التاسع

الحديث التاسع

: ضعيف على المشهور. و السند الثاني ضعيف.

الحديث العاشر

الحديث العاشر

: ضعيف على المشهور.

باب الفرش

الحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف.

ص: 366

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فَرَأَيْتُ فِي مَنْزِلِهِ بُسُطاً وَ وَسَائِدَ وَ أَنْمَاطاً وَ مَرَافِقَ فَقُلْتُ مَا هَذَا فَقَالَ مَتَاعُ الْمَرْأَةِ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنِ الْفَضْلِ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ يَعْمَلُونَ لَهُ

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: مجهول.

و قال في القاموس: المرفقة كمكنسة المخدة.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

قوله تعالى” مِنْ مَحارِيبَ” قال الطبرسي (ره) هي بيوت الشريعة، و قيل: هي القصور و المساجد يتعبد فيها عن قتادة و الجبائي، قال: و كان مما عملوه بيت المقدس” وَ تَماثِيلَ” يعني صورا من نحاس و شبه و زجاج و رخام كانت الجن تعملها، ثم اختلفوا فقال بعضهم: كانت صور الحيوانات، و قال آخرون: كانوا يعملون صور السباع و البهائم على كرسيه ليكون أهيب له.

قال الحسن: و لم تكن يومئذ التصاوير محرمة، و هي محظورة في شريعة نبينا صلى الله عليه و آله فإنه قال:” لعن الله المصورين”، و يجوز أن يكره ذلك في زمن من دون زمن و قد بين الله سبحانه أن المسيح عليه السلام كان يصور بأمر الله من الطين كهيأة الطير، و قال ابن عباس: كانوا يعملون صور الأنبياء و العباد في المساجد ليقتدى بهم، و روي عن الصادق عليه السلام أنه قال:” و الله ما هي تماثيل النساء و الرجال و لكنها الشجر و ما أشبهه”” وَ جِفانٍ كَالْجَوابِ” أي صحاف كالحياض التي يجبي فيها الماء أي يجمع، و كان سليمان عليه السلام يصلح طعام جيشه في مثل هذه الجفان، فإنه لم يمكنه أن يطعمهم في مثل قصاع الناس لكثرتهم، و قيل: إنه كان يجمع على كل جفنة ألف رجل يأكلون

ص: 367

ما يَشاءُ مِنْ مَحارِيبَ وَ تَماثِيلَ وَ جِفانٍ كَالْجَوابِ قَالَ مَا هِيَ تَمَاثِيلَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ لَكِنَّهَا تَمَاثِيلُ الشَّجَرِ وَ شِبْهِهِ

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَتْ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع وَسَائِدُ وَ أَنْمَاطٌ فِيهَا تَمَاثِيلُ يَجْلِسُ عَلَيْهَا

5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ الزَّيَّاتِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي بَيْتٍ مُنَجَّدٍ ثُمَّ عُدْتُ إِلَيْهِ مِنَ الْغَدِ وَ هُوَ فِي بَيْتٍ لَيْسَ فِيهِ إِلَّا حَصِيرٌ وَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ غَلِيظٌ فَقَالَ الْبَيْتُ الَّذِي رَأَيْتَهُ لَيْسَ بَيْتِي إِنَّمَا هُوَ بَيْتُ الْمَرْأَةِ وَ كَانَ أَمْسِ يَوْمُهَا

6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ هُوَ جَالِسٌ عَلَى مَتَاعٍ فَجَعَلْتُ أَلْمِسُ الْمَتَاعَ بِيَدِي فَقَالَ هَذَا الَّذِي تَلْمِسُهُ بِيَدِكَ أَرْمَنِيٌّ فَقُلْتُ لَهُ وَ مَا أَنْتَ وَ الْأَرْمَنِيَّ فَقَالَ هَذَا مَتَاعٌ جَاءَتْ بِهِ- أُمُّ عَلِيٍّ امْرَأَةٌ لَهُ فَلَمَّا كَانَ مِنْ قَابِلٍ دَخَلْتُ عَلَيْهِ فَجَعَلْتُ أَلْمِسُ مَا تَحْتِي فَقَالَ كَأَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْظُرَ مَا تَحْتَكَ فَقُلْتُ لَا وَ لَكِنَّ الْأَعْمَى يَعْبَثُ فَقَالَ لِي إِنَّ ذَلِكَ الْمَتَاعَ كَانَ لِأُمِّ عَلِيٍّ وَ كَانَتْ تَرَى رَأْيَ الْخَوَارِجِ فَأَدَرْتُهَا لَيْلَةً إِلَى الصُّبْحِ أَنْ تَرْجِعَ عَنْ رَأْيِهَا وَ تَتَوَلَّى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع فَامْتَنَعَتْ عَلَيَّ فَلَمَّا أَصْبَحْتُ طَلَّقْتُهَا

7 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ

بين يديه.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: مجهول.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: مجهول.

الحديث السادس

الحديث السادس

: ضعيف.

و قال في الصحاح: إرمينة بالكسر: كورة بناحية الروم، و النسبة إليها أرمني بفتح الميم.

الحديث السابع

الحديث السابع

: صحيح.

ص: 368

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع يَقُولُ قَالَ قَائِلٌ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع يَجْلِسُ الرَّجُلُ عَلَى بِسَاطٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ فَقَالَ الْأَعَاجِمُ تُعَظِّمُهُ وَ إِنَّا لَنَمْتَهِنُهُ

8 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ص عَنِ الْفِرَاشِ الْحَرِيرِ وَ مِثْلِهِ مِنَ الدِّيبَاجِ وَ الْمُصَلَّى الْحَرِيرِ وَ مِثْلِهِ مِنَ الدِّيبَاجِ- هَلْ يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ النَّوْمُ عَلَيْهِ وَ التُّكَأَةُ وَ الصَّلَاةُ فَقَالَ يَفْرُشُهُ وَ يَقُومُ عَلَيْهِ وَ لَا يَسْجُدُ عَلَيْهِ

بَابُ النَّوَادِرِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ قَالَ سَأَلَنِي شِهَابُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ أَنْ أَسْتَأْذِنَ لَهُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَعْلَمْتُ ذَلِكَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ قُلْ لَهُ يَأْتِينَا إِذَا شَاءَ فَأَدْخَلْتُهُ عَلَيْهِ لَيْلًا وَ شِهَابٌ مُقَنَّعُ الرَّأْسِ فَطُرِحَتْ لَهُ وِسَادَةٌ فَجَلَسَ عَلَيْهَا فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع

قوله عليه السلام:” الأعاجم تعظمه” أي إن الأعاجم يستعملونه على وجه التعظيم و نحن نستعمله على وجه التحقير أو التحقير كناية عن ترك الاستعمال، و في بعض النسخ لنقمته و هو ظاهر، و قال في الصحاح: امتهنت الشي ء ابتذلته، و أمهنته أضعفته، و رجل مهين أي حقير.

الحديث الثامن

الحديث الثامن

: صحيح.

و قال في الذكرى: يجوز افتراش الحرير و الصلاة عليه و التكأة لرواية علي بن جعفر، و تردد فيه المحقق، قال: لعموم تحريمه على الرجال: قلت: الخاص مقدم على العام مع اشتهار الرواية مع أن أكثر الأحاديث يتضمن اللبس.

باب النوادر

الحديث الأول

الحديث الأول

: صحيح.

و يدل على كراهة القناع مطلقا، و قال في الذكرى: يستحب القناع بالليل و يكره بالنهار انتهى فلو كان ما ذكره لرواية فيمكن حملها على الضرورة، لأن

ص: 369

أَلْقِ قِنَاعَكَ يَا شِهَابُ فَإِنَّ الْقِنَاعَ رِيبَةٌ بِاللَّيْلِ مَذَلَّةٌ بِالنَّهَارِ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص إِذَا ظَهَرَتِ الْقَلَانِسُ الْمُتَرِّكَةُ ظَهَرَ الزِّنَا

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ طَيُّ الثِّيَابِ رَاحَتُهَا وَ هُوَ أَبْقَى لَهَا

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ص قَالَ خَرَجْتُ وَ أَنَا أُرِيدُ دَاوُدَ بْنَ عِيسَى بْنِ عَلِيٍّ وَ كَانَ يَنْزِلُ بِئْرَ مَيْمُونٍ وَ عَلَيَّ ثَوْبَانِ غَلِيظَانِ فَرَأَيْتُ امْرَأَةً عَجُوزاً وَ مَعَهَا جَارِيَتَانِ فَقُلْتُ يَا عَجُوزُ أَ تُبَاعُ هَاتَانِ الْجَارِيَتَانِ فَقَالَتْ نَعَمْ وَ لَكِنْ لَا يَشْتَرِيهِمَا مِثْلُكَ قُلْتُ وَ لِمَ قَالَتْ لِأَنَّ إِحْدَاهُمَا مُغَنِّيَةٌ وَ الْأُخْرَى زَامِرَةٌ فَدَخَلْتُ عَلَى دَاوُدَ بْنِ عِيسَى فَرَفَعَنِي وَ أَجْلَسَنِي فِي مَجْلِسِي فَلَمَّا خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ قَالَ لِأَصْحَابِهِ تَعْلَمُونَ مَنْ هَذَا هَذَا عَلِيُّ بْنُ مُوسَى الَّذِي يَزْعُمُ أَهْلُ الْعِرَاقِ أَنَّهُ مَفْرُوضُ الطَّاعَةِ

الضرورة غالبا تكون بالليل.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

و يحتمل أن يكون القلانس المتروكة مأخوذ من الترك الذي يطلق في لغة الأعاجم، أي ما يكون فيه إعلام محيطة كالمعروف عندنا بالبكتاشي و نحوه، أو من الترك بالمعنى العربي أي يكون فيه زوائد متروكة فوق الرأس، و هو معروف عندنا بالشرواني، و هي القلانس الطويلة العريضة التي يكسر بعضها فوق الرأس، و بعضها من جهة الوجه، أو بمعنى التركية بهذا المعنى أيضا فإنها منسوبة إليهم، أو من التركة بمعنى البيضة من الحديدة، أي ما يشبهها من القلانس.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: ضعيف.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: صحيح.

ص: 370

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ كَرِهَ لُبْسَ الْبُرْطُلَةِ

6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ نَظَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَى فِرَاشٍ فِي دَارِ رَجُلٍ فَقَالَ فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ وَ فِرَاشٌ لِأَهْلِهِ وَ فِرَاشٌ لِضَيْفِهِ وَ فِرَاشٌ لِلشَّيْطَانِ

7 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّيَالِسِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ لَبِسَ السَّرَاوِيلَ مِنْ قُعُودٍ وُقِيَ وَجَعَ الْخَاصِرَةِ

8 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَلِيٍّ الْقُمِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَعَةُ الْجُرُبَّانِ وَ نَبَاتُ الشَّعْرِ فِي الْأَنْفِ أَمَانٌ مِنَ الْجُذَامِ ثُمَّ قَالَ أَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَ الشَّاعِرِ-

وَ لَا تَرَى قَمِيصِي إِلَّا وَاسِعَ الْجَيْبِ وَ الْيَدِ

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: حسن.

و قال الشهيد الثاني في الروضة: البرطلة بضم الباء و الطاء و إسكان الراء و تشديد اللام المفتوحة هي قلنسوة طويلة كانت تلبس قديما، و روي أنها من زي اليهود.

الحديث السادس

الحديث السادس

: ضعيف.

و يحتمل أن يكون المراد بفراش الضيف ما يكفي لهم أعم من الواحد أو المتعدد.

الحديث السابع

الحديث السابع

: مرسل مجهول.

الحديث الثامن

الحديث الثامن

: ضعيف على المشهور.

و قال في القاموس: جربان القميص بالكسر و الضم جيبه، و قال في الصحاح:

و جربان القميص أيضا لبنته فارسي معرب.

ص: 371

9 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْعَلَوِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع مِنْ مُرُوءَةِ الرَّجُلِ أَنْ يَكُونَ دَوَابُّهُ سِمَاناً قَالَ وَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْمُرُوءَةِ فَرَاهَةُ الدَّابَّةِ وَ حُسْنُ وَجْهِ الْمَمْلُوكِ وَ الْفَرْشُ السَّرِيُ

10 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يَمْسَحْ أَحَدُكُمْ بِثَوْبِ مَنْ لَمْ يَكْسَهُ

11 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ عَنْ زَكَرِيَّا الْمُؤْمِنِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ اطْوُوا ثِيَابَكُمْ بِاللَّيْلِ فَإِنَّهَا إِذَا كَانَتْ مَنْشُورَةً لَبِسَهَا الشَّيْطَانُ بِاللَّيْلِ

12 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ جَبَلَةَ الْكِنَانِيِّ قَالَ اسْتَقْبَلَنِي أَبُو الْحَسَنِ ع وَ قَدْ عَلَّقْتُ سَمَكَةً فِي يَدِي فَقَالَ اقْذِفْهَا إِنَّنِي لَأَكْرَهُ لِلرَّجُلِ السَّرِيِّ أَنْ يَحْمِلَ الشَّيْ ءَ الدَّنِيَّ بِنَفْسِهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ أَعْدَاؤُكُمْ كَثِيرَةٌ عَادَاكُمُ الْخَلْقُ يَا مَعْشَرَ الشِّيعَةِ إِنَّكُمْ قَدْ عَادَاكُمُ الْخَلْقُ فَتَزَيَّنُوا لَهُمْ بِمَا قَدَرْتُمْ عَلَيْهِ

بَابُ الْخِضَابِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ ع وَ قَدِ اخْتَضَبَ بِالسَّوَادِ فَقُلْتُ أَرَاكَ قَدِ اخْتَضَبْتَ بِالسَّوَادِ فَقَالَ

الحديث التاسع

الحديث التاسع

: ضعيف على المشهور.

الحديث العاشر

الحديث العاشر

: ضعيف على المشهور.

الحديث الحادي عشر

الحديث الحادي عشر

: ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني عشر

الحديث الثاني عشر

: ضعيف على المشهور.

باب الخضاب

الحديث الأول

الحديث الأول

: موثق كالصحيح.

ص: 372

إِنَّ فِي الْخِضَابِ أَجْراً وَ الْخِضَابُ وَ التَّهْيِئَةُ مِمَّا يَزِيدُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي عِفَّةِ النِّسَاءِ وَ لَقَدْ تَرَكَ النِّسَاءُ الْعِفَّةَ بِتَرْكِ أَزْوَاجِهِنَّ لَهُنَّ التَّهْيِئَةَ قَالَ قُلْتُ بَلَغَنَا أَنَّ الْحِنَّاءَ يَزِيدُ فِي الشَّيْبِ قَالَ أَيُّ شَيْ ءٍ يَزِيدُ فِي الشَّيْبِ الشَّيْبُ يَزِيدُ فِي كُلِّ يَوْمٍ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مِسْكِينِ بْنِ أَبِي الْحَكَمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ص فَنَظَرَ إِلَى الشَّيْبِ فِي لِحْيَتِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ص نُورٌ ثُمَّ قَالَ مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ كَانَتْ لَهُ نُوراً يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ فَخَضَبَ الرَّجُلُ بِالْحِنَّاءِ ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ص فَلَمَّا رَأَى الْخِضَابَ قَالَ نُورٌ وَ إِسْلَامٌ فَخَضَبَ الرَّجُلُ بِالسَّوَادِ فَقَالَ النَّبِيُّ ص نُورٌ وَ إِسْلَامٌ وَ إِيمَانٌ وَ مَحَبَّةٌ إِلَى نِسَائِكُمْ وَ رَهْبَةٌ فِي قُلُوبِ عَدُوِّكُمْ

3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى الْوَرَّاقِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ دَخَلَ قَوْمٌ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فَرَأَوْهُ مُخْتَضِباً بِالسَّوَادِ فَسَأَلُوهُ فَقَالَ إِنِّي رَجُلٌ أُحِبُّ النِّسَاءَ وَ أَنَا أَتَصَنَّعُ لَهُنَ

4 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الزَّيْدِيِّ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ دَخَلَ قَوْمٌ عَلَى الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ص فَرَأَوْهُ مُخْتَضِباً بِالسَّوَادِ فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَمَدَّ يَدَهُ إِلَى لِحْيَتِهِ ثُمَّ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي غَزَاةٍ غَزَاهَا أَنْ يَخْتَضِبُوا بِالسَّوَادِ لِيَقْوَوْا بِهِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ حَفْصٍ

و التهيئة الزينة و إصلاح الهيئة، و الشيب: بياض الشعر، و المراد إما نفي ما زعمه السائل من زيادة الشيب بسبب الخضاب، أو نفي ما يحترز منه بسبب الشيب و هو الكبر و الشيخوخة، و الأول أظهر لفظا و الثاني معنى.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: مجهول.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: صحيح.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: مجهول.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: حسن.

ص: 373

الْأَعْوَرِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ خِضَابِ اللِّحْيَةِ وَ الرَّأْسِ أَ مِنَ السُّنَّةِ فَقَالَ نَعَمْ قُلْتُ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ص لَمْ يَخْتَضِبْ فَقَالَ إِنَّمَا مَنَعَهُ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ ص إِنَّ هَذِهِ سَتُخْضَبُ مِنْ هَذِهِ

6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ فِي الْخِضَابِ ثَلَاثُ خِصَالٍ مَهْيَبَةٌ فِي الْحَرْبِ وَ مَحَبَّةٌ إِلَى النِّسَاءِ وَ يَزِيدُ فِي الْبَاهِ

7 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ خِضَابِ الشَّعْرِ فَقَالَ قَدْ خَضَبَ النَّبِيُّ ص وَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ وَ أَبُو جَعْفَرٍ ع بِالْكَتَمِ

8 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ خَضَبَ النَّبِيُّ ص وَ لَمْ يَمْنَعْ عَلِيّاً ع إِلَّا قَوْلُ النَّبِيِّ ص تَخْتَضِبُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ وَ قَدْ خَضَبَ الْحُسَيْنُ وَ أَبُو جَعْفَرٍ ع

9 أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي شَيْبَةَ الْأَسَدِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ خِضَابِ الشَّعْرِ فَقَالَ خَضَبَ الْحُسَيْنُ وَ أَبُو جَعْفَرٍ ص بِالْحِنَّاءِ وَ الْكَتَمِ

قوله عليه السلام:” إن هذه” أي لحيته المباركة” ستخضب من هذه” أي من دم الرأس، أي من الضربة الواقعة عليها، و في بعض الروايات أنه عليه السلام اعتذر حين ما سئل عن ذلك بأني في عزاء من رسول الله صلى الله عليه و آله و لا تنافي بينهما.

الحديث السادس

الحديث السادس

: حسن أو موثق.

الحديث السابع

الحديث السابع

: حسن.

و قال في الصحاح الكتم بالتحريك: نبت يخلط بالوسمة و يختضب به. و قال في النهاية: هي الوسمة، و قال أبو عبيد: الكتم مشددة التاء، و المشهور التخفيف.

الحديث الثامن

الحديث الثامن

: صحيح.

الحديث التاسع

الحديث التاسع

: مجهول.

ص: 374

10 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَخْتَضِبُ بِالْحِنَّاءِ خِضَاباً قَانِياً

11 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِيَّاكَ وَ نُصُولَ الْخِضَابِ فَإِنَّ ذَلِكَ بُؤْسٌ

12 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص نَفَقَةُ دِرْهَمٍ فِي الْخِضَابِ أَفْضَلُ مِنْ نَفَقَةِ دِرْهَمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ فِيهِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ خَصْلَةً يَطْرُدُ الرِّيحَ مِنَ الْأُذُنَيْنِ وَ يَجْلُو الْغِشَاءَ عَنِ الْبَصَرِ وَ يُلَيِّنُ الْخَيَاشِيمَ وَ يُطَيِّبُ النَّكْهَةَ وَ يَشُدُّ اللِّثَةَ وَ يَذْهَبُ بِالْغَشَيَانِ وَ يُقِلُّ وَسْوَسَةَ الشَّيْطَانِ وَ تَفْرَحُ بِهِ الْمَلَائِكَةُ وَ يَسْتَبْشِرُ بِهِ الْمُؤْمِنُ وَ يَغِيظُ بِهِ الْكَافِرُ وَ هُوَ زِينَةٌ وَ هُوَ طِيبٌ وَ بَرَاءَةٌ فِي قَبْرِهِ وَ يَسْتَحْيِي مِنْهُ مُنْكَرٌ وَ نَكِيرٌ

الحديث العاشر

الحديث العاشر

: صحيح.

و قال في الصحاح: أحمر فإن: أي شديد الحمرة، و قال: في النهاية:” و حتى قنا لونها” أي أحمر يقال: قنا يقنو قنوا و هو أحمر فإن.

الحديث الحادي عشر

الحديث الحادي عشر

: صحيح.

و قال في الصحاح: نصل الشعر ينصل نصولا: زال عنه الخضاب.

الحديث الثاني عشر

الحديث الثاني عشر

: ضعيف.

و قال في الصحاح: النكهة: ريح الفم، و في بعض النسخ الغثيان بالثاء المثلثة:

و هو خبث النفس، و في بعضها الغشيان بالشين، و هو الغشي من غلبة المرة، و في بعض نسخ الفقيه” بالصنان” و هو نتن الإبط، و في بعضها” بالضنى” و هو الضعف.

ص: 375

بَابُ السَّوَادِ وَ الْوَسِمَةِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ كُنْتُ مَعَ أَبِي عَلْقَمَةَ وَ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَ أَبِي حَسَّانَ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَلْقَمَةُ مُخْتَضِبٌ بِالْحِنَّاءِ وَ الْحَارِثُ مُخْتَضِبٌ بِالْوَسِمَةِ وَ أَبُو حَسَّانَ لَا يَخْتَضِبُ فَقَالَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ مَا تَرَى فِي هَذَا رَحِمَكَ اللَّهُ وَ أَشَارَ إِلَى لِحْيَتِهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا أَحْسَنَهُ قَالُوا كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مُخْتَضِباً بِالْوَسِمَةِ قَالَ نَعَمْ ذَلِكَ حِينَ تَزَوَّجَ الثَّقَفِيَّةَ أَخَذَتْهُ جَوَارِيهَا فَخَضَبْنَهُ

2 عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْوَسِمَةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَا لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ

3 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَمْضَغُ عِلْكاً فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ نَقَضَتِ الْوَسِمَةُ أَضْرَاسِي فَمَضَغْتُ هَذَا الْعِلْكَ لِأَشُدَّهَا قَالَ وَ كَانَتِ اسْتَرْخَتْ فَشَدَّهَا بِالذَّهَبِ

باب السواد و الوسمة

الحديث الأول

الحديث الأول

: حسن.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: صحيح.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: صحيح.

و يدل على أن الوسمة يضعف الأسنان، فما ورد من أن الخضاب يشد اللثة فمخصوص بالحناء، أو بالأمزجة البلغمية كما هو المجرب فيهما، و يدل على جواز تشبيك الأسنان بالذهب.

قال في المدارك: الأقرب عدم تحريم اتخاذ غير الأواني من الذهب و الفضة إذا كان فيه غرض صحيح كالميل و الصفاح في قائم السيف و ربط الأسنان بالذهب، و اتخاذ الأنف منه.

ص: 376

4 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع نَقَضَتْ أَضْرَاسِيَ الْوَسِمَةُ

5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قُتِلَ الْحُسَيْنُ ص وَ هُوَ مُخْتَضِبٌ بِالْوَسِمَةِ

6 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخِضَابِ بِالْوَسِمَةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ قَدْ قُتِلَ الْحُسَيْنُ ع وَ هُوَ مُخْتَضِبٌ بِالْوَسِمَةِ

7 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ الْخِضَابُ بِالسَّوَادِ أُنْسٌ لِلنِّسَاءِ وَ مَهَابَةٌ لِلْعَدُوِّ

بَابُ الْخِضَابِ بِالْحِنَّاءِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْحِنَّاءُ يَزِيدُ فِي مَاءِ الْوَجْهِ وَ يُكْثِرُ الشَّيْبَ

2 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع الْحِنَّاءُ يَشْعَلُ الشَّيْبَ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع مَخْضُوباً بِالْحِنَّاءِ

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: موثق كالصحيح.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: مرسل.

الحديث السادس

الحديث السادس

: حسن.

الحديث السابع

الحديث السابع

: ضعيف.

باب الخضاب بالحناء

الحديث الأول

الحديث الأول

: حسن.

ا

لحديث الثاني

لحديث الثاني

: صحيح.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: حسن.

ص: 377

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مَوْلًى لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ص يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اخْتَضِبُوا بِالْحِنَّاءِ فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَ يُنْبِتُ الشَّعْرَ وَ يُطَيِّبُ الرِّيحَ وَ يُسَكِّنُ الزَّوْجَةَ

5 عَنْهُ عَنْ عُبْدُوسِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْبَغْدَادِيِّ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْحِنَّاءُ يَذْهَبُ بِالسَّهَكِ وَ يَزِيدُ فِي مَاءِ الْوَجْهِ وَ يُطَيِّبُ النَّكْهَةَ وَ يُحَسِّنُ الْوَلَدَ

6 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ رُشَيْدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع إِنَّ لِي فَتَاةً قَدِ ارْتَفَعَتْ عِلَّتُهَا فَقَالَ اخْضِبْ رَأْسَهَا بِالْحِنَّاءِ فَإِنَّ الْحَيْضَ سَيَعُودُ إِلَيْهَا قَالَ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَعَادَ إِلَيْهَا الْحَيْضُ

بَابُ جَزِّ الشَّعْرِ وَ حَلْقِهِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ ثَلَاثٌ مَنْ عَرَفَهُنَّ لَمْ يَدَعْهُنَّ جَزُّ الشَّعْرِ وَ تَشْمِيرُ الثِّيَابِ وَ نِكَاحُ الْإِمَاءِ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ إِسْحَاقَ

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: مجهول.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: مجهول مرفوع.

و قال في القاموس: السهك محركة: ريح كريهة ممن عرق.

الحديث السادس

الحديث السادس

: مجهول.

باب جز الشعر و حلقه

الحديث الأول

الحديث الأول

: صحيح.

و المراد بالنكاح الجماع.

الحديث الثاني

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: مرفوع.

قوله عليه السلام:” عمرة لنا” أي عبادة من قولهم عمر ربه أي عبده، أو زينة من العمارة مجازا، و يؤيده ما روي أنه مثلة لأعدائكم و جمال لكم.

و في القاموس العمار: القوي الإيمان، الثابت في أمره و الطيب الثناء و الطيب الروائح و الرجل يجمع أهل بيته و أصحابه على أدب رسول الله صلى الله عليه و آله. انتهى.

و في بعض النسخ عزة و هو أظهر و أما كونه مثلة و شينا لأعدائهم، فلعدم تمسكهم بما هو الأهم من ذلك من أصول الدين، و متابعة أئمة المسلمين، و ذكر الصدوق أن المراد بهم الخوارج، فإن النبي صلى الله عليه و آله قال في وصفهم:” علامتهم التسبيد و ترك التدهن”.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: مجهول.

و يدل على كراهة حلق بعض الرأس.

ص: 378

ص: 379

6 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي إِطَالَةِ الشَّعْرِ فَقَالَ كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ص مُشْعِرِينَ يَعْنِي الطَّمَ

7 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنِّي لَأَحْلِقُ كُلَّ جُمُعَةٍ فِيمَا بَيْنَ الطَّلْيَةِ إِلَى الطَّلْيَةِ

8 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ رُبَّمَا كَثُرَ الشَّعْرُ فِي قَفَايَ فَيَغُمُّنِي غَمّاً شَدِيداً فَقَالَ لِي يَا إِسْحَاقُ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ حَلْقَ الْقَفَا يَذْهَبُ بِالْغَمِ

الحديث السادس

الحديث السادس

: صحيح.

قوله:” يعني الطم” قال في النهاية: طم شعره: أي جزه، و استأصله و لعله من بعض الرواة، و حمل بناء الأفعال على معنى الإزالة، كقولهم أعجمته، أي أزلت عجمته أو على أنه مأخوذ من قولهم أشعر الجنين إذا نبت عليه الشعر كناية عن قلة شعورهم، إن لم يكن التفسير مأخوذا من الإمام عليه السلام فلا يخفى بعده، و عدم الحاجة إليه، و قال في النهاية: الأشعر: لم يحلق شعره، و لم يرجله، و منه الحديث” فدخل رجل أشعر” أي كثير الشعر، و قيل: طويله.

الحديث السابع

الحديث السابع

: مجهول.

قوله عليه السلام:” ما بين الطلية” بأن يكون الطلية في كل خمسة عشر يوما أو يكون في كل أسبوع في وسطه، و الأخير أظهر لفظا و الأول معنى.

الحديث الثامن

الحديث الثامن

: ضعيف على المشهور.

ص: 380

بَابُ اتِّخَاذِ الشَّعْرِ وَ الْفَرْقِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ وَفْرَةٌ أَ يَفْرُقُهَا أَوْ يَدَعُهَا فَقَالَ يَفْرُقُهَا

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنِ اتَّخَذَ شَعْراً فَلْيُحْسِنْ وِلَايَتَهُ أَوْ لِيَجُزَّهُ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ هَارُونَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ أَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَفْرُقُ شَعْرَهُ قَالَ لَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ إِذَا طَالَ شَعْرُهُ كَانَ إِلَى شَحْمَةِ أُذُنِهِ

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ إِنَّهُمْ يَرْوُونَ أَنَّ الْفَرْقَ مِنَ السُّنَّةِ قَالَ مِنَ السُّنَّةِ قُلْتُ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيِّ ص فَرَقَ قَالَ مَا فَرَقَ النَّبِيُّ ص وَ لَا كَانَ الْأَنْبِيَاءُ ع تُمْسِكُ الشَّعْرَ

باب اتخاذ الشعر و الفرق

الحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

و قال في النهاية: الوفرة: شعر الرأس إذا وصل إلى شحمة الأذن.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: مجهول.

قوله عليه السلام:” ما فرق النبي صلى الله عليه و آله” أي في غالب الأوقات لما سيأتي.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: ضعيف على المشهور.

ص: 381

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْفَرْقُ مِنَ السُّنَّةِ قَالَ لَا قُلْتُ فَهَلْ فَرَقَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ نَعَمْ قُلْتُ كَيْفَ فَرَقَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ لَيْسَ مِنَ السُّنَّةِ قَالَ مَنْ أَصَابَهُ مَا أَصَابَ رَسُولَ اللَّهِ ص يَفْرُقُ كَمَا فَرَقَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَدْ أَصَابَ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ إِلَّا فَلَا قُلْتُ لَهُ كَيْفَ ذَلِكَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حِينَ صُدَّ عَنِ الْبَيْتِ وَ قَدْ كَانَ سَاقَ الْهَدْيَ وَ أَحْرَمَ أَرَاهُ اللَّهُ الرُّؤْيَا الَّتِي أَخْبَرَهُ اللَّهُ بِهَا فِي كِتَابِهِ إِذْ يَقُولُ- لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَ مُقَصِّرِينَ لا تَخافُونَ فَعَلِمَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنَّ اللَّهَ سَيَفِي لَهُ بِمَا أَرَاهُ فَمِنْ ثَمَّ وَفَّرَ ذَلِكَ الشَّعْرَ الَّذِي كَانَ عَلَى رَأْسِهِ حِينَ أَحْرَمَ انْتِظَاراً لِحَلْقِهِ فِي الْحَرَمِ حَيْثُ وَعَدَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَمَّا حَلَقَهُ لَمْ يُعِدْ فِي تَوْفِيرِ الشَّعْرِ وَ لَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ قَبْلِهِ ص

بَابُ اللِّحْيَةِ وَ الشَّارِبِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْمُثَنَّى عَنْ سَدِيرٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَأْخُذُ عَارِضَيْهِ وَ يُبَطِّنُ لِحْيَتَهُ

2 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ جَمِيعاً عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: موثق أو ضعيف.

باب اللحية و الشارب

الحديث الأول

الحديث الأول

: مجهول.

و قال في النهاية: في حديث النخعي” كان يبطن لحيته” أي يأخذ الشعر من تحت الذقن.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

ص: 382

قَالَ مَا زَادَ مِنَ اللِّحْيَةِ عَنِ الْقَبْضَةِ فَهُوَ فِي النَّارِ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَدْرِ اللِّحْيَةِ قَالَ تَقْبِضُ بِيَدِكَ عَلَى اللِّحْيَةِ وَ تَجُزُّ مَا فَضَلَ

4 عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ الزَّيَّاتِ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع قَدْ خَفَّفَ لِحْيَتَهُ

5 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ص وَ الْحَجَّامُ يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ فَقَالَ دَوِّرْهَا

6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَأْخُذَ مِنَ الشَّارِبِ حَتَّى يَبْلُغَ الْإِطَارَ

7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَصِّ الشَّارِبِ أَ مِنَ السُّنَّةِ قَالَ نَعَمْ

8 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ذَكَرْنَا الْأَخْذَ مِنَ الشَّارِبِ فَقَالَ نُشْرَةٌ وَ هُوَ مِنَ السُّنَّةِ

9 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: مرسل.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: مجهول.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: مرسل.

الحديث السادس

الحديث السادس

: ضعيف على المشهور.

و قال في النهاية: في حديث عمر بن عبد العزيز” يقص الشارب حتى يبدو الإطار” يعني حرف الشفة الأعلى الذي يحول بين منابت الشعر و الشفة.

الحديث السابع

الحديث السابع

: صحيح.

الحديث الثامن

الحديث الثامن

: مرسل.

الحديث التاسع

الحديث التاسع

: ضعيف.

ص: 383

أَسْبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ أَنَّهُ رَأَى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَحْفَى شَارِبَهُ حَتَّى أَلْصَقَهُ بِالْعَسِيبِ

10 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَا زَادَ عَلَى الْقَبْضَةِ فَفِي النَّارِ يَعْنِي اللِّحْيَةَ

11 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يُطَوِّلَنَّ أَحَدُكُمْ شَارِبَهُ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَتَّخِذُهُ مَخْبَأً يَسْتَتِرُ بِهِ

12 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَرَّ بِالنَّبِيِّ ص رَجُلٌ طَوِيلُ اللِّحْيَةِ فَقَالَ مَا كَانَ عَلَى هَذَا لَوْ هَيَّأَ مِنْ لِحْيَتِهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلَ فَهَيَّأَ لِحْيَتَهُ بَيْنَ اللِّحْيَتَيْنِ ثُمَّ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ص فَلَمَّا رَآهُ قَالَ هَكَذَا فَافْعَلُوا

بَابُ أَخْذِ الشَّعْرِ مِنَ الْأَنْفِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ الْأَشْعَرِيِّ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْذُ الشَّعْرِ مِنَ الْأَنْفِ يُحَسِّنُ الْوَجْهَ

و قال في الصحاح: عسيب الذنب: منبته من الجلد و العظم.

الحديث العاشر

الحديث العاشر

: مرسل.

الحديث الحادي عشر

الحديث الحادي عشر

: ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني عشر

الحديث الثاني عشر

: ضعيف على المشهور.

باب أخذ الشعر من الأنف

الحديث الأول

الحديث الأول

: مرفوع.

ص: 384

بَابُ التَّمَشُّطِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ السِّمْطِ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الثَّوْبُ النَّقِيُّ يَكْبِتُ الْعَدُوَّ وَ الدُّهْنُ يَذْهَبُ بِالْبُؤْسِ وَ الْمَشْطُ لِلرَّأْسِ يَذْهَبُ بِالْوَبَاءِ قَالَ قُلْتُ وَ مَا الْوَبَاءُ قَالَ الْحُمَّى وَ الْمَشْطُ لِلِّحْيَةِ يَشُدُّ الْأَضْرَاسَ

2 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَمَّارٍ النَّوْفَلِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يَقُولُ الْمَشْطُ يَذْهَبُ بِالْوَبَاءِ وَ كَانَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مُشْطٌ فِي الْمَسْجِدِ يَتَمَشَّطُ بِهِ إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع وَ فِي يَدِهِ مُشْطُ عَاجٍ يَتَمَشَّطُ بِهِ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ عِنْدَنَا بِالْعِرَاقِ مَنْ يَزْعُمُ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ التَّمَشُّطُ بِالْعَاجِ قَالَ وَ لِمَ فَقَدْ كَانَ لِأَبِي ع مِنْهَا مُشْطٌ أَوْ مُشْطَانِ ثُمَّ قَالَ تَمَشَّطُوا بِالْعَاجِ فَإِنَّ الْعَاجَ يَذْهَبُ بِالْوَبَاءِ

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يَتَمَشَّطُ بِمُشْطِ عَاجٍ وَ اشْتَرَيْتُهُ لَهُ

5 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ

باب التمشط

الحديث الأول

الحديث الأول

: مجهول. و البؤس الفقر و سوء الحال.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: مجهول.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: مجهول.

قوله عليه السلام:” بالوباء” قال في الذكرى: بالموحدة تحت و الهمزة، و روى البرقي بالنون و القصر و هو الضعف.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: ضعيف على المشهور.

ص: 385

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْعَاجِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ إِنَّ لِي مِنْهُ لَمُشْطاً

6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ نَضْرِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ سَعِيدٍ رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ ص قَالَ كَثْرَةُ تَسْرِيحِ الرَّأْسِ تَذْهَبُ بِالْوَبَاءِ وَ تَجْلِبُ الرِّزْقَ وَ تَزِيدُ فِي الْجِمَاعِ

7 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ قَالَ مِنْ ذَلِكَ التَّمَشُّطُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ

8 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنِ ابْنِ مَيَّاحٍ عَنْ يُونُسَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ص قَالَ إِذَا سَرَّحْتَ رَأْسَكَ وَ لِحْيَتَكَ فَأَمِرَّ الْمُشْطَ عَلَى صَدْرِكَ فَإِنَّهُ يَذْهَبُ بِالْهَمِّ وَ الْوَبَاءِ

9 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَثْرَةُ التَّمَشُّطِ تُقَلِّلُ الْبَلْغَمَ

10 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ص قَالَ مَنْ سَرَّحَ لِحْيَتَهُ سَبْعِينَ مَرَّةً وَ عَدَّهَا مَرَّةً مَرَّةً لَمْ يَقْرَبْهُ الشَّيْطَانُ أَرْبَعِينَ يَوْماً

11 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عِظَامِ الْفِيلِ مَدَاهِنِهَا وَ أَمْشَاطِهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهَا

الحديث السادس

الحديث السادس

: مجهول.

الحديث السابع

الحديث السابع

: حسن.

الحديث الثامن

الحديث الثامن

: ضعيف.

الحديث التاسع

الحديث التاسع

: مرسل.

الحديث العاشر

الحديث العاشر

: ضعيف على المشهور.

الحديث الحادي عشر

الحديث الحادي عشر

: مجهول.

ص: 386

بَابُ قَصِّ الْأَظْفَارِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ يَمْنَعُ الدَّاءَ الْأَعْظَمَ وَ يُدِرُّ الرِّزْقَ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يُؤْمِنُ مِنَ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ وَ الْعَمَى وَ إِنْ لَمْ تَحْتَجْ فَحُكَّهَا

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع خُذْ مِنْ شَارِبِكَ وَ أَظْفَارِكَ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا شَيْ ءٌ فَحُكَّهَا لَا يُصِيبُكَ جُنُونٌ وَ لَا جُذَامٌ وَ لَا بَرَصٌ

4 عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَ أَخْذُ الشَّارِبِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ أَمَانٌ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُنُونِ

5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ ابْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مِنَ السُّنَّةِ تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ

6 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّمَا قُصَّ الْأَظْفَارُ لِأَنَّهَا مَقِيلُ الشَّيْطَانِ

باب قص الأظفار

الحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: حسن.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: مجهول.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: موثق كالصحيح.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: ضعيف على المشهور.

الحديث السادس

الحديث السادس

: مرسل.

قوله عليه السلام:” مقيل الشيطان” أي محل قيلولته.

ص: 387

وَ مِنْهُ يَكُونُ النِّسْيَانُ

7 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ أَسْتَرَ وَ أَخْفَى مَا يُسَلِّطُ الشَّيْطَانَ مِنِ ابْنِ آدَمَ أَنْ صَارَ أَنْ يَسْكُنَ تَحْتَ الْأَظَافِيرِ

8 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ الْحَنَّاطِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا ثَوَابُ مَنْ أَخَذَ مِنْ شَارِبِهِ وَ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ قَالَ لَا يَزَالُ مُطَهَّراً إِلَى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى

9 عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي حَفْصٍ الْجُرْجَانِيِّ عَنْ أَبِي الْخَضِيبِ الرَّبِيعِ بْنِ بَكْرٍ الْأَزْدِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْقَصِيرِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَنْ أَخَذَ مِنْ أَظْفَارِهِ وَ شَارِبِهِ كُلَّ جُمُعَةٍ وَ قَالَ حِينَ يَأْخُذُ- بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ عَلَى سُنَّةِ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ص لَمْ يَسْقُطْ مِنْهُ قُلَامَةٌ وَ لَا جُزَازَةٌ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا عِتْقَ نَسَمَةٍ وَ لَا يَمْرَضُ إِلَّا مَرَضَهُ الَّذِي يَمُوتُ فِيهِ

10 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَ قَصُّ الشَّارِبِ وَ غَسْلُ الرَّأْسِ بِالْخِطْمِيِّ كُلَّ جُمُعَةٍ يَنْفِي الْفَقْرَ وَ يَزِيدُ فِي الرِّزْقِ

قوله عليه السلام:” و منه” أي من ترك القص أو من قيلولة الشيطان.

الحديث السابع

الحديث السابع

: ضعيف.

الحديث الثامن

الحديث الثامن

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:” مطهرا” أي من الأدناس الصورية و المعنوية.

الحديث التاسع

الحديث التاسع

: مجهول.

و قال في القاموس: قلم الظفر و قلمه: قطعه، و القلامة ما سقط منه، و قال: جز الشعر: قطعه، و الجزاز و الجزازة بضمهما: ما جز منه انتهى.

و لعل التخلف في بعض الموارد للإخلال بالشرائط كالإخلاص و التقوى و غيرهما، أو للإتيان بما يبطلها من المعاصي.

الحديث العاشر

الحديث العاشر

: مجهول.

ص: 388

11 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَلِّمْنِي شَيْئاً فِي الرِّزْقِ فَقَالَ الْزَمْ مُصَلَّاكَ إِذَا صَلَّيْتَ الْفَجْرَ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ فَإِنَّهُ أَنْجَعُ فِي طَلَبِ الرِّزْقِ مِنَ الضَّرْبِ فِي الْأَرْضِ فَأَخْبَرْتُ بِذَلِكَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ أَ لَا أُعَلِّمُكَ فِي الرِّزْقِ مَا هُوَ أَنْفَعُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ قُلْتُ بَلَى قَالَ خُذْ مِنْ شَارِبِكَ وَ أَظْفَارِكَ كُلَّ جُمُعَةٍ

12 عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَسَنِ فَقُلْتُ عَلِّمْنِي دُعَاءً فِي الرِّزْقِ فَقَالَ قُلِ اللَّهُمَّ تَوَلَّ أَمْرِي وَ لَا تُوَلِّ أَمْرِي غَيْرَكَ فَعَرَضْتُهُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ أَ لَا أَدُلُّكَ عَلَى مَا هُوَ أَنْفَعُ مِنْ هَذَا فِي الرِّزْقِ تَقُصُّ أَظَافِيرَكَ وَ شَارِبَكَ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ وَ لَوْ بِحَكِّهَا

13 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ خَلَفٍ قَالَ رَآنِي أَبُو الْحَسَنِ ع بِخُرَاسَانَ وَ أَنَا أَشْتَكِي عَيْنِي فَقَالَ أَ لَا أَدُلُّكَ عَلَى شَيْ ءٍ إِنْ فَعَلْتَهُ لَمْ تَشْتَكِ عَيْنَكَ فَقُلْتُ بَلَى فَقَالَ خُذْ مِنْ أَظْفَارِكَ فِي كُلِّ خَمِيسٍ قَالَ فَفَعَلْتُ فَمَا اشْتَكَيْتُ عَيْنِي إِلَى يَوْمَ أَخْبَرْتُكَ

14 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِيِّ عَنْ أَبِيهِ وَ عَمِّهِ جَمِيعاً عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ أَدْمَنَ أَخْذَ أَظْفَارِهِ كُلَّ خَمِيسٍ لَمْ تَرْمَدْ عَيْنُهُ

15 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص

الحديث الحادي عشر

الحديث الحادي عشر

: مجهول.

قوله عليه السلام:” فإنه أنجع” قال في القاموس: نجع الوعظ و الخطاب فيه:

دخل فأثر كأنجع، و النجعة بالضم: طلب الكلاء في موضعه، و في بعض النسخ أنجح من النجح و هو الظفر بالمطلوب.

الحديث الثاني عشر

الحديث الثاني عشر

: حسن أو موثق.

الحديث الثالث عشر

الحديث الثالث عشر

: مجهول.

الحديث الرابع عشر

الحديث الرابع عشر

: مجهول.

الحديث الخامس عشر

الحديث الخامس عشر

: [في السند سقط ظاهرا و الحديث ضعيف على المشهور].

ص: 389

لِلرِّجَالِ قُصُّوا أَظَافِيرَكُمْ وَ لِلنِّسَاءِ اتْرُكْنَ فَإِنَّهُ أَزْيَنُ لَكُنَ

16 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ رَفَعَهُ فِي قَصِّ الْأَظْفَارِ تَبْدَأُ بِخِنْصِرِ الْأَيْسَرِ ثُمَّ تَخْتِمُ بِالْيَمِينِ

17 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ احْتَبَسَ الْوَحْيُ عَنِ النَّبِيِّ ص فَقِيلَ لَهُ احْتَبَسَ الْوَحْيُ عَنْكَ فَقَالَ ص وَ كَيْفَ لَا يَحْتَبِسُ وَ أَنْتُمْ لَا تُقَلِّمُونَ أَظْفَارَكُمْ وَ لَا تُنَقُّونَ رَوَاجِبَكُمْ

بَابُ جَزِّ الشَّيْبِ وَ نَتْفِهِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِجَزِّ الشَّمَطِ وَ نَتْفِهِ وَ جَزُّهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَتْفِهِ

2 عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ص قَالَ لَا بَأْسَ بِجَزِّ الشَّمَطِ وَ نَتْفِهِ مِنَ اللِّحْيَةِ

الحديث السادس عشر

الحديث السادس عشر

: موقوف.

الحديث السابع عشر

الحديث السابع عشر

: ضعيف على المشهور.

و قال في النهاية: فيه” لا تنقون رواجبكم” هي ما بين عقد الأصابع، و قال في القاموس: الرواجب مفاصل أصول الأصابع أو بواطن مفاصلها أو هي قصب الأصابع أو مفاصلها أو ظهور السلاميات أو ما بين البراجم من السلاميات، أو المفاصل التي تلي الأنامل.

باب جز الشيب و نتفه

الحديث الأول

الحديث الأول

: صحيح.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: مرسل.

و قال في القاموس: الشمط محركة بياض الرأس يخالط سواده.

ص: 390

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع كَانَ لَا يَرَى بِجَزِّ الشَّيْبِ بَأْساً وَ يَكْرَهُ نَتْفَهُ

4 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ ع أَوَّلُ مَنْ شَابَ إِبْرَاهِيمُ ع فَقَالَ يَا رَبِّ مَا هَذَا فَقَالَ نُورٌ وَ تَوْقِيرٌ قَالَ رَبِّ زِدْنِي مِنْهُ

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ النَّاسُ لَا يَشِيبُونَ فَأَبْصَرَ إِبْرَاهِيمُ ع شَيْباً فِي لِحْيَتِهِ فَقَالَ يَا رَبِّ مَا هَذَا فَقَالَ هَذَا وَقَارٌ فَقَالَ يَا رَبِّ زِدْنِي وَقَاراً

6 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْمَدِينِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ الشَّيْبُ فِي مُقَدَّمِ الرَّأْسِ يُمْنٌ وَ فِي الْعَارِضَيْنِ سَخَاءٌ وَ فِي الذَّوَائِبِ شَجَاعَةٌ وَ فِي الْقَفَا شُؤْمٌ

بَابُ دَفْنِ الشَّعْرِ وَ الظُّفُرِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: حسن.

الحديث السادس

الحديث السادس

: مجهول.

قوله عليه السلام:” في مقدم الرأس” يحتمل أن يكون المراد ابتداء حدوثه، قوله عليه السلام” و في القفا شؤم” يدل على نحوسة صاحبه أو على أنه يصيبه بلاء و الأخير أظهر.

باب دفن الشعر و الظفر

الحديث الأول الحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

ص: 391

عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- أَ لَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفاتاً أَحْياءً وَ أَمْواتاً قَالَ دَفْنُ الشَّعْرِ وَ الظُّفُرِ

بَابُ الْكُحْلِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سُلَيْمٍ الْفَرَّاءِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَكْتَحِلُ بِالْإِثْمِدِ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ وَتْراً وَتْراً

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ أَرَانِي أَبُو الْحَسَنِ ع مِيلًا مِنْ حَدِيدٍ وَ مُكْحُلَةً مِنْ عِظَامٍ فَقَالَ هَذَا كَانَ لِأَبِي الْحَسَنِ فَاكْتَحِلْ بِهِ فَاكْتَحَلْتُ

قوله تعالى:” كِفاتاً” قال في مجمع البيان أي تكفتهم” أَحْياءً

” على ظهرها في دورهم و منازلهم و تكفتهم” أَمْواتاً” في بطنها أي تحوزهم و تضمهم.

قوله عليه السلام:” دفن الشعر و الظفر” يمكن أن يكون ما ذكره عليه السلام تفسيرا لكل من قوله” أَحْياءً” و قوله” أَمْواتاً” و لعل الأخير أظهر، و لا ينافي التفسير المشهور إذ المراد أنه يشمل هذا أيضا لورود ما هو المشهور في أخبارنا أيضا.

قال علي بن إبراهيم في تفسيره: الكفات المساكن، و قال: نظر أمير المؤمنين عليه السلام في رجوعه من صفين إلى المقابر، فقال:” هذه كفات الأموات” أي مساكنها ثم نظر إلى بيوت الكوفة فقال: هذه كفات الأحياء، ثم تلا هذه الآية.

و روى الصدوق في معاني الأخبار نحوه عن أبي عبد الله عليه السلام.

باب الكحل باب الكحل

الحديث الأول

الحديث الأول

: مرسل.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: موثق كالصحيح.

ص: 392

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْكُحْلُ بِاللَّيْلِ يَنْفَعُ الْعَيْنَ وَ هُوَ بِالنَّهَارِ زِينَةٌ

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِيهِ وَ عَمِّهِ قَالا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع الِاكْتِحَالُ بِالْإِثْمِدِ يُطَيِّبُ النَّكْهَةَ وَ يَشُدُّ أَشْفَارَ الْعَيْنِ

5 عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْكُحْلُ يُعْذِبُ الْفَمَ

6 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْكُحْلُ يُنْبِتُ الشَّعْرَ وَ يُحِدُّ الْبَصَرَ وَ يُعِينُ عَلَى طُولِ السُّجُودِ

7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْإِثْمِدُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَ يُنْبِتُ الشَّعْرَ وَ يَذْهَبُ بِالدَّمْعَةِ

8 ابْنُ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ص قَالَ الْكُحْلُ يَزِيدُ فِي الْمُبَاضَعَةِ

9 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ نَامَ عَلَى إِثْمِدٍ غَيْرِ مُمَسَّكٍ أَمِنَ مِنَ الْمَاءِ الْأَسْوَدِ أَبَداً مَا دَامَ يَنَامُ عَلَيْهِ

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: صحيح.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: مجهول.

و قال في القاموس: الإثمد بالكسر: حجر الكحل.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: موثق كالصحيح.

الحديث السادس

الحديث السادس

: مرسل. و لعل المراد بالشعر الأشفار.

الحديث السابع

الحديث السابع

: مرسل.

الحديث الثامن

الحديث الثامن

: مرسل.

الحديث التاسع

الحديث التاسع

: مجهول.

و قال في القاموس: المسك بالكسر: طيب معروف، و دواء ممسك، خلط به

ص: 393

10 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْكُحْلُ يُنْبِتُ الشَّعْرَ وَ يُجَفِّفُ الدَّمْعَةَ وَ وَ يُعْذِبُ الرِّيقَ وَ يَجْلُو الْبَصَرَ

11 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص مَنِ اكْتَحَلَ فَلْيُوتِرْ وَ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَ مَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا بَأْسَ

12 عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يَكْتَحِلُ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ أَرْبَعاً فِي الْيُمْنَى وَ ثَلَاثاً فِي الْيُسْرَى

بَابُ السِّوَاكِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ

و مسكه تمسيكا طيبه به.

الحديث العاشر

الحديث العاشر

: ضعيف على المشهور.

الحديث الحادي عشر

الحديث الحادي عشر

: موثق.

قوله عليه السلام:” و من فعل” أي الاكتحال وترا.

الحديث الثاني عشر

الحديث الثاني عشر

: صحيح.

و يدل على أن المراد بقولهم وترا كون عدد ما يكتحل في العينين معا وترا لكن تكرير وترا كما مر في الخبر ينافي ذلك، و يمكن القول بالتخيير، و يمكن حمل كون كل عين وترا على التقية، إذ أكثرهم رووا أنه صلى الله عليه و آله كان يكتحل في كل عين ثلاثا” قال الشهيد (ره) في الذكرى: يستحب الاكتحال بالإثمد عند النوم، وترا تأسيا بالنبي صلى الله عليه و آله و عن الصادق أنه أربع في اليمنى، و ثلاث في اليسرى. انتهى.

باب السواك

الحديث الأول

الحديث الأول

: حسن أو موثق.

ص: 394

أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ أَخْلَاقِ الْأَنْبِيَاءِ ع السِّوَاكُ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ جَمِيعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ السِّوَاكُ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا زَالَ جَبْرَئِيلُ ع يُوصِينِي بِالسِّوَاكِ حَتَّى خَشِيتُ أَنْ أَدْرَدَ وَ أُحْفِيَ

4 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ وَ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِ

5 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ مِهْزَمٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي السِّوَاكِ عَشَرَةُ خِصَالٍ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ وَ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ وَ مَفْرَحَةٌ لِلْمَلَائِكَةِ وَ هُوَ مِنَ السُّنَّةِ وَ يَشُدُّ اللِّثَةَ وَ يَجْلُو الْبَصَرَ وَ يَذْهَبُ بِالْبَلْغَمِ وَ يَذْهَبُ بِالْحَفْرِ

6 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: مجهول.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

و قال في النهاية: فيه” لزمت السواك حتى خشيت أن يدردني” أي يذهب بأسناني و الدرد: سقوط الأسنان، و قال: فيه” لزمت السواك حتى كدت أحفي فمي” أي أستقصي على أسناني فأذهبها بالتسوك.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: ضعيف على المشهور.

و قال في القاموس: الحفر بالتحريك سلاق في أصول الأسنان أو صفرة تعلوها و يسكن.

الحديث السادس

الحديث السادس

: ضعيف.

ص: 395

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي السِّوَاكِ اثْنَتَا عَشْرَةَ خَصْلَةً هُوَ مِنَ السُّنَّةِ وَ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ وَ مَجْلَاةٌ لِلْبَصَرِ وَ يُرْضِي الرَّبَّ وَ يَذْهَبُ بِالْبَلْغَمِ وَ يَزِيدُ فِي الْحِفْظِ وَ يُبَيِّضُ الْأَسْنَانَ وَ يُضَاعِفُ الْحَسَنَاتِ وَ يَذْهَبُ بِالْحَفْرِ وَ يَشُدُّ اللِّثَةَ وَ يُشَهِّي الطَّعَامَ وَ تَفْرَحُ بِهِ الْمَلَائِكَةُ

7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ السِّوَاكُ يَذْهَبُ بِالدَّمْعَةِ وَ يَجْلُو الْبَصَرَ

8 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَوْصَانِي جَبْرَئِيلُ ع بِالسِّوَاكِ حَتَّى خِفْتُ عَلَى أَسْنَانِي

9 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْمَرْزُبَانِ بْنِ النُّعْمَانِ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا لِي أَرَاكُمْ قُلْحاً مَا لَكُمْ لَا تَسْتَاكُونَ

10 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ ص لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ص عَلَيْكَ بِالسِّوَاكِ لِكُلِّ صَلَاةٍ

بَابُ الْحَمَّامِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ

الحديث السابع

الحديث السابع

: موثق كالصحيح.

الحديث الثامن

الحديث الثامن

: حسن.

الحديث التاسع

الحديث التاسع

: مجهول.

و قال في القاموس: القلح محركة: صفرة تعلو الأسنان و وسخ يركبها.

الحديث العاشر

الحديث العاشر

: ضعيف.

باب الحمام

الحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف.

ص: 396

الْجَبَلِيِّ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص نِعْمَ الْبَيْتُ الْحَمَّامُ يُذَكِّرُ النَّارَ وَ يَذْهَبُ بِالدَّرَنِ وَ قَالَ عُمَرُ بِئْسَ الْبَيْتُ الْحَمَّامُ يُبْدِي الْعَوْرَةَ وَ يَهْتِكُ السِّتْرَ قَالَ وَ نَسَبَ النَّاسُ قَوْلَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع إِلَى عُمَرَ وَ قَوْلَ عُمَرَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع

2 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ الْحَمَّامُ يَوْمٌ وَ يَوْمٌ لَا يُكْثِرُ اللَّحْمَ وَ إِدْمَانُهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ يُذِيبُ شَحْمَ الْكُلْيَتَيْنِ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنْ سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ مَرِضْتُ حَتَّى ذَهَبَ لَحْمِي فَدَخَلْتُ عَلَى الرِّضَا ص فَقَالَ أَ يَسُرُّكَ أَنْ يَعُودَ إِلَيْكَ لَحْمُكَ قُلْتُ بَلَى قَالَ الْزَمِ الْحَمَّامَ غِبّاً فَإِنَّهُ يَعُودُ إِلَيْكَ لَحْمُكَ وَ إِيَّاكَ أَنْ تُدْمِنَهُ فَإِنَّ إِدْمَانَهُ يُورِثُ السِّلَ

5 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الْوَلِيدِ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا وَ فِي جَوْفِكَ شَيْ ءٌ يُطْفَأُ بِهِ عَنْكَ وَهَجُ الْمَعِدَةِ وَ هُوَ أَقْوَى لِلْبَدَنِ وَ لَا تَدْخُلْهُ وَ أَنْتَ مُمْتَلِئٌ مِنَ الطَّعَامِ

6 عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ دُخُولَ الْحَمَّامِ تَنَاوَلَ شَيْئاً فَأَكَلَهُ قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ النَّاسَ عِنْدَنَا يَقُولُونَ إِنَّهُ عَلَى الرِّيقِ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ قَالَ لَا بَلْ يُؤْكَلُ شَيْ ءٌ قَبْلَهُ يُطْفِئُ الْمَرَارَةَ وَ يُسَكِّنُ حَرَارَةَ

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: صحيح.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: حسن.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: صحيح.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: حسن.

و قال في القاموس: طفئت النار كسمع طفوء: ذهب لهبها.

الحديث السادس

الحديث السادس

: مرسل.

ص: 397

الْجَوْفِ

7 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الدَّابِقِيِّ قَالَ دَخَلْتُ حَمَّاماً بِالْمَدِينَةِ فَإِذَا شَيْخٌ كَبِيرٌ وَ هُوَ قَيِّمُ الْحَمَّامِ فَقُلْتُ يَا شَيْخُ لِمَنْ هَذَا الْحَمَّامُ فَقَالَ لِأَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع فَقُلْتُ كَانَ يَدْخُلُهُ قَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ قَالَ كَانَ يَدْخُلُ فَيَبْدَأُ فَيَطْلِي عَانَتَهُ وَ مَا يَلِيهَا ثُمَّ يَلُفُّ عَلَى طَرَفِ إِحْلِيلِهِ وَ يَدْعُونِي فَأَطْلِي سَائِرَ بَدَنِهِ فَقُلْتُ لَهُ يَوْماً مِنَ الْأَيَّامِ الَّذِي تَكْرَهُ أَنْ أَرَاهُ قَدْ رَأَيْتُهُ فَقَالَ كَلَّا إِنَّ النُّورَةَ سُتْرَةٌ

8 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ جَمِيعاً عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَ أَبِي وَ جَدِّي وَ عَمِّي حَمَّاماً بِالْمَدِينَةِ فَإِذَا رَجُلٌ فِي بَيْتِ الْمَسْلَخِ فَقَالَ لَنَا مِمَّنِ الْقَوْمُ فَقُلْنَا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَقَالَ وَ أَيُّ الْعِرَاقِ قُلْنَا كُوفِيُّونَ فَقَالَ مَرْحَباً بِكُمْ يَا أَهْلَ الْكُوفَةِ أَنْتُمُ الشِّعَارُ دُونَ الدِّثَارِ ثُمَّ قَالَ مَا يَمْنَعُكُمْ مِنَ الْأُزُرِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ عَوْرَةُ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ قَالَ فَبَعَثَ إِلَى أَبِي كِرْبَاسَةً فَشَقَّهَا بِأَرْبَعَةٍ ثُمَّ أَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا وَاحِداً ثُمَّ دَخَلْنَا

الحديث السابع

الحديث السابع

: ضعيف على المشهور.

و يدل على أن عورة الرجل سوأتاه لا غير، و على أن الواجب ستر اللون لا الحجم، و يمكن أن يكون ما رآه غير السوأتين مما يقرب منهما، و لعله أظهر و أصوب و أنسب بسيرتهم عليهم السلام، مع أن الراوي غير معلوم الحال، و لعل المصنف لو لم يورد مثل هذا الخبر كان أولى.

الحديث الثامن

الحديث الثامن

: حسن أو موثق.

و قال في مجمع البحار: مرحبا أي لقيت رحبا و سعة، و يقال: مرحبا و أهلا أي صادفت رحبا و أهلا تستأنس بهم.

و قال في القاموس: الشعار: ما يلي الجسد من الثياب، و الدثار: بالكسر ما فوق الشعار من الثياب انتهى، و الغرض بيان غاية الاختصاص و المحرمية للإسرار و قال أيضا، الكرباس بالكسر ثوب من القطن الأبيض معرب، فارسيته بالفتح،

ص: 398

فِيهَا فَلَمَّا كُنَّا فِي الْبَيْتِ الْحَارِّ صَمَدَ لِجَدِّي فَقَالَ يَا كَهْلُ مَا يَمْنَعُكَ مِنَ الْخِضَابِ فَقَالَ لَهُ جَدِّي أَدْرَكْتُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي وَ مِنْكَ لَا يَخْتَضِبُ قَالَ فَغَضِبَ لِذَلِكَ حَتَّى عَرَفْنَا غَضَبَهُ فِي الْحَمَّامِ قَالَ وَ مَنْ ذَلِكَ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ مِنِّي فَقَالَ أَدْرَكْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع وَ هُوَ لَا يَخْتَضِبُ قَالَ فَنَكَسَ رَأْسَهُ وَ تَصَابَّ عَرَقاً فَقَالَ صَدَقْتَ وَ بَرِرْتَ ثُمَّ قَالَ يَا كَهْلُ إِنْ تَخْتَضِبْ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَدْ خَضَبَ وَ هُوَ خَيْرٌ مِنْ عَلِيٍّ ع وَ إِنْ تَتْرُكْ فَلَكَ بِعَلِيٍّ سُنَّةٌ قَالَ فَلَمَّا خَرَجْنَا مِنَ الْحَمَّامِ سَأَلْنَا عَنِ الرَّجُلِ فَإِذَا هُوَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع وَ مَعَهُ ابْنُهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ع

9 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَبِي بَصِيرٍ الْحَمَّامَ فَنَظَرْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَدِ اطَّلَى وَ اطَّلَى إِبْطَيْهِ بِالنُّورَةِ قَالَ فَخَبَّرْتُ أَبَا بَصِيرٍ فَقَالَ أَرْشِدْنِي إِلَيْهِ لِأَسْأَلَهُ عَنْهُ فَقُلْتُ قَدْ رَأَيْتُهُ أَنَا فَقَالَ

و قال: الصمد: القصد. قوله:” و تصاب عرقا” إما لاستحياء أنه استبعد أولا عن كونه خيرا منه أو لذكره عليا عليه السلام، و السبب الذي من أجله لم يختضب كما مر قوله عليه السلام:” بعلي سنة” أي طريقة موافقة، و في الفقيه” أسوة” أي قدوة، و هو أظهر و قال الصدوق في الفقيه بعد ذكر هذا الخبر: في هذا الخبر إطلاق للإمام أن يدخل ولده معه الحمام دون من ليس بإمام، و ذلك لأن الإمام معصوم، في صغره و كبره لا يقع منه النظر إلى عورة في حمام و لا غيره، و قال العلامة (ره) في المنتهى: في هذا الحديث فوائد أحدها الأمر بالمعروف برفق، الثانية: تحريم النظر إلى عورة المؤمن، الثالثة: الأمر بالخضاب، الرابعة: جواز دخول الرجل و ابنه الحمام، الخامسة: الدلالة على متابعة النبي صلى الله عليه و آله في أفعاله و كذا الأئمة عليهم السلام انتهى.

أقول: لعل النهي عن إدخال الرجل ولده الحمام مختص. بما إذا كان أحدهما أو كلاهما بغير مئزر، و أما ما ذكره الصدوق فيرد عليه أنه عليه السلام قرر دخول سدير و أباه و جده الحمام، و لم يكونوا معصومين إلا أن يقال التقرير على المكروه لا يدل على عدم كونه مكروها.

الحديث التاسع

الحديث التاسع

: ضعيف على المشهور.

ص: 399

أَنْتَ قَدْ رَأَيْتَهُ وَ أَنَا لَمْ أَرَهُ أَرْشِدْنِي إِلَيْهِ قَالَ فَأَرْشَدْتُهُ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَخْبَرَنِي قَائِدِي أَنَّكَ قَدِ اطَّلَيْتَ وَ طَلَيْتَ إِبْطَيْكَ بِالنُّورَةِ قَالَ نَعَمْ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّ نَتْفَ الْإِبْطَيْنِ يُضْعِفُ الْبَصَرَ اطَّلِ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ قَالَ فَقَالَ اطَّلَيْتُ مُنْذُ أَيَّامٍ فَقَالَ اطَّلِ فَإِنَّهُ طَهُورٌ

10 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى جَمَاعَةٍ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِمْ فِي بَيْتٍ مُظْلِمٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ سَلِّمْ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ ع فَإِنَّهُ فِي الصَّدْرِ قَالَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَ جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ قَدْ أَحْبَبْتُ أَنْ أَلْقَاكَ مُنْذُ حِينٍ لِأَسْأَلَكَ عَنْ أَشْيَاءَ فَقَالَ سَلْ مَا بَدَا لَكَ قُلْتُ مَا تَقُولُ فِي الْحَمَّامِ قَالَ لَا تَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ وَ غُضَّ بَصَرَكَ وَ لَا تَغْتَسِلْ مِنْ غُسَالَةِ مَاءِ الْحَمَّامِ فَإِنَّهُ يُغْتَسَلُ فِيهِ مِنَ الزِّنَا وَ يَغْتَسِلُ فِيهِ وَلَدُ الزِّنَا وَ النَّاصِبُ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ وَ هُوَ شَرُّهُمْ

11 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَحْمِلَ لَحْماً فَلْيَدْخُلِ الْحَمَّامَ يَوْماً وَ يَغِبُّ يَوْماً وَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَضْمُرَ وَ كَانَ كَثِيرَ اللَّحْمِ فَلْيَدْخُلِ الْحَمَّامَ كُلَّ يَوْمٍ

12 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَطَّلِي بِالنُّورَةِ فَيَجْعَلُ لَهُ الدَّقِيقَ بِالزَّيْتِ يَلُتُّ بِهِ فَيَمْسَحُ بِهِ بَعْدَ النُّورَةِ لِيَقْطَعَ رِيحَهَا عَنْهُ قَالَ لَا بَأْسَ

الحديث العاشر

الحديث العاشر

: مجهول.

و يدل ظاهرا على نجاسة سؤر الناصب كما هو المشهور بين الأصحاب و على نجاسة ولد الزنا كما حكي عن المرتضى (ره)، و أما غسالة الغسل من الزنا فلمرجوحية الغسالة، و كونه من الزنا علاوة لخبثه و قذارته، أو لكون الغسل مشتملا على إزالة المني، و كونه من الزنا علاوة، و يمكن ابتناؤه على نجاسة عرق الجنب من الحرام، و الوجهان الأولان جاريان في ولد الزنا على المشهور من طهارته إذا أظهر الإسلام.

الحديث الحادي عشر

الحديث الحادي عشر

: مجهول.

الحديث الثاني عشر

الحديث الثاني عشر

: حسن و آخره مرسل.

ص: 400

13 وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع وَ قَدْ تَدَلَّكَ بِدَقِيقٍ مَلْتُوتٍ بِالزَّيْتِ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ النَّاسَ يَكْرَهُونَ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ

14 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّدَلُّكِ بِالدَّقِيقِ بَعْدَ النُّورَةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ إِسْرَافٌ فَقَالَ لَيْسَ فِيمَا أَصْلَحَ الْبَدَنَ إِسْرَافٌ إِنِّي رُبَّمَا أَمَرْتُ بِالنَّقِيِّ فَيُلَتُّ لِي بِالزَّيْتِ فَأَتَدَلَّكُ بِهِ إِنَّمَا الْإِسْرَافُ فِيمَا أَتْلَفَ الْمَالَ وَ أَضَرَّ بِالْبَدَنِ

15 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ص فِي الرَّجُلِ يَطَّلِي وَ يَتَدَلَّكُ بِالزَّيْتِ وَ الدَّقِيقِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ

16 عَلِيٌّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الْجَبَلِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا لَنُسَافِرُ وَ لَا يَكُونُ مَعَنَا نُخَالَةٌ فَنَتَدَلَّكُ بِالدَّقِيقِ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا الْفَسَادُ فِيمَا أَضَرَّ بِالْبَدَنِ وَ أَتْلَفَ الْمَالَ فَأَمَّا مَا أَصْلَحَ الْبَدَنَ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِفَسَادٍ إِنِّي رُبَّمَا أَمَرْتُ غُلَامِي فَلَتَّ لِيَ النَّقِيَّ بِالزَّيْتِ فَأَتَدَلَّكُ بِهِ

17 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ قَالَ خَرَجَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مِنَ الْحَمَّامِ فَتَلَبَّسَ وَ تَعَمَّمَ فَقَالَ لِي إِذَا خَرَجْتَ مِنَ الْحَمَّامِ فَتَعَمَّمْ قَالَ فَمَا تَرَكْتُ الْعِمَامَةَ عِنْدَ خُرُوجِي مِنَ الْحَمَّامِ فِي شِتَاءٍ وَ لَا صَيْفٍ

الحديث الثالث عشر

الحديث الثالث عشر

: ضعيف.

و قال في القاموس: النقي كغني: الحوارى، و قال: الحوارى: الدقيق الأبيض و هو لباب الدقيق.

الحديث الرابع عشر

الحديث الرابع عشر

: حسن كالصحيح.

الحديث الخامس عشر

الحديث الخامس عشر

: ضعيف.

الحديث السادس عشر

الحديث السادس عشر

: صحيح.

ص: 401

18 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَطَّلِي فَيَبُولُ وَ هُوَ قَائِمٌ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ

19 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص يَقُولُ أَلَا لَا يَسْتَلْقِيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْحَمَّامِ فَإِنَّهُ يُذِيبُ شَحْمَ الْكُلْيَتَيْنِ وَ لَا يَدْلُكَنَّ رِجْلَيْهِ بِالْخَزَفِ فَإِنَّهُ يُورِثُ الْجُذَامَ

20 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى رَفَعَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ قَالَ كُنَّا جَمَاعَةً مِنْ أَصْحَابِنَا دَخَلْنَا الْحَمَّامَ فَلَمَّا خَرَجْنَا لَقِيَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَنَا مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتُمْ فَقُلْنَا لَهُ مِنَ الْحَمَّامِ فَقَالَ أَنْقَى اللَّهُ غَسْلَكُمْ فَقُلْنَا لَهُ جُعِلْنَا فِدَاكَ وَ إِنَّا جِئْنَا مَعَهُ حَتَّى دَخَلَ الْحَمَّامَ فَجَلَسْنَا لَهُ حَتَّى خَرَجَ فَقُلْنَا لَهُ أَنْقَى اللَّهُ غَسْلَكَ فَقَالَ طَهَّرَكُمُ اللَّهُ

21 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ النَّهَاوَنْدِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ ع خَرَجَ مِنَ الْحَمَّامِ فَلَقِيَهُ إِنْسَانٌ فَقَالَ طَابَ اسْتِحْمَامُكَ فَقَالَ يَا لُكَعُ وَ مَا تَصْنَعُ بِالاسْتِ هَاهُنَا فَقَالَ

الحديث السابع عشر

الحديث السابع عشر

: حسن.

الحديث الثامن عشر

الحديث الثامن عشر

: موثق.

الحديث التاسع عشر

الحديث التاسع عشر

: مرفوع.

قوله عليه السلام:” أنقى الله غسلكم” بتثليث الغين، قال في القاموس: غسله يغسله غسلا و يضم و بالفتح مصدر، و بالضم اسم، و الغسل بالضم، و الغسل و الغسلة بكسرهما و كصبور و تنور: الماء يغتسل به.

الحديث العشرون

الحديث العشرون

: ضعيف.

و قال في القاموس: اللكع كصرد: اللئيم و الأحمق، و من لا يتجه لمنطق و لا غيره، قوله عليه السلام:” بالاست” أي لا مناسبة لحروف الطلب هيهنا بعد الخروج من الحمام، مع استهجان لفظ الاست بمعناه الآخر.

ص: 402

طَابَ حَمِيمُكَ فَقَالَ أَ مَا تَعْلَمُ أَنَّ الْحَمِيمَ الْعَرَقُ قَالَ فَطَابَ حَمَّامُكَ قَالَ وَ إِذَا طَابَ حَمَّامِي فَأَيُّ شَيْ ءٍ لِي وَ لَكِنْ قُلْ طَهُرَ مَا طَابَ مِنْكَ وَ طَابَ مَا طَهُرَ مِنْكَ

22 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ السَّدُوسِيِّ عَنْ بَشِيرٍ النَّبَّالِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْحَمَّامِ فَقَالَ تُرِيدُ الْحَمَّامَ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَأَمَرَ بِإِسْخَانِ الْحَمَّامِ ثُمَّ دَخَلَ فَاتَّزَرَ بِإِزَارٍ وَ غَطَّى رُكْبَتَيْهِ وَ سُرَّتَهُ ثُمَّ أَمَرَ صَاحِبَ الْحَمَّامِ فَطَلَى مَا كَانَ خَارِجاً مِنَ الْإِزَارِ ثُمَّ قَالَ اخْرُجْ عَنِّي ثُمَّ طَلَى هُوَ مَا تَحْتَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا فَافْعَلْ

23 سَهْلٌ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا يَدْخُلِ الرَّجُلُ مَعَ ابْنِهِ الْحَمَّامَ فَيَنْظُرَ إِلَى عَوْرَتِهِ

24 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يُوسُفَ بْنِ السُّخْتِ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَتَّكِ فِي الْحَمَّامِ فَإِنَّهُ يُذِيبُ شَحْمَ الْكُلْيَتَيْنِ وَ لَا تُسَرِّحْ فِي الْحَمَّامِ فَإِنَّهُ يُرَقِّقُ الشَّعْرَ وَ لَا تَغْسِلْ رَأْسَكَ بِالطِّينِ فَإِنَّهُ يَذْهَبُ بِالْغَيْرَةِ وَ لَا تَتَدَلَّكْ بِالْخَزَفِ فَإِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ وَ لَا تَمْسَحْ وَجْهَكَ بِالْإِزَارِ فَإِنَّهُ يَذْهَبُ بِمَاءِ الْوَجْهِ

25 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَغْسِلُوا رُءُوسَكُمْ بِطِينِ مِصْرَ فَإِنَّهُ يَذْهَبُ بِالْغَيْرَةِ وَ يُورِثُ الدِّيَاثَةَ

و قال في الصحاح: الحميم الماء الحار، و الحميم العرق، و قد استحم أي عرق.

قوله عليه السلام:” طهر” أي طهر الله عن المعاصي” ما طاب منك” أي نفسك و قلبك،” و طيب” عن العلل و الأمراض أو عن المعاصي” ما طهر منك” بالغسل.

الحديث الحادي و العشرون

الحديث الحادي و العشرون

: ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني و العشرون

الحديث الثاني و العشرون

: ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث و العشرون

الحديث الثالث و العشرون

: ضعيف.

الحديث الرابع و العشرون

الحديث الرابع و العشرون

: حسن أو موثق.

ص: 403

26 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي ع قَالَ الْعَوْرَةُ عَوْرَتَانِ الْقُبُلُ وَ الدُّبُرُ فَأَمَّا الدُّبُرُ مَسْتُورٌ بِالْأَلْيَتَيْنِ فَإِذَا سَتَرْتَ الْقَضِيبَ وَ الْبَيْضَتَيْنِ فَقَدْ سَتَرْتَ الْعَوْرَةَ وَ قَالَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى وَ أَمَّا الدُّبُرُ فَقَدْ سَتَرَتْهُ الْأَلْيَتَانِ وَ أَمَّا الْقُبُلُ فَاسْتُرْهُ بِيَدِكَ

27 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ النَّظَرُ إِلَى عَوْرَةِ مَنْ لَيْسَ بِمُسْلِمٍ مِثْلُ نَظَرِكَ إِلَى عَوْرَةِ الْحِمَارِ

28 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ يَتَجَرَّدُ الرَّجُلُ عِنْدَ صَبِّ الْمَاءِ تُرَى عَوْرَتُهُ أَوْ يُصَبُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ أَوْ يَرَى هُوَ عَوْرَةَ النَّاسِ فَقَالَ كَانَ أَبِي يَكْرَهُ ذَلِكَ مِنْ كُلِّ أَحَدٍ

29 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الْحَمَّامَ

الحديث الخامس و العشرون

الحديث الخامس و العشرون

: مرسل.

الحديث السادس و العشرون

الحديث السادس و العشرون

: حسن.

و يظهر من المؤلف و ابن بابويه رحمهما الله القول بمدلول الخبر، و يظهر من الشهيد و جماعة عدم الخلاف في التحريم مطلقا.

الحديث السابع و العشرون

الحديث السابع و العشرون

: موثق كالصحيح.

قوله عليه السلام:” كان أبي يكره” حمل على الحرمة، إلا أن يكون المراد أنه قد يرى أحيانا.

الحديث الثامن و العشرون

الحديث الثامن و العشرون

: حسن.

و حمل على ما إذا لم تدع إليه الضرورة كما في البلاد الحارة أو على ما إذا بعثه إلى الحمامات للتنزه و التفرج، أو على ما إذا كانت الرجال و النساء يدخلون الحمام معا من غير تناوب.

ص: 404

30 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُرْسِلْ حَلِيلَتَهُ إِلَى الْحَمَّامِ

31 عَنْهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع أَقْرَأُ الْقُرْآنَ فِي الْحَمَّامِ وَ أَنْكِحُ قَالَ لَا بَأْسَ

32 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع أَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَنْهَى عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الْحَمَّامِ قَالَ لَا إِنَّمَا نَهَى أَنْ يَقْرَأَ الرَّجُلُ وَ هُوَ عُرْيَانٌ فَأَمَّا إِذَا كَانَ عَلَيْهِ إِزَارٌ فَلَا بَأْسَ

33 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ فِي الْحَمَّامِ إِذَا كَانَ يُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ وَ لَا يُرِيدُ يَنْظُرُ كَيْفَ صَوْتُهُ

34 بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لَا تَضْطَجِعْ فِي الْحَمَّامِ فَإِنَّهُ يُذِيبُ شَحْمَ الْكُلْيَتَيْنِ

35 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ بَعْضِ مَنْ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع كَانَ يَقُولُ مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ قَالَ فَدَخَلَ ذَاتَ يَوْمٍ الْحَمَّامَ فَتَنَوَّرَ فَلَمَّا أَنْ أُطْبِقَتِ النُّورَةُ عَلَى بَدَنِهِ أَلْقَى الْمِئْزَرَ فَقَالَ لَهُ مَوْلًى لَهُ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي إِنَّكَ لَتُوصِينَا بِالْمِئْزَرِ وَ لُزُومِهِ وَ قَدْ أَلْقَيْتَهُ عَنْ نَفْسِكَ فَقَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ النُّورَةَ قَدْ أَطْبَقَتِ الْعَوْرَةَ

الحديث التاسع و العشرون

الحديث التاسع و العشرون

: موثق.

الحديث الثلاثون

الحديث الثلاثون

: صحيح.

ا

لحديث الحادي و الثلاثون

لحديث الحادي و الثلاثون

: حسن.

الحديث الثاني و الثلاثون

الحديث الثاني و الثلاثون

: حسن.

الحديث الثالث و الثلاثون

الحديث الثالث و الثلاثون

: ضعيف.

الحديث الرابع و الثلاثون

الحديث الرابع و الثلاثون

: مجهول.

ص: 405

36 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يَدْخُلِ الرَّجُلُ مَعَ ابْنِهِ الْحَمَّامَ فَيَنْظُرَ إِلَى عَوْرَتِهِ وَ قَالَ لَيْسَ لِلْوَالِدَيْنِ أَنْ يَنْظُرَا إِلَى عَوْرَةِ الْوَلَدِ وَ لَيْسَ لِلْوَلَدِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى عَوْرَةِ الْوَالِدِ وَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص النَّاظِرَ وَ الْمَنْظُورَ إِلَيْهِ فِي الْحَمَّامِ بِلَا مِئْزَرٍ

37 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ دَخَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْحَمَّامَ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُ الْحَمَّامِ أُخْلِيهِ لَكَ فَقَالَ لَا حَاجَةَ لِي فِي ذَلِكَ الْمُؤْمِنُ أَخَفُّ مِنْ ذَلِكَ

38 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ مَنْ أَخَذَ مِنَ الْحَمَّامِ خَزَفَةً فَحَكَّ بِهَا جَسَدَهُ فَأَصَابَهُ الْبَرَصُ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ وَ مَنِ اغْتَسَلَ مِنَ الْمَاءِ الَّذِي قَدِ اغْتُسِلَ فِيهِ فَأَصَابَهُ الْجُذَامُ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ فَقُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع إِنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَقُولُونَ إِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِنَ الْعَيْنِ فَقَالَ كَذَبُوا يَغْتَسِلُ فِيهِ الْجُنُبُ مِنَ الْحَرَامِ وَ الزَّانِي وَ النَّاصِبُ الَّذِي هُوَ شَرُّهُمَا وَ كُلُّ خَلْقٍ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ ثُمَّ يَكُونُ فِيهِ شِفَاءٌ مِنَ الْعَيْنِ إِنَّمَا شِفَاءُ الْعَيْنِ قِرَاءَةُ الْحَمْدِ وَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ وَ آيَةِ الْكُرْسِيِّ وَ الْبَخُورُ بِالْقُسْطِ وَ الْمُرِّ وَ اللُّبَانِ

الحديث الخامس و الثلاثون

الحديث الخامس و الثلاثون

: ضعيف على المشهور.

الحديث السادس و الثلاثون

الحديث السادس و الثلاثون

: مجهول. قوله عليه السلام:” أخف” أي مؤنة.

الحديث السابع و الثلاثون

الحديث السابع و الثلاثون

: ضعيف.

و قال في القاموس: القسط بالضم: عود هندي، و عربي مدر نافع للكبد جدا و للمغص، و المر صمغ شجرة تكون ببلاد المغرب، و قال أيضا: اللبان بالضم: الكندر.

ص: 406

بَابُ غَسْلِ الرَّأْسِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ السِّمْطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَ الْأَخْذُ مِنَ الشَّارِبِ وَ غَسْلُ الرَّأْسِ بِالْخِطْمِيِّ يَنْفِي الْفَقْرَ وَ يَزِيدُ فِي الرِّزْقِ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ غَسْلُ الرَّأْسِ بِالْخِطْمِيِّ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ أَمَانٌ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُنُونِ

3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع غَسْلُ الرَّأْسِ بِالْخِطْمِيِّ يَذْهَبُ بِالدَّرَنِ وَ يَنْفِي الْأَقْذَاءَ

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَخَذَ مِنْ شَارِبِهِ وَ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ وَ غَسَلَ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِيِّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ نَسَمَةً

5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ

باب غسل الرأس

الحديث الأول

الحديث الأول

: مجهول.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: موثق كالصحيح.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: ضعيف.

قوله عليه السلام:” و ينفى الأقذاء” أي أوساخ البدن أو أوجاع العين مجازا.

و قال في النهاية: الأقذاء جمع قذى، و القذى جمع قذاة: و هو ما يقع في العين و الماء و الشراب من تراب و تبن أو وسخ أو غير ذلك.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: ضعيف.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: ضعيف.

ص: 407

مُحَمَّدٍ الصَّيْرَفِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ غَسْلُ الرَّأْسِ بِالْخِطْمِيِّ نُشْرَةٌ

6 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ بُزُرْجَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يَقُولُ غَسْلُ الرَّأْسِ بِالسِّدْرِ يَجْلِبُ الرِّزْقَ جَلْباً

7 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ يَحْيَى الثَّوْرِيِّ الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْعَلَوِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ لَمَّا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ رَسُولَهُ ص بِإِظْهَارِ الْإِسْلَامِ وَ ظَهَرَ الْوَحْيُ رَأَى قِلَّةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ كَثْرَةً مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَاهْتَمَّ رَسُولُ اللَّهِ ص هَمّاً شَدِيداً فَبَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ جَبْرَئِيلَ ع بِسِدْرٍ مِنْ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى فَغَسَلَ بِهِ رَأْسَهُ فَجَلَا بِهِ هَمَّهُ

بَابُ النُّورَةِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سُلَيْمٍ الْفَرَّاءِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع النُّورَةُ طَهُورٌ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْحَمَّامَ فَقَالَ لِي يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ اطَّلِ فَقُلْتُ إِنَّمَا اطَّلَيْتُ مُنْذُ أَيَّامٍ فَقَالَ اطَّلِ فَإِنَّهَا طَهُورٌ

و قال في الصحاح: النشرة كالتعويذ و الرقية يصالح بها المجنون.

الحديث السادس

الحديث السادس

: موثق.

الحديث السابع

باب النورة

الحديث الأول

الحديث الأول

: حسن.

قوله عليه السلام:” طهور” أي يطهر البدن من الشعر و الوسخ أو من الذنوب و القبائح، أو يحصل بها الطهارة المعنوية للعبادات.

شعر معه.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: صحيح.

ص: 408

3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ دَخَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْحَمَّامَ وَ أَنَا أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ مِنْهُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَ لَا تَطَّلِي فَقُلْتُ عَهْدِي بِهِ مُنْذُ أَيَّامٍ فَقَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهَا طَهُورٌ

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَمَّنْ رَوَاهُ قَالَ بَعَثَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ابْنَ أَخِيهِ فِي حَاجَةٍ فَجَاءَ وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَدِ اطَّلَى بِالنُّورَةِ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اطَّلِ فَقَالَ إِنَّمَا عَهْدِي بِالنُّورَةِ مُنْذُ ثَلَاثٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ النُّورَةَ طَهُورٌ

5 عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّهِيكِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يَقُولُ أَلْقُوا عَنْكُمُ الشَّعْرَ فَإِنَّهُ يُحَسِّنُ

6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ كُنْتُ مَعَهُ أَقُودُهُ فَأَدْخَلْتُهُ الْحَمَّامَ فَرَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَتَنَوَّرُ- فَدَنَا مِنْهُ أَبُو بَصِيرٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ يَا أَبَا بَصِيرٍ تَنَوَّرْ فَقَالَ إِنَّمَا تَنَوَّرْتُ أَوَّلَ مِنْ أَمْسِ وَ الْيَوْمَ الثَّالِثَ فَقَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهَا طَهُورٌ فَتَنَوَّرْ

7 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع النُّورَةُ نُشْرَةٌ وَ طَهُورٌ لِلْجَسَدِ

8 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أُحِبُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَطَّلِيَ فِي كُلِّ خَمْسَةَ

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: مجهول.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: مرسل.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: موثق.

الحديث السادس

الحديث السادس

: ضعيف على المشهور.

الحديث السابع

الحديث السابع

: ضعيف.

الحديث الثامن

الحديث الثامن

: ضعيف.

ص: 409

عَشَرَ يَوْماً

9 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ السُّنَّةُ فِي النُّورَةِ فِي كُلِّ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً فَإِنْ أَتَتْ عَلَيْكَ عِشْرُونَ يَوْماً وَ لَيْسَ عِنْدَكَ فَاسْتَقْرِضْ عَلَى اللَّهِ

10 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قِيلَ لَهُ يَزْعُمُ بَعْضُ النَّاسِ أَنَّ النُّورَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَكْرُوهَةٌ فَقَالَ لَيْسَ حَيْثُ ذَهَبْتَ أَيُّ طَهُورٍ أَطْهَرُ مِنَ النُّورَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

11 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَتْرُكْ عَانَتَهُ فَوْقَ أَرْبَعِينَ يَوْماً وَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَدَعَ ذَلِكَ مِنْهَا فَوْقَ عِشْرِينَ يَوْماً

12 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ ثَعْلَبَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع طَلْيَةٌ فِي الصَّيْفِ خَيْرٌ مِنْ عَشْرٍ فِي الشِّتَاءِ

13 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنِ السَّيَّارِيِّ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ أَرَادَ الِاطِّلَاءَ بِالنُّورَةِ فَأَخَذَ مِنَ النُّورَةِ بِإِصْبَعِهِ فَشَمَّهُ وَ جَعَلَ عَلَى طَرَفِ أَنْفِهِ وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ كَمَا أَمَرَنَا بِالنُّورَةِ لَمْ تُحْرِقْهُ النُّورَةُ

الحديث التاسع

الحديث التاسع

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:” فاستقرض على الله” أي متوكلا على الله أو حال كون ضمانه على الله.

الحديث العاشر

الحديث العاشر

: مرفوع.

الحديث الحادي عشر

الحديث الحادي عشر

: ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني عشر

الحديث الثاني عشر

: مجهول.

الحديث الثالث عشر

الحديث الثالث عشر

: ضعيف.

ص: 410

14 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَطْلِي الْعَانَةَ وَ مَا تَحْتَ الْأَلْيَتَيْنِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ

15 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زُرَيْقِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ سَدِيرٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع يَقُولُ مَنْ قَالَ إِذَا اطَّلَى بِالنُّورَةِ- اللَّهُمَّ طَيِّبْ مَا طَهُرَ مِنِّي وَ طَهِّرْ مَا طَابَ مِنِّي وَ أَبْدِلْنِي شَعْراً طَاهِراً لَا يَعْصِيكَ اللَّهُمَّ إِنِّي تَطَهَّرْتُ ابْتِغَاءَ سُنَّةِ الْمُرْسَلِينَ وَ ابْتِغَاءَ رِضْوَانِكَ وَ مَغْفِرَتِكَ فَحَرِّمْ شَعْرِي وَ بَشَرِي عَلَى النَّارِ وَ طَهِّرْ خَلْقِي وَ طَيِّبْ خُلُقِي وَ زَكِّ عَمَلِي وَ اجْعَلْنِي مِمَّنْ يَلْقَاكَ عَلَى الْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِكَ وَ دِينِ مُحَمَّدٍ ص حَبِيبِكَ وَ رَسُولِكَ عَامِلًا بِشَرَائِعِكَ تَابِعاً لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ ص آخِذاً بِهِ مُتَأَدِّباً بِحُسْنِ تَأْدِيبِكَ وَ تَأْدِيبِ رَسُولِكَ وَ تَأْدِيبِ أَوْلِيَائِكَ الَّذِينَ غَذَوْتَهُمْ بِأَدَبِكَ وَ زَرَعْتَ الْحِكْمَةَ فِي صُدُورِهِمْ وَ جَعَلْتَهُمْ مَعَادِنَ لِعِلْمِكَ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِمْ مَنْ قَالَ ذَلِكَ طَهَّرَهُ اللَّهُ مِنَ الْأَدْنَاسِ فِي الدُّنْيَا وَ مِنَ الذُّنُوبِ وَ أَبْدَلَهُ شَعْراً لَا يَعْصِي اللَّهَ وَ خَلَقَ اللَّهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنْ جَسَدِهِ مَلَكاً يُسَبِّحُ لَهُ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ وَ إِنَّ تَسْبِيحَةً مِنْ تَسْبِيحِهِمْ تَعْدِلُ بِأَلْفِ تَسْبِيحَةٍ مِنْ تَسْبِيحِ أَهْلِ الْأَرْضِ

بَابُ الْإِبْطِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

الحديث الرابع عشر

الحديث الرابع عشر

: ضعيف.

الحديث الخامس عشر

الحديث الخامس عشر

: مجهول.

و قال في القاموس: السمحة: الملة السهلة التي ما فيها ضيق، و قال في الصحاح: يقال غذوت الصبي باللبن فاغتذى به إذا ربيته، و لا يقال غذيته بالياء، قوله عليه السلام:” لا يعصى” أي الشعر مجازا أو صاحب الشعر معه.

باب الإبط

الحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

ص: 411

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يُطَوِّلَنَّ أَحَدُكُمْ شَعْرَ إِبْطِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَتَّخِذُهُ مَخْبَأً لِيَسْتَتِرَ بِهِ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع نَتْفُ الْإِبْطِ يُضْعِفُ الْمَنْكِبَيْنِ وَ كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَطْلِي إِبْطَهُ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع كَانَ يَطْلِي إِبْطَهُ بِالنُّورَةِ فِي الْحَمَّامِ

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ سَعْدَانَ قَالَ كُنْتُ مَعَ أَبِي بَصِيرٍ فِي الْحَمَّامِ فَرَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَطْلِي إِبْطَهُ فَأَخْبَرْتُ بِذَلِكَ أَبَا بَصِيرٍ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَيُّمَا أَفْضَلُ نَتْفُ الْإِبْطِ أَوْ حَلْقُهُ فَقَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّ نَتْفَ الْإِبْطِ يُوهِي أَوْ يُضْعِفُ احْلِقْهُ

5 بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُوسُفَ بْنِ السُّخْتِ الْبَصْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مِهْرَانَ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فَلَاحَانِي زُرَارَةُ فِي نَتْفِ الْإِبْطِ وَ حَلْقِهِ فَقُلْتُ حَلْقُهُ أَفْضَلُ وَ قَالَ زُرَارَةُ نَتْفُهُ أَفْضَلُ فَاسْتَأْذَنَّا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَذِنَ لَنَا وَ هُوَ فِي الْحَمَّامِ يَطَّلِي قَدِ اطَّلَى إِبْطَيْهِ فَقُلْتُ لِزُرَارَةَ يَكْفِيكَ قَالَ لَا لَعَلَّهُ فَعَلَ هَذَا لِمَا لَا يَجُوزُ لِي أَنْ أَفْعَلَهُ فَقَالَ فِيمَ أَنْتُمْ فَقُلْتُ لَاحَانِي زُرَارَةُ فِي نَتْفِ الْإِبْطِ وَ حَلْقِهِ فَقُلْتُ حَلْقُهُ أَفْضَلُ وَ قَالَ نَتْفُهُ أَفْضَلُ فَقَالَ أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَ أَخْطَأَهَا زُرَارَةُ حَلْقُهُ أَفْضَلُ مِنْ نَتْفِهِ وَ طَلْيُهُ أَفْضَلُ مِنْ حَلْقِهِ ثُمَّ قَالَ لَنَا اطَّلِيَا فَقُلْنَا فَعَلْنَا ذَلِكَ مُنْذُ ثَلَاثٍ فَقَالَ أَعِيدَا فَإِنَّ الِاطِّلَاءَ طَهُورٌ

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: مجهول.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: حسن كالصحيح.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: ضعيف.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: ضعيف و الملاحاة: المنازعة.

ص: 412

6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع كَانَ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ فَيَطْلِي إِبْطَهُ وَحْدَهُ إِذَا احْتَاجَ إِلَى ذَلِكَ وَحْدَهُ

7 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع رُبَّمَا دَخَلَ الْحَمَّامَ مُتَعَمِّداً يَطْلِي إِبْطَهُ وَحْدَهُ

بَابُ الْحِنَّاءِ بَعْدَ النُّورَةِ

1 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ جَمِيعاً عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى قَالَ كَانَ أَبِي مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ ع إِذَا أَرَادَ دُخُولَ الْحَمَّامِ أَمَرَ أَنْ يُوقَدَ لَهُ عَلَيْهِ ثَلَاثاً وَ كَانَ لَا يُمْكِنُهُ دُخُولُهُ حَتَّى يَدْخُلَهُ السُّودَانُ فَيُلْقُونَ لَهُ اللُّبُودَ فَإِذَا دَخَلَهُ فَمَرَّةً قَاعِدٌ وَ مَرَّةً قَائِمٌ فَخَرَجَ يَوْماً مِنَ الْحَمَّامِ فَاسْتَقْبَلَهُ رَجُلٌ مِنْ آلِ الزُّبَيْرِ يُقَالُ لَهُ كُنَيْدٌ وَ بِيَدِهِ أَثَرُ حِنَّاءٍ فَقَالَ مَا هَذَا الْأَثَرُ بِيَدِكَ فَقَالَ أَثَرُ حِنَّاءٍ فَقَالَ وَيْلَكَ يَا كُنَيْدُ حَدَّثَنِي أَبِي وَ كَانَ أَعْلَمَ أَهْلِ زَمَانِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ دَخَلَ الْحَمَّامَ فَاطَّلَى ثُمَّ أَتْبَعَهُ بِالْحِنَّاءِ مِنْ قَرْنِهِ إِلَى قَدَمِهِ كَانَ أَمَاناً لَهُ مِنَ الْجُنُونِ وَ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ وَ الْآكِلَةِ إِلَى مِثْلِهِ مِنَ النُّورَةِ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع وَ قَدْ أَخَذَ الْحِنَّاءَ وَ جَعَلَهُ عَلَى أَظَافِيرِهِ فَقَالَ يَا حَكَمُ مَا تَقُولُ فِي هَذَا فَقُلْتُ مَا عَسَيْتُ أَنْ أَقُولَ فِيهِ وَ أَنْتَ تَفْعَلُهُ وَ إِنَّ عِنْدَنَا يَفْعَلُهُ الشُّبَّانُ فَقَالَ يَا حَكَمُ إِنَّ الْأَظَافِيرَ إِذَا أَصَابَتْهَا النُّورَةُ غَيَّرَتْهَا حَتَّى تُشْبِهَ أَظَافِيرَ

الحديث السادس

الحديث السادس

: موثق.

الحديث السابع

الحديث السابع

: ضعيف على المشهور.

باب الحناء بعد النورة

الحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف.

ص: 413

الْمَوْتَى فَغَيِّرْهَا بِالْحِنَّاءِ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ قَالَ مَنِ اطَّلَى فَتَدَلَّكَ بِالْحِنَّاءِ مِنْ قَرْنِهِ إِلَى قَدَمِهِ نُفِيَ عَنْهُ الْفَقْرُ

4 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُوسِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع وَ قَدْ خَرَجَ مِنَ الْحَمَّامِ وَ هُوَ مِنْ قَرْنِهِ إِلَى قَدَمِهِ مِثْلُ الْوَرْدَةِ مِنْ أَثَرِ الْحِنَّاءِ

5 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى قَالَ كَانَ أَبُو الْحَسَنِ ع مَعَ رَجُلٍ عِنْدَ قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَنَظَرَ إِلَيْهِ وَ قَدْ أَخَذَ الْحِنَّاءَ مِنْ يَدَيْهِ فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَ مَا تَرَوْنَ إِلَى هَذَا كَيْفَ أَخَذَ الْحِنَّاءَ مِنْ يَدَيْهِ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ فِيهِ مَا تَخْبُرُهُ وَ مَا لَا تَخْبُرُهُ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ إِنَّهُ مَنْ أَخَذَ مِنَ الْحِنَّاءِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنِ اطِّلَاءِ النُّورَةِ مِنْ قَرْنِهِ إِلَى قَدَمِهِ أَمِنَ مِنَ الْأَدْوَاءِ الثَّلَاثَةِ الْجُنُونِ وَ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: مرفوع.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: ضعيف.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: ضعيف.

قوله:” و قد أخذ الحناء من يديه” أي أخذ لون الحناء شيئا من يديه كناية عن قلة اللون، قوله عليه السلام:” فيه ما تخبره و ما لا تخبره” على بناء المعلوم بفتح التاء أي في هذا الخضاب من الفوائد ما تعلمه و ما لا تعلمه، أو على بناء المجهول، من الإخبار أي ما وصل إليك الخبر به و ما لم يصل و الأول أظهر قال الجوهري: يقال:

من أين خبرت هذا الأمر أي من أين علمت، و الاسم الخبر بالضم.

ص: 414

بَابُ الطِّيبِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ الطِّيبُ مِنْ أَخْلَاقِ الْأَنْبِيَاءِ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْعِطْرُ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا مَعَ أَبِي بَصِيرٍ فَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ الرِّيحَ الطَّيِّبَةَ تَشُدُّ الْقَلْبَ وَ تَزِيدُ فِي الْجِمَاعِ

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَدَعَ الطِّيبَ فِي كُلِّ يَوْمٍ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ فَيَوْمٌ وَ يَوْمٌ لَا فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَفِي كُلِّ جُمُعَةٍ وَ لَا يَدَعْ

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع الطِّيبُ فِي الشَّارِبِ مِنْ أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ ع وَ كَرَامَةٌ لِلْكَاتِبَيْنِ

كتاب المروءة

باب الطيب

الحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: موثق.

و قال في الصحاح: العطر الطيب

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: صحيح.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: ضعيف.

ص: 415

6 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الطِّيبُ يَشُدُّ الْقَلْبَ

7 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ تَطَيَّبَ أَوَّلَ النَّهَارِ لَمْ يَزَلْ عَقْلُهُ مَعَهُ إِلَى اللَّيْلِ وَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صَلَاةُ مُتَطَيِّبٍ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ صَلَاةً بِغَيْرِ طِيبٍ

8 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ الْعِطْرُ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ

9 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ثَلَاثٌ أُعْطِيَهُنَّ الْأَنْبِيَاءُ ع الْعِطْرُ وَ الْأَزْوَاجُ وَ السِّوَاكُ

10 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْفُرَاتِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَطَرٍ عَنِ السَّكَنِ الْخَزَّازِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ أَخْذُ شَارِبِهِ وَ أَظْفَارِهِ وَ مَسُّ شَيْ ءٍ مِنَ الطِّيبِ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ طِيبٌ دَعَا بِبَعْضِ خُمُرِ نِسَائِهِ فَبَلَّهَا بِالْمَاءِ ثُمَّ وَضَعَهَا عَلَى وَجْهِهِ

11 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ كَانَ يُعْرَفُ مَوْضِعُ سُجُودِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بِطِيبِ رِيحِهِ

الحديث السادس

الحديث السادس

: مجهول.

الحديث السابع

الحديث السابع

: مرفوع.

الحديث الثامن

الحديث الثامن

: ضعيف.

الحديث التاسع

الحديث التاسع

: ضعيف على المشهور. و يمكن أن يعد موثقا.

الحديث العاشر

الحديث العاشر

: ضعيف.

الحديث الحادي عشر

الحديث الحادي عشر

: ضعيف على المشهور.

ص: 416

12 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَاسِرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ لِي حَبِيبِي جَبْرَئِيلُ ع تَطَيَّبْ يَوْماً وَ يَوْماً لَا وَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لَا بُدَّ مِنْهُ وَ لَا تَتْرُكْ لَهُ

13 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِيَتَطَيَّبْ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ لَوْ مِنْ قَارُورَةِ امْرَأَتِهِ

14 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ لِرَسُولِ اللَّهِ ص قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَدَعَ الطِّيبَ وَ أَشْيَاءَ ذَكَرَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَدَعِ الطِّيبَ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَسْتَنْشِقُ رِيحَ الطِّيبِ مِنَ الْمُؤْمِنِ فَلَا تَدَعِ الطِّيبَ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ

15 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الطِّيبُ فِي الشَّارِبِ مِنْ أَخْلَاقِ الْأَنْبِيَاءِ ع وَ كَرَامَةٌ لِلْكَاتِبَيْنِ

16 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ زَكَرِيَّا الْمُؤْمِنِ رَفَعَهُ قَالَ مَا أَنْفَقْتَ فِي الطِّيبِ فَلَيْسَ بِسَرَفٍ

17 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص طِيبُ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَ خَفِيَ رِيحُهُ وَ طِيبُ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَ خَفِيَ لَوْنُهُ

الحديث الثاني عشر

الحديث الثاني عشر

: مجهول كالحسن.

قوله عليه السلام:” و لا تترك له” و في بعض النسخ” لا منزل له” و لعل المعنى لا حد له.

الحديث الثالث عشر

الحديث الثالث عشر

: ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع عشر

الحديث الرابع عشر

: مرفوع.

الحديث الخامس عشر

الحديث الخامس عشر

: ضعيف على المشهور.

الحديث السادس عشر

الحديث السادس عشر

: ضعيف.

الحديث السابع عشر

الحديث السابع عشر

: ضعيف على المشهور.

ص: 417

18 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْخَثْعَمِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ الطَّوِيلِ الْعَطَّارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُنْفِقُ فِي الطِّيبِ أَكْثَرَ مِمَّا يُنْفِقُ فِي الطَّعَامِ

بَابُ كَرَاهِيَةِ رَدِّ الطِّيبِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَرُدُّ الطِّيبَ قَالَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَرُدَّ الْكَرَامَةَ

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بِدُهْنٍ وَ قَدْ كَانَ ادَّهَنَ فَادَّهَنَ فَقَالَ إِنَّا لَا نَرُدُّ الطِّيبَ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ جَهْمٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ ع فَأَخْرَجَ إِلَيَّ مَخْزَنَةً فِيهَا مِسْكٌ وَ قَالَ خُذْ مِنْ هَذَا فَأَخَذْتُ مِنْهُ شَيْئاً فَتَمَسَّحْتُ بِهِ فَقَالَ أَصْلِحْ وَ اجْعَلْ فِي لَبَّتِكَ مِنْهُ قَالَ فَأَخَذْتُ مِنْهُ قَلِيلًا فَجَعَلْتُهُ فِي لَبَّتِي فَقَالَ لِي أَصْلِحْ فَأَخَذْتُ مِنْهُ أَيْضاً فَمَكَثَ فِي يَدِي مِنْهُ شَيْ ءٌ صَالِحٌ فَقَالَ لِي اجْعَلْ فِي لَبَّتِكَ فَفَعَلْتُ ثُمَّ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا يَأْبَى الْكَرَامَةَ إِلَّا حِمَارٌ قَالَ قُلْتُ مَا مَعْنَى ذَلِكَ قَالَ الطِّيبُ وَ الْوِسَادَةُ وَ عَدَّ أَشْيَاءَ

الحديث الثامن عشر

الحديث الثامن عشر

: مجهول.

باب كراهية رد الطيب

الحديث الأول

الحديث الأول

: موثق.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: موثق و اللبة: المنحر.

ص: 418

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ لَا يَرُدُّ الطِّيبَ وَ الْحَلْوَاءَ

بَابُ أَنْوَاعِ الطِّيبِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عَبْدِ الْغَفَّارِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ الطِّيبُ الْمِسْكُ وَ الْعَنْبَرُ وَ الزَّعْفَرَانُ وَ الْعُودُ

بَابُ أَصْلِ الطِّيبِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَمَّا أُهْبِطَ آدَمُ ع مِنَ الْجَنَّةِ عَلَى الصَّفَا وَ حَوَّاءُ عَلَى الْمَرْوَةِ وَ قَدْ كَانَتِ امْتَشَطَتْ فِي الْجَنَّةِ بِطِيبٍ مِنْ طِيبِ الْجَنَّةِ فَلَمَّا صَارَتْ فِي الْأَرْضِ قَالَتْ مَا أَرْجُو مِنَ الْمَشْطِ وَ أَنَا مَسْخُوطٌ عَلَيَّ فَحَلَّتْ عَقِيصَتَهَا فَانْتَثَرَ مِنْ مُشْطَتِهَا الَّتِي كَانَتِ امْتَشَطَتْ بِهَا فِي الْجَنَّةِ فَطَارَتْ بِهِ الرِّيحُ فَأَلْقَتْ أَكْثَرَهُ بِالْهِنْدِ فَلِذَلِكَ صَارَ الْعِطْرُ بِالْهِنْدِ

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ مِثْلَهُ

قوله عليه السلام:” أصلح” أي نفسك بالطيب أو خذ منه قدرا صالحا.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: ضعيف.

و في القاموس: الحلواء و يقصر: معروف، و الفاكهة الحلوة.

باب أنواع الطيب

الحديث الأول

الحديث الأول

: مجهول.

باب أصل الطيب

الحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور، و السند الثاني ضعيف.

ص: 419

قَالَ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ فَحَلَّتْ عَقِيصَتَهَا فَأَرْسَلَ اللَّهُ عَلَى مَا كَانَ فِيهَا مِنْ ذَلِكَ الطِّيبِ رِيحاً فَهَبَّتْ فِي الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ فَأَصْلُ الطِّيبِ مِنْ ذَلِكَ

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيٍّ الْقَصِيرِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَصْلِ الطِّيبِ مِنْ أَيِّ شَيْ ءٍ هُوَ فَقَالَ أَيُّ شَيْ ءٍ يَقُولُهُ النَّاسُ قُلْتُ يَزْعُمُونَ أَنَّ آدَمَ هَبَطَ مِنَ الْجَنَّةِ وَ عَلَى رَأْسِهِ إِكْلِيلٌ فَقَالَ قَدْ كَانَ وَ اللَّهِ أَشْغَلَ مِنْ أَنْ يَكُونَ عَلَى رَأْسِهِ إِكْلِيلٌ ثُمَّ قَالَ إِنَّ حَوَّاءَ امْتَشَطَتْ فِي الْجَنَّةِ بِطِيبٍ مِنْ طِيبِ الْجَنَّةِ قَبْلَ أَنْ تُوَاقِعَهَا الْخَطِيئَةُ فَلَمَّا هَبَطَتْ إِلَى الْأَرْضِ حَلَّتْ عَقِيصَتَهَا فَأَرْسَلَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مَا كَانَ فِيهَا رِيحاً فَهَبَّتْ بِهِ فِي الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ فَأَصْلُ الطِّيبِ مِنْ ذَلِكَ

3 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا أَهْبَطَ آدَمَ طَفِقَ يَخْصِفُ مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ فَطَارَ عَنْهُ لِبَاسُهُ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ مِنْ حُلَلِ الْجَنَّةِ فَالْتَقَطَ وَرَقَةً فَسَتَرَ بِهَا عَوْرَتَهُ فَلَمَّا هَبَطَ عَبِقَتْ رَائِحَةُ تِلْكَ الْوَرَقَةِ- بِالْهِنْدِ بِالنَّبْتِ فَصَارَ الطِّيبُ فِي الْأَرْضِ مِنْ سَبَبِ تِلْكَ الْوَرَقَةِ الَّتِي عَبِقَتْ بِهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ فَمِنْ هُنَاكَ الطِّيبُ بِالْهِنْدِ لِأَنَّ الْوَرَقَةَ هَبَّتْ عَلَيْهَا رِيحُ الْجَنُوبِ فَأَدَّتْ رَائِحَتَهَا إِلَى الْمَغْرِبِ لِأَنَّهَا احْتَمَلَتْ رَائِحَةَ الْوَرَقَةِ فِي الْجَوِّ فَلَمَّا رَكَدَتِ الرِّيحُ بِالْهِنْدِ عَبِقَ بِأَشْجَارِهِمْ وَ نَبْتِهِمْ فَكَانَ أَوَّلُ بَهِيمَةٍ رَتَعَتْ مِنْ تِلْكَ الْوَرَقَةِ ظَبْيَ الْمِسْكِ فَمِنْ هُنَاكَ صَارَ الْمِسْكُ فِي سُرَّةِ الظَّبْيِ لِأَنَّهُ جَرَى رَائِحَةُ النَّبْتِ فِي جَسَدِهِ وَ فِي دَمِهِ حَتَّى اجْتَمَعَتْ فِي سُرَّةِ الظَّبْيِ

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: مجهول.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: ضعيف.

و في القاموس: عبق به الطيب كفرح عبقا: لزق به، قوله” إلى المغرب” أي إلى غربي الهند أو المعنى أن الريح حملت بعضها فأدتها إلى بلاد المغرب أيضا فلذا قد يحصل بعض الطيب فيها أيضا، لكن لما ركدت الريح بقي أكثرها في الهند فلذا فإن فيها أكثر.

ص: 420

بَابُ الْمِسْكِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يَقُولُ كَانَتْ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع أَشْبِيدَانَةُ رَصَاصٍ مُعَلَّقَةٌ فِيهَا مِسْكٌ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ وَ لَبِسَ ثِيَابَهُ تَنَاوَلَهَا وَ أَخْرَجَ مِنْهَا فَتَمَسَّحَ بِهِ

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يَتَطَيَّبُ بِالْمِسْكِ حَتَّى يُرَى وَبِيصُهُ فِي مَفَارِقِهِ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ص مُمَسَّكَةٌ إِذَا هُوَ تَوَضَّأَ أَخَذَهَا بِيَدِهِ وَ هِيَ رَطْبَةٌ فَكَانَ إِذَا خَرَجَ عَرَفُوا أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ ص بِرَائِحَتِهِ

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ أَخْرَجَ إِلَيَّ أَبُو الْحَسَنِ ع مَخْزَنَةً فِيهَا مِسْكٌ مِنْ عَتِيدَةِ آبُنُوسٍ فِيهَا بُيُوتٌ كُلُّهَا مِمَّا يَتَّخِذُهَا النِّسَاءُ

باب المسك

الحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف.

و قال في النهاية:” الوبيص البريق، و منه الحديث” رأيت وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه و آله و هو محرم”.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: صحيح.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: موثق.

و في القاموس: العتيدة: الطبلة أو الحقة يكون فيها طيب الرجل و العروس.

ص: 421

5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمِسْكِ هَلْ يَجُوزُ اشْتِمَامُهُ فَقَالَ إِنَّا لَنَشَمُّهُ

6 عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمِّهِ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ كَانَتْ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَارُورَةُ مِسْكٍ فِي مَسْجِدِهِ فَإِذَا دَخَلَ لِلصَّلَاةِ أَخَذَ مِنْهُ فَتَمَسَّحَ بِهِ

7 عَنْهُ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ كَانَ يُرَى وَبِيصُ الْمِسْكِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ ص

8 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمِسْكِ فِي الدُّهْنِ أَ يَصْلُحُ قَالَ إِنِّي لَأَصْنَعُهُ فِي الدُّهْنِ وَ لَا بَأْسَ

وَ رُوِيَ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِصُنْعِ الْمِسْكِ فِي الطَّعَامِ بَابُ الْغَالِيَةِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي أُعَامِلُ التُّجَّارَ فَأَتَهَيَّأُ لِلنَّاسِ كَرَاهَةَ أَنْ يَرَوْا بِي خَصَاصَةً فَأَتَّخِذُ الْغَالِيَةَ فَقَالَ يَا إِسْحَاقُ إِنَّ الْقَلِيلَ مِنَ الْغَالِيَةِ يُجْزِئُ وَ كَثِيرَهَا سَوَاءً مَنِ اتَّخَذَ

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: مجهول.

و لفظة عبد ليست في كتب الرجال.

الحديث السادس

الحديث السادس

: مجهول.

الحديث السابع

الحديث السابع

: مرسل.

الحديث الثامن

الحديث الثامن

: صحيح.

باب الغالية

الحديث الأول

الحديث الأول

: موثق.

ص: 422

مِنَ الْغَالِيَةِ قَلِيلًا دَائِماً أَجْزَأَهُ ذَلِكَ قَالَ إِسْحَاقُ وَ أَنَا أَشْتَرِي مِنْهَا فِي السَّنَةِ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَأَكْتَفِي بِهَا وَ رِيحُهَا ثَابِتٌ طُولَ الدَّهْرِ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ أَمَرَنِي أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع فَعَمِلْتُ لَهُ دُهْناً فِيهِ مِسْكٌ وَ عَنْبَرٌ فَأَمَرَنِي أَنْ أَكْتُبَ فِي قِرْطَاسٍ- آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَ أُمَّ الْكِتَابِ وَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ وَ قَوَارِعَ مِنَ الْقُرْآنِ وَ أَجْعَلَهُ بَيْنَ الْغِلَافِ وَ الْقَارُورَةِ فَفَعَلْتُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِهِ فَتَغَلَّفَ بِهِ وَ أَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مَوْلًى لِبَنِي هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ خَرَجَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع لَيْلَةً وَ عَلَيْهِ جُبَّةُ خَزٍّ وَ كِسَاءُ خَزٍّ قَدْ غَلَفَ لِحْيَتَهُ بِالْغَالِيَةِ فَقَالُوا فِي هَذِهِ السَّاعَةِ فِي هَذِهِ الْهَيْئَةِ فَقَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْطُبَ الْحُورَ الْعِينَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ

سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مَوْلًى لِبَنِي هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ

4 عَنْهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الْكُوفِيِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الْكِرْمَانِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع مَا تَقُولُ فِي الْمِسْكِ فَقَالَ إِنَّ أَبِي أَمَرَ فَعُمِلَ لَهُ مِسْكٌ فِي بَانٍ بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَكَتَبَ إِلَيْهِ الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ يُخْبِرُهُ أَنَّ النَّاسَ يَعِيبُونَ ذَلِكَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ يَا فَضْلُ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ يُوسُفَ ع وَ هُوَ نَبِيٌّ كَانَ يَلْبَسُ الدِّيبَاجَ مُزَرَّراً بِالذَّهَبِ وَ يَجْلِسُ عَلَى كَرَاسِيِّ الذَّهَبِ وَ لَمْ يَنْقُصْ ذَلِكَ مِنْ حِكْمَتِهِ شَيْئاً قَالَ ثُمَّ أَمَرَ فَعُمِلَتْ لَهُ غَالِيَةٌ بِأَرْبَعَةِ آلَافِ

و في النهاية الغالية: ضرب من الطيب مركب من مسك و عنبر و كافور و دهن البان.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: صحيح.

و في النهاية: في حديث” ذكر قوارع القرآن”: و هي الآيات التي من قرأها أمن من شر الشيطان كآية الكرسي و نحوها، كأنها تدهاه و تهلكه، و في الصحاح: تغلف الرجل بالغالية و غلف بها لحيته غلفا.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: ضعيف.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: ضعيف.

ص: 423

دِرْهَمٍ

5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع اسْتَقْبَلَهُ مَوْلًى لَهُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ وَ عَلَيْهِ جُبَّةُ خَزٍّ وَ مِطْرَفُ خَزٍّ وَ عِمَامَةُ خَزٍّ وَ هُوَ مُتَغَلِّفٌ بِالْغَالِيَةِ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فِي مِثْلِ هَذِهِ السَّاعَةِ عَلَى هَذِهِ الْهَيْئَةِ إِلَى أَيْنَ قَالَ فَقَالَ إِلَى مَسْجِدِ جَدِّي رَسُولِ اللَّهِ ص أَخْطُبُ الْحُورَ الْعِينَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ

بَابُ الْخَلُوقِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْخَلُوقِ آخُذُ مِنْهُ قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَكِنْ لَا أُحِبُّ أَنْ تَدُومَ عَلَيْهِ

2 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تَمَسَّ الْخَلُوقَ فِي الْحَمَّامِ أَوْ تَمَسَّ بِهِ يَدَيْكَ مِنَ الشُّقَاقِ تُدَاوِيهِمَا بِهِ وَ لَا أُحِبُّ إِدْمَانَهُ وَ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَتَخَلَّقَ الرَّجُلُ وَ لَكِنْ لَا يَبِيتُ مُتَخَلِّقاً

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ لَا بَأْسَ

و في القاموس: البان شجر، و لحب ثمره دهن طيب.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: مجهول.

باب الخلوق

الحديث الأول

الحديث الأول

: موثق.

و في المغرب الخلوق: ضرب من الطيب مائع فيه صفرة.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: مرسل.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: حسن.

ص: 424

أَنْ تَمَسَّ الْخَلُوقَ فِي الْحَمَّامِ أَوْ تَمْسَحَ بِهِ يَدَكَ تُدَاوِي بِهِ وَ لَا أُحِبُّ إِدْمَانَهُ

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَيْضِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّهُ لَيُعْجِبُنِي الْخَلُوقُ

5 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ قَدْ أَثْبَتَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَتَخَلَّقَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ وَ لَكِنْ لَا يَبِيتُ مُتَخَلِّقاً

6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَخَلَّقَ الرَّجُلُ وَ لَكِنْ لَا يَبِيتُ مُتَخَلِّقاً

بَابُ الْبَخُورِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَبْقَى رِيحُ الْعُودِ الَّتِي فِي الْبَدَنِ أَرْبَعِينَ يَوْماً وَ يَبْقَى رِيحُ عُودِ الْمُطَرَّاةِ عِشْرِينَ يَوْماً

2 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: مرسل.

الحديث السادس

الحديث السادس

: مجهول.

باب البخور

الحديث الأول

الحديث الأول

: مجهول مرفوع.

و في النهاية: في حديث ابن عمر” أنه كان يستحمر بالألوة غير المطراة” الألوة العود، و المطراة: التي يعمل عليها ألوان الطيب غيرها كالعنبر و المسك و الكافور و يقال: عسل مطري: أي مربى بالأفاويه.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

ص: 425

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يُدَخِّنَ ثِيَابَهُ إِذَا كَانَ يَقْدِرُ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ جَهْمٍ قَالَ خَرَجَ إِلَيَّ أَبُو الْحَسَنِ ع فَوَجَدْتُ مِنْهُ رَائِحَةَ التَّجْمِيرِ

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَبِي الْحَسَنِ ع الْحَمَّامَ فَلَمَّا خَرَجَ إِلَى الْمَسْلَخِ دَعَا بِمِجْمَرَةٍ فَتَجَمَّرَ بِهَا ثُمَّ قَالَ جَمِّرُوا مُرَازِمُ قَالَ قُلْتُ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ نَصِيبَهُ يَأْخُذُ قَالَ نَعَمْ

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ مَوْلَى أَبِي الْحَسَنِ ع وَ كَانَ اشْتَرَاهُ وَ أَبَاهُ وَ أُمَّهُ وَ أَخَاهُ فَأَعْتَقَهُمْ وَ اسْتَكْتَبَ أَحْمَدَ وَ جَعَلَهُ قَهْرَمَانَهُ فَقَالَ أَحْمَدُ كَانَ نِسَاءُ أَبِي الْحَسَنِ ع إِذَا تَبَخَّرْنَ أَخَذْنَ نَوَاةً مِنْ نَوَى الصَّيْحَانِيِّ مَمْسُوحَةً مِنَ التَّمْرِ مُنْقَاةَ التَّمْرِ وَ الْقُشَارَةِ فَأَلْقَيْنَهَا عَلَى النَّارِ قَبْلَ الْبَخُورِ فَإِذَا دَخَنَتِ النَّوَاةُ أَدْنَى الدُّخَانِ رَمَيْنَ النَّوَاةَ وَ تَبَخَّرْنَ مِنْ بَعْدُ وَ كُنَّ يَقُلْنَ هُوَ أَعْبَقُ وَ أَطْيَبُ لِلْبَخُورِ وَ كُنَّ يَأْمُرْنَ بِذَلِكَ

بَابُ الِادِّهَانِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: موثق.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: حسن.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: مجهول.

و استكتب أي جعله مكاتبا أو جعله كاتبا له، و في القاموس: الصيحاني: اسم تمر من تمر المدينة.

باب الأدهان

الحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف.

ص: 426

الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع الدُّهْنُ يُلَيِّنُ الْبَشَرَةَ وَ يَزِيدُ فِي الدِّمَاغِ وَ يُسَهِّلُ مَجَارِيَ الْمَاءِ وَ يُذْهِبُ الْقَشَفَ وَ يُسْفِرُ اللَّوْنَ

2 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ السِّمْطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الدُّهْنُ يَذْهَبُ بِالسُّوءِ

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الدُّهْنُ يُظْهِرُ الْغِنَى

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع الدُّهْنُ يُلَيِّنُ الْبَشَرَةَ وَ يَزِيدُ فِي الدِّمَاغِ الْقُوَّةَ وَ يُسَهِّلُ مَجَارِيَ الْمَاءِ وَ هُوَ يَذْهَبُ بِالْقَشَفِ وَ يُحَسِّنُ اللَّوْنَ

5 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ دُهْنُ اللَّيْلِ يَجْرِي فِي الْعُرُوقِ وَ يُرَوِّي الْبَشَرَةَ وَ يُبَيِّضُ الْوَجْهَ

6 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ مِهْزَمٍ الْأَسَدِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَخَذْتَ الدُّهْنَ عَلَى رَاحَتِكَ فَقُلِ- اللَّهُمَ

و في القاموس: القشف محركة: قذر الجلد و رثاثة الهيئة، و في الصحاح: أسفر الصبح: أضاء و أشرق.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: مجهول.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: صحيح.

الحديث السادس

الحديث السادس

: مجهول.

و في القاموس اليافوخ: حيث التقى عظم مقدم الرأس و مؤخره.

ص: 427

إِنِّي أَسْأَلُكَ الزَّيْنَ وَ الزِّينَةَ وَ الْمَحَبَّةَ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْنِ وَ الشَّنَآنِ وَ الْمَقْتِ ثُمَّ اجْعَلْهُ عَلَى يَأْفُوخِكَ ابْدَأْ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ

7 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الدَّقَّاقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ بَشِيرٍ الدَّهَّانِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ دَهَنَ مُؤْمِناً كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ نُوراً يَوْمَ الْقِيَامَةِ

بَابُ كَرَاهِيَةِ إِدْمَانِ الدُّهْنِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَدَّهِنُ الرَّجُلُ كُلَّ يَوْمٍ يُرَى الرَّجُلُ شَعِثاً لَا يُرَى مُتَزَلِّقاً كَأَنَّهُ امْرَأَةٌ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أُخَالِطُ أَهْلَ الْمُرُوءَةِ مِنَ النَّاسِ وَ قَدْ أَكْتَفِي مِنَ الدُّهْنِ بِالْيَسِيرِ فَأَتَمَسَّحُ بِهِ كُلَّ يَوْمٍ فَقَالَ مَا أُحِبُّ لَكَ ذَلِكَ فَقُلْتُ يَوْمٌ وَ يَوْمٌ لَا فَقَالَ وَ مَا أُحِبُّ لَكَ ذَلِكَ قُلْتُ يَوْمٍ وَ يَوْمَيْنِ لَا فَقَالَ الْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ يَوْمٌ وَ يَوْمَيْنِ

قوله عليه السلام:” ابدأ بما بدأ الله به” أي في الخلق.

الحديث السابع

الحديث السابع

: ضعيف على المشهور.

باب كراهية إدمان الدهن

الحديث الأول

الحديث الأول

: مجهول.

و قال في القاموس: تزلق تزين و تنعم حتى يكون للونه وبيص و لبشرته بريق.

و المعنى أنه أن يرى الرجل شعثا مغبرا خير من أن يرى متزلقا، و ليس المعنى أن كونه شعثا مستحب.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

ص: 428

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي كَمْ أَدَّهِنُ قَالَ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً فَقُلْتُ إِذَنْ يَرَى النَّاسُ بِي خَصَاصَةً فَلَمْ أَزَلْ أُمَاكِسُهُ فَقَالَ فَفِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً لَمْ يَزِدْنِي عَلَيْهَا

بَابُ دُهْنِ الْبَنَفْسَجِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ الْبَنَفْسَجُ سَيِّدُ أَدْهَانِكُمْ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي زَيْدٍ الرَّازِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَهْدَيْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بَغْلَةً فَصَرَعَتِ الَّذِي أَرْسَلْتُ بِهَا مَعَهُ فَأَمَّتْهُ فَدَخَلْنَا الْمَدِينَةَ فَأَخْبَرْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ أَ فَلَا أَسْعَطْتُمُوهُ بَنَفْسَجاً فَأُسْعِطَ بِالْبَنَفْسَجِ فَبَرَأَ ثُمَّ قَالَ يَا عُقْبَةُ إِنَّ الْبَنَفْسَجَ بَارِدٌ فِي الصَّيْفِ حَارٌّ فِي الشِّتَاءِ لَيِّنٌ عَلَى شِيعَتِنَا يَابِسٌ عَلَى عَدُوِّنَا لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْبَنَفْسَجِ قَامَتْ أُوقِيَّتُهُ بِدِينَارٍ

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: موثق.

باب دهن البنفسج

الحديث الأول

الحديث الأول

: حسن.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف.

و قال الجوهري: أمه أيضا أي شجة آمة بالمد، و هي التي تبلغ أم الدماغ حتى يبقى بينها و بين الدماغ جلد رقيق. [و في بعض النسخ] قوله” فأدهنته” على صيغة المتكلم. أي طليته بالدهن، أو على صيغة الغيبة أي ضربته بيدها أو برجلها من قولهم دهن فلانا أي ضربه بالعصا، و في بعض النسخ بالراء أي جعلته بحيث لا يمكن تحريكه مجازا و الأظهر الواو أي أضعفته.

ص: 429

3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا يَأْتِينَا مِنْ نَاحِيَتِكُمْ شَيْ ءٌ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنَ الْبَنَفْسَجِ

4 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ بَيَّاعِ الزُّطِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَثَلُ الْبَنَفْسَجِ فِي الْأَدْهَانِ مَثَلُنَا فِي النَّاسِ

5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فَضْلُ الْبَنَفْسَجِ عَلَى الْأَدْهَانِ كَفَضْلِ الْإِسْلَامِ عَلَى الْأَدْيَانِ نِعْمَ الدُّهْنُ الْبَنَفْسَجُ لَيَذْهَبُ بِالدَّاءِ مِنَ الرَّأْسِ وَ الْعَيْنَيْنِ فَادَّهِنُوا بِهِ

6 عَلِيُّ بْنُ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلَ عَلَيْهِ مِهْزَمٌ فَقَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ادْعُ لَنَا الْجَارِيَةَ تَجِئْنَا بِدُهْنٍ وَ كُحْلٍ فَدَعَوْتُ بِهَا فَجَاءَتْ بِقَارُورَةِ بَنَفْسَجٍ وَ كَانَ يَوْماً شَدِيدَ الْبَرْدِ فَصَبَّ مِهْزَمٌ فِي رَاحَتِهِ مِنْهَا ثُمَّ قَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ هَذَا بَنَفْسَجٌ وَ هَذَا الْبَرْدُ الشَّدِيدُ فَقَالَ وَ مَا بَالُهُ يَا مِهْزَمُ فَقَالَ إِنَّ مُتَطَبِّبِينَا بِالْكُوفَةِ يَزْعُمُونَ أَنَّ الْبَنَفْسَجَ بَارِدٌ فَقَالَ هُوَ بَارِدٌ فِي الصَّيْفِ لَيِّنٌ حَارٌّ فِي الشِّتَاءِ

7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع اسْتَعِطُوا بِالْبَنَفْسَجِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْبَنَفْسَجِ لَحَسَوْهُ حَسْواً

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: موثق.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: مجهول.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: ضعيف.

الحديث السادس

الحديث السادس

: ضعيف.

الحديث السابع

الحديث السابع

: ضعيف.

قوله عليه السلام:” حسوا” و في بعض النسخ” لحسا” اللحس: اللطع باللسان، و في القاموس: حسا الماء شربه شيئا بعد شي ء.

ص: 430

8 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ دُهْنُ الْبَنَفْسَجِ يَرْزُنُ الدِّمَاغَ

9 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ رَفَعَهُ قَالَ دَهْنُ الْحَاجِبَيْنِ بِالْبَنَفْسَجِ يَذْهَبُ بِالصُّدَاعِ

10 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَثَلُ الْبَنَفْسَجِ فِي الدُّهْنِ كَمَثَلِ شِيعَتِنَا فِي النَّاسِ

11 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع اكْسِرُوا حَرَّ الْحُمَّى بِالْبَنَفْسَجِ

بَابُ دُهْنِ الْخِيرِيِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ذَكَرَ دُهْنَ الْبَنَفْسَجِ فَزَكَّاهُ ثُمَّ قَالَ وَ إِنَّ الْخِيرِيَّ لَطِيفٌ

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ وَ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يَدَّهِنُ بِالْخِيرِيِّ فَقَالَ لِيَ ادَّهِنْ فَقُلْتُ لَهُ أَيْنَ أَنْتَ

الحديث الثامن

الحديث الثامن

: ضعيف على المشهور.

و في القاموس: رزن ككرم: وقر فهو رزين.

الحديث التاسع

الحديث التاسع

: ضعيف على المشهور.

الحديث العاشر

الحديث العاشر

: موثق.

الحديث الحادي عشر

الحديث الحادي عشر

: ضعيف.

باب دهن الخيري

الحديث الأول

الحديث الأول

: مرسل.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: صحيح.

ص: 431

عَنِ الْبَنَفْسَجِ وَ قَدْ رُوِيَ فِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَكْرَهُ رِيحَهُ قَالَ قُلْتُ لَهُ فَإِنِّي كُنْتُ أَكْرَهُ رِيحَهُ وَ أَكْرَهُ أَنْ أَقُولَ ذَلِكَ لِمَا بَلَغَنِي فِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ

بَابُ دُهْنِ الْبَانِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَيْضِ قَالَ ذُكِرَتْ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْأَدْهَانُ فَذُكِرَ الْبَنَفْسَجُ وَ فَضْلُهُ فَقَالَ نِعْمَ الدُّهْنُ الْبَنَفْسَجُ ادَّهِنُوا بِهِ فَإِنَّ فَضْلَهُ عَلَى الْأَدْهَانِ كَفَضْلِنَا عَلَى النَّاسِ وَ الْبَانُ دُهْنُ ذَكَرٍ

قوله عليه السلام:” إنه قال: أكره” ليس في بعض النسخ كلمة” إنه” و هو أظهر فالمعنى أنك لم لا تدهن بالبنفسج و قد روي فيه و في فضله عن أبي عبد الله ما روي فقال عليه السلام: إني أكره ريحه، قال ابن الجهم: أنا كنت أيضا أكره ريحه و لكن كنت أستحيي أن أقول إني أكره ريحه لما روي عن أبي عبد الله في فضله فقال عليه السلام:” لا بأس به” فإن كراهة الريح لا ينافي فضله و نفعه، و على نسخة” إنه” يحتاج إلى تكلفات بعيدة، كان يقال: ضمير فيه في قوله” و قد روى فيه” راجع إلى الخيري، و فاعل قال: أبو الحسن، و الضمير في” قلت له” راجع إلى الصادق عليه السلام، و قوله” و إني كنت” حالية، و قوله” أقول” إما بمعنى أفعل أو أمر الناس بالإدهان به، و الحاصل أن أبا الحسن قال أنا أيضا كنت سمعت هذه الرواية، مرويا عن أبي عليه السلام و كذلك كنت أكره ريحه و الإدهان به، فلما سألت أبي قال: لا بأس، و لا يخفى بعده، و الظاهر أن كلمة” أنه” زيدت من النساخ.

باب دهن البان

الحديث الأول

الحديث الأول

: مجهول.

و قال في القاموس: ذكورة الطيب: ما ليس له ردع، و قال: الردع أثر الطيب

ص: 432

نِعْمَ الدُّهْنُ الْبَانُ وَ إِنَّهُ لَيُعْجِبُنِي الْخَلُوقُ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ شَكَا رَجُلٌ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع شُقَاقاً فِي يَدَيْهِ وَ رِجْلَيْهِ فَقَالَ لَهُ خُذْ قُطْنَةً فَاجْعَلْ فِيهَا بَاناً وَ ضَعْهَا فِي سُرَّتِكَ فَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ جُعِلْتُ فِدَاكَ يَجْعَلُ الْبَانَ فِي قُطْنَةٍ وَ يَجْعَلُهَا فِي سُرَّتِهِ فَقَالَ أَمَّا أَنْتَ يَا إِسْحَاقُ فَصُبَّ الْبَانَ فِي سُرَّتِكَ فَإِنَّهَا كَبِيرَةٌ قَالَ ابْنُ أُذَيْنَةَ لَقِيتُ الرَّجُلَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ فَعَلَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً فَذَهَبَ عَنْهُ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِسْحَاقَ أَبِي سُلَيْمَانَ الْحَذَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَيْضِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع نِعْمَ الدُّهْنُ الْبَانُ

بَابُ دُهْنِ الزَّنْبَقِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ السَّيَّارِيِّ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص إِنَّهُ لَيْسَ شَيْ ءٌ خَيْراً لِلْجَسَدِ مِنْ دُهْنِ الزَّنْبَقِ يَعْنِي الرَّازِقِيَ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْيَعْقُوبِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ كَانَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى ع يَسْتَعِطُ بِالشَّلِيثَا

في الجسد كالرداع كغراب.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: حسن.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: مجهول.

باب دهن الزنبق

اشارة

باب دهن الزنبق

و قال في القاموس: زنبق كجعفر دهن الياسمين و ورد.

الحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: مجهول.

ص: 433

وَ بِالزَّنْبَقِ الشَّدِيدِ الْحَرِّ خَسْفَيْهِ قَالَ وَ كَانَ الرِّضَا ع أَيْضاً يَسْتَعِطُ بِهِ فَقُلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ لِمَ ذَلِكَ فَقَالَ عَلِيٌّ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِبَعْضِ الْمُتَطَبِّبِينَ فَذَكَرَ أَنَّهُ جَيِّدٌ لِلْجِمَاعِ

بَابُ دُهْنِ الْحَلِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنِ الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ إِذَا اشْتَكَى رَأْسَهُ اسْتَعَطَ بِدُهْنِ الْجُلْجُلَانِ وَ هُوَ السِّمْسِمُ

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ ابْنِ أُخْتِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ الْيَسَعِ عَنْ قَيْسٍ الْبَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَسْتَعِطَ بِدُهْنِ السِّمْسِمِ

قوله:” خسفيه” في القاموس: الخسف: مخرج الماء من الركية، انتهى. و لعله أستعير هنا للأنف و في بعض النسخ حشفته و هو بعيد.

و قال الفاضل الأسترآبادي: الظاهر أنه من تحريف الكتاب و أصله خشميه انتهى. و فيه أن هذا أيضا لا يوافق ما في كتب اللغة.

باب دهن الحل

اشارة

باب دهن الحل

و في بعض النسخ الجلجلان و في القاموس: الحل بالفتح الشيرج و قال: الجلجلان بالضم ثمر الكزبرة و حب السمسم.

الحديث الأول

الحديث الأول

: حسن كالموثق.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: مجهول مرسل.

ص: 434

بَابُ الرَّيَاحِينِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَمَّنْ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص إِذَا أُتِيَ أَحَدُكُمْ بِرَيْحَانٍ فَلْيَشَمَّهُ وَ لْيَضَعْهُ عَلَى عَيْنَيْهِ فَإِنَّهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَ إِذَا أُتِيَ أَحَدُكُمْ بِهِ فَلَا يَرُدَّهُ

2 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أُتِيَ أَحَدُكُمْ بِالرَّيْحَانِ فَلْيَشَمَّهُ وَ لْيَضَعْهُ عَلَى عَيْنَيْهِ فَإِنَّهُ مِنَ الْجَنَّةِ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّيْحَانُ وَاحِدٌ وَ عِشْرُونَ نَوْعاً سَيِّدُهَا الْآسُ

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ فِي يَدِهِ مِخْضَبَةٌ فِيهَا رَيْحَانٌ

5 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ صَاحِبِ الْعَسْكَرِ ع فَجَاءَ صَبِيٌّ مِنْ صِبْيَانِهِ فَنَاوَلَهُ وَرْدَةً فَقَبَّلَهَا وَ وَضَعَهَا عَلَى عَيْنَيْهِ ثُمَّ نَاوَلَنِيهَا وَ قَالَ يَا أَبَا هَاشِمٍ مَنْ تَنَاوَلَ وَرْدَةً أَوْ رَيْحَانَةً فَقَبَّلَهَا وَ وَضَعَهَا عَلَى عَيْنَيْهِ ثُمَّ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ الْأَئِمَّةِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ الْحَسَنَاتِ مِثْلَ رَمْلِ عَالِجٍ وَ مَحَا عَنْهُ مِنَ السَّيِّئَاتِ

باب الرياحين

الحديث الأول

الحديث الأول

: مرفوع.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: صحيح.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: مرفوع.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: موثق.

و في النهاية: المخضب بالكسر: شبه المركن، و هي الإجانة التي تغسل فيها الثياب.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: مرسل.

ص: 435

مِثْلَ ذَلِكَ

بَابُ سَعَةِ الْمَنْزِلِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مِنَ السَّعَادَةِ سَعَةُ الْمَنْزِلِ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ إِنَّ أَبَا الْحَسَنِ ع اشْتَرَى دَاراً وَ أَمَرَ مَوْلًى لَهُ أَنْ يَتَحَوَّلَ إِلَيْهَا وَ قَالَ إِنَّ مَنْزِلَكَ ضَيِّقٌ فَقَالَ قَدْ أَحْدَثَ هَذِهِ الدَّارَ أَبِي فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع إِنْ كَانَ أَبُوكَ أَحْمَقَ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ مِثْلَهُ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ سَعِيدِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ مُطَرِّفٍ مَوْلَى مَعْنٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ثَلَاثَةٌ لِلْمُؤْمِنِ فِيهَا رَاحَةٌ دَارٌ وَاسِعَةٌ تُوَارِي عَوْرَتَهُ وَ سُوءَ حَالِهِ مِنَ النَّاسِ وَ امْرَأَةٌ صَالِحَةٌ تُعِينُهُ عَلَى أَمْرِ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ ابْنَةٌ أَوْ أُخْتٌ يُخْرِجُهَا مِنْ مَنْزِلِهِ إِمَّا بِمَوْتٍ أَوْ بِتَزَوُّجٍ

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ رُشَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يَقُولُ الْعَيْشُ السَّعَةُ فِي الْمَنَازِلِ وَ الْفَضْلُ فِي الْخَدَمِ

باب سعة المنزل

الحديث الأول

الحديث الأول

: حسن كالصحيح.

الحديث الثاني

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: مجهول.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: مجهول.

ص: 436

5 عَنْهُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ ع سُئِلَ عَنْ فَضْلِ عَيْشِ الدُّنْيَا قَالَ سَعَةُ الْمَنْزِلِ وَ كَثْرَةُ الْمُحِبِّينَ

6 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ مِنْ شَقَاءِ الْعَيْشِ ضِيقُ الْمَنْزِلِ

7 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ الْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ

8 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ شَكَا رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّ الدُّورَ قَدِ اكْتَنَفَتْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ص ارْفَعْ صَوْتَكَ مَا اسْتَطَعْتَ وَ سَلِ اللَّهَ أَنْ يُوَسِّعَ عَلَيْكَ

بَابُ تَزْوِيقِ الْبُيُوتِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَتَانِي جَبْرَئِيلُ وَ قَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ رَبَّكَ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: ضعيف.

الحديث السادس

الحديث السادس

: كالصحيح.

الحديث السابع

الحديث السابع

: ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن

الحديث الثامن

: ضعيف على المشهور.

باب تزويق البيوت

الحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف.

و في القاموس: الزوق كصرد: الزيبق كالزورق، و منه التزويق: للتزيين و التحسين، لأنه يجعل مع الذهب فيطلي به، فيدخل في النار فيطير الزورق، و يبقى

ص: 437

وَ يَنْهَى عَنْ تَزْوِيقِ الْبُيُوتِ قَالَ أَبُو بَصِيرٍ فَقُلْتُ مَا تَزْوِيقُ الْبُيُوتِ فَقَالَ تَصَاوِيرُ التَّمَاثِيلِ

2 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ جَبْرَئِيلَ ع أَتَانِي فَقَالَ إِنَّا مَعَاشِرَ الْمَلَائِكَةِ لَا نَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ كَلْبٌ وَ لَا تِمْثَالُ جَسَدٍ وَ لَا إِنَاءٌ يُبَالُ فِيهِ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ جَبْرَئِيلَ ع قَالَ إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ صُورَةٌ وَ لَا كَلْبٌ يَعْنِي صُورَةَ الْإِنْسَانِ وَ لَا بَيْتاً فِيهِ تَمَاثِيلُ

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ مَثَّلَ تِمْثَالًا كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيهِ الرُّوحَ

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع كَرِهَ الصُّورَةَ فِي الْبُيُوتِ

الذهب، ثم قيل لكل منقش و مزين مزوق.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: مجهول.

قوله عليه السلام:” تمثال جسد” ظاهره جسد الإنسان، و لا يدل على التحريم، و قال في المسالك: قد صرح جماعة من الأصحاب بتحريم التماثيل المجسمة و غيرها و خصها آخرون بذوات الأرواح المجسمة، و الذي رواه الصدوق في عقاب الأعمال في الصحيح عن أبي عبد الله” أنه قال: ثلاثة يعذبون” إلى أخره يدل بإطلاقه على تحريم تصوير ذوات الأرواح مطلقا، و لا دليل على تحريم غيرها، و هذا هو الأقوى.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: مجهول.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: حسن.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: حسن.

ص: 438

6 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْوِسَادَةِ وَ الْبِسَاطِ يَكُونُ فِيهِ التَّمَاثِيلُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ يَكُونُ فِي الْبَيْتِ قُلْتُ التَّمَاثِيلُ فَقَالَ كُلُّ شَيْ ءٍ يُوطَأُ فَلَا بَأْسَ بِهِ

7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشاءُ مِنْ مَحارِيبَ وَ تَماثِيلَ فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا هِيَ تَمَاثِيلَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ لَكِنَّهَا الشَّجَرُ وَ شِبْهُهُ

8 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَكُونَ التَّمَاثِيلُ فِي الْبُيُوتِ إِذَا غُيِّرَتْ رُءُوسُهَا مِنْهَا وَ تُرِكَ مَا سِوَى ذَلِكَ

الحديث السادس

الحديث السادس

: موثق.

قوله:” قلت: التماثيل” لعله أعاد ذكر التماثيل على وجه الاستبعاد، أو أنه سأل عما يكون منها في غير الوسادة و البساط، فأجاب عليه السلام بأن كل شي ء يوطأ بالأقدام كالفرش و البسط فلا بأس بالتماثيل فيه، فيدل على تحقق البأس فيما نقش على الجدر و الستون و أشباهها، و البأس أعم من الحرمة و الكراهة.

الحديث السابع

الحديث السابع

: موثق كالصحيح.

و قد مر باختلاف ما في السند في باب الفرش و تكلمنا عليه.

الحديث الثامن

الحديث الثامن

: حسن.

قوله عليه السلام:” إذا غيرت” أي قطعت أو غيرت بمحو بعض أعضائها كالعين، و يؤيد الأول الخبر الآتي، و الثاني بعض الأخبار، و يدل ظاهرا على أن التماثيل إنما يطلق على صور الحيوانات، خلافا لما فهمه الأكثر من التعميم في كل ماله شبه في الخارج فلا تغفل.

ص: 439

9 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّارِ وَ الْحُجْرَةِ فِيهَا التَّمَاثِيلُ أَ يُصَلَّى فِيهَا فَقَالَ لَا تُصَلِّ فِيهَا وَ فِيهَا شَيْ ءٌ يَسْتَقْبِلُكَ إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَ بُدّاً فَتَقْطَعَ رُءُوسَهَا وَ إِلَّا فَلَا تُصَلِّ فِيهَا

10 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ثَلَاثَةٌ مُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ كَذَبَ فِي رُؤْيَاهُ يُكَلَّفُ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ وَ لَيْسَ بِعَاقِدٍ بَيْنَهُمَا وَ رَجُلٌ صَوَّرَ تَمَاثِيلَ يُكَلَّفُ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا وَ لَيْسَ بِنَافِخٍ

11 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ص فِي هَدْمِ الْقُبُورِ وَ كَسْرِ الصُّوَرِ

12 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ

الحديث التاسع

الحديث التاسع

: صحيح.

الحديث العاشر

الحديث العاشر

: حسن أو موثق.

و الثالث هو ما رواه الصدوق و غيره في آخر الخبر” و المستمع بين قوم و هم له كارهون، يصيب في أذنه الآنك و هو الأسرب” و هذا أيضا يدل على أن المراد بالتماثيل صور الحيوانات، كما ورد” من كراهة الصلاة في ثوب أو خاتم فيه تماثيل” و يشكل الاستدلال به، على كراهة مطلق التماثيل كما قيل، و يؤيده ما رواه البرقي بسند صحيح في المحاسن عن محمد بن مسلم” قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تماثيل الشجر و الشمس و القمر؟ قال: لا بأس ما لم يكن من الحيوان” و روي أيضا في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام” قال لا بأس بتماثيل الشجر”.

الحديث الحادي عشر

الحديث الحادي عشر

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:” في هدم القبور” أي التي بنى عليها أو المسنمة و الأظهر أن المراد بالصور: المجسمة بقرينة الكسر.

الحديث الثاني عشر

الحديث الثاني عشر

: ضعيف.

ص: 440

عُثْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ جَبْرَئِيلُ ع يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ صُورَةُ إِنْسَانٍ وَ لَا بَيْتاً يُبَالُ فِيهِ وَ لَا بَيْتاً فِيهِ كَلْبٌ

13 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكِنْدِيِّ عَنْ أَبِيهِ وَ كَانَ صَاحِبَ مِطْهَرَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ جَبْرَئِيلُ ع إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ تِمْثَالٌ لَا يُوطَأُ

الْحَدِيثُ مُخْتَصَرٌ

14 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ لَا تَدَعْ صُورَةً إِلَّا مَحَوْتَهَا وَ لَا قَبْراً إِلَّا سَوَّيْتَهُ وَ لَا كَلْباً إِلَّا قَتَلْتَهُ

بَابُ تَشْيِيدِ الْبِنَاءِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِيِّ عَنْ زِيَادِ بْنِ عَمْرٍو الْجُعْفِيِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَكَّلَ مَلَكاً بِالْبِنَاءِ يَقُولُ لِمَنْ رَفَعَ سَقْفاً فَوْقَ ثَمَانِيَةِ أَذْرُعٍ أَيْنَ تُرِيدُ يَا فَاسِقُ

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ وَ غَيْرِهِ عَنْ

الحديث الثالث عشر

الحديث الثالث عشر

: ضعيف.

قوله:” و كان صاحب مطهرة” أي كان يأتي بالماء و يخدمه عليه السلام عند الوضوء في الغسل.

الحديث الرابع عشر

الحديث الرابع عشر

: ضعيف على المشهور.

باب تشييد البناء

الحديث الأول

الحديث الأول

: مجهول مرسل

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: حسن.

ص: 441

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا كَانَ سَمْكُ الْبَيْتِ فَوْقَ سَبْعَةِ أَذْرُعٍ أَوْ قَالَ ثَمَانِيَةِ أَذْرُعٍ فَكَانَ مَا فَوْقَ السَّبْعِ وَ الثَّمَانِ الْأَذْرُعِ مُحْتَضَراً وَ قَالَ بَعْضُهُمْ مَسْكُوناً

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ شَكَا إِلَيْهِ رَجُلٌ عَبَثَ أَهْلِ الْأَرْضِ بِأَهْلِ بَيْتِهِ وَ بِعِيَالِهِ فَقَالَ كَمْ سَقْفُ بَيْتِكَ فَقَالَ عَشَرَةُ أَذْرُعٍ فَقَالَ اذْرَعْ ثَمَانِيَةَ أَذْرُعٍ ثُمَّ اكْتُبْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ فِيمَا بَيْنَ الثَّمَانِيَةِ إِلَى الْعَشَرَةِ كَمَا تَدُورُ فَإِنَّ كُلَّ بَيْتٍ سَمْكُهُ أَكْثَرُ مِنْ ثَمَانِيَةِ أَذْرُعٍ فَهُوَ مُحْتَضَرٌ تَحْضُرُهُ الْجِنُّ يَكُونُ فِيهِ مَسْكَنُهُ

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ يُونُسَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي سَمْكِ الْبَيْتِ إِذَا رُفِعَ ثَمَانِيَةَ أَذْرُعٍ كَانَ مَسْكُوناً فَإِذَا زَادَ عَلَى ثَمَانِيَةٍ فَلْيُكْتَبْ عَلَى رَأْسِ الثَّمَانِ آيَةُ الْكُرْسِيِ

5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ شَكَا رَجُلٌ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ قَالَ أَخْرَجَتْنَا الْجِنُّ عَنْ مَنَازِلِنَا فَقَالَ اجْعَلُوا سُقُوفَ بُيُوتِكُمْ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ وَ اجْعَلُوا الْحَمَامَ فِي أَكْنَافِ الدَّارِ قَالَ الرَّجُلُ فَفَعَلْنَا ذَلِكَ فَمَا رَأَيْنَا شَيْئاً نَكْرَهُهُ بَعْدَ ذَلِكَ

6 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ابْنِ بَيْتَكَ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ فَمَا كَانَ فَوْقَ ذَلِكَ سَكَنَهُ الشَّيَاطِينُ إِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيْسَتْ فِي السَّمَاءِ وَ لَا فِي الْأَرْضِ وَ إِنَّمَا تَسْكُنُ الْهَوَاءَ

و سيأتي تفسير المحتضر بعد هذا الخبر.

الحديث الثالث

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: حسن.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: مرسل.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: ضعيف على المشهور.

الحديث السادس

الحديث السادس

: ضعيف على المشهور.

ص: 442

7 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا كَانَ الْبَيْتُ فَوْقَ ثَمَانِيَةِ أَذْرُعٍ فَاكْتُبْ فِي أَعْلَاهُ آيَةَ الْكُرْسِيِ

بَابُ تَحْجِيرِ السُّطُوحِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يُبَاتَ عَلَى سَطْحٍ غَيْرِ مُحَجَّرٍ

2 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَهْلِ بْنِ الْيَسَعِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ بَاتَ عَلَى سَطْحٍ غَيْرِ مُحَجَّرٍ فَأَصَابَهُ شَيْ ءٌ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ

3 عَنْهُ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَبِيتَ الرَّجُلُ عَلَى سَطْحٍ لَيْسَتْ عَلَيْهِ حُجْرَةٌ وَ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ كَرِهَ الْبَيْتُوتَةَ لِلرَّجُلِ عَلَى سَطْحٍ وَحْدَهُ أَوْ عَلَى سَطْحٍ لَيْسَتْ عَلَيْهِ حُجْرَةٌ وَ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ فِيهِ بِمَنْزِلَةٍ

الحديث السابع

الحديث السابع

: ضعيف.

باب تحجير السطوح

الحديث الأول

الحديث الأول

: حسن.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: صحيح.

الحديث الثالث

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: موثق كالصحيح.

ص: 443

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي السَّطْحِ يُبَاتُ عَلَيْهِ وَ هُوَ غَيْرُ مُحَجَّرٍ قَالَ يُجْزِيهِ أَنْ يَكُونَ مِقْدَارُ ارْتِفَاعِ الْحَائِطِ ذِرَاعَيْنِ

6 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّطْحِ يُنَامُ عَلَيْهِ بِغَيْرِ حُجْرَةٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ ذَلِكَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ثَلَاثَةِ حِيطَانٍ فَقَالَ لَا إِلَّا أَرْبَعَةً قُلْتُ كَمْ طُولُ الْحَائِطِ قَالَ أَقْصَرُهُ ذِرَاعٌ وَ شِبْرٌ

بَابُ النَّوَادِرِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ السَّيَّارِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مِنْ مُرِّ الْعَيْشِ النُّقْلَةُ مِنْ دَارٍ إِلَى دَارٍ وَ أَكْلُ خُبْزِ الشِّرَى

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ كَسَبَ مَالًا مِنْ غَيْرِ حِلِّهِ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْبِنَاءَ وَ الْمَاءَ وَ الطِّينَ

3 ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع وَ قَدْ بَنَى بِمِنًى بِنَاءً ثُمَّ هَدَمَهُ

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: حسن.

الحديث السادس

الحديث السادس

: حسن.

باب النوادر

الحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: حسن.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: حسن.

و كأنه عليه السلام بناه لعياله للبيتوتة، فلما فرغوا منها هدمه لكونه مشعرا للعبادة.

ص: 444

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ إِنْ مِنْ شَيْ ءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَ لكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ قَالَ تَنَقُّضُ الْجُدُرِ تَسْبِيحُهَا

5 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اكْنُسُوا أَفْنِيَتَكُمْ وَ لَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ

6 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا تُؤْوُوا التُّرَابَ خَلْفَ الْبَابِ فَإِنَّهُ مَأْوَى الشَّيَاطِينِ

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: ضعيف على المشهور.

قوله تعالى:” وَ إِنْ مِنْ شَيْ ءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ” قال البيضاوي: ينزهه مما هو من لوازم الإمكان، و توابع الحدوث بلسان الحال حيث تدل بإمكانها و حدوثها على الصانع القديم الواجب لذاته، لكن لا تفقهون تسبيحهم أيها المشركون، لإخلالكم بالنظر الصحيح الذي يفهم تسبيحهم. و قال في مجمع البيان قيل: إن كل شي ء على العموم من الوحوش و الطيور و الجمادات يسبح لله حتى صرير الباب و خرير الماء، عن إبراهيم و جماعة.

قوله عليه السلام: تنقض الجدر” في القاموس: تنقض البيت تشقق فسمع له صوت انتهى. و لعل المراد أن تنقض الجدر لدلالتها على فنائها و حدوث التغير فيها ينادي بلسان حالها على افتقارها إلى من يوجدها و يبقيها منزها عن صفاتها المحوجة لها إلى ذلك.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: مجهول.

الحديث السادس

الحديث السادس

: ضعيف على المشهور.

ص: 445

7 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ حُمَيْدٍ الصَّيْرَفِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كُلُّ بِنَاءٍ لَيْسَ بِكَفَافٍ فَهُوَ وَبَالٌ عَلَى صَاحِبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

8 عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ كَنْسُ الْبَيْتِ يَنْفِي الْفَقْرَ

9 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يَدْخُلَ بَيْتاً مُظْلِماً إِلَّا بِمِصْبَاحٍ

10 عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُعَلَّى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْخَطَّابِ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ شَكَتْ أَسَافِلُ الْحِيطَانِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ ثِقْلِ أَعَالِيهَا فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهَا يَحْمِلُ بَعْضُكُمْ بَعْضاً

11 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص بَيْتُ الشَّيَاطِينِ مِنْ بُيُوتِكُمْ بَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ

12 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ

الحديث السابع

الحديث السابع

: ضعيف.

الحديث الثامن

الحديث الثامن

: مرفوع.

الحديث التاسع

الحديث التاسع

: ضعيف على المشهور.

الحديث العاشر

الحديث العاشر

: مجهول.

و يمكن حمل الكلام على الاستعارة التمثيلية، و الوحي على الأمر التكويني كقوله تعالى” كُنْ فَيَكُونُ*” و يكون حاصل المعنى أن الله جعل أجزاء الجدار بحيث يلتزق بعضها ببعض فلا يقع تمام ميلها على أسافلها لعلمه بعجزها عن حمل الجميع، فلو لا ذلك لتفتتت أجزاؤها سريعا.

الحديث الحادي عشر

الحديث الحادي عشر

: ضعيف.

الحديث الثاني عشر

الحديث الثاني عشر

: موثق و آخره مرسل.

ص: 446

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ إِغْلَاقِ الْأَبْوَابِ وَ إِيكَاءِ الْأَوَانِي وَ إِطْفَاءِ السِّرَاجِ فَقَالَ أَغْلِقْ بَابَكَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَاباً وَ أَطْفِ السِّرَاجَ مِنَ الْفُوَيْسِقَةِ وَ هِيَ الْفَأْرَةُ لَا تُحْرِقْ بَيْتَكَ وَ أَوْكِ الْإِنَاءَ

وَ رُوِيَ أَنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَكْشِفُ مُخَمَّراً يَعْنِي مُغَطًّى

13 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ الرِّضَا ع إِسْرَاجُ السِّرَاجِ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ يَنْفِي الْفَقْرَ

14 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ص إِذَا خَرَجَ فِي الصَّيْفِ مِنَ الْبَيْتِ خَرَجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ فِي الشِّتَاءِ مِنَ الْبَرْدِ دَخَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ رُوِيَ أَيْضاً كَانَ دُخُولُهُ وَ خُرُوجُهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ

15 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَوَى أَبُو هَاشِمٍ الْجَعْفَرِيُّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ مِنْ أَرْضِهِ بِقَاعاً تُسَمَّى الْمَرْحُومَاتِ أَحَبَّ أَنْ يُدْعَى فِيهَا فَيُجِيبَ وَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ مِنْ أَرْضِهِ بِقَاعاً تُسَمَّى الْمُنْتَقِمَاتِ فَإِذَا كَسَبَ الرَّجُلُ مَالًا مِنْ غَيْرِ حِلِّهِ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِ بُقْعَةً مِنْهَا فَأَنْفَقَهُ فِيهَا

الحديث الثالث عشر

الحديث الثالث عشر

: مرفوع.

الحديث الرابع عشر

الحديث الرابع عشر

: ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس عشر

الحديث الخامس عشر

: مرسل.

الحديث السادس عشر

الحديث السادس عشر

: ضعيف على المشهور.

ص: 447

بَابُ كَرَاهِيَةِ أَنْ يَبِيتَ الْإِنْسَانُ وَحْدَهُ وَ الْخِصَالِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا لِعِلَّةٍ مَخُوفَةٍ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ نَزَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فَقَالَ يَا مَيْمُونُ مَنْ يَرْقُدُ مَعَكَ بِاللَّيْلِ أَ مَعَكَ غُلَامٌ قُلْتُ لَا قَالَ فَلَا تَنَمْ وَحْدَكَ فَإِنَّ أَجْرَأَ مَا يَكُونُ الشَّيْطَانُ عَلَى الْإِنْسَانِ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ

2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ تَخَلَّى عَلَى قَبْرٍ أَوْ بَالَ قَائِماً أَوْ بَالَ فِي مَاءٍ قَائِماً أَوْ مَشَى فِي حِذَاءٍ وَاحِدٍ أَوْ شَرِبَ قَائِماً أَوْ خَلَا فِي بَيْتٍ وَحْدَهُ وَ بَاتَ عَلَى غَمَرٍ فَأَصَابَهُ شَيْ ءٌ مِنَ الشَّيْطَانِ لَمْ يَدَعْهُ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَ أَسْرَعُ مَا يَكُونُ الشَّيْطَانُ إِلَى الْإِنْسَانِ وَ هُوَ عَلَى بَعْضِ هَذِهِ الْحَالاتِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص خَرَجَ فِي سَرِيَّةٍ فَأَتَى وَادِيَ مَجَنَّةَ فَنَادَى أَصْحَابَهُ أَلَا لِيَأْخُذْ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ بِيَدِ صَاحِبِهِ وَ لَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ وَحْدَهُ وَ لَا يَمْضِي رَجُلٌ وَحْدَهُ قَالَ فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ وَحْدَهُ فَانْتَهَى إِلَيْهِ وَ قَدْ صُرِعَ فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَأَخَذَ بِإِبْهَامِهِ فَغَمَزَهَا ثُمَّ قَالَ- بِسْمِ اللَّهِ اخْرُجْ خَبِيثُ أَنَا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ فَقَامَ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ أَشَدَّ مَا يَهُمُّ بِالْإِنْسَانِ حِينَ يَكُونُ وَحْدَهُ خَالِياً لَا أَرَى أَنْ يَرْقُدَ وَحْدَهُ

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ

باب كراهية أن يبيت الإنسان وحده و الخصال المنهي عنها لعلة مخوفة

الحديث الأول

الحديث الأول

: مجهول.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: صحيح.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: مجهول.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: موثق.

ص: 448

بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَبِيتُ فِي بَيْتٍ وَحْدَهُ فَقَالَ إِنِّي لَأَكْرَهُ ذَلِكَ وَ إِنِ اضْطُرَّ إِلَى ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ وَ لَكِنْ يُكْثِرُ ذِكْرَ اللَّهِ فِي مَنَامِهِ مَا اسْتَطَاعَ

5 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَنَامَ فِي بَيْتٍ لَيْسَ عَلَيْهِ بَابٌ وَ لَا سِتْرٌ

6 وَ بِإِسْنَادِهِ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَرِهَ أَنْ يَدْخُلَ بَيْتاً مُظْلِماً إِلَّا بِسِرَاجٍ

7 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِيهِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ لِمُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ أَيْنَ نَزَلْتَ قَالَ فِي مَكَانِ كَذَا وَ كَذَا قَالَ مَعَكَ أَحَدٌ قَالَ لَا قَالَ لَا تَكُنْ وَحْدَكَ تَحَوَّلْ عَنْهُ يَا مَيْمُونُ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ أَجْرَأَ مَا يَكُونُ عَلَى الْإِنْسَانِ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ

8 سَهْلٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ لَا تَشْرَبْ وَ أَنْتَ قَائِمٌ وَ لَا تَبُلْ فِي مَاءٍ نَقِيعٍ وَ لَا تَطُفْ بِقَبْرٍ وَ لَا تَخْلُ فِي بَيْتٍ وَحْدَكَ وَ لَا تَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ أَسْرَعَ مَا يَكُونُ إِلَى الْعَبْدِ إِذَا كَانَ عَلَى بَعْضِ هَذِهِ الْأَحْوَالِ وَ قَالَ إِنَّهُ مَا أَصَابَ أَحَداً شَيْ ءٌ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ فَكَادَ أَنْ

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: ضعيف على المشهور. و يمكن أن يعد موثقا أو حسنا.

الحديث السادس

الحديث السادس

: ضعيف على المشهور.

الحديث السابع

الحديث السابع

: ضعيف على المشهور.

و يدل على مرجوحية الطواف حول القبور، و ربما يقال: باستثناء قبور النبي صلى الله عليه و آله و الأئمة عليهم السلام و يمكن أن يقال: المراد هنا النهي عن التغوط في القبور، بقرينة خبر محمد بن مسلم المتقدم قال الفيروزآبادي: طاف: ذهب ليتغوط. و قال الجزري: الطوف الحدث من الطعام، و منه الحديث” نهي عن متحدثين على طوفهما” أي عند الغائط انتهى. و الأحوط ترك الطواف قصدا إلا لتقبيل أطراف القبر، أو لتلاوة الأدعية المأثورة.

ص: 449

يُفَارِقَهُ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ

9 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ أَشَدَّ مَا يَهُمُّ بِالْإِنْسَانِ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ فَلَا تَبِيتَنَّ وَحْدَكَ وَ لَا تُسَافِرَنَّ وَحْدَكَ

10 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ ثَلَاثَةٌ يُتَخَوَّفُ مِنْهَا الْجُنُونُ التَّغَوُّطُ بَيْنَ الْقُبُورِ وَ الْمَشْيُ فِي خُفٍّ وَاحِدٍ وَ الرَّجُلُ يَنَامُ وَحْدَهُ

وَ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ إِنَّمَا كُرِهَتْ لِهَذِهِ الْعِلَّةِ وَ لَيْسَتْ هِيَ بِحَرَامٍ تَمَّ كِتَابُ الزِّيِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ وَ يَتْلُوهُ كِتَابُ الدَّوَاجِنِ بِعَوْنِ اللَّهِ تَعَالَى شَأْنُهُ

الحديث الثامن

الحديث الثامن

: حسن.

الحديث التاسع

الحديث التاسع

: ضعيف.

ص: 450

كِتَابُ الدَّوَاجِنِ بَابُ ارْتِبَاطِ الدَّابَّةِ وَ الْمَرْكُوبِ

1 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ طَيْفُورٍ الْمُتَطَبِّبِ قَالَ سَأَلَنِي أَبُو الْحَسَنِ ع أَيَّ شَيْ ءٍ تَرْكَبُ قُلْتُ حِمَاراً فَقَالَ بِكَمِ ابْتَعْتَهُ قُلْتُ بِثَلَاثَةَ عَشَرَ دِينَاراً فَقَالَ إِنَّ هَذَا هُوَ السَّرَفُ أَنْ تَشْتَرِيَ حِمَاراً بِثَلَاثَةَ عَشَرَ دِينَاراً وَ تَدَعَ بِرْذَوْناً قُلْتُ يَا سَيِّدِي إِنَّ مَئُونَةَ الْبِرْذَوْنِ أَكْثَرُ مِنْ مَئُونَةِ الْحِمَارِ قَالَ فَقَالَ إِنَّ الَّذِي يَمُونُ الْحِمَارَ يَمُونُ الْبِرْذَوْنَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ مَنِ ارْتَبَطَ دَابَّةً مُتَوَقِّعاً بِهِ أَمْرَنَا وَ يَغِيظُ بِهِ عَدُوَّنَا وَ هُوَ مَنْسُوبٌ إِلَيْنَا أَدَرَّ اللَّهُ رِزْقَهُ وَ شَرَحَ صَدْرَهُ وَ بَلَّغَهُ أَمَلَهُ وَ كَانَ عَوْناً عَلَى حَوَائِجِهِ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تِسْعَةُ أَعْشَارِ الرِّزْقِ مَعَ صَاحِبِ الدَّابَّةِ

كتاب الدواجن

اشارة

كتاب الدواجن

قال في القاموس: دجن بالمكان دجونا أقام، و الحمام و الشاة و غيرهما ألفت و هي داجن، الجمع دواجن.

باب ارتباط الدابة و المركوب

الحديث الأول

الحديث الأول

: [ضعيف على المشهور.]

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف.

ص: 451

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ أَهْدَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص أَرْبَعَةَ أَفْرَاسٍ مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ سَمِّهَا لِي فَقَالَ هِيَ أَلْوَانٌ مُخْتَلِفَةٌ قَالَ فَفِيهَا وَضَحٌ فَقَالَ نَعَمْ فِيهَا أَشْقَرُ بِهِ وَضَحٌ قَالَ فَأَمْسِكْهُ عَلَيَّ قَالَ وَ فِيهَا كُمَيْتَانِ أَوْضَحَانِ فَقَالَ أَعْطِهِمَا ابْنَيْكَ قَالَ وَ الرَّابِعُ أَدْهَمُ بَهِيمٌ قَالَ بِعْهُ وَ اسْتَخْلِفْ بِهِ نَفَقَةً لِعِيَالِكَ إِنَّمَا يُمْنُ الْخَيْلِ فِي ذَوَاتِ الْأَوْضَاحِ قَالَ وَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يَقُولُ كَرِهْنَا الْبَهِيمَ مِنَ الدَّوَابِّ كُلِّهَا إِلَّا الْحِمَارَ وَ الْبَغْلَ وَ كَرِهْتُ شِيَةَ الْأَوْضَاحِ فِي الْحِمَارِ وَ الْبَغْلِ الْأَلْوَنِ وَ كَرِهْتُ الْقُرْحَ فِي الْبَغْلِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِهِ غُرَّةٌ سَائِلَةٌ وَ لَا أَشْتَهِيهَا عَلَى حَالٍ

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اشْتَرِ دَابَّةً فَإِنَّ مَنْفَعَتَهَا لَكَ وَ رِزْقَهَا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:” سمها لي” أي صفها، و قال في القاموس: الوضح محركة: الغرة و التحجيل في القوائم.

و قال في الصحاح: القشرة: لون الأشقر: و هي في الخيل حمرة صافية يحمر معها العرف و الذنب، فإن أسود فهو الكميت.

و قال في القاموس: الكميت: الذي الذي خالط حمرته قنوء، و قال: قنأ كمنع: قنوء اشتدت حمرته، و في الصحاح: الدهمة: السواد، و فيه هذا فرس بهيم، أي مصمت، و هو الذي لا يخلط لونه شي ء سوى لونه.

و في القاموس: القرحة بالضم: في وجه الفرس دون الغرة.

قوله عليه السلام:” سائلة” أي إلى الأنف.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: حسن.

ص: 452

5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنِ اشْتَرَى دَابَّةً كَانَ لَهُ ظَهْرُهَا وَ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا

6 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اتَّخِذْ حِمَاراً يَحْمِلْ رَحْلَكَ فَإِنَّ رِزْقَهُ عَلَى اللَّهِ قَالَ فَاتَّخَذْتُ حِمَاراً وَ كُنْتُ أَنَا وَ يُوسُفُ أَخِي إِذَا تَمَّتِ السَّنَةُ حَسَبْنَا نَفَقَاتِنَا فَنَعْلَمُ مِقْدَارَهَا فَحَسَبْنَا بَعْدَ شِرَاءِ الْحِمَارِ نَفَقَاتِنَا فَإِذَا هِيَ كَمَا كَانَتْ فِي كُلِّ عَامٍ لَمْ تَزِدْ شَيْئاً

7 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مِنْ سَعَادَةِ الْمُؤْمِنِ دَابَّةٌ يَرْكَبُهَا فِي حَوَائِجِهِ وَ يَقْضِي عَلَيْهَا حُقُوقَ إِخْوَانِهِ

8 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ الْمَرْكَبُ الْهَنِي ءُ

9 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اتَّخِذُوا الدَّابَّةَ فَإِنَّهَا زَيْنٌ وَ تُقْضَى عَلَيْهَا الْحَوَائِجُ وَ رِزْقُهَا عَلَى اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ

قَالَ وَ حَدَّثَنِي بِهِ عَمَّارُ بْنُ الْمُبَارَكِ وَ زَادَ فِيهِ وَ تَلْقَى عَلَيْهَا إِخْوَانَكَ وَ رُوِيَ أَنَّهُ قَالَ عَجَبٌ لِصَاحِبِ الدَّابَّةِ كَيْفَ تَفُوتُهُ الْحَاجَةُ

10 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: ضعيف على المشهور.

الحديث السادس

الحديث السادس

: ضعيف.

الحديث السابع

الحديث السابع

: مجهول.

ا

لحديث الثامن

لحديث الثامن

: ضعيف على المشهور.

الحديث التاسع

الحديث التاسع

: موثق و آخره مجهول.

الحديث العاشر

الحديث العاشر

: مرسل.

ص: 453

أَبِي الْبِلَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ مِنْ شَقَاءِ الْعَيْشِ الْمَرْكَبُ السَّوْءُ

بَابُ نَوَادِرَ فِي الدَّوَابِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لِلدَّابَّةِ عَلَى صَاحِبِهَا سِتَّةُ حُقُوقٍ لَا يُحَمِّلُهَا فَوْقَ طَاقَتِهَا وَ لَا يَتَّخِذُ ظَهْرَهَا مَجَالِسَ يَتَحَدَّثُ عَلَيْهَا وَ يَبْدَأُ بِعَلْفِهَا إِذَا نَزَلَ وَ لَا يَسِمُهَا وَ لَا يَضْرِبُهَا فِي وَجْهِهَا فَإِنَّهَا تُسَبِّحُ وَ يَعْرِضُ عَلَيْهَا الْمَاءَ إِذَا مَرَّ بِهِ

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ فِيمَا أَظُنُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ رُئِيَ أَبُو ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَسْقِي حِمَاراً بِالرَّبَذَةِ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ النَّاسِ أَ مَا لَكَ يَا أَبَا ذَرٍّ مَنْ يَكْفِيكَ سَقْيَ الْحِمَارِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا وَ هِيَ تَسْأَلُ اللَّهَ كُلَّ صَبَاحٍ- اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي مَلِيكاً صَالِحاً يُشْبِعُنِي مِنَ الْعَلَفِ وَ يُرْوِينِي مِنَ الْمَاءِ وَ لَا يُكَلِّفُنِي فَوْقَ طَاقَتِي فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَسْقِيَهُ بِنَفْسِي

3 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ طَرْخَانَ النَّخَّاسِ قَالَ مَرَرْتُ

باب نوادر في الدواب

الحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام:” و لا يسمها” في بعض النسخ و لا يسمها في وجهها و هو أظهر، و على هذه النسخة فالظاهر الإطلاق، و يحتمل أن يكون في وجهها متعلقا به أيضا على سبيل التنازع.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: كالموثق.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: ضعيف.

ص: 454

بِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ قَدْ نَزَلَ الْحِيرَةَ فَقَالَ لِي مَا عِلَاجُكَ قُلْتُ نَخَّاسٌ فَقَالَ أَصِبْ لِي بَغْلَةً فَضْحَاءَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ مَا الْفَضْحَاءُ قَالَ دَهْمَاءُ بَيْضَاءُ الْبَطْنِ بَيْضَاءُ الْأَفْحَاجِ بَيْضَاءُ الْجَحْفَلَةِ قَالَ فَقُلْتُ وَ اللَّهِ مَا رَأَيْتُ مِثْلَ هَذِهِ الصِّفَةِ فَرَجَعْتُ مِنْ عِنْدِهِ فَسَاعَةً دَخَلْتُ الْخَنْدَقَ إِذَا أَنَا غُلَامٌ قَدْ أَشْفَى عَلَى بَغْلَةٍ عَلَى هَذَا الصِّفَةِ فَسَأَلْتُ الْغُلَامَ لِمَنْ هَذِهِ الْبَغْلَةُ فَقَالَ لِمَوْلَايَ قُلْتُ يَبِيعُهَا قَالَ لَا أَدْرِي فَتَبِعْتُهُ حَتَّى أَتَيْتُ مَوْلَاهُ فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْهُ وَ أَتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ هَذِهِ الصِّفَةُ الَّتِي أَرَدْتُهَا قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ ادْعُ اللَّهَ لِي فَقَالَ أَكْثَرَ اللَّهُ مَالَكَ وَ وَلَدَكَ قَالَ فَصِرْتُ أَكْثَرَ أَهْلِ الْكُوفَةِ مَالًا وَ وَلَداً

4 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَضْرِبُوا الدَّوَابَّ عَلَى وُجُوهِهَا فَإِنَّهَا تُسَبِّحُ بِحَمْدِ اللَّهِ

قَالَ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ لَا تَسِمُوهَا فِي وُجُوهِهَا

و قال في النهاية: الأفضح: الأبيض ليس بشديد البياض، قوله عليه السلام” بيضاء الأفجاج” أي بين الرجلين.

قال في النهاية: التفاج: المبالغة في تفريج ما بين الرجلين، و هو من الفج الطريق انتهى. و في بعض النسخ بالحاء المهملة قبل الجيم فالمراد ما بين الرجلين.

قال في النهاية: الفحج: تباعد ما بين الرجلين، و في اختيار الكشي بيضاء الأعفاج، و هو جمع العفج، و هو ما ينتقل إليه الطعام بعد المعدة و فيه تكلف.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: ضعيف و آخره مرسل.

قوله صلى الله عليه و آله:” فإنها تسبح” قال الوالد العلامة (ره): أي الوجوه تسبح للنطق الذي لها في الوجه، أو لأن دلالة الوجوه على القدرة و العلم أكثر من غيرها كما لا يخفى على من لاحظ كتب التشريح، أو لتسبيح آخر خاص بها لا نعرفه، و يمكن إرجاع الضمير إلى الدابة، و كراهة الضرب على الوجه لتضررها به أكثر من غيره.

ص: 455

5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا عَثَرَتِ الدَّابَّةُ تَحْتَ الرَّجُلِ فَقَالَ لَهَا تَعَسْتِ تَقُولُ تَعَسَ أَعْصَانَا لِلرَّبِ

6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجَعْفَرِيِّ رَفَعَهُ قَالَ سَأَلْتُ الصَّادِقَ ع مَتَى أَضْرِبُ دَابَّتِي تَحْتِي فَقَالَ إِذَا لَمْ تَمْشِ تَحْتَكَ كَمَشْيَتِهَا إِلَى مِذْوَدِهَا

7 وَ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ اضْرِبُوهَا عَلَى النِّفَارِ وَ لَا تَضْرِبُوهَا عَلَى الْعِثَارِ

8 حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْخَشَّابِ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ عَنْ مُعَاذٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَتَوَرَّكُوا عَلَى الدَّوَابِّ وَ لَا تَتَّخِذُوا

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: ضعيف على المشهور.

قوله:” أعصانا للرب” يحتمل أن يكون المراد بالرب: المالك، أي ما عصيتك و أنت عصيت ربك كثيرا.

الحديث السادس

الحديث السادس

: مرفوع و آخره مرسل.

قوله عليه السلام:” مزودها” المزود كمنبر: معلف الدابة.

قوله صلى الله عليه و آله:” على العثار” في الفقيه اضربوها على العثار، و لا تضربوها على النفار، فإنها ترى ما لا ترون، و لعل ما هنا أوفق و أظهر.

الحديث السابع

الحديث السابع

: ضعيف على المشهور.

قوله صلى الله عليه و آله:” لا تتوركوا” كذا في الفقيه، و المراد الجلوس عليها على أحد الوركين، فإنه يضربها، و يصير سببا لدبرها، أو المراد رفع إحدى الرجلين و وضعها فوق السرج للاستراحة، قال الفيروزآبادي: تورك على الدابة ثنى رجليه لينزل أو ليستريح.

و قال الجوهري: تورك على الدابة أي ثنى رجله و وضع إحدى وركيه في السرج.

ص: 456

ظُهُورَهَا مَجَالِسَ

9 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع يَقُولُ مَا بَهِمَتِ الْبَهَائِمُ فَلَمْ تُبْهَمْ عَنْ أَرْبَعَةٍ مَعْرِفَتِهَا بِالرَّبِّ وَ مَعْرِفَتِهَا بِالْمَوْتِ وَ مَعْرِفَتِهَا بِالْأُنْثَى مِنَ الذَّكَرِ وَ مَعْرِفَتِهَا بِالْمَرْعَى عَنِ الْخِصْبِ

10 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لِكُلِّ شَيْ ءٍ حُرْمَةٌ وَ حُرْمَةُ الْبَهَائِمِ فِي وُجُوهِهَا

11 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَجَّالِ وَ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَهْمَا أُبْهِمَ عَلَى الْبَهَائِمِ مِنْ شَيْ ءٍ فَلَا يُبْهَمُ عَلَيْهَا أَرْبَعَةُ خِصَالٍ مَعْرِفَةُ أَنَّ لَهَا خَالِقاً وَ مَعْرِفَةُ طَلَبِ الرِّزْقِ وَ مَعْرِفَةُ الذَّكَرِ مِنَ الْأُنْثَى وَ مَخَافَةُ الْمَوْتِ

12 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اضْرِبُوهَا عَلَى النِّفَارِ وَ لَا تَضْرِبُوهَا عَلَى الْعِثَارِ

13 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يَقُولُ عَلَى كُلِّ مَنْخِرٍ مِنَ الدَّوَابِّ شَيْطَانٌ فَإِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُلْجِمَهَا فَلْيُسَمِّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَ

14 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع

الحديث الثامن

الحديث الثامن

: ضعيف على المشهور.

الحديث التاسع

الحديث التاسع

: ضعيف على المشهور.

الحديث العاشر

الحديث العاشر

: مجهول مرسل.

الحديث الحادي عشر

الحديث الحادي عشر

: ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني عشر

الحديث الثاني عشر

: ضعيف.

الحديث الثالث عشر

الحديث الثالث عشر

: صحيح.

ص: 457

قَالَ أَيُّمَا دَابَّةٍ اسْتَصْعَبَتْ عَلَى صَاحِبِهَا مِنْ لِجَامٍ وَ نِفَارٍ فَلْيَقْرَأْ فِي أُذُنِهَا أَوْ عَلَيْهَا- أَ فَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَ لَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ طَوْعاً وَ كَرْهاً وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ

15 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ص إِنَّ مِنَ الْحَقِّ أَنْ يَقُولَ الرَّاكِبُ لِلْمَاشِي الطَّرِيقَ

وَ فِي نُسْخَةٍ أُخْرَى إِنَّ مِنَ الْجَوْرِ أَنْ يَقُولَ الرَّاكِبُ لِلْمَاشِي الطَّرِيقَ

16 وَ بِإِسْنَادِهِ قَالَ خَرَجَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ هُوَ رَاكِبٌ فَمَشَوْا مَعَهُ فَقَالَ أَ لَكُمْ حَاجَةٌ قَالُوا لَا وَ لَكِنَّا نُحِبُّ أَنْ نَمْشِيَ مَعَكَ فَقَالَ لَهُمُ انْصَرِفُوا فَإِنَّ مَشْيَ الْمَاشِي مَعَ الرَّاكِبِ مَفْسَدَةٌ لِلرَّاكِبِ وَ مَذَلَّةٌ لِلْمَاشِي

17 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا رَكِبَ الرَّجُلُ الدَّابَّةَ فَسَمَّى رَدِفَهُ مَلَكٌ يَحْفَظُهُ حَتَّى يَنْزِلَ وَ إِذَا رَكِبَ وَ لَمْ يُسَمِّ رَدِفَهُ شَيْطَانٌ فَيَقُولُ لَهُ تَغَنَّ فَإِنْ قَالَ لَهُ لَا أُحْسِنُ قَالَ لَهُ تَمَنَّ فَلَا يَزَالُ يَتَمَنَّى حَتَّى يَنْزِلَ وَ قَالَ مَنْ قَالَ إِذَا رَكِبَ

قوله عليه السلام:” أو عليها” أي قريبا منها إن لم يقدر على إدناء الفم من إذنها.

الحديث الرابع عشر

الحديث الرابع عشر

: حسن.

قوله:” و في نسخة أخرى” لعله من كلام تلامذة الكليني الذين صححوا الكافي و ضبطوه كالصفواني و النعماني و غيرهما، و يحتمل أن يكون من كلام الكليني بأن يكون في نسخ كتاب ابن أبي عمير أو علي بن إبراهيم اختلاف فأشار إليه، و على هذه النسخة لعله محمول على ما إذا كان هناك طريق آخر يمكنه أن يثني عنانه إليه.

قوله عليه السلام:” معرة” المعرة الإثم، و في بعض النسخ” مفسدة” كما في المحاسن.

الحديث الخامس عشر

الحديث الخامس عشر

: ضعيف.

ص: 458

الدَّابَّةَ- بِسْمِ اللَّهِ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدانا لِهذا الْآيَةَ وَ سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنا هذا وَ ما كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ حُفِظَتْ لَهُ نَفْسُهُ وَ دَابَّتُهُ حَتَّى يَنْزِلَ

18 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَوْ غَيْرُهُ رَفَعَهُ قَالَ خَرَجَ عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَلِيٍّ وَ مَعَهُ جَمَاعَةٌ فَبَصُرَ بِأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع مُقْبِلًا رَاكِباً بَغْلًا فَقَالَ لِمَنْ مَعَهُ مَكَانَكُمْ حَتَّى أُضْحِكَكُمْ مِنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ فَلَمَّا دَنَا مِنْهُ قَالَ لَهُ مَا هَذِهِ الدَّابَّةُ الَّتِي لَا تُدْرِكُ عَلَيْهَا الثَّأْرَ وَ لَا تَصْلُحُ عِنْدَ النِّزَالِ فَقَالَ لَهُ أَبُو الْحَسَنِ ع تَطَأْطَأَتْ عَنْ سُمُوِّ الْخَيْلِ وَ تَجَاوَزَتْ قُمُوءَ الْعَيْرِ وَ خَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا فَأُفْحِمَ عَبْدُ الصَّمَدِ فَمَا أَحَارَ جَوَاباً

19 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يَرْتَدِفْ ثَلَاثَةٌ عَلَى دَابَّةٍ فَإِنَّ أَحَدَهُمْ مَلْعُونٌ

بَابُ آلَاتِ الدَّوَابِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ السَّرْجُ مَرْكَبٌ مَلْعُونٌ لِلنِّسَاءِ

الحديث السادس عشر

الحديث السادس عشر

: مرفوع.

و الثأر” طلب الدم” و في القاموس: قمأ كجمع و كرم قمأة و قماءة و قمأة بالضم و الكسر: ذل و صغر، و في الصحاح: العير: الحمار الوحشي و الأهلي أيضا.

الحديث السابع عشر

الحديث السابع عشر

: مرفوع.

باب آلات الدواب

الحديث الأول

الحديث الأول

: حسن.

ص: 459

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ فَقَالَ ارْكَبُوهَا وَ لَا تَلْبَسُوا شَيْئاً مِنْهَا تُصَلُّونَ فِيهِ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّرْجِ وَ اللِّجَامِ فِيهِ الْفِضَّةُ أَ يُرْكَبُ بِهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ مُمَوَّهاً لَا يُقْدَرُ عَلَى نَزْعِهِ فَلَا بَأْسَ وَ إِلَّا فَلَا تَرْكَبْ بِهِ

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ ص لِعَلِيٍّ ع إِيَّاكَ أَنْ تَرْكَبَ مِيثَرَةً حَمْرَاءَ فَإِنَّهَا مِيثَرَةُ إِبْلِيسَ

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: موثق.

و استدل به على أن السباع قابلة للتذكية بناء على تحريم الانتفاع بالميتة مطلقا.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: صحيح.

و قال العلامة (رحمه الله) في التذكرة في بحث الأواني المموهة إن كان يفصل منه شي ء بالعرض على النار حرم، و إلا فلا إشكال انتهى.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: موثق.

و قال في النهاية: فيه” أنه نهي عن ميثرة الأرجوان” الميثرة بالكسر مفعلة من الوثارة، يقال: وثر وثارة فهو وثير: أي وطئ لين، و أصلها مؤثرة فقلبت الواو ياء لكسرة الميم، و هي من مراكب العجم، تعمل من حرير أو ديباج و الأرجوان: صبغ أحمر، و يتخذ كالفراش الصغير، و يحشى بقطن أو صوف يجعلها الراكب تحته على الرحال فوق الجمال، و يدخل فيه مياثر السروج، لأن النهي يشمل كل ميثرة حمراء سواء كانت على رحل أو سرج.

ص: 460

5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع كَانَ يَرْكَبُ عَلَى قَطِيفَةٍ حَمْرَاءَ

6 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَتْ بُرَةُ نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ ص مِنْ فِضَّةٍ

بَابُ اتِّخَاذِ الْإِبِلِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع كَانَ لَيَبْتَاعُ الرَّاحِلَةَ بِمِائَةِ دِينَارٍ يُكْرِمُ بِهَا نَفْسَهُ

2 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ كُنْهَ حُمْلَانِ اللَّهِ لِلضَّعِيفِ مَا غَالَوْا بِبَهِيمَةٍ

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: ضعيف.

الحديث السادس

الحديث السادس

: ضعيف على المشهور.

و في النهاية: البرة: حلقة تجعل في لحم الأنف.

باب اتخاذ الإبل

الحديث الأول

الحديث الأول

: حسن.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: صحيح.

قوله عليه السلام:” حملان الله” مصدر حمل يحمل، أي الله يحمل للضعيف، كناية عن أنه تعالى يقويه على الحمل.

ص: 461

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ عَلَى ذِرْوَةِ كُلِّ بَعِيرٍ شَيْطَاناً فَامْتَهِنُوهَا لِأَنْفُسِكُمْ وَ ذَلِّلُوهَا وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فَإِنَّمَا يَحْمِلُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ

4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَوْ يَعْلَمُ الْحَاجُّ مَا لَهُ مِنَ الْحُمْلَانِ مَا غَالَ أَحَدٌ بِبَعِيرٍ

5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ سُلَيْمَانَ الرَّحَّالِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ مَرَّ بِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا أَمْشِي عَرْضَ نَاقَتِي فَقَالَ مَا لَكَ لَا تَرْكَبُ فَقُلْتُ ضَعُفَتْ نَاقَتِي فَأَرَدْتُ أَنْ أُخَفِّفَ عَنْهَا فَقَالَ رَحِمَكَ اللَّهُ ارْكَبْ فَإِنَّ اللَّهَ يَحْمِلُ عَنِ الضَّعِيفِ وَ الْقَوِيِ

6 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يُتَخَطَّى الْقِطَارُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ لِمَ قَالَ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ قِطَارٍ إِلَّا وَ مَا بَيْنَ الْبَعِيرِ إِلَى الْبَعِيرِ شَيْطَانٌ

7 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ اشْتَرَيْتُ إِبِلًا وَ أَنَا بِالْمَدِينَةِ مُقِيمٌ فَأَعْجَبَنِي إِعْجَاباً شَدِيداً فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع فَذَكَرْتُهَا لَهُ فَقَالَ مَا لَكَ وَ لِلْإِبِلِ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهَا كَثِيرَةُ الْمَصَائِبِ قَالَ فَمِنْ إِعْجَابِي بِهَا أَكْرَيْتُهَا وَ بَعَثْتُ بِهَا مَعَ غِلْمَانٍ لِي إِلَى الْكُوفَةِ قَالَ فَسَقَطَتْ كُلُّهَا فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ

8 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: موثق.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: حسن.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: مجهول.

الحديث السادس

الحديث السادس

: مرسل.

الحديث السابع

الحديث السابع

: صحيح.

الحديث الثامن

الحديث الثامن

: صحيح.

ص: 462

قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا صَفْوَانُ اشْتَرِ لِي جَمَلًا وَ خُذْهُ أَشْوَهَ فَإِنَّهُ أَطْوَلُ شَيْ ءٍ أَعْمَاراً فَاشْتَرَيْتُ لَهُ جَمَلًا بِثَمَانِينَ دِرْهَماً فَأَتَيْتُهُ بِهِ

وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ قَالَ اشْتَرِ السُّودَ الْقِبَاحَ فَإِنَّهَا أَطْوَلُ شَيْ ءٍ أَعْمَاراً

9 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَنْ أَبِيهِ مَيْمُونٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ أَبِي جَعْفَرٍ ع إِلَى أَرْضِ طِيبَةَ وَ مَعَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَأَقَمْنَا بِطِيبَةَ مَا شَاءَ اللَّهُ وَ رَكِبَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَلَى جَمَلٍ صَعْبٍ فَقَالَ لَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ مَا أَصْعَبَ بَعِيرَكَ فَقَالَ أَ وَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ إِنَّ عَلَى ذِرْوَةِ كُلِّ بَعِيرٍ شَيْطَاناً فَامْتَهِنُوهَا وَ ذَلِّلُوهَا وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا فَإِنَّمَا يَحْمِلُ اللَّهُ ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ وَ دَخَلْنَا مَعَهُ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ

10 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِيَّاكُمْ وَ الْإِبِلَ الْحُمْرَ فَإِنَّهَا أَقْصَرُ الْإِبِلِ أَعْمَاراً

11 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ اخْتَارَ مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ شَيْئاً اخْتَارَ مِنَ الْإِبِلِ النَّاقَةَ وَ مِنَ الْغَنَمِ الضَّائِنَةَ

قوله عليه السلام:” أشوه” أي أقبح منظرا.

الحديث التاسع

الحديث التاسع

: ضعيف على المشهور.

و في القاموس: طيبة: المدينة النبوية، و بالكسر قرية عند زرود، و لعل طيبة هنا بالكسر اسم موضع قرب مكة، و إنما دخل عليه السلام بغير إحرام، لعدم مضي شهر من الإحرام الأول.

الحديث العاشر

الحديث العاشر

: مرسل.

الحديث الحادي عشر

الحديث الحادي عشر

: ضعيف على المشهور.

و في الصحاح: الضائن خلاف الماعز، و الجمع الضأن و المعز.

ص: 463

بَابُ الْغَنَمِ

1 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا بُنَيَّ اتَّخِذِ الْغَنَمَ وَ لَا تَتَّخِذِ الْإِبِلَ

2 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص نِعْمَ الْمَالُ الشَّاةُ

3 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص نَظِّفُوا مَرَابِضَهَا وَ امْسَحُوا رُغَامَهَا

باب الغنم

الحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: صحيح.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: صحيح على الظاهر.

إذ الظاهر أن حسن بن علي هو ابن المغيرة الكوفي، فإنه هو الراوي عن عبيس.

قوله صلى الله عليه و آله:” رغامها” الرغام بالضم التراب، و لعل المعنى مسح التراب عنها و تنظيفها و روى البرقي في المحاسن عن سليمان الجعفري رفعه” قال رسول الله امسحوا رغام الغنم، و صلوا في مراحها، فإنها دابة عن دواب الجنة” قال: الرغام ما أخرج من أنوفها.

أقول: ما فسره هو المناسب للعين المهملة، لكن أكثر النسخ هنا و في المحاسن بالمعجمة، و هذا التفسير و الاختلاف موجودان في روايات العامة أيضا.

قال الجزري في الراء مع العين المهملة فيه” صلوا في مراح الغنم، و امسحوا رعامها” الرعام: ما يسيل من أنوفها، ثم قال في الراء و الغين المعجمة: في حديث

ص: 464

4 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا اتَّخَذَ أَهْلُ بَيْتٍ شَاةً أَتَاهُمُ اللَّهُ بِرِزْقِهَا وَ زَادَ فِي أَرْزَاقِهِمْ وَ ارْتَحَلَ الْفَقْرُ عَنْهُمْ مَرْحَلَةً فَإِنِ اتَّخَذَ شَاتَيْنِ أَتَاهُمُ اللَّهُ بِأَرْزَاقِهِمَا وَ زَادَ فِي أَرْزَاقِهِمْ وَ ارْتَحَلَ الْفَقْرُ عَنْهُمْ مَرْحَلَتَيْنِ فَإِنِ اتَّخَذُوا ثَلَاثَةً أَتَاهُمُ اللَّهُ بِأَرْزَاقِهِمْ وَ ارْتَحَلَ الْفَقْرُ عَنْهُمْ رَأْساً

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ مَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يَكُونُ عِنْدَهُمْ شَاةٌ لَبُونٌ إِلَّا قُدِّسُوا فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ قُلْتُ وَ كَيْفَ يُقَالُ لَهُمْ قَالَ يُقَالُ لَهُمْ بُورِكْتُمْ بُورِكْتُمْ

6 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَارِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَكُونُ فِي مَنْزِلِهِ عَنْزٌ حَلُوبٌ إِلَّا قُدِّسَ أَهْلُ ذَلِكَ الْمَنْزِلِ وَ بُورِكَ عَلَيْهِمْ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ قُدِّسُوا وَ بُورِكَ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ قَالَ فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَ كَيْفَ يُقَدَّسُونَ قَالَ يَقِفُ عَلَيْهِمْ مَلَكٌ فِي كُلِّ صَبَاحٍ فَيَقُولُ لَهُمْ قُدِّسْتُمْ وَ بُورِكَ عَلَيْكُمْ وَ طِبْتُمْ وَ طَابَ إِدَامُكُمْ قَالَ قُلْتُ لَهُ وَ مَا مَعْنَى قُدِّسْتُمْ قَالَ طُهِّرْتُمْ

7 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِعَمَّتِهِ مَا يَمْنَعُكِ أَنْ تَتَّخِذِي فِي بَيْتِكِ بَرَكَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا الْبَرَكَةُ قَالَ شَاةٌ تُحْلَبُ فَإِنَّهُ مَنْ كَانَ فِي دَارِهِ

أبي هريرة:” صل في مراح الغنم و امسح الرغام عنها” كذا رواه بعضهم بالغين المعجمة و قال: إنه ما يسيل من الأنف، و المشهور فيه، و المروي بالعين المهملة. و يجوز أن يكون أراد مسح التراب عنها، رعاية لها و إصلاحا لشأنها انتهى.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: مثل السند السابق.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: حسن.

الحديث السادس

الحديث السادس

: صحيح.

الحديث السابع

الحديث السابع

: ضعيف.

و قال في القاموس: الشاة: الواحدة من الغنم للذكر و الأنثى، و يكون من

ص: 465

شَاةٌ تُحْلَبُ أَوْ نَعْجَةٌ أَوْ بَقَرَةٌ تُحْلَبُ فَبَرَكَاتٌ كُلُّهُنَ

8 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَ لَهَا مَا لِي لَا أَرَى فِي بَيْتِكِ الْبَرَكَةَ قَالَتْ بَلَى وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ إِنَّ الْبَرَكَةَ لَفِي بَيْتِي فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْزَلَ ثَلَاثَ بَرَكَاتٍ الْمَاءَ وَ النَّارَ وَ الشَّاةَ

9 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ تَرُوحُ عَلَيْهِمْ ثَلَاثُونَ شَاةً إِلَّا لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تَحْرُسُهُمْ حَتَّى يُصْبِحُوا

بَابُ سِمَةِ الْمَوَاشِي

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَسِمُ الْغَنَمَ فِي وُجُوهِهَا قَالَ سِمْهَا فِي آذَانِهَا

2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ سِمَةِ الْمَوَاشِي فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَا إِلَّا فِي الْوُجُوهِ

الضأن و المعز، و قال: النعجة: الأنثى من الضأن. و لعل المراد بالشاة هنا المعز.

الحديث الثامن

الحديث الثامن

: ضعيف.

الحديث التاسع

الحديث التاسع

: مرفوع.

باب سمة المواشي

الحديث الأول

الحديث الأول

: موثق.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: صحيح.

ص: 466

بَابُ الْحَمَامِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ الْحَمَامُ مِنْ طُيُورِ الْأَنْبِيَاءِ ع

2 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى مَوْلَى آلِ سَامٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّ أَوَّلَ حَمَامٍ كَانَ بِمَكَّةَ حَمَامٌ لِإِسْمَاعِيلَ ع

3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ أَصْلَ حَمَامِ الْحَرَمِ بَقِيَّةُ حَمَامٍ كَانَ لِإِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ع اتَّخَذَهَا كَانَ يَأْنَسُ بِهَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يُسْتَحَبُّ أَنْ تَتَّخِذَ طَيْراً مَقْصُوصاً تَأْنَسُ بِهِ مَخَافَةَ الْهَوَامِ

4 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ هَذِهِ الْحَمَامُ حَمَامُ الْحَرَمِ هِيَ مِنْ نَسْلِ حَمَامِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ع الَّتِي كَانَتْ لَهُ

5 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ وَ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَيْسَ مِنْ بَيْتٍ فِيهِ

باب الحمام

الحديث الأول

الحديث الأول

: صحيح.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: حسن.

و قال في النهاية: الهامة كل ذات سم يقتل، و الجمع الهوام، و قد يقع الهوام على كل ما يدب من الحيوان و إن لم يقتل، و لعل المراد بها الجن.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: ضعيف.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: ضعيف على المشهور.

ص: 467

حَمَامٌ إِلَّا لَمْ يُصِبْ أَهْلَ ذَلِكَ الْبَيْتِ آفَةٌ مِنَ الْجِنِّ إِنَّ سُفَهَاءَ الْجِنِّ يَعْبَثُونَ فِي الْبَيْتِ فَيَعْبَثُونَ بِالْحَمَامِ وَ يَتْرُكُونَ الْإِنْسَانَ

6 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ شَكَا رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص الْوَحْشَةَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَّخِذَ فِي بَيْتِهِ زَوْجَ حَمَامٍ

7 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَامُورَانِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَنْدَلٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ ذُكِرَتِ الْحَمَامُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ اتَّخِذُوهَا فِي مَنَازِلِكُمْ فَإِنَّهَا مَحْبُوبَةٌ لَحِقَتْهَا دَعْوَةُ نُوحٍ ع وَ هِيَ آنَسُ شَيْ ءٍ فِي الْبُيُوتِ

8 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْحَمَامُ طَيْرٌ مِنْ طُيُورِ الْأَنْبِيَاءِ ع- الَّتِي كَانُوا يُمْسِكُونَ فِي بُيُوتِهِمْ وَ لَيْسَ مِنْ بَيْتٍ فِيهِ حَمَامٌ إِلَّا لَمْ تُصِبْ أَهْلَ ذَلِكَ الْبَيْتِ آفَةٌ مِنَ الْجِنِّ إِنَّ سُفَهَاءَ الْجِنِّ يَعْبَثُونَ فِي الْبَيْتِ فَيَعْبَثُونَ بِالْحَمَامِ وَ يَدَعُونَ النَّاسَ قَالَ فَرَأَيْتُ فِي بُيُوتِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع حَمَاماً لِابْنِهِ إِسْمَاعِيلَ

9 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع وَ نَظَرَ إِلَى حَمَامٍ فِي بَيْتِهِ مَا مِنِ انْتِفَاضٍ يَنْتَفِضُ بِهَا إِلَّا نَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مَنْ دَخَلَ الْبَيْتَ مِنْ عُزْمَةِ أَهْلِ الْأَرْضِ

الحديث السادس

الحديث السادس

: ضعيف.

الحديث السابع

الحديث السابع

: ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن

الحديث الثامن

: ضعيف على المشهور.

الحديث التاسع

الحديث التاسع

: ضعيف على المشهور.

و قال في القاموس: العزمة بالضم: أسره الرجل و قبيلته، و بالتحريك المصححو المودة.

ص: 468

10 عَنْهُ عَنِ الْجَامُورَانِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ صَنْدَلٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ كُنْتُ جَالِساً فِي بَيْتِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَنَظَرْتُ إِلَى حَمَامٍ رَاعِبِيٍّ يُقَرْقِرُ طَوِيلًا فَنَظَرَ إِلَيَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ يَا دَاوُدُ تَدْرِي مَا يَقُولُ هَذَا الطَّيْرُ قُلْتُ لَا وَ اللَّهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ يَدْعُو عَلَى قَتَلَةِ الْحُسَيْنِ ع فَاتَّخِذُوا فِي مَنَازِلِكُمْ

11 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّ حَفِيفَ أَجْنِحَةِ الْحَمَامِ لَتَطْرُدُ الشَّيَاطِينَ

12 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَدْفَعُ بِالْحَمَامِ عَنْ هَدَّةِ الدَّارِ

13 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ اتَّخِذُوا الْحَمَامَ الرَّاعِبِيَّةَ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّهَا تَلْعَنُ قَتَلَةَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع وَ لَعَنَ اللَّهُ قَاتِلَهُ

14 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عُثْمَانَ الْأَصْبَهَانِيِّ قَالَ اسْتَهْدَانِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَهْدَيْتُ لَهُ طَيْراً رَاعِبِيّاً فَدَخَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ اجْعَلُوا هَذَا الطَّيْرَ الرَّاعِبِيَّ مَعِي فِي الْبَيْتِ يُؤْنِسُنِي قَالَ وَ قَالَ عُثْمَانُ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَمَامٌ يَفُتُّ لَهُنَّ خُبْزاً

15 عَنْهُ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَارِقِيِّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ صَالِحٍ

الحديث العاشر

الحديث العاشر

: ضعيف.

و في القاموس: راعب أرض منها الحمام الراعبية، و قال في حياة الحيوان:

الراعبي طائر مولد بين الورشان و الحمام، و هو شكل عجيب قاله القزويني.

الحديث الحادي عشر

الحديث الحادي عشر

: ضعيف.

الحديث الثاني عشر

الحديث الثاني عشر

: ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث عشر

الحديث الثالث عشر

: ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع عشر

الحديث الرابع عشر

: ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس عشر

الحديث الخامس عشر

: ضعيف.

ص: 469

قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَرَأَيْتُ عَلَى فِرَاشِهِ ثَلَاثَ حَمَامَاتٍ خُضْرٍ قَدْ ذَرَقْنَ عَلَى الْفِرَاشِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ هَؤُلَاءِ الْحَمَامُ تَقْذَرُ الْفِرَاشَ فَقَالَ لَا إِنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ تُسْكَنَ فِي الْبَيْتِ

16 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ فِي مَنْزِلِ رَسُولِ اللَّهِ ص زَوْجُ حَمَامٍ أَحْمَرُ

17 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ إِبْرَاهِيمَ السِّنْدِيِّ عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع احْتَفَرَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بِئْراً فَرَمَوْا فِيهَا فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ فَجَاءَ حَتَّى وَقَفَ عَلَيْهَا فَقَالَ لَتَكُفُّنَّ أَوْ لَأُسْكِنَنَّهَا الْحَمَامَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ حَفِيفَ أَجْنِحَتِهَا تَطْرُدُ الشَّيَاطِينَ

18 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ ذُكِرَ الْحَمَامُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ رَأَى حَمَاماً يَطِيرُ وَ رَجُلٌ تَحْتَهُ يَعْدُو فَقَالَ عُمَرُ شَيْطَانٌ يَعْدُو تَحْتَهُ شَيْطَانٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا كَانَ إِسْمَاعِيلُ عِنْدَكُمْ فَقِيلَ صِدِّيقٌ فَقَالَ إِنَّ بَقِيَّةَ حَمَامِ الْحَرَمِ مِنْ حَمَامِ إِسْمَاعِيلَ

19 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ الرِّضَا ع عَنِ الزَّوْجِ مِنَ الْحَمَامِ يُفْرِخُ عِنْدَهُ يَتَزَوَّجُ الطَّيْرُ أُمَّهُ وَ ابْنَتَهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِمَا كَانَ بَيْنَ الْبَهَائِمِ

الحديث السادس عشر

الحديث السادس عشر

: مرسل.

الحديث السابع عشر

الحديث السابع عشر

: مجهول.

الحديث الثامن عشر

الحديث الثامن عشر

: مرسل.

الحديث التاسع عشر

الحديث التاسع عشر

: صحيح.

ص: 470

بَابُ إِرْسَالِ الطَّيْرِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الطَّيْرِ يُرْسَلُ مِنَ الْبَلَدِ الْبَعِيدِ الَّذِي لَمْ يَرَهُ قَطُّ فَيَأْتِي فَقَالَ يَا ابْنَ عُذَافِرٍ هُوَ يَأْتِي مَنْزِلَ صَاحِبِهِ مِنْ ثَلَاثِينَ فَرْسَخاً عَلَى مَعْرِفَتِهِ وَ حَسَبِهِ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِينَ فَرْسَخاً جَاءَتْ إِلَى أَرْبَابِهَا بِأَرْزَاقِهَا

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا أَتَى مِنْ ثَلَاثِينَ فَرْسَخاً فَبِالْهِدَايَةِ وَ مَا كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَبِالْأُكُلِ

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الطَّيْرُ يَجِي ءُ مِنَ الْمَكَانِ الْبَعِيدِ قَالَ إِنَّمَا يَجِي ءُ لِرِزْقِهِ

4 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ دَاوُدَ الْحَدَّادِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ الْحَمَامُ يُرْسَلْنَ مِنَ الْمَوَاضِعِ الْبَعِيدَةِ فَيَأْتِي وَ يُرْسَلْنَ مِنَ الْمَكَانِ الْقَرِيبِ فَلَا يَأْتِي فَقَالَ إِذَا انْقَطَعَ أُكُلُهُ فَلَا يَأْتِي

باب إرسال الطير

الحديث الأول

الحديث الأول

: صحيح.

قوله” بأرزاقها” أي يأتي بسبب أنه قدر رزقها في بيت صاحبها بتسبيب الله تعالى لها من غير معرفة منها للطريق.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

و في القاموس: الأكل بالضم و بضمتين الثمر و الرزق و الحظ من الدنيا.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: موثق.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: ضعيف على المشهور.

ص: 471

بَابُ الدِّيكِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص دِيكٌ أَبْيَضُ أَفْرَقُ يَحْرُسُ دُوَيْرَةَ أَهْلِهِ وَ سَبْعَ دُوَيْرَاتٍ حَوْلَهُ

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ رُشَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَخْلَدٍ الْأَهْوَازِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ دِيكٌ أَبْيَضُ أَفْرَقُ يَحْرُسُ دُوَيْرَتَهُ وَ سَبْعَ دُوَيْرَاتٍ حَوْلَهُ وَ لَنَفْضَةٌ مِنْ حَمَامٍ مُنَمَّرَةٍ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِ دُيُوكٍ فُرْقٍ بِيضٍ

3 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ أَبِي الْحَسَنِ ع حُسْنُ الطَّاوُسِ فَقَالَ لَا يَزِيدُكَ عَلَى حُسْنِ الدِّيكِ الْأَبْيَضِ شَيْ ءٌ قَالَ وَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ الدِّيكُ أَحْسَنُ صَوْتاً مِنَ الطَّاوُسِ وَ هُوَ أَعْظَمُ بَرَكَةً يُنَبِّهُكَ فِي مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ وَ إِنَّمَا يَدْعُو الطَّاوُسُ بِالْوَيْلِ لِخَطِيئَةِ الَّتِي ابْتُلِيَ بِهَا

باب الديك

الحديث الأول

الحديث الأول

: ضعيف.

و في الصحاح: يقال ديك أفرق للذي عرفه مفروق.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف على المشهور.

و في القاموس: النمرة بالضم: النكتة من أي لون كان و الأنمر: ما فيه نمرة بيضاء، و أخرى سوداء و هي نمراء و النمر ككتف و بالكسر سبع معروف سمى للنمر التي فيه، و تنمر تشبه بالنمر.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: ضعيف.

ص: 472

4 عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الدِّيكُ الْأَبْيَضُ صَدِيقِي وَ صَدِيقُ كُلِّ مُؤْمِنٍ

5 عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي شُعَيْبٍ الْمَحَامِلِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ قَالَ فِي الدِّيكِ خَمْسُ خِصَالٍ مِنْ خِصَالِ الْأَنْبِيَاءِ السَّخَاءُ وَ الشَّجَاعَةُ وَ الْقَنَاعَةُ وَ الْمَعْرِفَةُ بِأَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ وَ كَثْرَةُ الطَّرُوقَةِ وَ الْغَيْرَةِ

6 عَنْهُ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص صِيَاحُ الدِّيكِ صَلَاتُهُ وَ ضَرْبُهُ بِجَنَاحِهِ رُكُوعُهُ وَ سُجُودُهُ

بَابُ الْوَرَشَانِ

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: مرسل.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: مرسل.

قوله عليه السلام:” و كثرة الطروقة” بفتح الطاء من قولهم طروقة الفحل أي أنثاه فالمراد كثرة الأزواج، أو بالضم مصدر طرق الفحل الناقة إذا نزل عليها، فالمراد كثرة الجماع.

الحديث السادس

الحديث السادس

: مجهول.

و كأنه إشارة إلى قوله تعالى” وَ الطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ وَ تَسْبِيحَهُ”

باب الورشان

اشارة

باب الورشان

و قال في حياة الحيوان: هو ساق حر و قيل: طائر متولد بين الفاختة و الحمامة و قال في القاموس: الورشان محركة: طائر و هو ساق حر لحمه أخف من الحمام و قال: ساق حر: ذكر القماري انتهى. و قيل: الورشان: طائر يتولد من الفاختة و الحمامة و قيل: هو الحمام الأبيض.

ص: 473

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنِ اتَّخَذَ فِي بَيْتِهِ طَيْراً فَلْيَتَّخِذْ وَرَشَاناً فَإِنَّهُ أَكْثَرُ شَيْئاً لِذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَكْثَرُ تَسْبِيحاً وَ هُوَ طَيْرٌ يُحِبُّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ

2 عَنْهُ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عُثْمَانَ الْأَصْبَهَانِيِّ قَالَ اسْتَهْدَانِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع طَيْراً مِنْ طُيُورِ الْعِرَاقِ فَأَهْدَيْتُ وَرَشَاناً فَدَخَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَرَآهُ فَقَالَ إِنَّ الْوَرَشَانَ يَقُولُ بُورِكْتُمْ بُورِكْتُمْ فَأَمْسِكُوهُ

3 عَنْهُ عَنِ الْجَامُورَانِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ سَيْفٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ نَهَى ابْنَهُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اتِّخَاذِ الْفَاخِتَةِ وَ قَالَ إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ مُتَّخِذاً فَاتَّخِذْ وَرَشَاناً فَإِنَّهُ كَثِيرُ الذِّكْرِ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى

بَابُ الْفَاخِتَةِ وَ الصُّلْصُلِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَتْ فِي دَارِ أَبِي جَعْفَرٍ ع فَاخِتَةٌ فَسَمِعَهَا يَوْماً وَ هِيَ

الحديث الأول

الحديث الأول

: حسن أو صحيح.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: ضعيف.

باب الفاختة و الصلصل

اشارة

باب الفاختة و الصلصل

و في القاموس: الصلصل كهدهد: طائر أو الفاختة، و في الصحاح: الصلصل بالضم الفاختة و كذا ذكره في حياة الحيوان.

الحديث الأول

الحديث الأول

: مرسل أو حسن.

ص: 474

تَصِيحُ فَقَالَ لَهُمْ أَ تَدْرُونَ مَا تَقُولُ هَذِهِ الْفَاخِتَةُ قَالُوا لَا قَالَ تَقُولُ فَقَدْتُكُمْ فَقَدْتُكُمْ ثُمَّ قَالَ لَنَفْقِدَنَّهَا قَبْلَ أَنْ تَفْقِدَنَا ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَذُبِحَتْ

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عُثْمَانَ الْأَصْبَهَانِيِّ قَالَ أَهْدَيْتُ إِلَى إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع صُلْصُلًا فَدَخَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَلَمَّا رَآهَا قَالَ هَذَا الطَّيْرَ الْمَشُومَ أَخْرِجُوهُ فَإِنَّهُ يَقُولُ فَقَدْتُكُمْ فَقَدْتُكُمْ فَافْقِدُوهُ قَبْلَ أَنْ يَفْقِدَكُمْ

3 عَنْهُ عَنِ الْجَامُورَانِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ص فَقَالَ لِي يَا أَبَا مُحَمَّدٍ اذْهَبْ بِنَا إِلَى إِسْمَاعِيلَ نَعُودُهُ وَ كَانَ شَاكِياً فَقُمْنَا وَ دَخَلْنَا عَلَى إِسْمَاعِيلَ فَإِذَا فِي مَنْزِلِهِ فَاخِتَةٌ فِي قَفَصٍ تَصِيحُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا بُنَيَّ مَا يَدْعُوكَ إِلَى إِمْسَاكِ هَذِهِ الْفَاخِتَةِ أَ وَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهَا مَشُومَةٌ أَ وَ مَا تَدْرِي مَا تَقُولُ قَالَ إِسْمَاعِيلُ لَا قَالَ إِنَّمَا تَدْعُو عَلَى أَرْبَابِهَا فَتَقُولُ فَقَدْتُكُمْ فَقَدْتُكُمْ فَأَخْرِجُوهُ

بَابُ الْكِلَابِ

1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي دَارِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ الْكَلْبُ

2 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَا مِنْ أَحَدٍ يَتَّخِذُ كَلْباً إِلَّا نَقَصَ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِ صَاحِبِهِ

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: ضعيف.

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: ضعيف.

باب الكلاب

الحديث الأول

الحديث الأول

: حسن.

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: موثق.

ص: 475

قِيرَاطٌ

3 عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْكَلْبِ نُمْسِكُهُ فِي الدَّارِ قَالَ لَا

4 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص لَا خَيْرَ فِي الْكِلَابِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ

5 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تُمْسِكْ كَلْبَ الصَّيْدِ فِي الدَّارِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ بَابٌ

6 عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ كَلْبِ الصَّيْدِ يُمْسَكُ فِي الدَّارِ قَالَ إِذَا كَانَ يُغْلَقُ دُونَهُ الْبَابُ فَلَا بَأْسَ

7 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ الْكِلَابُ السُّودُ الْبَهِيمُ مِنَ الْجِنِ

8 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِيمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ إِذَا الْتَفَتَ عَنْ يَسَارِهِ فَإِذَا كَلْبٌ أَسْوَدُ بَهِيمٌ فَقَالَ مَا لَكَ قَبَّحَكَ اللَّهُ مَا أَشَدَّ مُسَارَعَتَكَ وَ إِذَا هُوَ شَبِيهٌ بِالطَّائِرِ فَقُلْتُ مَا هَذَا جُعِلْتُ فِدَاكَ فَقَالَ هَذَا غُثَيْمٌ بَرِيدُ الْجِنِّ مَاتَ هِشَامٌ السَّاعَةَ وَ هُوَ يَطِيرُ يَنْعَاهُ فِي كُلِّ بَلْدَةٍ

الحديث الثالث

الحديث الثالث

: موثق.

الحديث الرابع

الحديث الرابع

: صحيح.

الحديث الخامس

الحديث الخامس

: مجهول.

الحديث السادس

الحديث السادس

: موثق.

الحديث السابع

الحديث السابع

: موثق.

الحديث الثامن

الحديث الثامن

: صحيح.

ص: 476

9 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ص قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْكِلَابُ مِنْ ضَعَفَةِ الْجِنِّ فَإِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمُ الطَّعَامَ وَ شَيْ ءٌ مِنْهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيُطْعِمْهُ أَوْ لِيَطْرُدْهُ فَإِنَّ لَهَا أَنْفُسَ سَوْءٍ

10 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ الْكِلَابِ فَقَالَ كُلُّ أَسْوَدَ بَهِيمٌ وَ كُلُّ أَحْمَرَ بَهِيمٌ وَ كُلُّ أَبْيَضَ بَهِيمٌ فَذَلِكَ خَلْقٌ مِنَ الْكِلَابِ مِنَ الْجِنِّ وَ مَا كَانَ أَبْلَقَ فَهُوَ مَسْخٌ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ

11 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص رَخَّصَ لِأَهْلِ الْقَاصِيَةِ فِي كَلْبٍ يَتَّخِذُونَهُ

12 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْكَلْبِ السَّلُوقِيِّ قَالَ إِذَا مَسِسْتَهُ فَاغْسِلْ يَدَكَ

بَابُ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ

1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ص قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ-

الحديث التاسع

الحديث التاسع

: ضعيف على المشهور.

الحديث العاشر

الحديث العاشر

: مختلف فيه.

الحديث الحادي عشر

الحديث الحادي عشر

: ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني عشر

الحديث الثاني عشر

: حسن.

باب التحريش بين البهائم

الحديث الأول

الحديث الأول

: موثق كالصحيح.

ص: 477

فَقَالَ كُلُّهُ مَكْرُوهٌ إِلَّا الْكَلْبَ

2 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مِسْمَعٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ فَقَالَ أَكْرَهُ ذَلِكَ إِلَّا الْكِلَابَ

تَمَّ كِتَابُ الدَّوَاجِنِ مِنَ الْكَافِي وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ أَوَّلًا وَ آخِراً وَ يَتْلُوهُ كِتَابُ الْوَصَايَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ

الحديث الثاني

الحديث الثاني

: موثق كالصحيح.

قوله عليه السلام:” إلا الكلاب” لعل المراد به تحريش الكلب على الصيد، لا تحريش الكلاب بعضها ببعض و إن احتمله.

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً